مستمسك العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٠٣

بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء [١] في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه [٢]. وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف [٣] أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة ،

( مسألة ٣٢ ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره [٤] ،

______________________________________________________

لعدم الاجزاء ، بل لعدم صحة الصلاة.

[١] هذا بناء على ما تقدم في المتن من كونه رافعاً للحدث ، وقد عرفت حكايته عن جماعة. أما بناء على عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستئناف وقد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ (ره) ، وأنه هو الأقوى ، فراجع ما في شرح المسألة الخامسة والعشرين. ومنه يظهر أن ما ذكره المصنف (ره) في هذه المسألة لا يلائم ما ذكره فيما قبلها.

[٢] لاحتمال كون الوظيفة هي التيمم ، الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر.

[٣] وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار ، لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض.

[٤] قد عرفت أنه لا إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أول الوقت ، وأن المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت ، لأن منصرف النصوص العجز عن المأمور به ، الذي لا يصدق عرفاً بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية ، كما لا يصدق بالعجز‌

٥٦١

ومع عدم اليأس الأحوط التأخير [١].

( مسألة ٣٣ ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، فعمل بالجبيرة ، ثمَّ تبين عدما لضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ، ثمَّ تبين أنه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ، ثمَّ تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع [٢] ، بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع.

______________________________________________________

عن بعض الأفراد العرضية. وحينئذ نقول : إنه لا مانع من فعل وضوء الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فان انكشف ارتفاعه في الوقت انكشف فساد الوضوء الواقع قبله من حين وقوعه ، ولا دليل على كون اليأس في نفسه موضوعاً لمشروعية الوضوء واقعاً ، بحيث يصح الوضوء معه ، وإن انكشف ارتفاع العذر.

[١] بل يجوز التقديم برجاء استمرار العذر ، كما عرفت. إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية. لكن عرفت في أول الكتاب ضعفه. وعليه فالاحتياط المذكور يكون استحبابياً.

[٢] أما الصحة في الصورة الأولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعاً ، إذ لو كان الموضوع له واقعا هو الضرر الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحة ، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهري عقلياً كان أو شرعياً للاجزاء كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة. فراجع.

٥٦٢

______________________________________________________

وأما في الصورة الثانية فتتوقف إما على القول بكون الاعتقاد موضوعاً لوضوء الجبيرة ، فمع عدمه يثبت الوضوء التام ، فيكون قد جاء بوظيفته فيصح ، أو على القول بأن الموضوع لوضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي ، لكنه لا يرفع ملاك الوضوء التام ، فاذا جاء بالوضوء التام حسب الفرض صح ، لوجود الملاك. وهذا هو الأظهر ، كما أشرنا إليه في المسألة الخامسة والعشرين. أما لو قلنا بأن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي ، وأنه يرفع ملاك الوضوء التام فيكون ملاك الوضوء التام ثابتاً في حق المختار لا غير ، وفي حق غيره لا يثبت إلا ملاك الوضوء الناقص ، فاللازم القول بالبطلان ، لعدم الإتيان بما هو وظيفته.

واما في الصورة الثالثة فتتوقف الصحة على القول بأن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي ، وحيث أن المفروض عدمه يكون ترك الجبيرة عملا بما هو وظيفته فيصح ، أو على القول بأن اعتقاد الضرر موضوع لوضوء الجبيرة ، لكنه لا يمنع من ملاك الوضوء التام ، فيصح الوضوء التام حينئذ لوجود الملاك. نعم يبقى الإشكال حينئذ في حصول التقرب ، حيث أن الاقدام على ما يعتقد أنه ضرر أما معصية توجب العقاب إذا كان موضوع الحرمة الواقعية ما يعتقد أنه ضرر ، أو تجرؤ إذا كان موضوعها نفس الضرر الواقعي ، ثمَّ إن المعصية والتجرؤ ينافيان التقرب المعتبر في العبادات. فتتوقف الصحة من هذه الجهة على الالتزام بعدم حرمة ما يعتقد أنه ضرر وعدم قبح التجرؤ ، أو تختص الصحة بصورة كون الفاعل جاهلا معذوراً.

