بِإِذْنِهِمَا ». (١)
١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ (٢)
١٠٠٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى (٣) جَارِيَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ؟
فَقَالَ (٤) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا (٥) فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّى يَسْتَبِينَ (٦) أَحُبْلى هِيَ ، أَمْ لَا؟ ».
قُلْتُ : وَفِي كَمْ تَسْتَبِينُ (٧) لَهُ؟
__________________
والتهذيب ، ج ٨ : « أن تقبضها ». ويقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعَتَها. والفِرْعَةُ : دم البكارة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ).
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١١٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٢ ، قطعة منه الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٦٧٣٨.
(٢) « استبراء الأمة » : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر. ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).
(٣) في « بن » : « يشتري ».
(٤) في « م ، بن ، جد » : « قال ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ : « قوله عليهالسلام : إنّ أمرها شديد ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : أي في الاستبراء وعدم الوطي وترك الإنزال. قوله : فإن أتاها ، وإن كان حراماً ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب ، كما سيأتي ، أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال ؛ لإمكان الحمل بوطي الدبر. وأقول : يمكن حمله على أنّ عدم الإنزال كناية عن عدم الوطي في الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدّة ، وهو مؤيّد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها في ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقاً ».
(٦) في « جد » : « تستبين ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يستبين ».