لِأَزْوَاجِهِنَّ (١) ». (٢)
١٠٢٢٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنَ (٣) الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ (٤) ، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ ». (٥)
١٥٩ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ (٦) تُكْرَهُ لَهُنَّ (٧)
١٠٢٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى : ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات ... أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة ، كما هو الظاهر ، ويؤيّده أنّ التعليل المذكور مشترك بين الذمّيّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة ».
(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٨ ، معلّقا عن حفص بن البختري. الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٢٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٥٣٧٩.
(٣) في الوسائل : ـ « من ».
(٤) قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، ولم أر قائلاً بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ ، وهو حرام ، كما ذكره الأصحاب. ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجاً ، أو محرماً ، أو أجنبيّاً ، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( حبا ).
(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٢٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٥٣٨١.
(٦) الخِلال : الخصال ، جمع الخَلّة ، وهو مثل الخَصْلة وزناً ومعنىً. المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلل ).
(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بخ ، جت » والمرآة : « باب فيما نهين عنه أيضاً ».