١٣٤ ـ بَابُ الْجَارِيَةِ (١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (٢)
١٠١٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ (٣) الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ (٤) ». (٥)
١٠١٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً عليهالسلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ (٧) عَلَيْكَ ، قَالَ (٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ
__________________
(١) في « ن ، بح ، جت » : « المرأة ».
(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « واحد ».
(٣) في « بن » : « وكان ».
(٤) في التهذيب ، ج ٦ : « يقرع » بدل « يخرج سهمه ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ : « قال السيّد رحمهالله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً. وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٤٣.
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٣٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، صدر ح ١٣١٨ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّ عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ... » وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٩ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢٦٨١٨.
(٦) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».
(٧) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « مرّ ».
(٨) في التهذيب : « فقال ».