مستمسك العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٠٣

ولا بالعظم والروث [١]. ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى [٢].

______________________________________________________

[١] إجماعاً ، كما عن الغنية ، والمعتبر ، وروض الجنان ، والدلائل ، والمفاتيح ، وكشف اللثام ، وظاهر المنتهى. وهو العمدة فيه. وأما رواية ليث المتقدمة‌ (١) فغير ظاهرة ، ونحوها ما عن الفقيه‌ (٢) مما هو قريب منها. نعم‌ عن دعائم الإسلام : « نهوا (ع) عن الاستنجاء بالعظام والبعر » (٣). و‌عن مجالس الصدوق عن النبي (ص) : « ونهى أن يستنحي الرجل بالروث والرمة » (٤). لكن التعليل في رواية ليث‌ حاكم عليها ، فيصرفها إلى الكراهة. وكأنه لأجل ذلك احتمل في محكي التذكرة الكراهة ، بل ظاهر الوسائل الجزم به. لكن يصعب الاقدام على مخالفة الإجماع المذكور.

[٢] كما اختاره جماعة منهم المنتهى. لظهور رواية ليث‌ في عدم المانع من الاستنجاء بها إلا ما يوجب الحرمة التكليفية أو الكراهة ، وظاهر معاقد الإجماعات السابقة وإن كان هو عدم حصول الطهارة به ، لكن تحرير الخلاف في ذلك مع دعوى الاتفاق على المنع يقتضي أن تكون حكاية الإجماع على الحكم التكليفي لا غير. والمنع في المحترمات من جهة الاحترام لا يلازم الحكم الوضعي. نعم لو لم يتم العموم الدال على مطهرية كل جسم قالع للنجاسة كان المنع عن مطهريتها في محله.

__________________

(١) تقدمت قريباً عند الكلام في أنه يكفي الاستنجاء بكل قالع‌

(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

٢٢١

( مسألة ٢ ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة [١] ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

( مسألة ٣ ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية [٢] ، فلا يجزئ مثل الطين ، والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

( مسألة ٤ ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ـ أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء [٣]. ولو شك في ذلك يبني على العدم [٤] فيتخير.

( مسألة ٥ ) : إذا خرج من بيت الخلاء ، ثمَّ شك في أنه‌

______________________________________________________

[١] لما عرفت في تفسير الأثر ، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره) : أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعاً. انتهى.

[٢] وإلا تنجس المحل بها. وقياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق ، إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة في المقام كما في الماء.

[٣] لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير.

[٤] وربما يتوهم أن المرجع في المقام استصحاب نجاسة المحل ، للشك في ارتفاعها بالاستجمار. وفيه : أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة بمقتضى إطلاق أدلة الاستجمار ، والمستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث ، واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي ، نعم بناءً على أن المتنجس لا يتنجس ثانياً يكون استصحاب النجاسة من القسم الثاني من استصحاب الكلي إن احتمل تنجس المحل قبل خروج الغائط ، ومن القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط.

٢٢٢

استنجى أم لا بنى على عدمه [١] ـ على الأحوط ـ وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك [٢]. نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت [٣] ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية [٤]. لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [٥].

______________________________________________________

[١] عملاً بالاستصحاب.

[٢] إذ الطهارة من الخبث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها فإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لإحرازها بالإضافة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي في إحرازها ، بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة ، بل المرجع فيها استصحاب وجود النجاسة ، وحينئذ فيحكم ببطلان الصلاة ، ولا يجدي الاستنجاء في الأثناء ، لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين زماني الشك والاستنجاء. فتأمل. مع أن الاستنجاء في الأثناء يعلم بأنه لا أثر له في صحة الإتمام ، إما لأنه استنجاء على الطهارة ، أو لبطلان الصلاة بنسيان الاستنجاء بناءً على بطلانها بذلك.

[٣] لقاعدة الفراغ.

