يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ (١) يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا (٢) مَخْرَجاً » (٣).
وَقَالَ : « إِذَا (٤) خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، فَقُلْ : « بِسْمِ اللهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ، وَرَضِّنَا (٥) بِقَضَائِكَ حَتّى لَانُحِبَّ (٦) تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ». (٧)
١٣١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (٨) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ (٩) فَيَتَّهِمُهَا
١٠٠٩٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.
(٢) في « بح » : « لك ».
(٣) في الوافي : « فاعتزلتها ، أي لم أقربها بعد ذلك. احبس الجارية ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون امّها ، كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب. واريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا يهبها ولا يبيعها. والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ينبغي له الإقرار بها ؛ لأنّه عاين الزنى بعينه. وأمّا حمل الجارية المأمور بحبسها على الامّ وحمل الحبس على المنع من الزنى وجعل « أن تقربها » ـ الواردة في الرواية الاولى ـ من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام ».
(٤) في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ». وفي « بن ، جد » : « فإذا » بدل « وقال : إذا ». وفي الوافي : « وإذا ».
(٥) في « بح » : « ورضينا ».
(٦) في « بح ، جت » : « لا تحبّ ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٦٨٠٧ ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً ».
(٨) في « ن ، بن » والمرآة : « تكون ».
(٩) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فتحمل ».
(١٠) في الاستبصار : ـ « وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً ».
(١١) في « جد » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».