عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ (١) أَبْغَضَ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الطَّلَاقِ ». (٢)
١٠٦٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عليهالسلام يَقُولُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ (٣) ». (٤)
١٠٦٤٠ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ (٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ :
« بَلَغَ (٦) النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ (٧) ». (٨)
٢ ـ بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ
١٠٦٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وما من شيء ، أي من الامور المحلّلة ».
(٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح ٩٤٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧ ، ص ٢٧٨٧٥.
(٣) في « ن » : « وذوّاق ».
(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٦.
(٥) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليهالسلام.
(٦) في « جت » : « لمّا بلغ ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « أي إثم ». وقال الجوهري : « الحُوب بالضمّ : الإثم ». وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : « أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ( حوب ).
(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٧.