وسائل الشيعة - ج ٢٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٨١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فحرام ، وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال : ـ فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقعد في المسجد ، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها ، وقال : هذه كلّها خمر حرّمها الله ، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ ، ولم أعلم اكفىء يومئذٍ من خمر العنب شيء ، إلاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً ، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء ، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإنْ (٣) عاد فاجلدوه ، فإن عاد (٤) الرابعة فاقتلوه ، وقال : حقّ على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد : قيح ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإنْ مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال. الحديث.

[ ٣١٩١٢ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من ستّة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والذرّة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم سائر الأشياء (١).

__________________

(٣) في المصدر : ومن.

(٤) في المصدر : ومن عاد في.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٠٦ / ٣١٣.

(١) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٨١

٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.

[ ٣١٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٣١٩١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتّخذ الخمر ؟ فقال : إنَّ آدم لما اهبط من الجنّة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟! قال : فقال إبليس : انّهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلمّا انتهيا إليه قصّ آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها (١) ، حتّى ظنّ ، آدم أنّه لم يبق منه (٢) ، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس ، وما بقي فلك يا آدم.

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٣ / ١.

(١) في المصدر : أغصانهما.

(٢) في المصدر : منهما شيء.

٢٨٢

عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٣).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد نحوه (٤).

[ ٣١٩١٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن أبي صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : َّإن الله لما أهبط آدم ( عليه السلام ) أمره بالحرث والزرع ، وطرح عليه غرساً من غرس الجنّة ، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان ، فغرسها لعقبه وذرّيته ، فأكل هو من ثمارها ، فقال إبليس : ائذن لي أن آكل منه (١) شيئاً فأبى ( عليه السلام ) أن يطعمه (٢) ، فجاء عند آخر عمر آدم ، فقال لحوّا : قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار ، فقالت له : إنَّ آدم عهد إليَّ أن لا أُطعمك شيئاً من هذا الغرس ، وأنّه (٣) من الجنّة ، ولا ينبغي لك أن تأكل منه ، فقال لها : فاعصري منه في كفّي شيئاً ، فأبت عليه ، فقال ذريني أمصّه ولا آكله ، فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته ، فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكدت عليه ، فلمّا ذهب يعضّ عليه اجتذبته حواء من فيه ، فأوحى الله إلى آدم أنّ العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس ، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه نفس إبليس ، فحرّمت الخمر لأنَّ عدوّ الله إبليس مكر بحوّاء حتى أمصّته العنبة ، ولو أكلها لحرّمت الكرمة من أوَّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه (٤) ، ثمَّ إنّه قال لحوّاء : لو أمصصتيني (٥) شيئا من التمر كما أمصصتيني من

__________________

(٣) الكافي ٦ : ٣٩٣ / ذيل ١.

(٤) علل الشرائع : ٤٧٦ / ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٣ / ٢.

(١) في المصدر : منها.

(٢) في المصدر : يدعه.

(٣) في المصدر : لأنّه.

(٤) في المصدر : منها.

(٥) في نسخة : امصصتني ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٣

العنب ، فأعطته تمرة فمصّها ـ إلى أن قال : ـ ثمَّ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة ، فجرى الماء ( في عودهما ببول ) (٦) عدوَّ الله ، فمن ثمَّ يختمر العنب والكرم (٧) ، فحرّم الله على ذريّة آدم كلّ مسكر ، لأنَّ الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كلّ مختمر خمراً ، لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدوِّ الله.

[ ٣١٩١٦ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً ، فكان فيما غرس النخلة (١) ، فجاء إبليس فقلعها ـ إلى أن قال : ـ فقال نوح : ما دعاك إلى قلعها فوالله ما غرست غرساً هو أحبّ إليَّ منها ، ( فو الله ) (٢) لا أدعها حتى أغرسها ، فقال إبليس : وأنا والله لا أدعها حتّى أقلعها ، فقال له جبرئيل : اجعل ( له ) (٣) فيها نصيباً ، قال : فجعل له الثلث ، فأبى أن يرضى ، فجعل له النّصف ، فأبى أن يرضى ، وأبى نوح أن يزيده ، فقال له جبرئيل : أحسن يا رسول الله فإنَّ منك الاحسان ، فعلم نوح أنّه قد جعل له عليها سلطان ، فجعل نوح له الثلثين ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإذا أخذت عصيراً فطبخته حتّى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.

[ ٣١٩١٧ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ إبليس نازع نوحاً في الكرم ، فأتاه جبرئيل ، فقال له :

__________________

(٦) في المصدر : على عروقها من بول.

(٧) في المصدر : والتمر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٤ / ٣.