[٤] إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلا لإثبات الشرط بالإضافة إلى الصلاة المفروغ عنها ، لا مطلقاً. لكن تقدم وسيأتي في محله أنه يستفاد من دليل القاعدة ثبوت الجزء المشكوك بلحاظ جميع الآثار. فانتظر.

[٥] بل هو بعيد ، إذ لو سلم عموم القاعدة لغير الصلاة فلا يصدق التجاوز بمجرد التعدي عن المحل العادي. مع أن فتح هذا الباب يوجب ما يبعد التزام الفقيه به ، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله. فراجع. وأضعف منه احتمال جريان القاعدة حتى مع عدم الاعتبار ، من جهة أن‌

٢٢٣

( مسألة ٦ ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء [١]. وإن شك في خروج مثل المذي بني على عدمه [٢]. لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.

( مسألة ٧ ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها [٣].

( مسألة ٨ ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات [٤] ، ويطهر المحل.

______________________________________________________

محل الاستنجاء حال كونه في بيت الخلاء ، فاذا خرج منه فقد تجاوز محله ، ولذلك توقف في المتن ، وعبّر بقوله : « على الأحوط ». وفيه : أن كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهراً.

[١] لإطلاق الأمر بالغسل في النص. و‌في مرسلة الكافي : « انه ماء وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » (١).

[٢] قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلاً ، اللهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك.

[٣] قد يقال : هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص ، فان مقتضاه كون المحل ممسوحاً بالحجر مثلاً ، لا كون الحجر ممسوحاً بالمحل ، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس والقدمين. لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر ، كما في : « مسحت يدي بالجدار ». وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في محله.

[٤] لأصالة الحل. لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر ـ كما سبق ـ لا يجزئ كما في المثال الآتي.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

٢٢٤

وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة [١] ، بل لا بد من العلم بكونه ماء.

فصل في الاستبراء

والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [٢] ، ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره [٣] ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى [٤] من اليد اليسرى [٥] على مخرج الغائط ،

______________________________________________________

[١] للشك في المطهر ، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة.

فصل في الاستبراء‌

[٢] هذا في نفسه متعين ، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول داراً. ويشير اليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب ، في مصحح عبد الملك الآتي. ولا ينافيه عده في المتن من الأولى ، إذ المقصود كون المجموع أولى.

[٣] هذا لم أعثر على مأخذه عاجلاً فيما يحضرني ، فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة.

[٤] كما عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام. و‌في النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم (ع) : « فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ، ثمَّ ليسلّها ثلاثاً » (١).

[٥] لاستحباب الاستبراء بها ، كما سيأتي.

__________________

(١) مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

٢٢٥

ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات [١] ، ثمَّ يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته [٢] ، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات [٣] ، ثمَّ يعصر رأسه [٤]

______________________________________________________

[١] كما‌ في مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يبول ، ثمَّ يستنجي ، ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً. قال (ع) : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ، وغمز ما بينهما ، ثمَّ استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (١). والخرط وإن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح.

[٢] لم أعرف مأخذاً لهذا التحديد. والمحكي عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام ، وغيرها : وضع المسبحة تحت الذكر والإبهام فوقه ، عكس ما في المتن.

[٣] هذا المسح مذكور في كلام الجماعة المذكورين آنفاً وغيرهم ، وليس في النصوص ما يدل عليه. نعم‌ في مصحح ابن مسلم : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال (ع) : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » (٢). وعن السرائر روايته من كتاب حريز. ولعلهم فهموا منه المسح المذكور بجعل الغاية غاية للعصر لا للمعصور ، كما هو غير بعيد.

[٤] كما عن البيان ، والدروس ، والروضة. والموجود في الشرائع ،

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

٢٢٦

ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات [١].

______________________________________________________

والقواعد ، وعن غيرهما : أن الثلاثة الأخيرة هي النتر ، وهو الجذب بقوة وقد يشهد له ما‌ في صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يبول. قال (ع) : ينتره ثلاثاً ، ثمَّ إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (١). وقد تقدم ذكر النتر في مصحح ابن مسلم‌.

