وسائل الشيعة - ج ٢٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٨١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١٥ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيراً أو تبعه ، فأخذه آخر.

[ ٣٢٣٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه ، أيحلّ له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.

[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟ قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد (١).

١٦ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.

[ ٣٢٣٥٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم الحديث.

__________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٦.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٧.

(١) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.

٤٦١

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).

[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إليه : إنّي كنت في المسجد الحرام ، فرأيت ديناراً ، فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر ، ثمَّ بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرَّفتها فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثمَّ كتب تحت قصّة الثالث : فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث (١) ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢).

أقول : هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثلث على غير عياله ، وبالباقي على عياله ، وقد مرّ له نظير في الفطرة (٣) وفي الزكاة (٤) ، أو على جواز التصدّق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه.

__________________

(١) قرب الإِسناد : ١١٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٨٨ والكافي ٤ : ٢٣٩ / ٤.

(١) في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٢.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

٤٦٢

١٧ ـ باب حكم لقطة الحرم.

[ ٣٢٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له.

[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي مقدّمات الطواف (٢).

١٨ ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف ، وإلاّ كان كاللقطة.

[ ٣٢٣٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد

__________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٩٠.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١.

٤٦٣

القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (١) ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له.

وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن محمد مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (٣).

ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث (٤).

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٥).

١٩ ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن ، وإلاّ لم يضمن.

[ ٣٢٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود ..

(٢) الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠.

(٣) الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦.

(٤) المقنع : ١٢٨.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢١.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٢.

٤٦٤

عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الضالّة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد (١).

٢٠ ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.

[ ٣٢٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلاّ كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجىء لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلاّ أنّه قال : ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجىء لها طالب كانت في

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٢.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١٩٧.

(١) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣.

٤٦٥

أموالهم (٢).

[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).

٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق منه.

[ ٣٢٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر (١) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة (٣) والعتق (٤).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.

(٢) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.

(٤) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.

٤٦٦

٢٢ ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه.

[ ٣٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا يُشترىٰ ولا يُباع.

[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.

[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء.

[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ( محمد بن أحمد ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تُباع ولا تُشترىٰ ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا الحديثان قبله.

وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلاّ أنّه قال : اللقيطة ، فقال : حرَّة (٣).

__________________

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٦.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤.

(١) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٧

[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ، فقال : حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.

[ ٣٢٣٧١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمَّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٣ ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ، والجبن ، والبيض.

[ ٣٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوَّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا.

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٥.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢.

٤٦٨

تمَّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، بحمد الله ، وحسن توفيقه ، وكتب بيده مؤلفه ، الفقير الى الله الغنيّ ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي ، عامله الله بلطفه الخفي والجلي ، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث ، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٢ ، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وآله.

٤٦٩
٤٧٠



فهرس الجزء الخامس والعشرين

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

بقية كتاب الأطعمة والأشربة

أبواب الأطعمة المباحة

١ ـ باب أن كل ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة

٦

٣٠٩٩٦ / ٣١٠٠١

٩

٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة

١

٣١٠٠٢

١٢

٣ ـ باب أكل خبز الأرز

٣

٣١٠٠٣ / ٣١٠٠٥

١٣

٤ ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره

١٢

٣١٠٠٦ / ٣١٠١٧

١٤

٥ ـ باب استحباب السويق الجاف المغسول سبع غسلات

٨

٣١٠١٨ / ٣١٠٢٥

١٧

٦ ـ باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر

١٩

٣١٠٢٦ / ٣١٠٢٧

١٩

٧ ـ باب سويق الشعير

١

٣١٠٢٨

٢٠

٨ ـ باب سويق العدس

٢

٣١٠٢٩ / ٣١٠٣٠

٢١

٩ ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام

٤

٣١٠٣١ / ٣١٠٣٤

٢١

١٠ ـ باب جملة من الأطعمة التى ينبغى اختيارها

٥٧

٣١٠٣٥ / ٣١٠٩١

٢٢

١١ ـ باب عدم كراهة كون الانسان محبّاً للّحم

١٤

٣١٠٩٢ / ٣١١٠٥

٣٦

١٢ ـ باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً ، أو أياماً

١١

٣١١٠٦ / ٣١١١٦

٤٠

١٣ ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز

٣

٣١١١٧ / ٣١١١٩

٤٣

١٤ ـ باب لحم البقر بالسلق ، ومرق لحم البقر

٣

٣١١٢٠ / ٣١١٢٢

٤٤

٤٧١

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٥ ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها

٥

٣١١٢٣ / ٣١١٢٧

٤٥

١٦ ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير

٦

٣١١٢٨ / ٣١١٣٣

٤٦

١٧ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية

٦

٣١١٣٤ / ٣١١٣٩

٤٨

١٨ ـ باب لحم القباج والقطاء والدراج

٣

٣١١٤٠ / ٣١١٤٢

٤٩

١٩ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية

٧

٣١١٤٣ / ٣١١٤٩

٥٠

٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها

٥

٣١١٥٠ / ٣١١٥٤

٥٢

٢١ ـ باب مؤاكلة الأعمىٰ والأعرج والمريض

١

٣١١٥٥

٥٣

٢٢ ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره

٣

٣١١٥٦ / ٣١١٥٨

٥٤

٢٣ ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز

٦

٣١١٥٩ / ٣١١٦٤

٥٥

٢٤ ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر

٤

٣١١٦٥ / ٣١١٦٨

٥٧

٢٥ ـ باب اللحم باللبن

١٠

٣١١٦٩ / ٣١١٧٨

٥٨

٢٦ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة

٤

٣١١٧٩ / ٣١١٨٢

٦١

٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج

٥

٣١١٨٣ / ٣١١٨٧

٦٢

٢٨ ـ باب أكل الثريد

٨

٣١١٨٨ / ٣١١٩٥

٦٣

٢٩ ـ باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت

٤

٣١١٩٦ / ٣١١٩٩

٦٦

٣٠ ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة

٤

٣١١٢٠ / ٣١٢٠٣

٦٧

٣١ ـ باب أكل الرؤوس

١

٣١٢٠٤

٦٨

٣٢ ـ باب استحباب أكل الهريسة

٦

٣١٢٠٥ / ٣١٢١٠

٦٩

٣٣ ـ باب أكل المثلثة

١

٣١٢١١

٧٠

٣٤ ـ باب أكل الحسو باللبن

٣

٣١٢١٢ / ٣١٢١٤

٧١

٣٥ ـ باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص

٦

٣١٢١٥ / ٣١٢٢٠

٧٢

٣٦ ـ باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل

٤

٣١٢٢١ / ٣١٢٢٤

٧٣

٣٧ ـ باب كراهة أكل السمك الطري

٩

٣١٢٢٥ / ٣١٢٣٣

٧٥

٣٨ ـ باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه

٧

٣١٢٣٤ / ٣١٢٤٠

٧٧

٣٩ ـ باب البيض

١٠

٣١٢٤١ / ٣١٢٥٠

٧٨

٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه

٢

٣١٢٥١ / ٣١٢٥٢

٨١

٤١ ـ باب الملح

٥

٣١٢٥٣ / ٣١٢٥٧

٨٢

٤٢ ـ باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة

١

٣١٢٥٨

٨٤

٤٧٢

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٣ ـ باب أكل الخلّ والزيت

١٢

٣١٢٥٩ / ٣١٢٧٠

٨٥

٤٤ ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه

٢٢

٣١٢٧١ / ٣١٢٩٢

٨٨

٤٥ ـ باب أكل خلّ الخمر

٣

٣١٢٩٣ / ٣١٢٩٥

٩٣

٤٦ ـ باب أكل المرّي

١

٣١٢٩٦

٩٤

٤٧ ـ باب أكل الزيت والإِدهان به

٧

٣١٢٩٧ / ٣١٣٠٣

٩٤

٤٨ ـ باب أكل الزيتون

٤

٣١٣٠٤ / ٣١٣٠٧

٩٦

٤٩ ـ باب أكل العسل والاستشفاء به

١٥

٣١٣٠٨ / ٣١٣٢٢

٩٧

٥٠ ـ باب أكل السكّر والتداوي به

٧

٣١٣٢٣ / ٣١٣٢٩

١٠١

٥١ ـ باب استحباب أكل السكر عند النوم

٣

٣١٣٣٠ / ٣١٣٣٢

١٠٤

٥٢ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض

٥

٣١٣٣٣ / ٣١٣٣٧

١٠٥

٥٣ ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر

٦

٣١٣٣٨ / ٣١٣٤٣

١٠٦

٥٤ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين

٣

٣١٣٤٤ / ٣١٣٤٦

١٠٨

٥٥ ـ باب اللبن

٧

٣١٣٤٧ / ٣١٣٥٣

١٠٩

٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء

٤

٣١٣٥٤ / ٣١٣٥٧

١١١