(١) في نسخة : الحبلة ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر والحُبْلَة : شجرة العنب أو أصل من أصوله. ( القاموس المحيط ـ حبل ـ ٣ : ٣٥٤ ).

(٢) في المصدر : ووالله.

(٣) في المصدر : لي.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٩٤ / ٤.

٢٨٤

إنَّ له حقاً (١) ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثمَّ أعطاه النصف ، فلم يرض ، فطرح (٢) جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقى الثلث ، فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقى فهو لك يا نوح حلال.

[ ٣١٩١٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

[ ٣١٩١٩ ] ٧ ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار ، حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣١٩٢٠ ] ٨ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا (١) على الثلث فهو حرام.

[ ٣١٩٢١ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) في المصدر زيادة : فأعطه.

(٢) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ١.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٧.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٩.

(١) الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح ـ طلا ـ ٦ : ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ٩.

٢٨٥

السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية ، فهو حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنَّ نوحاً ( عليه السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.

[ ٣١٩٢٣ ] ١١ ـ وعن محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، قال : لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والأعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح ( عليه السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها ـ إلى أن قال : ـ فقال له الملك : إنَّ لك فيها شريكاً في عصرها (١) ، فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له سدس ، ولي خمسة أسداس ، قال (٢) له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له خمس ، ولي أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولي

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٠.

١٠ ـ علل الشرائع : ٤٧٧ / ٢.

١١ ـ علل الشرائع : ٤٧٧ / ٣.

(١) في المصدر : عصيرها.

(٢) في نسخة : فقال ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٦

النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلإِبليس ، وهو حظّه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

[ ٣١٩٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيام. قال إبن أبي عمير : معناه : ما لم يغل.

[ ٣١٩٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب.

[ ٣١٩٢٧ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا

__________________

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٤ ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٤.

٢٨٧

نش (١) العصير ، أو غلى حرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضال (٢) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب (٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الثاني.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

٤ ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

[ ٣١٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن عليِّ بن محمد ( عليه السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله الى أن نستأذن (١) مولانا في ذلك ، فكتب (٢) : لا بأس بذلك.

٥ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه.

[ ٣١٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) نشَّ : النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط ـ نشش ـ ٢ : ٢٩٠ ).

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ السرائر : ٦٩ / ١٦.

(١) في المصدر : استأذن.

(٢) في المصدر زيادة : بخطّه ( عليه السلام ).

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٢.

٢٨٨

عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عليِّ بن الحسن ، أو رجل ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : وصف لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً ، فقال لي ( عليه السلام ) : تأخذ (١) ربعاً من زبيب وتنقيه ، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء ، ثمَّ تنقعه ليلة ، فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ ، جعلته في تنور سخن (٢) قليلاً حتى لا ينشّ ، ثمَّ تنزع الماء منه كلّه (٣) إذا أصبحت ، ثمَّ تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمَّ تقلبه (٤) حتّى تذهب حلاوته ، ثمَّ تنزع ماءه الآخر ، ( فتصبّه على ) (٥) الماء الأوَّل ، ثمَّ تكيله كلّه ، فتنظر كم الماء ، ثمَّ تكيل ثلثه ، فتطرحه في الإِناء الذي تريد أن تغليه ، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً ، فتحدّها على قدر منتهى الماء ، ثمَّ تغلي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي ، ثمَّ تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ، ويبقى الثلث (٦) ، ثمَّ تأخذ لكلِّ ربع رطلاً من عسل فتغليه ، حتّى تذهب رغوة العسل ، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثمَّ تضربه بعود ضرباً شديداً حتّى يختلط ، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران ، أو شيء من زنجبيل فافعل ، ثمَّ اشربه ، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه (٧).

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١.

(١) في المصدر : خذ.

(٢) في المصدر مسجور.

(٣) في المصدر زيادة : حتى.

(٤) في المصدر : تغليه.

(٥) في المصدر : فتصب عليه.

(٦) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلاً ، ويأتي ما يدل على اعتبار الوزن ، ولا منافاة فإن الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلاً ، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

(٧) روّقه : الترويق : التصفية. ( القاموس المحيط ـ روق ـ ٣ : ٢٣٨ ).

