عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (١) يُسْتَرَابُ بِهَا (٢) ، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ ، وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟
قَالَ (٣) : « لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ». (٤)
٣٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا
١٠٧٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلَاءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « يَعْتَزِلُهَا (٥) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، يُطَلِّقُهَا (٦) ». (٧)
٣٣ ـ بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
١٠٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟
__________________
(١) في « بف » : « المسترابة ».
(٢) في « بح » : « تستبرئها » بدل « يستراب بها ».
(٣) في « بح » : « فقال ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٨ ، بسنده عن داود بن أبي يزيد العطّار الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٨١٠٢.
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « يعتبر لها » بدل « يعتزلها ».
(٦) في الوسائل : « ثمّ يطلّقها ».
(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢١.