٥٧ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب

٣

٣١٣٥٨ / ٣١٣٦٠

١١٢

٥٨ ـ باب اكل الماست والنانخواه

١

٣١٣٦١

١١٣

٥٩ ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم

٨

٣١٣٦٢ / ٣١٣٦٩

١١٣

٦٠ ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره

٦

٣١٣٧٠ / ٣١٣٧٥

١١٥

٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام

٨

٣١٣٧٦ / ٣١٣٨٣

١١٧

٦٢ ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي

٢

٣١٣٨٤ / ٣١٣٨٥

١٢٠

٦٣ ـ باب استحباب أكل الجبن مع الجوز

٣

٣١٣٨٦ / ٣١٣٨٨

١٢١

٦٤ ـ باب استحباب أكل الجبن في أول الشهر

١

٣١٣٨٩

١٢١

٦٥ ـ باب استحباب أكل الجوز في الشتاء

١

٣١٣٩٠

١٢٢

٦٦ ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق

١١

٣١٣٩١ / ٣١٤٠١

١٢٢

٦٧ ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده

٤

٣١٤٠٢ / ٣١٤٠٥

١٢٦

٦٨ ـ باب أكل العدس

٩

٣١٤٠٦ / ٣١٤١٤

١٢٧

٦٩ ـ باب أكل الباقلا ولو بقشره

٤

٣١٤١٥ / ٣١٤١٨

١٢٩

٧٠ ـ باب أكل اللوبيا والماش

٢

٣١٤١٩ / ٣١٤٢٠

١٣٠

٤٧٣

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧١ ـ باب أكل هريسة الجاورس ، وأكله باللبن

٢

٣١٤٢١ / ٣١٤٢٢

١٣١

٧٢ ـ باب حب التمر وأكله ، واختياره على غيره

١٣

٣١٤٢٣ / ٣١٤٣٥

١٣١

٧٣ ـ باب استحباب أكل التمر البرني

١٢

٣١٤٣٦ / ٣١٤٤٧

١٣٥

٧٤ ـ باب العجوة

١١

٣١٤٤٨ / ٣١٤٥٨

١٣٩

٧٥ ـ باب التمر الصرفان والمشان

٤

٣١٤٥٩ / ٣١٤٦٢

١٤٢

٧٦ ـ باب أكل الرطب وشرب الماء بعده

١

٣١٤٦٣

١٤٣

٧٧ ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق

٣

٣١٤٦٤ / ٣١٤٦٦

١٤٤

٧٨ ـ باب استحباب إكرام النخلة

١

٣١٤٦٧

١٤٥

٧٩ ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي

٤

٣١٤٦٨ / ٣١٤٧١

١٤٥

٨٠ ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها

٢

٣١٤٧٢ / ٣١٤٧٣

١٤٧

٨١ ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد

١

٣١٤٧٤

١٤٨

٨٢ ـ باب العنب

٥

٣١٤٧٥ / ٣١٤٧٩

١٤٨

٨٣ ـ باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصاً الأسود

٤

٣١٤٨٠ / ٣١٤٨٣

١٥٠

٨٤ ـ باب الزبيب

٣

٣١٤٨٤ / ٣١٤٨٦

١٥١

٨٥ ـ باب الرمّان

١٤

٣١٤٨٧ / ٣١٥٠٠

١٥٢

٨٦ ـ باب الرمان الحلو والمز

٣

٣١٥٠١ / ٣١٥٠٣

١٥٥

٨٧ ـ باب أكل الرمان بشحمه

٩

٣١٥٠٤ / ٣١٥١٣

١٥٦

٨٨ ـ باب الرمان السوراني ، وإيقاد شجر الرمّان

٣

٣١٥١٤ / ٣١٥١٦

١٥٨

٨٩ ـ باب التفاح وشمّه

٥

٣١٥١٧ / ٣١٥٢١

١٥٩

٩٠ ـ باب التداوي بالتفاح

٧

٣١٥٢٢ / ٣١٥٢٨

١٦١

٩١ ـ باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة

٢

٣١٥٢٩ / ٣١٥٣٠

١٦٣

٩٢ ـ باب سويق التفاح ، والتداوي به

٣

٣١٥٣١ / ٣١٥٣٣

١٦٤

٩٣ ـ باب السفرجل

١٨

٣١٥٣٤ / ٣١٥٥١

١٦٤

٩٤ ـ باب استحباب اكل السفرجل على الريق

٢

٣١٥٥٢ / ٣١٥٥٣

١٦٩

٩٥ ـ باب التين

١

٣١٥٥٤

١٦٩

٩٦ ـ باب الكمثرى

٢

٣١٥٥٥ / ٣١٥٥٦

١٧٠

٩٧ ـ باب الإِجّاص

١

٣١٥٥٧

١٧١

٩٨ ـ باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج

٢

٣١٥٥٨ / ٣١٥٥٩

١٧١

٤٧٤

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩٩ ـ باب أكل الاترج بعد الطعام ، والنظر إلى الاترج