[١] يعني المسح الأول ثلاثاً ، والثاني كذلك ، والعصر مثلهما. ولا إشكال في كفاية ذلك ، فإنه عمل بما في جميع النصوص كما عرفت. وإنما الإشكال في تعيينه ، وقد اختلفت في ذلك كلماتهم ، والمشهور ـ كما عن الذكرى ، والمدارك ، والذخيرة ـ هي التسع المذكورة. وعن جماعة الاكتفاء بالثلاث الأول ، ونتر الذكر ثلاثاً ، حكى عن نهاية الصدوق وفقيهه. وعن نهاية الشيخ ، وظاهر المبسوط ، والوسيلة ، والسرائر ، وغيرها : الاكتفاء بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، ثمَّ يخرط القضيب ثلاثاً ولعله يرجع الى ما قبله. وعن المفيد في المقنعة أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، ثمَّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً. وعن المرتضى وابن الجنيد الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً. وعن غيرهم غير ذلك.

والقاعدة تقتضي الاكتفاء بكل ما ورد في النصوص المتقدمة ، إذ تقييد بعضها ببعض ـ مع أن لازمه اعتبار الغمز المذكور في مصحح عبد الملك مضافاً الى التسع ، ولم أعرف من نسب اليه ذلك ، وفي الجواهر : « لم يقل أحد بوجوبه » ـ بعيد جداً. إلا أن يكون من جهة قرينة مناسبة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.

٢٢٧

وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ، وعدم ناقضيتها [١]. ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى [٢] ،

______________________________________________________

المقام من تنقية المحل من بقايا البول. فتأمل جيداً.

[١] بلا خلاف ، كما عن السرائر ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام. وتقتضيه النصوص المتقدمة. وبها يجمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم ناقضيته ، كصحيح ابن أبي يعفور : « عن رجل بال ثمَّ توضأ ، ثمَّ قام إلى الصلاة ، ثمَّ وجد بللاً. قال (ع) : لا يتوضأ ، إنما ذلك من الحبائل » (١) ‌وبين ما دل على ناقضيته‌ كصحيح ابن مسلم : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ يجد بللاً فقد انتقض غسله. وإن كان بال ثمَّ اغتسل ، ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً » (٢). و‌في حديث سماعة : « فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعبد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي » (٣). وأما ما‌ عن محمد بن عيسى : « كتب اليه رجل : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم » (٤). فلا بد أن يكون محمولاً على الاستحباب جمعاً ، أو على خصوص ما علم أنه بول.

[٢] حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه ، واستوجهه. وكأنه لأن الظاهر من النصوص كون اعتباره في الحكم بطهارة المشتبه لاقتضائه براءة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.

(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.

(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.

٢٢٨

بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى [١] ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء [٢]. ومع الاستبراء لا يضر احتماله [٣]. وليس على المرأة استبراء [٤]. نعم الأولى أن تصبر قليلاً ، وتتنحنح ، وتعصر فرجها عرضاً [٥]. وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة ، وعدم الناقضية ، ما لم تعلم كونها بولاً.

( مسألة ١ ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي [٦].

( مسألة ٢ ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة ، والناقضية ،

______________________________________________________

المحل من البول ، فاذا علم ببراءته بسبب آخر سقط اعتباره ، وكان المرجع في خروج محتمل البولية أصالة الطهارة من الحدث والخبث.

[١] يعني : مما فوق المجرى.

[٢] لإطلاق أدلة اعتبار الاستبراء.

[٣] للإطلاق أيضاً.

[٤] لعدم الدليل ، فالمرجع في خروج محتمل البولية منها أصالة الطهارة من الحدث والخبث. وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء والبكر والثيب سواء. غير ظاهر المراد ، ولا ظاهر المستند.

[٥] أما الصبر فقد ذكره في نجاة العباد ، ولم أعرف مأخذه. وأما التنحنح فذكره ابن الجنيد. وأما العصر عرضاً فقد حكي عن بعض.

