وسائل الشيعة - ج ٢٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٨١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عن معمّر ، عن الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا يحل إذا مزج بالماء ، وإن كثر الماء.

[ ٣٢٠٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (١) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم مثله (٢).

[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدَّثت (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل

__________________

(١) في المصدر : خمر.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥.

(١) في المصدر : تقطر منه.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١١ / ١٧.

(١) في المصدر زيادة : بذلك.

٣٤١

المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيراً ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو بصير : إنَّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يابا محمّد ! إنَّ الماء لا يحلّ (٢) المسكر ، فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً.

[ ٣٢٠٧٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (١) لم أشربه خفت أن يقولوا ، فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فاذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام.

[ ٣٢٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرِّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

__________________

(٢) في المصدر : يحلل.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٣.

(١) في المصدر زيادة : أنا.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢.

(١) في نسخة من التهذيب : حرام ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦.

٣٤٢

[ ٣٢٠٧٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أخيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

[ ٣٢٠٧٩ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لِمَ حرَّم الله الخمر ؟ فقال : حرَّمها لفعلها وفسادها.

[ ٣٢٠٨٠ ] ٤ ـ وعنهم عن سهل ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النبيذ ، أخمر هو ؟ فقال : ما زاد على التّرك جودة فهو خمر.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢٠ ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات ، أكلاً وشرباً.

[ ٣٢٠٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٥.

(١) تقدم في الحديث ١ و ١١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١٣ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٤ ، وفي الأبواب ١٥ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٨٨.

٣٤٣

السلام ) أسأله عن الرجل ينعت (١) له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر اُسكرّجة من نبيذ (٢) ، ليس يريد به اللذة (٣) ، إنّما يريد به الدواء ؟ فقال : لا ، ولا جرعة ، ثمَّ قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء.

[ ٣٢٠٨٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، قال : دَخَلَتْ اُمّ خالد العبدية على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقالت : جعلت فداك ، إنّه يعتريني قراقر في بطني ، وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق ، فقال (١) : ما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلّدتك ديني ، فقال : فلا تذوقي منه قطرة ، لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا ، وأومى بيده إلى حنجرته ـ يقولها ثلاثاً ـ أفهمت ؟ فقالت : نعم ، ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء ـ يقولها ثلاثاً ـ.

أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو الإِنكار للشرب ، لا للترك ، أو الاستفهام الحقيقي.

[ ٣٢٠٨٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل ، إنَّ بي أرياح البواسير ، وليس يوافقني إلاّ شرب النبيذ ، قال : فقال : مالك ولما حرَّم الله ورسوله ؟ ـ يقول ذلك ثلاثاً ـ عليك بهذا المريس (١) الذي

__________________

(١) في المصدر : يبعث.

(٢) في المصدر زيادة : صلب.

(٣) في المصدر زيادة : و ...

٢ ـ الكافي ٦ ٤١٣ / ١ باختصار ، والتهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٧.

(١) في نسخة : لها : و.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٨٩.

(١) مرست التمر وغيره في الماء : دلكته حتى تتحلل اجزاؤه. « مجمع البحرين ( مرس ) ٤ : ١٠٦ ».

٣٤٤

تمرسه بالليل (٢) ، وتشربه بالغداة ، وتمرسه بالغداة ، وتشربه بالعشيّ ، فقال : هذا ينفخ البطن ، فقال : فأدلّك على ما هو أنفع من هذا ، عليك بالدعاء ، فإنه شفاء من كلّ داء ، قال : فقلنا له : فقليله وكثيره حرام ؟ قال : نعم قليله وكثيره حرام.

[ ٣٢٠٨٤ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ، ما اُحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، ( ترون اُناساً يتداوون به ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٠٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبيد الله الارجاني (١) ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ يجعل في الدّواء ، قال : لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

[ ٣٢٠٨٦ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بخمر ، فقال : ما اُحبّ أن أنظر إليه ، ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به ؟!.

__________________

(٢) في الكافي : بالعشي.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٤.

(١) في المصدر : وان أُناساً ليتداوون به.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٩٠.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٨ ، وطب الأئمة : ٦٢.

(١) في المصدر : الحسين بن عبد الله الأرجاني.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ١٠.

٣٤٥

[ ٣٢٠٨٧ ] ٧ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه عبد الله في كتاب ( طبّ الأئمّة ) عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن إسماعيل بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : حضرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وقد سأله رجل به البواسير الشديد ، وقد وصف له دواء سكرّجة من نبيذ صلب ، لا يريد به اللذّة ، بل يريد به الدواء ، فقال : لا ، ولا جرعة ، قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنّه حرام ، وإنَّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرَّمه دواء ولا شفاء. الحديث.