وأما في الصورة الرابعة فتتوقف على كون موضوع الوضوء الجبيري هو الضرر الواقعي المفروض حصوله ، فيكون وضوؤه الجبيري وظيفة له‌

٥٦٣

( مسألة ٣٤ ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما [١].

______________________________________________________

فيصح. نعم يبقى الإشكال في حصول التقرب له لو كان عالماً بأن وظيفته الوضوء التام ، فإن إتيانه بالوضوء الجبيري لا يكون عن قصد أمر الشارع ، بل يكون عن قصد أمر تشريعي ، فلا يكون مقرباً ، أما لو كان جاهلا بذلك ويتخيل أن الوضوء الشرعي لغير المتضرر هو وضوء الجبيرة فلا إشكال. وكذا إذا كان تشريعه في موضوعية وضوء الجبيرة للأمر ، فإنه كما يمكن التشريع في الأمر يمكن أن يكون في موضوعية شي‌ء له مما ليس موضوعاً له شرعاً. أما لو كان الموضوع هو اعتقاد الضرر فاللازم الحكم بالبطلان ، لعدم حصوله في الفرض ، فيكون آتياً بغير وظيفته. ثمَّ إن قول المصنف (ره) : « وكان وظيفته الجبيرة » ، وقوله : « وأن وظيفته غسل البشرة » ظاهران في أن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي لا غير. فلاحظ.

[١] إن كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاللازم الجمع بينهما ، عملا بالعلم الإجمالي. نعم لو كانت له حالة سابقة معلومة كان العمل عليها عملا بالاستصحاب. لكن بناء على اعتبار الطهارة التي هي الأثر الحاصل من الوضوء وغيره يكون الاستصحاب تعليقياً ، فيجري فيه ما يجري في الاستصحاب التعليقي من الاشكال ، الموجب للرجوع إلى قاعدة الاشتغال. وإن كانت الشبهة حكمية قبل الفحص فكذلك يجب الجمع ، ولا مجال للاستصحاب ، لعدم جريانه قبل الفحص. وإن كانت الشبهة حكمية بعد الفحص فقد عرفت أن في الاكتفاء بالوضوء الجبيري أو التيمم وجهان مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها ، وأن الوجه هو الثاني. والظاهر‌

٥٦٤

فصل في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ـ ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات ـ أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا ، أو هو متصل. ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة [١] ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ،

______________________________________________________

أن المراد مما في المتن خصوص الشبهة الموضوعية. وحينئذ فلا يظهر وجه للتوقف في وجوب الجمع الا احتمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم عند العجز عن الوضوء ، لاحتمال جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية والله سبحانه أعلم.

فصل في حكم دائم الحدث‌

[١] كما عن جمع التصريح به ، وفي الجواهر في حكم المسلوس : « لا أجد فيه خلافاً هنا ، سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب ، لإطلاق الأدلة ، وحصول الخطاب بالصلاة » ، وفي الجواهر أيضاً في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم ، بل تصريح بعضهم يقضي بخروجه عن محل النزاع. وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية ، وقصور نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله ، كما تقدم ذلك في غيرهما من الأعذار. ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على‌

٥٦٥

فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت [١]. نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة [٢]. وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر ، عصى [٣] ، لكن صلاته صحيحة [٤]. وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة ، إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء ،

______________________________________________________

قوله (ع) : « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر » (١). ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي من التمسك بإطلاق الأدلة. وأما ما ذكره من ثبوت الخطاب بالصلاة على هذا الحال ، فإن أريد الخطاب بالصلاة التامة فالعجز مانع عن فعليته ، وإن أريد الخطاب بالناقصة فهو محتاج إلى دليل ، وقد عرفت قصور نصوص البدلية عن شمول صورة إمكان الفرد الكامل في آخر الوقت.

[١] لأنها غير المأمور به.

[٢] لأنها من أفراد المأمور به.

[٣] لتفويته للمأمور به التام ، الذي يقتضي وجوبه إطلاق الخطابات الأولية.

