١٦ ـ بَابٌ
١٠٧١٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الْرَّجُلِ (١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ (٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ (٣) أَيْضاً.
قَالَ (٤) : فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ (٥) الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ (٦) بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ». (٧)
١٧ ـ بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (٨) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
١٠٧١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي (٩) لَايَحِلُّ (١٠) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (١١)؟
__________________
ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٣.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « في رجل ».
(٢) في « م ، ن ، جد » : « يمضي ».
(٣) في الوسائل والتهذيب : « أشهر ».
(٤) في « بف » : ـ « قال ».
(٥) في « بخ » والوافي : « دخل ». وفي التهذيب : « تخلّل ».
(٦) في المرآة : « اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٨٢١٨.
(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « له » بدل « لزوجها ». وفي « بن » : ـ « لزوجها ».
(٩) في « بخ ، بف » : « التي ».
(١٠) في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا تحلّ ».
(١١) في « جد » : ـ « غيره ».