[ ٣٢٠٨٨ ] ٨ ـ ( وعن أيّوب بن الحرّ ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ) (١) ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان به داء ، فأمر له بشرب البول ، فقال : لا تشربه ، قلت : إنّه مضطرّ الى شربه ، قال : إن كان مضطراً الى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، أمّا بول غيره فلا.

[ ٣٢٠٨٩ ] ٩ ـ وعن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.

[ ٣٢٠٩٠ ] ١٠ ـ وعن عبد الله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به (١) إنّما هو اضطرار ، فقال : لا والله ، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟! وإنّما هو بمنزلة

__________________

٧ ـ طب الأئمة : ٣٢.

٨ ـ طب الأئمة : ٦١.

(١) في نسخة : جرير ( بدل : الحر ) وفي المصدر : عن أيوب بن حريز ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن محمد الحضرمي ، وعن سماعة بن مهران ...

٩ ـ طب الأئمة : ٦٢.

١٠ ـ طب الأئمة : ٦٢.

(١) في المصدر : بغيره.

٣٤٦

شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلاّ به ، فلا شفى الله أحداً شفاه خمر أو شحم خنزير.

[ ٣٢٠٩١ ] ١١ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : كان إذا أصابته هذه الأوجاع (١) ، فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ ، فتسكن عنه ، فدخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ فأخبره بوجعه وشربه النبيذ ، فقال له : يا ابن أبي يعفور ! لا تشربه ، فإنّه حرام ، إنّما هذا شيطان موكّل بك ، فلو قد يئس منك ذهب ، فلما رجع الى الكوفة هاج به وجع (٢) أشدّ ممّا كان ، فأقبل أهله عليه ، فقال : لا والله ( لا أذوقنّ منه قطرة ، فيئسوا منه ) (٣) ، واشتدَّ به الوجع أيّاماً ، ثمَّ أذهب الله عنه ، فما عاد إليه حتّى مات.

[ ٣٢٠٩٢ ] ١٢ ـ محمد بن عليِِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : والمضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّها تقتله.

[ ٣٢٠٩٣ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) عن عليِّ بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن عليِّ بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليِّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله

__________________

١١ ـ رجال الكشي ٢٤٧ / ٤٥٩.

(١) في المصدر : الأرواح.

(٢) في المصدر : وجعه.

(٣) في المصدر : لا أذوق منه قطرة أبداً ، فآيسوا منه ، وكان يهم على شيء ولا يحلف ، فلما سمعوا أيسوا منه.

١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٦ / ١.

١٣ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ١.

٣٤٧

( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، فإنّها (١) لا تزيده إلاّ شرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.

[ ٣٢٠٩٤ ] ١٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.

[ ٣٢٠٩٥ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا.

[ ٣٢٠٩٦ ] ١٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنّا عنده فسأله شيخ ، فقال : إنَّ بي وجعاً ، وأنا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ ، فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حيّ ؟ قال : لا يوافقني ، قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (١) ؟ قال : لا أجده ، قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتدّ عظمك ؟ قال : لا يوافقني. قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(١) في المصدر : لأنها.

١٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١.

١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ٢٠١.

١٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٦٤ / ٤٥.

(١) النحل ١٦ : ٦٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب الآتي.

٣٤٨

٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ ، إلاّ في الضرورة

[ ٣٢٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية ابن عمّار ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر (١) يكتحل منها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما جعل الله ( في محرّم ) (٢) شفاء.

[ ٣٢٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٣٢٠٩٩ ] ٣ ـ ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (١) ، وزاد ، وقال : أهل الريّ في الدنيا من المسكر يموتون عطاشاً ، ويحشرون عطاشاً ، ويدخلون النار عطاشاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله.

__________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٩١.

(١) في المصدر : عن دواء عجن بالخمر.

(٢) في المصدر : فيما حرّم.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٧.

(١) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦١.

٣ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٥.

(١) في المصدر : محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٢.

٣٤٩

[ ٣٢١٠٠ ] ٤ ـ وعن عليُّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (١).

[ ٣٢١٠١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل (١) يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها.

[ ٣٢١٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (١) ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٩.

(١) قرب الإِسناد : ١٢٢.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٤ / ٢٩٣.

(١) في المصدر : كحل.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٥ / ١٢ ، والتهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٥.

(١) في الكافي زيادة : عن غير واحد.

٣٥٠

في المسح على الخفّين تقيّة ؟ ( فقال : ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً ) (٢) : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ.

