وَيَطَأَهُنَّ ». (١)
١٠٠٥٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟
قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ (٢) ». (٣)
١٠٠٥٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ (٤) أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي (٥) كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ». (٦)
١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
١٠٠٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧١ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢١٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٦٦٥٤.
(٢) في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه ».
(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦٢.
(٤) في « بف » : « بعبده ».
(٥) في التهذيب : « يتسرّى ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤١ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٣.