وسائل الشيعة - ج ٢٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٨١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

مثله (٢) ، وعن ابن أبي نصر ، وذكر الذي قبله ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الأوّل.

[ ٣١١٠٩ ] ٤ ـ وعن ابن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللحم من اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، كلوه فإنَّه يزيد في السمع والبصر.

[ ٣١١١٠ ] ٥ ـ وعن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم ينبت اللّحم ، ومن ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه.

[ ٣١١١١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم باللحم ، فإنَّ اللحم ينمّي اللحم ، ومن مضى به أربعون صباحاً لم يأكل اللحم ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم ، ومن أكل شحمة أنزلت مثلها من الدّاء.

[ ٣١١١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان ، عن الواسطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ لكلِّ شيء قرماً ، وإنّ قرم الرجل اللحم ، فمن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه اليمنى.

وعن المحاسن ، عن أبان مثله (١).

__________________

(٢) المحاسن : ٤٦٤ / ٤٢٧.

٤ ـ المحاسن : ٤٦٤ / ٤٢٨.

٥ ـ المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٢.

٦ ـ المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٤.

٧ ـ المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٥.

(١) المحاسن : ٤٦٥ / ذيل ٤٣٥.

٤١

[ ٣١١١٣ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي حفص الأبار (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : ، قال : كلوا اللحم ، فإنَّ اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم ، ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذّنوا في أذنه الأذان كلّه.

[ ٣١١١٤ ] ٩ ـ قال : وروى بعضهم : أيّما أهل بيت لم يأكلوا اللحم أربعين يوماً ساءت أخلاقهم.

[ ٣١١١٥ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسْناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : عليكم باللحم ، فإنّ اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم ، وقال : من ( لم يأكل ) (١) اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه ، وإيّاكم وأكل السمك ، فإنَّ أكل السمك يبلي الجسم (٢).

[ ٣١١١٦ ] ١١ ـ وبالإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم ، وسيّد شراب الدنيا والآخرة الماء.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٨ ـ المحاسن : ٤٦٦ / ٤٣٦.

(١) في المصدر : أبي حفص الأبان.

٩ ـ المحاسن : ٤٦٦ / ذيل ٤٣٦.

١٠ ـ قرب الاسناد : ٥١.

(١) في المصدر : ترك.

(٢) في المصدر : فإنّ السمك يشل الجسيم ، وعلق في المصححة الاُولى على كلمة ( اكل ) محتملة غير مقطوعة.

١١ ـ قرب الإسناد : ٥١.

(١) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤٢

١٣ ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره.

[ ٣١١١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنَّ أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن ، فقال : وَلِمَ ؟ قلت : إنّهم يقولون : إنه يهيج بهم المرَّة (١) والصداع والأوجاع ، فقال : يا سعد ! قلت : لبّيك قال : لو علم الله شيئاً أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (٢).

[ ٣١١١٨ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنَّ أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ، ولا يأكلون لحم الضأن ، قال : وَلِمَ ؟ قلت : يقولون : إنّه يهيج المرار ، قال : لو علم الله خيراً من الضأن لفدى به إسحاق ، كذا في الحديث.

[ ٣١١١٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، أظنّه محمد بن إسماعيل ، قال : ذكر (١) اللحمان عند الرضا ( عليه السلام ) فقلت : ما لحم بأطيب من لحم الماعز ، فنظر إليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : لو خلق الله مضغة أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل.

__________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٠ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : السوداء.

(٢) المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٠ / ٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر زيادة : بعضنا.

٤٣

١٤ ـ باب لحم البقر بالسلق ، ومرق لحم البقر.

[ ٣١١٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليِّ بن الحسن التيمي (١) ، عن سليمان بن عباد (٢) ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى ( عليه السلام ) ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق.

[ ٣١١٢١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ( يحيى المبارك ) (١) عن (٢) عبد الله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مرق لحم البقر يذهب بالبياض.

[ ٣١١٢٢ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : السويق ومرق لحم البقر للوضح (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر : علي بن الحسن الميثمي.

(٢) في نسخة : عنات ( هامش المخطوط ) ، وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : عناب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر : يحيى بن المبارك.

(٢) في نسخة : أراه عن ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٧.

(١) في المصححتين ( يذهبان للوضح ) كما في نسخة ، وفي المصدر : يذهبان بالوضح.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٤

١٥ ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها

[ ٣١١٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ألبان البقر دواء ، وسمونها شفاء ، ولحومها داء.