[ ٣٢١٠٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في ترك (١) النبيذ تقيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٠٤ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : سمعت رجلاً يقول : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته (١) بشربه ؟ فقال : معاذ الله أن أكون أمرته (٢) بشرب مسكر ، والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢١٠٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (١) لم أشربه خفت أن يقولوا : فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن (٢) أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.

__________________

(٢) في الكافي : قال : لا يتقى في ثلاثة ، قلت : وما هنّ ؟ قال :.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ١١.

(١) في نسخة : شرب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٢.

(١) في المصدر : أمرت.

(٢) في المصدر : آمر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٣.

(١) في المصدر زيادة : أنا.

(٢) في المصدر : فإذا.

٣٥١

[ ٣٢١٠٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثمَّ قال (١) : إنَّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرّجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أيّ شيء هو ؟ فقال : أمّا أبي (٢) فكان يأمر الخادم فتجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيباً وتغسله غَسلاً نقياً ، وتجعله في إناء ، ثمَّ تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثمَّ تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشيّ ، وكان يأمر الخادم بغسل الإِناء في كلّ ثلاث (٣) لئلا (٤) يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٥) ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٦).

٢٣ ـ باب الحثى.

[ ٣٢١٠٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ،

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٤١٥ / ١.

(١ و ٢) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

(٣) في نسخة والمصدر : ثلاثة أيام.

(٤) في نسخة : كي لا. ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم النبيذ الحلال في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٦) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٣ / ١٧.

٣٥٢

عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الأنصاري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخثى (٢) ؟ فقال : الخثى (٣) حرام ، وشاربه كشارب الخمر.

أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أنَّ الحثى (٤) نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.

٢٤ ـ باب تحريم النبيذ.

[ ٣٢١٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه (١) ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) (٢) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي (٣) ، قال : وما الداذي (٤) ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الإِناء حتّى يهدر النبيذ ، فيغلى ثمَّ يسكن (٥) فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ) (٦).

__________________

(١) في المصدر زيادة : [ عن ابن سنان ].

(٢ و ٣ و ٤) في نسخة : الحنثى ، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الخثى ، الحّتي : سويق المقل ، وثفل التمر وقشوره ، والدمن ، وقشور الشهد ، والحاتي : الكثير الشرب. « القاموس المحيط ( حتي ) ٤ : ٣١٥ ».

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٦ / ٤.

(١) في المصدر زيادة : [ عن غير واحد حضر معه ].

(٢) في المصدر : فجاءتني بنبيذ من بسر.

(٣ و ٤) في نسخة : الزازي ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) في المصدر : يسكر.

(٦) في المصدر : فقال : هذا حرام.

٣٥٣

[ ٣٢١٠٩ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان (١) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وضع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دية العين ودية النفس ، وحرَّم النبيذ وكلّ مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ فقال : نعم ، ليعلم من يطيع (٢) الرسول ممّن يعصيه.

[ ٣٢١١٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : دخلت على أبي جعفر بن الرِّضا ( عليهما السلام ) ، فقلت : إنّي أُريد أن ألصق بطني ببطنك ، فقال : ههنا يا أبا إسماعيل ؟! فكشف عن بطنه ، وحسرت عن بطني ، وألصقت بطني ببطنه ، ثمَّ أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ، ثمَّ أخذ في الحديث ، فشكا إليَّ معدته ، وعطشت فاستسقيت ، فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي ، فجاءتني بنبيذ مريس (١) في قدح من صفر ، فشربت (٢) أحلى من العسل ، فقلت : هذا الذي أفسد معدتك ، قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، يؤخذ غدوة ، فيصبّ على الماء ، فتمرسه الجارية ، ( فأشربه على أثر طعامي ) (٣) وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته (٤) الجارية ، فأسقته أهل الدار ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال :

__________________

٢ ـ الكافي ١ : ٢١٠ / ٧.

(١) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : يطع.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٦ / ٥.

(١) في نسخة : من بسر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في المصدر : فشربته فوجدته.

(٣) في المصدر : وأشربه على أثر الطعام.

(٤) في المصدر : أخذته.

٣٥٤

وما القعوة ؟ قلت : ( الدادي ، قال : وما الدادي ؟ ) (٥) قلت : حبّ يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتّى يغلي ويسكن (٦) ، ثمَّ يشرب ، قال : ذاك حرام.

[ ٣٢١١١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن معبد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي خداش ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القدح من النبيذ ، والقدح من الخمر سواء ؟ قال : نعم سواء ، قلت : الحدّ فيهما سواء ؟ قال : سواء.