٢٨٩

[ ٣١٩٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالاً ؟ قال : تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ، ثمَّ تطرح عليه اثني عشر رطلاً من ماء ، ثمَّ تنقعه ليلة ، فإذا كان من غد نزعت سلافته ، ثمَّ تصبُّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمَّ تغليه بالنار غلية ، ثمَّ تنزع ماءه ، فتصبّه على (١) الأوَّل ، ثمَّ تطرحه في إناء واحد ، ثمَّ توقد تحته النار ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه وتحته النار ، ثمَّ تأخذ رطل عسل ، فتغليه بالنار غلية ، وتنزع رغوته ، ثمَّ تطرحه على المطبوخ ، ثمَّ اضربه حتّى يختلط به ، واطرح فيه إن شئت زعفراناً ، وطيّبه إن شئت بزنجبيل قليل ، قال : فإن أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكِلْه بشيء واحد ، حتّى تعلم كم هو ، ثمَّ اطرح عليه الأوَّل في الاناء الذي تغليه فيه ، ثمَّ تضع (٢) فيه مقداراً ، وحدّه حيث يبلغ الماء ، ثمَّ اطرح الثلث الآخر ، ثمَّ حدّه حيث يبلغ الماء (٣) ، ثمَّ تطرح الثلث الأخير ، ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء ، ثمَّ توقد تحته بنار ليّنة ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

[ ٣١٩٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن السيّاري ، عن محمد ابن الحسين عمّن أخبره ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قراقر تصيبني في معدتي ، وقلّة استمرائي الطعام ، فقال لي : لِمَ لا تتَّخذ نبيذاً نشربه نحن ، وهو يمرئ الطعام ، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن ، قال : فقلت له : صفه لي جعلت فداك ، قال : تأخذ صاعاً من زبيب ، فتنقيه من حبّه وما فيه ، ثمَّ تغسله بالماء غسلاً جيّداً ، ثمَّ تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها ، وفي الصيف يوماً وليلة ، فإذا أتى عليه ذلك القدر

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٥ / ٢.

(١ و ٣) في المصدر زيادة : الماء.

(٢) في المصدر : تجعل.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٦ / ٣.

٢٩٠

صفّيته ، وأخذت صفوته وجعلته في إناء ، وأخذت مقداره بعود ، ثمَّ طبخته طبخاً رفيقاً ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ، ثمَّ تطبخه حتى تذهب الزيادة ، ثمَّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكى وتدقّه ، وتجعله في خرقة رقيقة ، وتطرحه فيه ، وتغليه معه غلية ، ثمَّ تنزله ، فإذا برد صفّيته ، وأخذت منه على غدائك وعشائك ، قال : ففعلت ، فذهب عنّي ما كنت أجده ، وهو شراب طيّب ، لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله.

[ ٣١٩٣٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : شكوت الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعض الوجع ، وقلت له : إنَّ الطبيب وصف لي شراباً ، آخذ الزبيب ، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ، ثمَّ أصبّ عليه العسل ، ثمَّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ، قال : أليس حلواً ؟ قلت : بلى ، قال : اشربه. ولم أُخبره كم العسل.

[ ٣١٩٣٤ ] ٦ ـ ورواه الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم ، عن عمرو بن أبي خالد ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، الاّ أنّه قال : اشرب الحلو حيث وجدته ، أو حيث أصبته.

[ ٣١٩٣٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمد بن عبد الله بن أبي أيّوب ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي عامر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (١).

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٦ / ٤.

٦ ـ طبّ الأئمة : ٦١.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٨.

(١) في كتاب الزيدين زيد النرسي ، وزيد الزراد وقد عدوه من الأصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته : زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه ، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر

٢٩١

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٦ ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ ٣١٩٣٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن تنكره.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ ٣١٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

قال : هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه ) ، أصل زيد النرسي : ٥٨.

(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٥٠.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٤.

٢٩٢

ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج (١) من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه.

[ ٣١٩٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان يخضب الإِناء فاشربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (١) ، والذي قبله باسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣١٩٣٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البختج ؟ فقال : إذا كان حلواً يخضب الإِناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (١) والآتي (٢).

[ ٣١٩٤٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله ، وهو يشربه

__________________

(١) البختج : العصير المطبوخ. ( لسان العرب ـ بختج ـ ٢ : ٢١١ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٦ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٣.

(١) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧.

٢٩٣

على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٤١ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣١٩٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً (١) فلا بأس أن يشرب.

[ ٣١٩٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه ؟ قال : لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ٨.

(١) في التهذيب : زكريا بن محمد.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٧.

٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

(١) في المصدر : مأموناً.

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٨.

٢٩٤

ابن جعفر (١).

٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً ، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء ، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمَّ يؤخذ (١) الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة ؟ فقال : لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر (٣).

__________________

(١) قرب الاسناد : ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة : ذلك.

(٢) التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٢.

(٣) قرب الاسناد : ١١٦.

٢٩٥

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

٩ ـ باب تحريم شرب الخمر.