٥

٣١٥٦٠ / ٣١٥٦٤

١٧٢

١٠٠ ـ باب الموز

٣

٣١٥٦٥ / ٣١٥٦٧

١٧٣

١٠١ ـ باب الغبيراء

١

٣١٥٦٨

١٧٤

١٠٢ ـ باب البطيخ وكراهته على الريق

١٤

٣١٥٦٩ / ٣١٥٨٢

١٧٥

١٠٣ ـ باب كراهة أكل البطّيخ المرّ

١

٣١٥٨٣

١٧٨

١٠٤ ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة

١

٣١٥٨٤

١٧٨

١٠٥ ـ باب الهندباء

١٥

٣١٥٨٥ / ٣١٥٩٩

١٧٩

١٠٦ ـ باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء

٥

٣١٦٠٠ / ٣١٦٠٤

١٨٢

١٠٧ ـ باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها

٧

٣١٦٠٥ / ٣١٦١١

١٨٤

١٠٨ ـ باب الباذروج والحوك

١٢

٣١٦١٢ / ٣١٦٢٣

١٨٥

١٠٩ ـ باب الابتداء بالباذروج والختم به

١

٣١٦٢٤

١٨٨

١١٠ ـ باب التداوي بالكراث ، وإدمان أكله

٣

٣١٦٢٥ / ٣١٦٢٧

١٨٨

١١١ ـ باب استحباب غسل الكراث قبل أكله

٢

٣١٦٢٨ / ٣١٦٢٩

١٨٩

١١٢ ـ باب الكراث

١٢

٣١٦٣٠ / ٣١٦٤١

١٩٠

١١٣ ـ باب الكرفس

٣

٣١٦٤٢ / ٣١٦٤٤

١٩٣

١١٤ ـ باب الفرفخ

٣

٣١٦٤٥ / ٣١٦٤٧

١٩٤

١١٥ ـ باب الخسّ والسذاب

٥

٣١٦٤٨ / ٣١٦٥٢

١٩٥

١١٦ ـ باب الجرجير

١٠

٣١٦٥٣ / ٣١٦٦٢

١٩٦

١١٧ ـ باب السلق

٩

٣١٦٦٣ / ٣١٦٧١

١٩٨

١١٨ ـ باب الكماة والحزاء والكرنب

٥

٣١٦٧٢ / ٣١٦٧٦

٢٠١

١١٩ ـ باب أنه لا يجب ذبح القرع وذكاته ، ولا يستحب

١

٣١٦٧٧

٢٠٢

١٢٠ ـ باب القرع

١٢

٣١٦٧٨ / ٣١٦٨٩

٢٠٢

١٢١ ـ باب الفجل

٣

٣١٦٩٠ / ٣١٦٩٢

٢٠٥

١٢٢ ـ باب الجزر

٣

٣١٦٩٣ / ٣١٦٩٥

٢٠٦

١٢٣ ـ باب الشلجم ، وهو اللفت ، وإدمانه

٧

٣١٦٩٦ / ٣١٧٠٢

٢٠٧

١٢٤ ـ باب القثاء

٢

٣١٧٠٣ / ٣١٧٠٤

٢٠٩

١٢٥ ـ باب الباذنجان

٨

٣١٧٠٥ / ٣١٧١٢

٢٠٩

١٢٦ ـ باب البصل

٤

٣١٧١٣ / ٣١٧١٦

٢١١

٤٧٥

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢٧ ـ باب أن من دخل بلاداً استحب له أن