[ ٣١١٢٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

[ ٣١١٢٥ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أيّ شحمة هي ؟ قال : هي شحمة البقر ، وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك.

[ ٣١١٢٦ ] ٤ ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى ابن بكر قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : اللحم ينبت اللحم ، ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (١).

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن حسّان مثله (٢) ، وعن بعض أصحابنا ، وذكر الذي قبله ، وعن البزنطي ، عن حمّاد

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٥ ، المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٦ ، المحاسن : ٤٦٥ / ٤٣١.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣١١ / ٤.

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٢٩.

(٢) المحاسن : ٤٦٤ / ٤٢٩.

٤٥

ابن عثمان وذكر الذي قبلهما.

[ ٣١١٢٧ ] ٥ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لحوم البقر داء.

وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : مثله (١).

١٦ ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير ، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ حمام الذى غذي بقوت الناس ، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول.

[ ٣١١٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوزّ (١) جاموس الطير والدجاج خنزير الطير ، والدراج حبش الطير ، وأين أنت عن فرخين ناهضين ربّتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها.

[ ٣١١٢٩ ] ٢ ـ وعنهم عن أحمد ، عن السياري رفعه ، قال : ذكرت اللحمان بين يدي عمر ، فقال عمر : أطيب اللحمان لحم الدجاج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلاّ ، إنّ ذلك خنازير الطير ، وإنّ أطيب

__________________

٥ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤٢١.

(١) المحاسن : ٤٦٢ / ذيل ٤٢١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ١ ، المحاسن : ٤٧٤ / ٤٧٥.

(١) في الكافي : الأوز.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٢.

٤٦

اللحمان لحم فرخ (١) قد نهض أو كاد ينهض.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن السياري مثله ، إلاّ أنه قال : فرخ حمام (٢) ، وعن عمرو بن عثمان ، وذكر الذي قبله.

[ ٣١١٣٠ ] ٣ ـ وعن أبي الحسن النهدي ، عن عليّ بن أسباط ، رفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه ذكر عنده لحم الطير ، فقال : أطيب اللحم لحم فرخ غذّته فتاة من ربيعة بفضل فتوّتها.

[ ٣١١٣١ ] ٤ ـ وعن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا واُتي بدجاجة محشوة بخبيص (١) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذه اهديت لفاطمة ، ثمَّ قال : يا جارية ، إيتينا بطعامنا المعروف ، فجاءت بثريد وخلّ وزيت.

[ ٣١١٣٢ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي : أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يأكل الدجاج والفالوذ (١) ، وكان يعجبه الحلوا والعسل.

[ ٣١١٣٣ ] ٦ ـ وقد تقدّم في أحاديث تفضيل الحجّ على العتق في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولقد آذاني أكل الخلّ والزيت ، حتّى أنّ حميدة أمرت بدجاجة مشويّة ، فرجعت إليَّ نفسي.

__________________

(١) في المحاسن زيادة : حمام ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن : ٤٧٥ / ٤٧٧.

٣ ـ المحاسن : ٤٧٤ / ٤٧٤.

٤ ـ المحاسن : ٤٠٠ / ٨٥.

(١) الخبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين ٤ : ١٦٧ » وفي المصدر : وبخبيص.

٥ ـ مجمع البيان ٢ : ٢٣٦.

(١) في المصدر : الفالوذج.

٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٤٧

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في الأطعمة المحرّمة (١).

١٧ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية.

[ ٣١١٣٤ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما ترك أبي إلاّ سبعين درهماً حبسها للحم ، إنَّه كان لا يصبر عن اللحم.

[ ٣١١٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) خمسة عشر يوماً بلحم.

وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة مثله (١).

[ ٣١١٣٦ ] ٣ ـ وعن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في شعبان خمسة عشر يوماً كلّ يوم بلحم ما رأيته صام منها يوماً واحداً.

[ ٣١١٣٧ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عبد الرحمن العرزمي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يكره إدمان اللحم ، ويقول : إنَّ له ضراوة كضراوة الخمر.

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٦.

٢ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٨.

(١) المحاسن : ٤٦٢ / ٤١٩.

٣ ـ المحاسن : ٤٦٢ / ٤٢٠.

٤ ـ المحاسن : ٤٦٩ / ٤٥٤.

(١) في المصدر : العزرمي.