[٦] لما عرفت من أن الظاهر كون المراد من الاستبراء نقاء المحل ، فلا فرق بين مقطوع الذكر وغيره في توقف نقاء بقية المجرى على الخرطات الأول. كما أن لازم ذلك أن لو علم سليم الذكر نقاء ما بين المقعدة والأنثيين لم يحتج إليها واحتاج الى الباقي.

٢٢٩

وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه [١].

( مسألة ٣ ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء [٢] ، فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره ، كزوجته ، أو مملوكته.

( مسألة ٤ ) : إذا خرجت رطوبة من شخص ، وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً [٣] من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

( مسألة ٥ ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه [٤] ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته [٥]. نعم لو علم أنه استبرأ ، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [٦].

______________________________________________________

[١] والاضطرار لا أثر له في ذلك. وحديث رفع الاضطرار‌ (١) لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة.

[٢] كما استظهره في الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل ، وهو حاصل بفعل غيره.

[٣] كما استقر به في الجواهر. لظهور الأدلة في عدم الاختصاص.

[٤] للأصل.

[٥] لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي.

[٦] لأصالة الصحة.

__________________

(١) راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

٢٣٠

( مسألة ٦ ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج [١] ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة ، وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

( مسألة ٧ ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ [٢] لا يحكم عليه بالنجاسة [٣]. إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول؟.

( مسألة ٨ ) : إذا بال ولم يستبرئ ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل [٤]. بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ،

______________________________________________________

[١] لاستصحاب عدمه ، ولا دليل على حجية الظن.

[٢] يعني : بنحو مفاد كان التامة.

[٣] لأن المحكوم بالنجاسة في الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة ، سواء كان مردداً بين البول وغيره ـ مثل أن يقال : هذا إما بول أو مذي مثلاً ، أم يحتمل كونه بولاً وغيره معاً ، على سبيل المزج والخلط ـ مثل أن يقال : هذا إما مذي فقط ، أو بول ومذي ـ ولا يدخل في الأدلة ما إذا كان الشك بنحو مفاد كان التامة ، كما في الفرض.

[٤] لا يخلو من إشكال ، لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء ، ولا إطلاق فيها يشمل الفرض. مع أن لازم شمولها له الحكم بأنه مني بعد الاستبراء في الفرض ، لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء ،

٢٣١

فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ، لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء ، وعدم وجوب الغسل [١].

______________________________________________________

يظهر منها الحكم بعدم بوليته بعده ، ولازمه كونه منياً. اللهم إلا أن يمنع تعرضها لذلك ، ويكون الحكم فيها عدم الاعتناء بالخارج بعده ، لأنه مقتضى الأصل. لكنه بعيد عن سياقها. فتأمل جيداً.

[١] المتصور في الحَدَث الأكبر الطارئ على المحدِث بالأصغر صور : « الأولى » : أن يكون مضاداً له ، بحيث لو طرأ سببه ارتفع الأصغر ، وثبت هو مكانه « الثانية » : أن يكون مماثلاً له مجتمعاً معه في محلين « الثالثة » : أن يكون مؤكداً لوجوده ، فيكون معه وجوداً واحد في محل واحد.

ولا ينبغي التأمل في أنه على الصورة الأولى يجوز بعد فعل الوضوء استصحاب كلي الحدث المعلوم إجمالاً حال خروج الرطوبة المشتبهة المرددة بين الأصغر والأكبر ، لأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى لتردد الحدث المعلوم بالإجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون الآخر ، ومع هذا الاستصحاب لا مجال للحكم بصحة الصلاة بعد الوضوء ، إلا بعد أن يغتسل أيضاً ، فإن وجوب الغسل وإن لم يكن من أحكام كلي الحدث المستصحب ، لكن لما ثبت بالاستصحاب وجود الحدث المانع من صحة الصلاة يحكم العقل بوجوب الغسل ، ليحصل اليقين بارتفاع المانع. نعم يعارضه استصحاب عدم الأكبر فإنه ينفي وجوب الغسل لأنه من أحكامه‌