[٤] لشمول الأدلة الآتية له بعد فوات وقت الفترة ، فيكون آتياً بالمأمور به الاضطراري ، فيصح. ولا ينافي شمولها حينئذ تحقق العصيان ، لأن مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب التام تعييناً ، فان تعذر ولو للعصيان يجب الناقص بدلا في حصول المقصود منه من الأثر ولو في الجملة ، فيكون المكلف مأموراً بالتام ، والاجتزاء بالناقص على سبيل البدلية ـ كما أشرنا الى ذلك في مبحث الجبيرة وغيره ـ لا تقييد الأدلة الأولية بالأدلة الثانوية ، نظير الجمع بين أدلة التمام والقصر ، ليكون المأمور به التام مشروطاً‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.

٥٦٦

والبناء ـ يتوضأ ويشتغل بالصلاة [١] بعد أن يضع الماء إلى جنبه [٢] ، فاذا خرج منه شي‌ء توضأ بلا مهلة ، وبنى على صلاته [٣] ، من غير فرق بين المسلوس والمبطون.

______________________________________________________

وجوبه بالقدرة والناقص مشروطاً وجوبه بالعجز عن التام ، فتفويت القدرة ليس تفويتاً للواجب ، بل هو تفويت لشرط الوجوب ، فلا يكون معصية.

[١] إجماعاً ، وللأمر به في النصوص.

[٢] لئلا يلزم من الوضوء في الأثناء الوقوع في بعض منافيات الصلاة ومنه يظهر أنه لا خصوصية لكونه إلى جنبه.

[٣] هذا في المبطون منسوب إلى الأشهر ، أو المشهور ، أو المعظم أو الجماعة ، وفي المسلوس محكي عن السرائر وجماعة. ويدل عليه في الأول‌ موثق ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ، ثمَّ يرجع في صلاته فيتم ما بقي » (١). والآخر‌ عنه (ع) : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ، ويبني على صلاته » (٢). والثالث له‌ عنه (ع) « عن المبطون. فقال (ع) : يبني على صلاته » (٣). مضافاً إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة (٤) ، فإن الإجماع وإن انعقد على عدم قاطعية الحدث للصلاة ، لكنه لا ملازمة بينه وبين سقوط شرطية الطهارة لأفعالها ، فحيث لا دليل على الثاني يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية ، مثل‌ قولهم (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » (٥).

__________________

(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.

(٢) كتاب من لا يحضره الفقيه باب صلاة المريض حديث : ١١.

(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.

(٤) الوسائل باب : ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب الوضوء وقد تقدمت الإشارة إليها في ص : ٢٦٦.

(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.

٥٦٧

______________________________________________________

ومنه يظهر وجه الحكم في المسلوس ، فان النصوص الواردة فيه وإن لم تف به ، إلا أن القاعدة التي ذكرناها كافية في إثباته. لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها بنصوص المبطون.

كما منه أيضاً يظهر ضعف ما عن العلامة (ره) في جملة من كتبه من نفي التجديد في الأثناء في المبطون والمسلوس معاً ، لان هذا المتكرر إن نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها. انتهى. إذ لا ملازمة بين نقضه للطهارة ونقضه للصلاة ، وما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفع اليد عنه بالإجماع على الصحة ، كما عرفت. مع أنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص ( ودعوى ) : أن المراد من قوله (ع) : « ثمَّ يرجع في صلاته .. » ‌أنه يأتي بالصلاة الباقية. ومن قوله (ع) : « ويبني على صلاته » ‌أنه يعتد بصلاته ولا يحتاج إلى إعادتها ( بعيدة ) جداً من دون موجب لارتكابها. وعن المشهور نفي التجديد في خصوص المسلوس. ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكر العلامة (ره) مما عرفت حاله.

نعم ربما يفصل في المسلوس بين ما إذا كانت الطهارة تيمماً أو وضوءاً ارتماسياً لا يحتاج إلى فعل كثير ، فيجب التجديد ، وبين غيره فلا يجب للتعارض بين أدلة إبطال الفعل الكثير وأدلة حدثية مطلق البول ، المنضمة إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة ، فالمرجع استصحاب عدم الحدث ، أو إباحة المضي ، أو أصالة البراءة من وجوب التجديد ( وفيه ) : أن العمدة في دليل قاطعية الفعل الكثير هو الإجماع ، وهو في المقام غير ثابت ، فالدليل على حدثية البول وشرطية الطهارة لأفعال الصلاة محكم. لا سيما مع ما قد ادعي من أن إطلاق المسلوس في كلامهم ينصرف إلى‌

٥٦٨

لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد [١] ، خصوصاً في المسلوس [٢] ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه. وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة [٣] أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة [٤] ،

______________________________________________________

من لا يتمكن من التجديد والبناء ، وأما المتمكن منه فحكمه حكم المبطون عندهم. ومن ذلك يظهر الإشكال في نسبة نفي التجديد في المسلوس إلى المشهور.