٤٨

[ ٣١١٣٨ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء اللحم ، فقال : في ( كلّ ) (١) ثلاث قلت : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا ، وليس يقع منهم موقع اللحم شيء ، فقال : في كلّ ثلاث ، قلت : لا نجد شيئاً أحضر منه ، ولو ائتدموا بغيره لم يَعُدُّوهُ شيئاً ، فقال : في كلِّ ثلاث.

[ ٣١١٣٩ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن زكريّا بن عمران ، عن إدريس بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فذكر اللحم ، فقال : كل يوماً بلحم ، ويوماً بلبن ، ويوماً بشيء آخر.

١٨ ـ باب لحم القباج والقطاء والدرّاج

[ ٣١١٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن عليّ بن سليمان ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : أطعموا المحموم لحم القباج ، فإنَّه يقوي الساقين ويطرد الحمّى طرداً.

[ ٣١١٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأتي بقطاة ، فقال : إنّه مبارك ، وكان أبي يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له ، فإنَّه ينفعه.

__________________

٥ ـ المحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٥.

(١) ليس في المصدر.

٦ ـ المحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٦.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٥.

٤٩

[ ٣١١٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن السياري عمّن رواه (١) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سرَّه أن يقر (٢) غيظه فليأكل لحم الدرّاج.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) إلاّ أنّه قال : يقتل غيظه (٣).

١٩ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية ، وكراهة الأهلية.

[ ٣١١٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نضر بن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة ، فكتب : يجوز ( أكلها وحشيّة ) (١) ، وتركه عندي (٢) أفضل.

[ ٣١١٤٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص ، فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.

[ ٣١١٤٥ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٢ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(٢) في المصدر : يقل ، وفي المحاسن : يقتل.

(٣) المحاسن : ٤٧٥ / ٤٧٨.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ١.

(١) في المصدر : أكله لوحشته.

(٢) كتب على ( عندي ) علامة نسخة في المصححة الاُولى.

٢ ـ المحاسن : ٤٧٢ / ٤٧٠.

٣ ـ علل الشرائع : ٥٦١ / ١ و ٥٦٣ / ٤ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٧.

٥٠

الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحلّ الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإِبل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لأنَّ غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرّة بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر غذائها.

[ ٣١١٤٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) بهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسداً ، ثمَّ رأيناه تعالى قد أحلّ ما حرّم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحلَّ من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرُّ ؛ لما في ذلك الوقت من الصّلاح والعصمة ودفع الموت.

[ ٣١١٤٧ ] ٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى يؤكل ) (١) ؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمّى ورمى.

[ ٣١١٤٨ ] ٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال إذا سمّى.

__________________

٤ ـ علل الشرائع : ٥٩٢ / ٤٣.

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الصيد.

(١) في المصدر : فمات أيؤكل.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.

٥١

[ ٣١١٤٩ ] ٧ ـ قال : وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً ، فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١).

٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.

[ ٣١١٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال : لا بأس بها.

[ ٣١١٥١ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم (١) ، وعليّ بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها وأكل سمونها.

[ ٣١١٥٢ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيّوب بن نوح ابن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الجاموس ، وأعلمته : أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١).

__________________

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٧ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.

(١) تقدم في الباب ٤ و ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١٥.

(١) الأنعام ٦ : ١٤٤.

٥٢

[ ٣١١٥٣ ] ٤ ـ قال العيّاشي : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بعد مقدمي من خراسان ، أسأله عمّا حدَّثني به أيوب في الجاموس ، فكتب : هو ما قال لك.

[ ٣١١٥٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمان ، قال : سألت عبداً صالحاً ، عن سمن الجواميس ، فقال : لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ : هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية ؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ لحم الجواميس حرام ، فأجروا السمن مجراه ، وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى الكراهة بالنسبة إلى سمن البقر.

٢١ ـ باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض (*).

[ ٣١١٥٥ ] ١ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَّيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ ) (١) قال : وذلك أنّ أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون الأعمى والأعرج والمريض ، كانوا لا يأكلون معهم ، وكانت الأنصار فيهم تيه وتكرّم ، فقالوا : إنّ الأعمى لا يبصر الطعام ،

__________________

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨١ / ذيل ١١٥.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦١.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

(*) ورد هذا الباب في متن المصححتين ، وكتب في هامش المصححة الاُولى ما نصه : « هذا الباب لم نعثر عليه بنسخة الاصل ، أصلاً ، الرضوي » وكذلك لم نجده في مصورة المخطوط ، ولكن ورد عنوان الباب في الفهرس الذي الفه المصنف للكتاب ، فلعله مما أضافه على الكتاب في المبيضة ، التي هي النسخة النهائية للكتاب. فليلاحظ.