٢٣٢

______________________________________________________

وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب عدم وجوب الغسل ، فإنه حاكم على قاعدة الاشتغال بالطهارة. ولا مجال لمعارضته باستصحاب وجوب الطهور ، المعلوم حال خروج الرطوبة المشتبهة ، للتردد بين وجوب الوضوء المعلوم الارتفاع بعد الوضوء ، ووجوب الغسل المعلوم عدم سقوطه على تقدير حدوثه ، وقد عرفت فيما تقدم عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد. نعم لو كانت الطهارة الواجبة هي المعنى النفساني الناشئ من الوضوء والغسل كان جريان استصحاب وجوبه في محله ، وكان معارضاً لاستصحاب عدم وجوب الغسل ، فيرجع بعد تساقطهما إلى قاعدة الاشتغال بالطهارة من الحدث ، إلا أن يحكم عليها استصحاب كون المكلف بحيث لو توضأ صار طاهراً ، ونحوه من الاستصحابات التعليقية ، التي لا يخلو جريانها من الاشكال.

وأما على الصورة الثانية ، فلا مجال لاستصحاب كلي الحدث المعلوم وجوده حال الرطوبة إلى ما بعد الوضوء ، لأنه من قبيل القسم الثالث ، للعلم تفصيلاً بثبوت الأصغر في ذلك الحال ، والشك في وجود الأكبر معه ، فأصالة عدم الحدث الأكبر محكّمة ، ومقتضاها عدم الحاجة الى الغسل. نعم لو احتمل أن الأصغر إذا اجتمع مع الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل ، كان بقاء الحدث الأصغر بعد الوضوء محتملا ، لاحتمال كون الرطوبة منياً ، وعليه فاستصحاب بقاء الأصغر محكّم ، ولا بد من الغسل.

وهذا بعينه جار في الصورة الثالثة ، إذ أن مرتبتي الوجود الواحد بمنزلة الوجودين ، فيعلم بارتفاع إحداهما ، ويجري استصحاب عدم الأخرى. ولا مجال لمعارضته باستصحاب نفس الوجود ، نظير الاستصحاب الجاري في التدريجات ، للفرق بينهما عرفاً ، كما يظهر بالتأمل. وحينئذ فيبتني الاكتفاء‌

٢٣٣

______________________________________________________

بالوضوء وعدمه على ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء وعدمه ، فان بني على عدم ارتفاعه به ـ لعدم الدليل عليه ـ جرى استصحابه في المقام حتى يغتسل.

هذا ولو تردد الواقع بين الصورة الأولى والأخيرتين ، امتنع استصحاب كلي الحدث ، إذ لا يحرز حينئذ كون المشكوك الباقي بالاستصحاب هو المتيقن.

هذا كله مع غض النظر عن بعض النصوص ، كصحيح ابن مسلم المروي عن مستطرفات السرائر : « عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فاذا هو ببلل. قال (ع) : ليس عليه غسل » (١). و‌رواية أبي بصير : « عن رجل يصيب بثوبه منياً ولم يعلم أنه احتلم. قال (ع) : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » (٢). المحمولة على الثوب المشترك ـ كما عن الشيخ ـ أو على من يحتمل كون المني عن جنابة سابقة قد اغتسل منها. وحينئذ فاما أن يستفاد منهما أن الوضوء مطهر للمحدث بالأصغر إذا لم يكن جنباً ، أو أن الأصغر يرتفع بالوضوء وإن كان مقارناً للأكبر ، وأنه لا تضاد بينهما ، وأن الصورة الأولى خلاف الواقع. فعلى الأول يكتفى بالوضوء على تقدير كل من الصور ، إذ في الأولى يحرز تمام الموضوع بالاستصحاب ، وفي الأخيرتين يحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل. وعلى الثاني يكتفي بالوضوء على تقدير إحدى الأخيرتين ، كما عرفت. ولأجل ذلك لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بالوضوء لمن كان محدثاً بالأصغر واحتمل طروء الجنابة عليه. كما أنه لا يبعد أن يستفاد من مشروعية‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الجنابة حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الجنابة حديث : ٣.