[١] خروجاً عن شبهة الخلاف ، واحتمال قدح الوضوء في الأثناء في صحة الصلاة. ثمَّ إنه قد يقال : إن الأحوط تقديم الصلاة بالوضوء الواحد على الصلاة بالوضوء المتعدد. وكأنه لأن في تقديم الثانية احتمال الابطال المحرم بفعل الوضوء ، ولا كذلك في تأخيرها ، لأن الوضوء في أثنائها إما في محله أو في صلاة معادة باطلة. لكن في ترك الوضوء والمضي في الصلاة أيضاً احتمال الابطال المحرم.

[٢] لفقد النص الدال على التجديد فيه ، وكون ظاهر المشهور فيه العدم ، بخلاف المبطون ، لدلالة النصوص فيه على التجديد ، وكونه المشهور فيه.

[٣] ذكر هذا القسم في هذه الصورة مناف لجعله من الصورة الرابعة كما يأتي.

[٤] لانتفاء فائدة التجديد أو كونه حرجياً ، فينتفي ، وقد عرفت دعوى غير واحد كون إطلاق المشهور حكم المسلوس من الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة منزل على هذه الصورة دون الصورة الثانية ، كما أن إطلاقهم حكم المبطون‌

٥٦٩

ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد [١] نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة. هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك ، بل كان الحدث مستمراً‌

______________________________________________________

من تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى منزل على الصورة الثانية دون هذه الصورة ، أما فيها فيكتفى بوضوء واحد للصلاة. ثمَّ إنه حيث يسقط الوضوء والبناء للحرج فهل يسقط بالمرة من أول الأمر ، أو يثبت إلى أن يلزم منه الحرج؟ وجهان ، منشؤهما ـ كما في الجواهر ـ تقدير الضرورة بقدرها ، واحتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن ، وأن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه ذلك ، كما في كثير من أفراده. انتهى. أقواهما الثاني ، لما ذكر. ولولاه لم يجب قبل الصلاة الثانية ، فإذا جاز التفكيك بين ما قبل الصلاة وبين ما في أثنائها جاز التفكيك بين الوضوءات في أثنائها أيضاً.

[١] كما هو المشهور. لعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من الحدث ، فإذا أمكن إيقاع أول الصلاة الثانية بالطهارة ـ كما هو المفروض حسب ما يأتي ـ وجب. وعن المنتهى وجماعة من متأخري المتأخرين في المسلوس الجمع بين الظهرين بوضوء ، وبين العشاءين بوضوء. لصحيحة حريز عن الصادق (ع) : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثمَّ علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثمَّ صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح » (١). فان الجمع بالنحو المذكور فيه كالصريح‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.

٥٧٠

______________________________________________________

في عدم تجديد الوضوء بين الصلاتين.

هذا ولكن إهمال ذكر الوضوء فيها مع التعرض للخصوصيات المشتملة عليها مانع عن إطلاقها ، فكما لا يجوز الاعتماد عليها في الصورة الثانية مع ظهورها أيضاً في نفي الوضوء في الأثناء ، لا يجوز الاعتماد عليها في الصورة الثالثة ، فظهورها في المفروغية عن نفي الوضوء بين الصلاتين وإن كان مسلماً إلا أن موضوع المفروغية المذكورة غير معلوم ، ولا تعرض فيها لبيانه ، ومع إجمالها من هذه الجهة وإمكان حملها على صورة استمرار الحدث أو ما بحكمه ، بحيث لا يمكن إيقاع بعض الصلاة حتى أولها مع الطهارة ، أو كونه حرجياً ، لا مجال للاعتماد عليها في الخروج بها عن القواعد ، فيتعين حملها على ما لا ينافي القواعد ، وهو خصوص الصورة المذكورة لا غير. ولعل ذلك هو الوجه في إعراض المشهور عنها. فتأمل جيداً.