١ ـ تفسير القمي ٢ : ١٠٨.

(١) النور ٢٤ : ٦١ والفتح ٤٨ : ١٧.

٥٣

والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية ، وكان الأعمى والمريض والأعرج يقولون : لعلّنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم ، فلمّا قدم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) سألوه عن ذلك فأنزل الله : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ) (٢).

٢٢ ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره النار ولا الشمس.

[ ٣١١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي العوّام (١) ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسّه النار ، فقال : لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عبد الصّمد بن بشير مثله (٣).

[ ٣١١٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اللحم يقدد ، ويذرّ عليه الملح ، ويجفّف في الظلّ ، فقال : لا بأس

__________________

(٢) النور ٢٤ : ٦١.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ١.

(١) في المصدر : أخي أبي المغرا ، وفي المحاسن : أخي أبي العرام.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٠ / ٤٣٦.

(٣) المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٢.

٥٤

بأكله ، فإنَّ (١) الملح قد غيّره.

[ ٣١١٥٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المديني (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن اللفافي : أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كان يبعث إليه وهو بمكّة ، يشتري له لحم البقر فيقدّده.

٢٣ ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب.

[ ٣١١٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : كان يقول : ما أكلت طعاماً أبقى ، ولا أهيج للداء من اللحم اليابس ، يعني : القديد.

[ ٣١١٦٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : القديد لحم سوء (١) ، وأنه يسترخي في المعدة ، ويهيج كلّ داء ، ولا ينفع من شيء ، بل يضرّه.

[ ٣١١٦١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد (١) قطّ فاسداً إلاّ أصلحاه ، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفاً

__________________

(١) في المصدر : لأنّ.

٣ ـ المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٢.

(١) في نسخة : المدني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : المدايني.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٤.

(١) في نسخة : ميت ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٥ ، والمحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٤.

(١) كذا في المصححة الثانية والمصدر ، لكن في الاُولى : لم يدخلا شيئاً.

٥٥

صالحاً قطّ إلاّ أفسداه ، فالصالحان : الرمّان ، والماء الفاتر ، والفاسدان : الجبن ، والقديد (٢).

[ ٣١١٦٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن : أكل القديد الغاب (١) ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجائز. وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مع الزيادة (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً بغير زيادة (٣).

[ ٣١١٦٣ ] ٥ ـ وعنهم عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث لا يؤكلن و (١) يسمنّ ، وثلاث يؤكلن و (٢) يهزلن ، واثنان ينفعان من كلّ شيء ، ولا يضرّان من شيء ، واثنان يضرّان من كلّ شيء ، ولا ينفعان من شيء ، فأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمنّ : استشعار الكتّان ، والطيب ، والنورة ، واللواتي يؤكلن ويهزلن : فاللحم اليابس ، والجبن ، والطلع.

[ ٣١١٦٤ ] ٦ ـ وفي حديث آخر الجزر (١) والكسب (٢) ، واللذان ينفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء ، فالرمّان ، والماء الفاتر ، واللذان يضرّان من كلّ شيء ولا ينفعان : اللحم اليابس ، والجبن ، قلت : جعلت فداك ثُمّ

__________________

(٢) في المحاسن زيادة : الغاب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣١٤ / ٦.

(١) غبّ اللحم : أنتن « القاموس المحيط ١ : ١٠٩ ».

(٢) المحاسن : ٤٦٣ / ٤٢٥.

(٣) الفقيه ١ : ٧٢ / ٣٠٠ ، ٣ : ٣٦١ / ١٧١٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ٧.

(١ و ٢) في المصدر زيادة : وهنّ.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ذيل ٧.

(١) بالتحريك لحم ظهر البعير ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الكسب : ما يتبقى من السمسم بعد أخذ دهنه. « مجمع البحرين ٢ : ١٦٠ ».

٥٦

قلت : يهزلن ، وقلت هٰهنا : يضرّان (٣) فقال : أما علمت أنَّ الهزال من المضرَّة ؟

ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (٤) ، ورواه أيضاً كما مرَّ (٥).

أقول : ويأتي ما يدلّ على أنَّ كراهة الجبن مخصوصة بما إذا انفرد عن الجوز (٦).

٢٤ ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة ، وكراهة اختيار الورك.

[ ٣١١٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعجبه الذراع.

[ ٣١١٦٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمّت اليهودية النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في ذراع ، وكان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يحبّ الذراع والكتف ، ويكره الورك لقربها من المبال.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر ابن محمّد نحوه (١).