٢٣٤

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته

أما الأول فإن يطلب خلوة أو يبعد [١] حتى لا يرى شخصه وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول. أو موضعاً رخواً [٢].

______________________________________________________

الوضوء لنوم الجنب عدم التضاد بين الحدثين ، وارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء. فتأمل.

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته‌

[١] للمرسل : « من أتى الغائط فليستتر » (١). و‌عن النبي (ص) : انه لم يُرَ على بول ولا غائط (٢). و‌للمسند عن الصادق (ع) في وصف لقمان : « ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال ، لشدة تستره .. » (٣) ‌ونحوها غيرها.

[٢] ففي رواية ابن مسكان : « كان رسول الله (ص) أشد توقياً عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول » (٤). و‌في روايتي السكوني وغيره : « من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » ‌(٥).

__________________

(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

(٥) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١ ، ٣. لكن رواه هكذا : ( ان يرتاد لموضع بوله ).

٢٣٥

وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج [١]. وأن يستر رأسه. وأن يتقنع [٢] ، ويجزئ عن ستر الرأس [٣]. وأن يسمي عند كشف العورة [٤]. وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى [٥] ،

______________________________________________________

[١] فإنه مشهور ، وعن الغنية الإجماع عليه. وهذا هو المستند بناءً على قاعدة التسامح.

[٢] لمرسل ابن أسباط عن أبي عبد الله (ع) : « كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سراً في نفسه : باسم الله وبالله .. » (١)

و‌عن أبي ذر عن النبي (ص) : « والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب الى الغائط متقنعاً بثوبي استحياءً من الملكين .. » (٢).

[٣] استحباب الستر ذكره جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى الاتفاق عليه ، لما‌ عن المقنعة : « إن تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلي سنة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٣) ، ومن هذا يظهر وجه الاجزاء عنه. فتأمل.

[٤] ففي المرسل : « قال أبو جعفر الباقر (ع) : إذا انكشف أحدكم البول أو لغير ذلك فليقل : بسم الله. فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ » (٤).

[٥] في الحدائق : « ذكره جملة من الأصحاب ( رض ) ، ولم أقف فيه على نص ، وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي (ص) ، وقال‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٩.

٢٣٦

ويفرج رجله اليمنى [١]. وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت [٢]. وأن يتنحنح قبل الاستبراء [٣]. وأن يقرأ الأدعية المأثورة ، بأن يقول عند الدخول : « اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » ‌[٤] ، أو يقول : « الحمد لله‌

______________________________________________________

العلامة في النهاية : لأنه (ع) علّم أصحابه الاتكاء على اليسار. وهما أعلم بما قالا ».

[١] لا يحضرني مأخذه عاجلا. ذكره جماعة ، كالعلامة ، والشهيد ، وأبي العباس ، على ما حكي.

[٢] على المشهور. وعن ظاهر الاستبصار الوجوب. لصحيحتي حفص‌ ومحمد بن مسلم‌ المتقدمتين (١) ، لاشتمالهما على ما هو ظاهر في وجوب النتر والعصر. وفيه : أن الظاهر كونه للإرشاد إلى ما يترتب عليه من عدم المبالاة بالخارج المشتبه. ومن ذلك يشكل الاعتماد عليهما في الاستحباب ، فالعمدة فيه فتوى الجماعة ، كما ذكر في الجواهر.

[٣] لم أعرف له مأخذاً. نعم في مفتاح الفلاح ، وعن التذكرة ، والدروس ، ذكر التنحنح ثلاثاً في كيفية الاستبراء ، وفي الحدائق : « لم أقف فيه على خبر ، ولا في كلام القدماء على أثر ».