[ ٣١٩٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما بعث الله نبيّاً قطّ إلاّ وقد علم الله أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراماً ، إنَّ (١) الدين إنّما يحوّل من خصلة ثمَّ اُخرى (٢) ، فلو كان ذلك جملة قطّع بالناس (٣) دون الدين.

وعنه عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٥) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٦).

[ ٣١٩٤٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن

__________________

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة ، وفي الباب ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٥ / ١.

(١) في هامش المخطوط ما نصه : تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الأمر. ( منه. قده ).

(٢) في المصدر : الى اخرى.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٦ : ٣٩٥ / ٣ ، وفيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والتهذيب ٩ : ١٠٢ / ٤٤٣.

(٥) التهذيب ٩ : ١٠٢ / ٤٤٥.

(٦) الكافي ٦ : ٣٩٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١٠٢ / ٤٤٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ٣.

٢٩٦

الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مدلعاً لسانه ، يسيل لعابه على صدره ، وحقّ على الله أن يسقيه من ( بئر خبال ) (١) ، قال : قلت : وما بئر خبال ؟ قال : بئر يسيل فيها صديد الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وترك لفظ : عن أبيه (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

[ ٣١٩٤٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مائلاً شَفته (١) مدلعاً لسانه ، ينادي : العطش ، العطش.

[ ٣١٩٤٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا يونس ! أبلغ عطيّة عنّي : أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإِيمان من جسده ، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣١٩٥٠ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ( عن أبي بصير ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) في المصدر : طينة خبال أو قال من بئر خبال.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٤٨ ، علماً أن فيه : عن الحسين بن سدير عن أبيه.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٨.

(١) في نسخة : شقه ، وفي اُخرى : شدقه ( هامش المصححة الثانية ).

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٩ / ١٦.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٥ / ٤٥٦.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٥.

(١) ليس في التهذيب.

٢٩٧

السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب خمراً حتى يسكر لم يقبل (٢) منه صلاته أربعين صباحاً.

[ ٣١٩٥١ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له (١) صلاة أربعين يوماً.

[ ٣١٩٥٢ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله (١).

[ ٣١٩٥٣ ] ٨ ـ وعنه عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب شربة من خمر ( لم تقبل منه ) (١) صلاته أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله (٢).

[ ٣١٩٥٤ ] ٩ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه

__________________

(٢) في الكافي زيادة : الله عزّ وجلّ.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٦١.

(١) في الكافي : منه.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٢.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ١١.

(١) في المصدر : لم يقبل الله منه.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٦٧.

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٨.

٢٩٨

الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير (١) الله ؟ قال : نعم ، صيانة لنفسه.

[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك المسكر (١) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٩٥٦ ] ١١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن ابن أبي نصر ) (١) ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّه قال : من شرب الخمر ( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً ) (٢) ، فقال : قد صدقوا ، قلت : كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً ، لا أقلّ من ذلك ، ولا أكثر ؟ فقال : إنَّ الله قدر خلق الإِنسان ، ( فصيّره النطفة ) (٣) أربعين يوماً ، ثمَّ ( ينقلها ، فيصيّرها ) (٤) علقة أربعين يوماً ، ثمَّ ينقلها (٥) فيصيّرها (٦) مضغة أربعين يوماً ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه (٧) أربعين يوماً على قدر

__________________

(١) في المصدر زيادة : وجه.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٩.

(١) في المصدر : الخمر.

١١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ١٢.

(١) ليس في العلل.

(٢) في المصدر : لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً.

(٣) في المصدر : فصيره نطفة.

(٤) في المصدر : نقلها فصيرها.

(٥) في المصدر : نقلها.

(٦) في نسخة والمصدر : فصيرها.

(٧) المشاشة : بالضم رأس العظم الممكن مضغه ، وجمعه مُشاش. « القاموس المحيط ٢ : ٢٨٨ ».

٢٩٩

انتقال ( ما خلق منه ) (٨) ، قال : ثمَّ قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوماً.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد (٩).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١٠).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١١).

[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : ما بعث الله نبيّاً (١) إلاّ بتحريم الخمر ، وأن يقرّ لله بالبداء ( أنّ الله يفعل ما يشاء ، وأن يكون في منزله الكندر ) (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم (٤).

__________________

(٨) في نسخة والمصدر : خلقته.

(٩) علل الشرائع : ٤٣٥ / ١.

(١٠) المحاسن : ٣٢٩ / ٨٦.

(١١) التهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٦٨.

١٢ ـ الكافي ١ : ١١٥ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة : قَطُّ.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) التهذيب ٩ : ١٠٢ / ٤٤٦.

(٤) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٥ / ٣٣.

٣٠٠