محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨١
المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم.
[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : هي لأهلها لا تمسّوها. الحديث.
[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يؤوي الضالّة إلا الضالّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ، ثم إن شاء تصدّق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرّف فيها ، وجملة من أحكامها.
[ ٣٢٣٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلاّ فهي كسبيل ماله.
[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فقال :
__________________
٩ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨.
(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ التهذيب : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٨.
يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلاّ حبسها حولاً ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من يطلبها تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها ، والأجر له.
[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرَّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.
[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرِّفوها.
[ ٣٢٣١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلاّ فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
[ ٣٢٣١١ ] ٦ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحقّ بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان ، إلاّ أنّه قال : فأنت أملك بها (١).
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٩.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٤.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٩.
(١) قرب الاسناد : ٥٨.
[ ٣٢٣١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : أصبت يوماً ثلاثين ديناراً ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفاً الى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر الى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلاّ تصدّق به.
أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام ، أو على جواز الصدقة بعدها ، وإن لم يسقط التعريف ، فإن وجد صاحبها ضمنها له ، والله أعلم.
[ ٣٢٣١٣ ] ٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (١).
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢).
[ ٣٢٣١٤ ] ٩ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها ، فإن (١) وجدت في الحرم ديناراً
__________________
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٥.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨.
(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٨٦ / ٧٢٤.
(٢) قرب الإِسناد : ١١٥.
٩ ـ الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٥.
(١) في المصدر : وإن.
مطلساً (٢) فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.
[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجىء لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.
[ ٣٢٣١٦ ] ١١ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في اللقطة يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.
[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو
__________________
(٢) الدينار المطلّس : الذي لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤ : ٨٢ ».
١٠ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ١١.
١١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦١.
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٥.
١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٥ ، مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٥.
دابّة ، كيف يصنع (١) ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف (٢) صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله (٣).
[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ ـ وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (١) فيعرِّفها سنة ، ثمَّ يتصدَّق بها ، فيأتي (٢) صاحبها ، ما حال الذي تصدَّق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها ، أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها ، والأجر له ، إلاّ أن يرضى صاحبها فيدعها ، والأجر له.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، وكذا كلّ ما قبله (٣).
[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ ـ وبالإِسناد وقال عليٌّ : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) كانت توضّيه ، وكانت خادماً صادقاً (١) ، قالت : وضّيته بقديد (٢) ، وهو على منبر ، وأنا أصبّ عليه الماء ، فجرى الماء على الميزاب ، فإذا قرطان من ذهب فيهما درّ ، ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إليَّ ، فقال : هل رأيت ؟ فقلت : نعم قال : خمّريه بالتراب ، ولا تخبري به أحداً ، قالت : ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات (٣).
__________________
(١) في المصدر زيادة : بها.
(٢) في المصدر : يعرفها.
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.
١٤ ـ قرب الإِسناد : ١١٥.
(١) في المصدر : الفضّة.
(٢) في المصدر : ثمّ يأتي.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٦.
١٥ ـ قرب الاسناد : ١١٥.
(١) في المصدر : خادمة صادقة.
(٢) في هامش المخطوط : قديد : ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد : موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤ : ٣١٣ ».
(٣) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).
٣ ـ باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة ، إذا كان يدخله غيره ، وإلاّ فهو له ، وكذا الصندوق.
[ ٣٢٣٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد في منزله (١) ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده (٢) في صندوقه غيره ، أو يضع (٣) فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) ، وكذا الصدوق (٥).
٤ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.
[ ٣٢٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرّف سنة قليلاً
__________________
(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٣.
(١) في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٢) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر زيادة : غيره.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨.
(٥) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤١.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.
كان أو كثيراً ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.
[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم (٢).
٥ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار ، أو نحوها في الحرم ، أو غيره.
[ ٣٢٣٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال (١) أحقّ به.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٥.
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥.
(١) في المصدر زيادة : فهو.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥.
قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.
[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل ، لعلّهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : يتصدّق (١) بها.
[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحق كتابته ، قال : هو له.
[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرِّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتّع بها.
[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ ـ وعنه عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المال يوجد كنزاً ، يؤدِّي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس (١) والحجّ (٢).
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧١.
(١) فيتصدق ، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٧.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٠.
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.
٦ ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها الى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول ما يدفعه الى الملتقط.
[ ٣٢٣٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال : خرجت الى مكة وأنا من أشدّ الناس حالاً ، فشكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار ، فرجعت اليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد ! اتّقِ الله عزّ وجلّ ، وعرّفه في المشاهد ـ وكنت رجوت أن يرخّص لي فيه ـ فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ، فتنحّيت عن الناس ، وتقصّيت حتى أتيت الماورقة (١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟ فأوَّل صوت صوّته إذا (٢) رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته ، فدفعته إليه ، قال : فتنحّى ناحية فعدّها فإذا الدنانير على حالها ، ثمَّ عدّ منها سبعين ديناراً ، فقال : خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً ، فأخذتها ، ثمّ دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت ، وكيف صنعت ، فقال : أما أنّك حين شكوت إليّ أمرنا لك بثلاثين ديناراً ، يا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣).
__________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٦.
(١) في التهذيب : الماقوفة ، قيل : أصله الموقوفة ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.
(٢) في المصدر : فإذا.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٧٠.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٤).
٧ ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف المالك ولا بلده.
[ ٣٢٣٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجّال (١) ، عن داود بن أبى يزيد (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة (٤).
[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها
__________________
(٤) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٧.
(١) في نسخة : الجمّال ، ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٤.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٨٩.
الى منزله ، ورحلنا الى منازلنا ، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأيّ شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتّى تحملوه الى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ، وتصدّق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه (١).
[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة ، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل ، وأنا أُريد أن أتصدَّق به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
٨ ـ باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ، وكان له عليه رأس ماله.
[ ٣٢٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلاّ دراهمه ، وليست له (١) الابنة ، إنّما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧٢.
(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ٨.
(١) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.
مملوكة قوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٤).
٩ ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالاً ، وجب أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.
[ ٣٢٣٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرِّفها البايع ، فان لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٤.
(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩.
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٣.
١٠ ـ باب أن من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له ، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.
[ ٣٢٣٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد بن أحمد ، عن عليِّ بن الحسن (١) عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً (٢) ، فأخذ غزلاً ، فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدقَّ الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دقَّ السائل الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فدخل فوضع الكيس في مكانه ، ثمَّ قال : كل هنيئاً مريئاً ، أنا ملك من ملائكة ربّك ، إنّما أراد ربّك أن يبلوك ، فوجدك شاكراً ، ثمَّ ذهب.
[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الأنبياء ) عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل رجلاً ، وكان محتاجاً ، فألحّت عليه امرأته في طلب الرزق ، فابتهل الى الله في الرزق ، فرأى في النوم ، أيّما أحبّ إليك ، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام ؟ فقال : درهمان من حلّ ، فقال : تحت رأسك ، فانتبه ، فرأى الدرهمين تحت رأسه ، فأخذهما ، واشترى بدرهم سمكة ، وأقبل الى منزله ، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة ، وأقسمت أن لا تمسّها ، فقام الرجل إليها ، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرَّتين ، فباعهما بأربعين ألف درهم.
[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن بابويه ، عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن
__________________
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.
(١) وفي نسخة : الحسين ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) المحارَف : الذي يُقتَر عليه في رزقه ، « الصحاح ( حرف ) ٤ : ١٣٤٢ ».
٢ ـ قصص الأنبياء : ١٨٤ / ٢٢٤.
٣ ـ قصص الأنبياء : ١٨٥ / ٢٢٩.
محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان في بني إسرائيل عابد ، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته ، فجاعوا يوماً ، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشتري بشيء ، فجاء الى البحر ، فإذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً ، فأعطاه الغزل ، وقال : انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة ، فرفعها وخرج بها الى زوجته ، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم.
[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن جعفر بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال ، فبكى ، وقال : أيّ مصيبة أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة ، فلا يمكنه سدّها ، إلى أن قال عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة ، احملي سحوري وفطوري ، فحملت قرصتين ، فقال عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) للرجل : خذهما ، فليس عندنا غيرهما ، فإنَّ الله يكشف بهما عنك ، ويريك خيراً واسعاً منهما ، ثمَّ ذكر أنّه اشترى سمكة بإحدى القرصتين ، وبالاُخرى ملحاً ، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين ، فحمد الله عليهما ، فقرع بابه ، فإذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان : جهدنا أن نأكل من هذا الخبز ، فلم تعمل فيه أسناننا ، فقد رددنا إليك هذا الخبز ، وطيّبنا لك ما أخذته منّا ، فما استقرَّ حتّى جاء رسول عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) وقال : إنّه يقول لك : إنَّ الله قد أتاك بالفرج ، فاردد إلينا طعامنا ، فإنه لا يأكله غيرنا ، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه ، وحسنت بعد ذلك حاله.
[ ٣٢٣٤١ ] ٥ ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
__________________
٤ ـ أمالي الصدوق : ٣٦٧ / ٣.
٥ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.
ـ في حديث طويل : ـ أنَّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة ، فوجد فيها أربعة جواهر ، ثمَّ جاء بها الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم ، فقال الرَّجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله ! فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وتوقيرك (١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه ، وهو عاجل ثواب الله لك ، وربح عملك الذي عملته.
١١ ـ باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها ، فاخذ الناس المتاع من الساحل ، واستخرجوه بالغوص.
[ ٣٢٣٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها ، فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله ، وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
ورواه الصدوق مرسلاً (١). ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (٢).
[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض
__________________
(١) في المصدر : تعظيمك.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٥.
(١) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٤.
(٢) السرائر : ٤٧٨.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٢.
ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به.
١٢ ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.
[ ٣٢٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ (٢) ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة (١) والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع (٢) به ؟ قال : لا يمسّه.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدَّم (٣).
__________________
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٥.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ).
(٢) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشدّ عليه « الصحاح ( خرج ) ٣ : ١١٧٣ ».
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣.
(١) الإداوة : إناء صغير كالإبريق ، « الصحاح ( أدا ) ٦ : ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة.
(٢) في المصدر : أينتفع.
(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله.
قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه (١).
١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير ، وما علم من المالك إباحته.
[ ٣٢٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما اُحبّ أن أمسكها (٢).
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٦.
(١) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٧.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٢.
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٤.
(٢) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٢٦٦.
[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ) (١) ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢).
[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي ، للذي أحياها.
قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ، ترك ( دابة بمضيعة ) (١) ، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن كان (٢) تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣).
[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد ، فقال :
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣.
(١) في نسخة من التهذيب : ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦.
(١) في المصدر : دابّته في مضيعة. بمضيعة : ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(٢) ( كان ) ليس في المصدر.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤.
إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
وبإسناده عن السكوني مثله (٢).
[ ٣٢٣٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما اُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله (١) ، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من (١) المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدَّق بثمنها.
[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.
(١) في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٨.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.
(١) في المصدر زيادة : أهل.
٧ ـ قرب الاسناد : ١١٦.
الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحلّ له ؟ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردّها عليه.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن تردّ عليه ثمنها (١).
١٤ ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت عنده لزمه ردّها ، وضمن مثلها إن تلفت.
[ ٣٢٣٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثمَّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
وكذا رواه الصدوق (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف (٣) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان ، كما مرّ أيضاً (٤).
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٤ / ٥.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ١٧.
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨٠.
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٣.
(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.
(٤) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.