وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ (١) أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتّى يُدْرِكَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ». (٢)
١٠٥٧٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؟
فَقَالَ (٣) : « عَامَيْنِ ».
قُلْتُ (٤) : فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلى أَبَوَيْهِ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٥)
٢٩ ـ بَابٌ فِي (٦) ضَمَانِ الظِّئْرِ (٧)
١٠٥٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ (٨) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلى ظِئْرٍ أُخْرى ، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا (٩) إِيَّاهُ (١٠) ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ (١١) ، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ
__________________
(١) في « بن » : « للوليّ ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧٠.
(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».
(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقلت ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٢ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٦.
(٦) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « في ».
(٧) ورد هذا الباب في « م ، بن ، جت ، جد » بعد باب من يكره لبنه ومن لا يكره. وفي « بخ » : ـ « باب في ضمان الظئر ». وقال ابن الأثير : « الظئر : المرضعة غير ولدها. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ( ظئر ).
(٨) في « م ، بن » : ـ « وحمّاد ».
(٩) في التهذيب ، ج ٨ : + « ابنه ».
(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « ابنه ».
(١١) في « بخ ، بف » : « استأجرت ».