فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ (١)؟
فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللهُ ». (٢)
٢٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
١٠٧٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ». (٣)
١٠٧٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ (٤) ». (٥)
١٠٧٤٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
__________________
(١) في الوافي : « يعني هل كان طلاقها صحيحاً ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسداً ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه. فأجابها عليهالسلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١١.
(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٧.
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ : « أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير. وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلاّ بهذه الأخبار. ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة ؛ فإنّها لا تنقضي إلاّبأبعد الأجلين ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٤ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٣.