قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٥ ]

289/470
*

توسعة البحث إلى القيد المتأخّر كما عرفت في آية التيمّم وعدم التخصيص بالاستثناء.

قوله : والأوّل إنّما يتحقّق فيما إذا كانت الأولوية من المدركات العقلية ، وأمّا إذا كانت عرفية كما في آية الأف (١) فيخرج عن المفهوم ويدخل في المداليل اللفظية العرفية (٢).

أورد عليه في الحاشية بقوله : قد تقدّم من شيخنا الأستاذ قدس‌سره الاعتراف بأنّ المفهوم داخل في المداليل اللفظية ، فلا وجه لما أفاده في المقام من خروج ما إذا كانت الأولوية عرفية من المفهوم الموافق بالأولوية ، انتهى.

لا يخفى أنّ مراد شيخنا قدس‌سره هو التفرقة بين مثل قولك أكرم خدّام العلماء في دلالته بالأولوية على وجوب إكرام العلماء ، ومثل آية الأف ، فإنّ الأوّل لا يكون إلاّ بنحو من الملازمة والانتقال من الأضعف إلى موضوع آخر يكون هو الأولى بالحكم الوارد على غيره ، بخلاف آية الأف فإنّه مع هذه الأولوية يمكن أن يكون من قبيل الكبرى الكلّية التي ذكر منها فردها الأخفى ، فيخرج حينئذ عن عالم المفاهيم التي وقع الكلام في كون دلالتها لفظية أو عقلية. وقد اختار هو قدس‌سره كونها لفظية ، ويكون مفاد الآية الشريفة داخلا في المداليل اللفظية العرفية بلا كلام ، ويكون ذلك من قبيل ذكر ما هو الأخفى من أفراد موضوع الكبرى.

قال المرحوم الشيخ محمّد علي فيما حرّره عنه قدس‌سره في هذا المقام ما هذا لفظه :

ونعني بالمفهوم الموافق هو ما إذا وافق المفهوم المنطوق في الكيف من

__________________

(١) الإسراء ١٧ : ٢٣.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٧٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].