٢٥ ـ بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى (١) حَيْضُهَا
١٠٧٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا (٢) ، وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ (٣) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ ، وَلَا يَعْلَمَ (٤) بِطُهْرِهَا (٥) إِذَا طَهُرَتْ؟
قَالَ : فَقَالَ : « هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ (٦) أَهْلِهِ ، يُطَلِّقُهَا (٧) بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ (٨) ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا (٩) الْأَحْيَانَ ، وَالْأَحْيَانَ لَايَصِلُ (١٠) إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ حَالَهَا ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
فَقَالَ (١١) : « إِذَا مَضى لَهُ شَهْرٌ لَايَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ ، يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ ، وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ (١٢) الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ ، وَيُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، فَإِذَا مَضى
__________________
فإن ارتابت بالحمل تعتدّ بتسعة أشهر إلاّ أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ ». وستأتي رواية محمّد بن حكيم في الكافي ، ح ١٠٨١٤.
(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧.
(١) في « ن » : « تخفى ».
(٢) في الفقيه : « أهله ».
(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « ليعلم ».
(٤) في « بح » : « ولم يعلم ».
(٥) في التهذيب : « طهرها ».
(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « م » : « عنه ».
(٧) في الوسائل : « يطلّق ».
(٨) في « جت » والتهذيب : « والشهود ».
(٩) في « بف » : + « ليعلم ».
(١٠) في « بح ، بخ ، بف » : « لا تصل ».
(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » : « قال ».
(١٢) في المرآة : « ويكتب الشهر ؛ لأجل تزويج اختها ، أو الخامسة ، أو للإنفاق عليها ، أو لإخبارها بانقضاء عدّتها ».