١٢٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ (١) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى (٢) بِهِ
١٠٠٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ ». (٣)
١٠٠٨٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ (٤) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ (٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ (٦)؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً (٧) ». (٨)
__________________
ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.
(١) في « بخ » : « تكون ».
(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » : « فترضى ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٢ ، معلّقاً عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٦.
(٤) في التهذيب : ـ « بن محمّد ».
(٥) في التهذيب : ـ « وغيره ».
(٦) في « بن ، جد » : ـ « الأوّل ».
(٧) في « بن » : + « آخر ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٧.