[ ٣١١٦٧ ] ٣ ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الريّان رفعه ،

__________________

(٣) في هامش المصححة الاولى : ( يضررن ) يحتمله خطه رحمه الله أيضاً.

(٤) المحاسن : ٤٦٤ / ذيل ٤٢٦.

(٥) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ٢ ، والمحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ٣ ، والمحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٨.

(١) بصائر الدرجات : ٥٢٣ / ٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٥ / ١.

٥٧

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لِمَ كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحبُّ الذراع أكثر من حبّه لأعضاء (١) الشاة ؟ فقال : إنَّ آدم قرّب قرباناً عن الأنبياء من ذرّيته ، فسمّى لكلّ نبيّ من ذريّته عضواً ، وسمّى لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الذراع ، فمن ثمَّ كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحبّها ويشتهيها ويفضّلها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريّان (٢) ، والذي قبله عن جعفر ابن محمد ، والذي قبلهما عن ابن فضّال مثله.

محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عليّ بن الريّان عن عبيد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، أو عن درست ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣).

[ ٣١١٦٨ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي حديث آخر : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يحبُّ الذراع ؛ لقربها من المرعى ؛ وبعدها عن المبال.

٢٥ ـ باب اللحم باللبن.

[ ٣١١٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم باللبن مرق الأنبياء.

[ ٣١١٧٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

__________________

(١) في المصدر : لسائر أعضاء.

(٢) المحاسن : ٤٧٠ / ٤٥٩.

(٣) علل الشرائع : ١٣٤ / ١.

٤ ـ علل الشرائع : ١٣٤ / ٢.

الباب ٢٥

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ١ ، والمحاسن : ٤٦٦ / ٤٣٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ٢ ، والمحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٤.

٥٨

عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن.

[ ٣١١٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : تعشّيت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بلحم لبن (١) ، فقال : هذا مرق الأنبياء ( عليهم السلام ).

[ ٣١١٧٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان (١) ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكا نبيّ من الأنبياء إلى الله عزّ وجلّ الضعف ، فقيل له : اطبخ اللحم باللبن ، فانّهما يشدّان الجسم ، قال : قلت : هي المضيرة (٢) ، قال : لا ، ولكن اللحم باللبن الحليب.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى مثله ، وعن أبيه عن محمد بن سنان ، وذكر الذي قبله ، وعن القاسم بن يحيى وذكر الذي قبلهما ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والنضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وذكر الأوّل.

[ ٣١١٧٣ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شكا نبيٌّ قبلي إلى الله الضعف في بدنه ، فأوحى الله إليه : أن اطبخ اللحم واللبن ، فإنِّي جعلت القوة والبركة فيهما.

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ٣ ، والمحاسن : ٤٦٨ / ٤٤٨.

(١) في المحاسن : ملبن ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : بلبن.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ٤.

(١) المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤١.

(٢) مضر اللبن مضراً : إذا حمض وابيض ( هامش المصححة الثانية ).

٥ ـ المحاسن : ٤٦٧ / ٤٣٩.

٥٩

[ ٣١١٧٤ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبيّ من الأنبياء الى الله الضعف ، فأوحى الله إليه : كل اللحم باللبن.

وعن أبي القاسم الكوفي ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣١١٧٥ ] ٧ ـ وعن علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الأصبغ ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله الضعف في اُمّته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن (١) فاستبانت القوّة في أنفسهم.

[ ٣١١٧٦ ] ٨ ـ وعن بعض أصحابنا ، قال : كتب إليه رجل يشكو ضعفه ، فكتب : كل اللحم باللبن.

[ ٣١١٧٧ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصابه ضعف من قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن.

[ ٣١١٧٨ ] ١٠ ـ وعن أبي أيّوب المديني (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم باللبن مرق الأنبياء.

وعن النضر بن سويد ، عن هشام مثله (٢).

__________________

٦ ـ المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٠.

(١) المحاسن : ٤٦٧ / ذيل ٤٤٠.

٧ ـ المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٢.

(١) في المصدر زيادة : ففعلوا.

٨ ـ المحاسن : ٤٦٧ / ٤٤٣.

٩ ـ المحاسن : ٤٦٨ / ٤٤٦.

١٠ ـ المحاسن : ٤٦٨ / ٤٤٧.

(١) في المصدر : المدايني.

(٢) المحاسن : ٤٦٨ / ذيل ٤٤٧.

٦٠