وعن الشيخ في المبسوط جواز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدثاً آخر. وربما يستدل له بقاعدة : « ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » ‌، المشار إليها أيضاً في بعض نصوصه ، بناء على دلالته على العفو عما يتقاطر بغير الاختيار. و‌موثق سماعة : « عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم أو غيره. قال (ع) : فليضع خريطة ، وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه » (١). و‌حسن منصور بن حازم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يعتريه البول ، ولا يقدر على حبسه. فقال (ع) : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » (٢). و‌خبر الحلبي عنه (ع) :

__________________

(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.

٥٧١

بلا فترة يمكن إتيان شي‌ء من الصلاة مع الطهارة ، فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة [١] ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه [٢] ، أو خرج منه‌

______________________________________________________

« سئل عن تقطير البول. قال (ع) : يجعل خريطة إذا صلى » (١). و‌خبر عبد الرحيم : « في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل. قال (ع) : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة (٢).

هذا ولكن الظاهر من القاعدة خصوص صورة العذر العقلائي ، بقرينة قوله (ع) : « أولى بالعذر » ‌، ولا عذر عند العقلاء في ترك الوضوء قبل كل صلاة إذا كان يترتب على فعله وقوع بعض أفعال الصلاة حال الطهارة. وموثق سماعة‌ إنما يدل على المقام بإطلاق : « غير » المعطوف على الدم ، لكن ذيله يصلح قرينة على صرفه إلى غير البول ، وحمل الحدث الذي يتوضأ منه على الحدث المتعارف ، لا قرينة عليه ، فلا يمكن رفع اليد به عن القاعدة المقتضية للوضوء لكل صلاة. وحسن منصور‌ حاله حال قاعدة الغلبة. وخبر الحلبي ساكت عن الوضوء. وخبر عبد الرحيم‌ غير ظاهر في المسلوس ، لاحتماله البلل المشتبه ، لا سيما بقرينة الأمر بالنضح كما تقدم التنبيه على ذلك في ما يعفى عنه في الصلاة.

[١] لعدم الفائدة في تجديد الوضوء ، فإذا بني على مشروعية الصلاة جاز الدخول فيها بلا وضوء. ولو لا قيام الإجماع على وجوب الوضوء للصلاة الأولى ـ كما ادعاه في الجواهر ـ لم يجب الوضوء لها.

[٢] لعدم الدليل على العفو عنه. اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.

٥٧٢

البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة [١]. والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضاً كذلك [٢].

( مسألة ١ ) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة [٣].

( مسألة ٢ ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين [٤] ، بل يكفيهما وضوء الصلاة‌

______________________________________________________

عموم ناقضية البول والغائط كون المسلوس والمبطون محدثين تشرع لهما الصلاة ولا دليل على زيادة حدثهما بالنوم ونحوه. بل ظاهر كلماتهم في مبحث تداخل الوضوء هو العدم ، وحينئذ فلا موجب لتجديد الوضوء عند حدوث سائر الأحداث ، فضلا عن خروج البول أو الغائط على النحو المتعارف. اللهم إلا أن يكون إجماع ـ كما هو الظاهر ، وظاهر الجواهر الجزم به ـ أو يستفاد من موثق سماعة المتقدم‌ ، بناء على حمله على المقام.

[١] لإطلاق المشهور في المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة ، وقد عرفت دعوى عدم الفرق بينه وبين المبطون.

[٢] لما عرفت من أن الحكم المتقدم جار على القاعدة ، التي لا فرق في جريانها بين الموارد.

[٣] محافظة على وقوع الأفعال في حال الطهارة. هذا في الصورة الثالثة ، وأما في الثانية فلئلا يتكرر منه الحدث. ولكن في اقتضائه الوجوب تأملا من جهة ارتفاع قاطعيته. اللهم الا أن يقتصر في البناء على ارتفاع القاطعية على مقدار الضرورة. نعم لا موجب للمبادرة في الصورة الرابعة ، لوقوع أول الصلاة فيها حال الحدث على كل حال.

[٤] حال الأجزاء المنسية حال سائر الأجزاء ، فإذا لم يجب الوضوء‌

٥٧٣

التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل ، وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها [١] ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

( مسألة ٣ ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه [٢]. والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة [٣] ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره [٤] ، وإن كان أحوط. والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب.