[٤] كما‌ في مرسل الصدوق عن النبي (ص) مع اضافة : « اللهم أمط عني الأذى ، وأعذني من الشيطان الرجيم » (٢). و‌في رواية أبي بصير عن أحدهما (ع) « أعوذ بالله ... » ‌الى آخر ما في المتن (٣). وفي‌

__________________

(١) تقدمتا في أول الفصل.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

٢٣٧

الحافظ المؤدي » ‌[١]. والأولى الجمع بينهما [٢]. وعند خروج الغائط : « الحمد لله الذي أطعمنيه طيباً في عافية ، وأخرجه خبيثاً في عافية » ‌[٣]. وعند النظر إلى الغائط : « اللهم ارزقني الحلال ، وجنبني عن الحرام » ‌[٤]. وعند رؤية الماء : « الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » ‌[٥].

______________________________________________________

رواية معاوية كما في المتن بزيادة : « بسم الله » ‌(١).

[١] كما في مرسل الصدوق عن علي (ع) (٢).

[٢] بل وبين ما‌ في مرسل الصدوق الآخر : « كان الصادق (ع) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ، ويقول في نفسه : بسم الله وبالله ولا إله إلا الله. رب أخرج عني الأذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم » (٣).

[٣] المروي‌ في الوسائل (٤) والحدائق عن الفقيه : « اللهم كما أطعمتنيه طيباً في عافية فأخرجه مني خبيثاً في عافية ».

[٤] كما في المرسل عن علي (ع) المروي في الحدائق عن الفقيه‌ (٥).

[٥] المذكور‌ في رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي : أن علياً (ع) أكفأ الماء بيده اليمنى على يده اليسرى ، ثمَّ قال : بسم الله والحمد لله‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧.

(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

(٥) الوسائل باب : ١٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

٢٣٨

وعند الاستنجاء [١] : « اللهم حصِّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفقني [٢] لما يقربني منك ، يا ذا الجلال والإكرام ». وعند الفراغ من الاستنجاء :« الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، وأماط عني الأذى » ‌[٣]. وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ، ويقول : « الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى » ‌[٤]. وعند الخروج أو بعده : « الحمد لله الذي عرفني لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج عني أذاه. يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، لا يقدّر القادرون قدرها » ‌[٥].

______________________________________________________

الذي .. إلخ ، ثمَّ استنجى (١). وليس فيه ذكر النظر الى الماء.

[١] هذا مذكور في رواية الهاشمي.

[٢] هذا وما بعده لم يذكر في الرواية المذكورة.

[٣] كما في رواية أبي بصير‌ (٢). و‌في رواية أبي أسامة : « الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية » (٣).

[٤] المذكور‌ في مرسل الفقيه عن علي (ع) المروي في الوسائل (٤) والحدائق : « فإذا خرج مسح على بطنه ، وقال : الحمد لله الذي أخرج عني أذاه ، وأبقى فيَّ قوته. فيا لها من نعمة لا يقدّر القادرون قدرها ».

[٥] ففي رواية القداح عن علي (ع) : « كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١٠.

(٤) في باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.

٢٣٩

ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول [١] ، وأن يجعل المسحات ـ إن استنجى بها ـ وتراً [٢] ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً ، وإن حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى [٣].

______________________________________________________

عني أذاه ، يا لها نعمة. ثلاثاً » (١) ‌وهو لا يوافق ما في المتن.

[١] ففي موثق عمار : « عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال (ع) : بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » (٢).

[٢] ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء » (٣). وفي المعتبر : ان الرواية من المشاهير.

[٣] ففي مرسل يونس عن الصادق (ع) : « نهى رسول الله (ص) أن يستنجي الرجل بيمينه » (٤) ‌وفي رواية السكوني : انه من الجفاء‌ (٥). وقد يستفاد من غيرهما. وكان الاولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل : « ‌قال أبو جعفر (ع) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه‌ » (٦). وربما يستفاد مما قبله ، ومما‌ ورد عنه (ص) أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه (٧).

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

(٥) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

(٦) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.

(٧) سنن البيهقي ج ١ ص ١١٣.

٢٤٠