١٠١٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ (١) لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ (٢) : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ (٣) ». (٤)
١٤١ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ (٥)
١٠١٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،
__________________
الطويل ٤٨٩٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٦٧ ، المجلس ٨٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيّته إلى أمير المؤمنين عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ وص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام. تحف العقول ، ص ١٢٥ ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥١٩٩.
(١) في « جت » : ـ « لِمَ ».
(٢) في « م ، بح ، جد » : « فقال ».
(٣) في « بخ » : + « أي ممتنع ». وفي الوسائل : « محتضر ». وفي الوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٣٩ ، كتاب العلل ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ح ٤٠٥١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٢٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٥٢٠٣.
(٥) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).