______________________________________________________

لها للحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية ، وإلا وجب. وحال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوات ، لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة ، للاشتراك في وجه الحكم في الجميع.

[١] لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ ، لعدم الدليل عليها. لكن عرفت في ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض.

[٢] لما دل على شرطية الطهارة من الخبث. مضافاً إلى الأمر بذلك في النصوص.

[٣] فان وجوب الغسل وان كان مقتضى القاعدة ، لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة ، فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه.

[٤] فان مما لا تتم به الصلاة ، ولعله من المحمول. وفي مرسل ابن سنان‌ (١) العفو عن الكمرة ، التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام.

__________________

(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

٥٧٤

كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.

( مسألة ٤ ) : في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال [١] والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة. نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب [٢] وإن كان محتاجاً إلى بذل مال [٣].

( مسألة ٥ ) : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال [٤] حتى حال الصلاة ، إلا أن يكون المس واجباً.

( مسألة ٦ ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ،

______________________________________________________

[١] فان مقتضى كون وجوب الطهارة مطلقاً غير مشروط بعدم المرض أنه مع القدرة على العلاج لا يكون المكلف معذوراً في فوات الواجب ، فيجب العلاج قبل الوقت ، فضلا عن الوقت. إلا أنه يمكن دعوى استقرار السيرة على خلافه ، لا سيما مع عدم الأمر بالعلاج في النصوص.

[٢] إذ لا مانع من الأخذ بالقاعدة المتقدمة.

[٣] وأدلة نفي الضرر يمكن الخروج عنها بما دل على وجوب شراء الوضوء بأضعاف ثمنه فتأمل.

[٤] لعدم الدليل على ارتفاع الحدث حقيقة أو تنزيلا بالوضوء ، فعموم ما دل على ناقضية البول وغيره للوضوء محكم وحينئذ يكون مقتضى ما دل على عدم جواز مس المحدث هو المنع. هذا إذا لم يكن واجباً أما لو كان واجباً وقع التزاحم بين الحكمين وحيث لا يحتمل أهمية أحدهما بعينه يكون الحكم التخيير اللهم إلا أن يتعدى من الصلاة الى غيرها بدعوى عدم الخصوصية لها عرفاً ، لكنه غير واضح.

٥٧٥

بل الأحوط الصبر [١] إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه [٢].

( مسألة ٧ ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة ، وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.

( مسألة ٨ ) : ذكر بعضهم [٣] أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ، ولو بان يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ، ويومئا للركوع والسجود ، مثل صلاة الغريق ، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسناً ، لكن وجوبه محل منع ، بل تكفي الكيفية السابقة.

( مسألة ٩ ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجي‌ء حكمها.

______________________________________________________

[١] بل لو بادر وانكشف وجود الفترة وجبت الإعادة ، ولو بادر وانكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي ـ كما هو الظاهر ـ وكذا الحال في الفترة التي هي أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة ، لأنه مأمور بإيقاع الصلاة فيها.

[٢] هذا غير ظاهر لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية.

[٣] قال في محكي السرائر : « إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها ، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة ». وقال : « إنه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحدها ، وفي الأخيرتين‌

٥٧٦

( مسألة ١٠ ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات [١].

______________________________________________________

بتسبيح في كل واحدة أربع تسبيحات ، فان لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات ، فان لم يتمكن من التسبيحات الأربع لتوالي الحدث فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد ، ويجزئه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده ، وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة. والصلاة على محمد (ص) وآله (ع) مما لا بد منه في التشهدين. ويصلي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع ، وإن كان صلاته بالإيماء أحوط في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى مومئا ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ». وشيخنا الأعظم (ره) في حاشيته على نجاة العباد جعل الأحوط الجمع بين الصلاة المذكورة في زمن الفترة وبين الصلاة التامة في وقت آخر ، وتبعه غيره ، لكن قال في طهارته : « ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة ، وأن هذا المرض موجب للعفو عن الحدث ، لا الرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظاً عن هذا الحدث ». وما ذكره (ره) في محله ، وهو الذي فهمه الأصحاب ـ رضي الله عنهم ـ ولو بني على الغض عن النص والفتوى كان مقتضى القاعدة ترجيح الطهارة على الأجزاء غير الركنية ، وكذا الركنية التي لها بدل ، فينتقل الفرض إلى أقل ما يمكن من الصلاة الاضطرارية.

