اللهَ الشَّبَهَ (١) لَهَا ، فَهذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا (٢) أَجْدَادُكَ ، وَلَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ ، خُذْ (٣) إِلَيْكَ ابْنَكَ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ». (٤)
١٠٣٧٣ / ٢٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلى عَمٍّ لَهُ (٥) ابْنَتَهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا (٦) الزَّوْجُ (٧)؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « لَا بَأْسَ بِهِ (٨) ». (٩)
١٠٣٧٤ / ٢٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَزْرَجِ :
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : أنَّ رَجُلاً (١٠) خَطَبَ إِلى رَجُلٍ ، فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ (١١) وَالسِّنُونَ ، فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ : أَفْعَلُ ، أَوْ قَدْ فَعَلَ (١٢).
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الشبهة ».
(٢) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « لم تدركها ». وفي « بح ، جت » : « تذكرها ».
(٣) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « خذي ».
(٤) الجعفريّات ، ص ٩٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٣٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٣ ، ح ٢٧٧٠١.
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « لي ».
(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي : « ذكر ».
(٧) في الوسائل والفقيه : « ذكر المزوّج » بدل « ذكرها الزوج ».
(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّ المدار على النيّة ، كما ذكره الأصحاب ».
(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٤٧٠ ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢١٩٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٥٦٦٨.
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل » بدل « أنّ رجلاً ».
(١١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « والشهور ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّما عقد عليه ، أي شكّ في أنّه هل أوقع العقد ، أم وعده ولم يعقد الصيغة؟ فأجاب بأنّه يحكم بما هو متيقّن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شكّ فيه من الصيغة ».