[ ٣٢١١٢ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ثمَّ يسكن (١) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام.

[ ٣٢١١٣ ] ٦ ـ وعن محمد بن الحسن ، وعليِّ بن محمد بن بندار جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ : إنَّ وفد اليمن بعثوا وفداً لهم يسألون عن النبيذ ، فقال لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وما النبيذ ؟ صفوه لي ، قال : يؤخذ التمر ، فينبذ في إناء ثمَّ يصبّ عليه الماء حتّى يمتلىء ، ثمَّ يوقد تحته حتّى ينطبخ ، فإذا انطبخ أخرجوه (١) فألقوه في إناء ، ثمَّ صبّوا عليه ماء ثمّ

__________________

(٥) في المصدر : الدازي ، قال : وما الدازي ؟ الداذي : شراب الفساق ، وفيه : الذاذي : نبت له عنقود طويل. « القاموس المحيط ١ : ٣٥٣ ».

(٦) في المصدر : ويسكر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٤.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤١٧ / ٦.

(١) في المصدر : يسكر.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤١٧ / ٧.

(١) في المصدر : أخذوه.

٣٥٥

مرس ، ثمَّ صفوه بثوب ، ثمَّ ألقي في إناء ، ثمَّ صبّ عليه من عكرما كان قبله ، ثمَّ هدر وغلا ، ثمَّ سكن على عكره ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا هذا قد أكثرت عليَّ ، أفيسكر ؟ قال : نعم ، فقال : كلّ مسكر حرام ، فرجع القوم ، فقالوا : يا رسول الله إنَّ أرضنا أرض دوّية (٢) ونحن قوم نعمل الزرع ، ولا نقوى على ذلك (٣) إلاّ بالنبيذ ، فقال (٤) : صفوه لي ، فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فيسكر (٥) ؟ قالوا : نعم ، قال : كلّ مسكر حرام ، وحقّ على الله أن يسقي كلّ شارب مسكر من طينة خبال ، أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال : صديد أهل النار.

[ ٣٢١١٤ ] ٧ ـ أحمد بن عليّ الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال : قد شربه قوم ، وحرَّمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.

[ ٣٢١١٥ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر هذا النبيذ ؟ فقال لي : يا عمّار ! إن مات فلا تصلّ عليه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(٢) في نسخة : روية ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) في المصدر : العمل.

(٤) في المصدر زيادة : لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

(٥) في المصدر : أفيسكر ؟.

٧ ـ الاحتجاج : ٣١٥.

٨ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

(١) تقدم في الأبواب ١٢ ـ ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٥.

٣٥٦

٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب.

[ ٣٢١١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله : ) كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم (١) ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي (٢) في الزّق ، ويصير (٣) في الخوابي (٤) يكون أجود للخمرة. قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : الحنتم (٥).

[ ٣٢١١٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير (٢) ونبيذ الدباء ، قال : وقال

__________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ١.

(١) في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرّة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) ٤ : ١٠٣ ».

(٢) في المصدر زيادة : يكون.

(٣) في المصدر : ويصب.

(٤) الخوابي : جمع خابية وهي الحب. الإِناء المعروف. « الصحاح ( خبا ) ٦ : ٢٣٢٥ ».

(٥) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد.

(٢) النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، « القاموس المحيط ( نقر ) ٢ : ١٤٧ ».

٣٥٧

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢١١٨ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة ، أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : إن (١) كان الخوان يابساً فلا بأس.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٦ ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير ، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل ، وتحريم الدم وكل نجس.

[ ٣٢١١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن الحسين بن المبارك ) (١) ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال (٢) : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، واُبيّن لهم ، فإنهم يستحلّون شربه ؟

__________________

٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٦.

(١) في المصدر : إذا.

(٢) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١.

(١) في المصدر : عن الحسن بن المبارك.

(٢) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).

٣٥٨

قال : نعم ، قال : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣). ورواه بإسناده آخر تقدَّم في النجاسات (٤).

أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدَّم وجهه في الأطعمة (٥).

[ ٣٢١٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (٢) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه ، واستحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) عند رؤيته ، والصلاة عليه ولعن قاتليه.

[ ٣٢١٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٢.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم.

(٢) في المصدر : تقطر منه.

(٣) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.

٣٥٩

أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر. الحديث.

[ ٣٢١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبد الله (١) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله (١).

[ ٣٢١٢٥ ] ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٤.

(١) في المصدر : محمد بن عيسى.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٣.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٥.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٧.

٣٦٠