[١] بلا اشكال ظاهر ـ لظهور النصوص في صحة صلاته وإجزائها ، كغيره من المعذورين. مع قصور أدلة وجوب القضاء عن شمول المورد. اللهم إلا أن يتمسك بالاستصحاب. لكن يتعين دفعه بظهور النصوص في الاجزاء ، فيكون هو العمدة في نفي القضاء.

٥٧٧

نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة [١].

( مسألة ١١ ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً [٢] إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج. ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر.

______________________________________________________

[١] لما عرفت في صدر الفصل من عدم الدليل على الاجزاء حينئذ.

[٢] تارة : يكون المنذور ذلك في وقت معين ، فينكشف كونه حال السلس. وأخرى : يكون في جميع الأوقات ، فيكون المنذور كونه على وضوء كلما أحدث. فعلى الأول حيث عرفت عدم الدليل على نفي ناقضية البول والغائط فيهما ، فعموم ما دل على ناقضيتهما محكم ، ولازمه العجز عن الوفاء بالنذر ، الموجب لانحلاله. وعلى الثاني إن أمكن الوضوء كلما أحدث بلا لزوم حرج عليه وجب ، وفاء بنذره ، وإن لم يمكنه ، أو كان حرجياً ، انحل النذر أيضا. هذا إذا كان المنذور ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب ـ كما هو الظاهر ـ وإن كان ملحوظاً بنحو تعدد المطلوب وجب الوضوء مهما أمكن بلا حرج. وكأن احتمال ذلك هو الوجه في الاحتياط المذكور في المتن. والله سبحانه هو العالم بحقائق الاحكام ، ومنه نستمد الاعتصام به في البدء والختام ، والحمد لله تعالى أولا وآخر.

تمَّ المجلد الأول من مختصر شرح العروة الوثقى ، في جوار الحضرة المرتضوية ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، بقلم مؤلفه الأحقر ( محسن ) خلف العلامة المرحوم السيد مهدي الطباطبائي الحكيم ، عشية الخميس ، الواحد والعشرين من محرم الحرام ، من السنة التاسعة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية. ويتلوه المجلد الثاني في شرح فصل الأغسال إن شاء الله تعالى.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

٥٧٨

فهرست الجزء الثاني

( مستمسك العروة الوثقى )

٣

[ فصل في المطهرات ] وهي امور ( الأول ) : الماء ، وهو مطهر لكل متنجس

تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها

٤

الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة

١٥

يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة

٥

يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) : زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم

١٦

يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة

٦

(ومنها) :عدم تغير الماء أثناء الاستعمال

١٧

الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء

٧

(ومنها) : طهارة الماء ولو ظاهراً

١٨

الكلام في استصحاب النجاسة

٧

(ومنها) : إطلاق الماء حين الاستعمال

٢٠

الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين

٨

يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود

٢١

يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث

٩

لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال

٢٢

إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب

١١

حكم التطهير بالغسالة الطاهرة

٢٦

تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه

١١

يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع

٢٨

يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ

٥٧٩

الخنزير وموت الجرذ

الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا

٢٩

الكلام في تطهير أواني الخمر

٤٧

حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة

٣٠

لابد من طهارة التراب قبل الغسل

٤٨

لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه

٣٠

حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحة بالتراب

٤٩

كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش

٣١

حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب

٥٠

تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات

٣١

تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير

٥٢

لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر

٣٢

يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في التطهير من الولوغ

٥٣

الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات ، دون ما لا تزول النجاسة معه

٣٤

إذا شك في كون شيء إناء يكفي غسله مرة

٥٤

كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة

٣٤

يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة

٥٥

تطهير السكر والملح المنجمدين ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات

٣٨

التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره

٥٦

كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها

٣٩

لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة ، ولا العصر ، ولا التعدد ، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره

٥٨

تطهير الشعر الكثيف

٤٤

يكفي الصب في التطهير من بول

٥٨

إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من

٥٨٠