١

٣١٧١٧

٢١٣

١٢٨ ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ، ولا البصل ،

٨

٣١٧١٨ / ٣١٧٢٥

٢١٣

١٢٩ ـ باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر

١

٣١٧٢٦

٢١٧

١٣٠ ـ باب الصعتر

٣

٣١٧٢٧ / ٣١٧٢٩

٢١٧

١٣١ ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ،

٤

٣١٧٣٠ / ٣١٧٣٣

٢١٨

١٣٢ ـ باب التداوى بالحلبة والتين

١

٣١٧٣٤

٢٢٠

١٣٣ ـ باب مداواة الرطوبة بالطريفل

١

٣١٧٣٥

٢٢٠

١٣٤ ـ باب جواز التداوى بغير الحرام لا به ،

١٠

٣١٧٣٦ / ٣١٧٤٥

٢٢١

١٣٥ ـ باب التداوى بالعناب ، وأكله

٢

٣١٧٤٦ / ٣١٧٤٧

٢٢٤

١٣٦ ـ باب نبذة مما ينبغي التداوي به

١٠

٣١٧٤٨ / ٣١٧٥٧

٢٢٤

١٣٧ ـ باب الحمية للمريض

٣

٣١٧٥٨ / ٣١٧٦٠

٢٢٨

١٣٨ ـ باب استحباب ترك التداوي من الزكام

٦

٣١٧٦١ / ٣١٧٦٦

٢٢٩

١٣٩ ـ باب ما تداوى به العين من ضعف البصر

٣

٣١٧٦٧ / ٣١٧٦٩

٢٣١

أبواب الاشربة المباحة

١ ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب

٦

٣١٧٧٠ / ٣١٧٧٥

٢٣٣

٢ ـ باب استحباب التلذذ بشرب الماء

٣

٣١٧٧٦ / ٣١٧٧٨

٢٣٥

٣ ـ باب استحباب شرب الماء مصّاً ، وكراهة شربه عبّاً

١

٣١٧٧٩

٢٣٥

٤ ـ باب استحباب شرب الماء بعد الطعام ، ووجوب شربه

٣

٣١٧٨٠ / ٣١٧٨٢

٢٣٦

٥ ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر

١

٣١٧٨٣

٢٣٧

٦ ـ باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم

٧

٣١٧٨٤ / ٣١٧٩٠

٢٣٨

٧ ـ باب استحباب الشرب من قيام نهاراً ، وكراهته ليلا

١٢

٣١٧٩١ / ٣١٨٠٢

٢٣٩

٨ ـ باب جواز الشرب من قيام مطلقاً

٨

٣١٨٠٣ / ٣١٨١٠

٢٤٢

٩ ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب

١٩

٣١٨١١ / ٣١٨٢٩

٢٤٥

١٠ ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد

١٠

٣١٨٣٠ / ٣١٨٣٩

٢٤٩

١١ ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد

٥

٣١٨٤٠ / ٣١٨٤٤

٢٥٣

١٢ ـ باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية ،

٣

٣١٨٤٥ / ٣١٨٤٧

٢٥٤

١٣ ـ باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب

١

٣١٨٤٨

٢٥٥

٤٧٦

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٤ ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته

٩

٣١٨٤٩ / ٣١٨٥٧

٢٥٦

١٥ ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب

١

٣١٨٥٨

٢٥٩

١٦ ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به

٦

٣١٨٦٠ / ٣١٨٦٥

٢٦٠

١٧ ـ باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به

١

٣١٨٦٦

٢٦٢

١٨ ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً

٣

٣١٨٦٧ / ٣١٨٦٩

٢٦٣

١٩ ـ باب كراهة الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ

١

٣١٨٧٠

٢٦٤

٢٠ ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل اولاً ،

٢

٣١٨٧١ / ٣١٨٧٢

٢٦٤

٢١ ـ باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين

١

٣١٨٧٣

٢٦٥

٢٢ ـ باب استحباب شرب ماء السماء ،

٣

٣١٨٧٤ / ٣١٨٧٦

٢٦٥

٢٣ ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ،

٦

٣١٨٧٧ / ٣١٨٨١

٢٦٦

٢٤ ـ باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ ،

٣

٣١٨٨٣ / ٣١٨٨٥

٢٦٨

٢٥ ـ باب كراهة الشرب بالشمال ، والتناول بها ،

٢

٣١٨٨٦ / ٣١٨٨٧

٢٧٠

٢٦ ـ باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان

٤

٣١٨٨٨ / ٣١٨٩١

٢٧١

٢٧ ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ، ولعن قاتله

١

٣١٨٩٢

٢٧٢

٢٨ ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها

٢

٣١٨٩٣ / ٣١٨٩٤

٢٧٣

٢٩ ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة

١

٣١٨٩٥

٢٧٤

٣٠ ـ باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب

١

٣١٨٩٦

٢٧٤

٣١ ـ باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد

٥

٣١٨٩٧ / ٣١٩٠١

٢٧٥

٣٢ ـ باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي ،

٢

٣١٩٠٢ / ٣١٩٠٣

٢٧٧

٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلاً صار حلالاً

١

٣١٩٠٤

٢٧٧

٣٤ ـ باب شرب السويق

١

٣١٩٠٥

٢٧٨

٣٥ ـ باب حكم الدمع

١

٣١٩٠٦

٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة

١ ـ باب أقسام الخمر المحرمة

٦

٣١٩٠٧ / ٣١٩١٢

٢٧٩

٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما

١١

٣١٩١٣ / ٣١٩٢٣

٢٨٢

٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش

٤

٣١٩٢٤ / ٣١٩٢٧

٢٨٧

٤ ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب

١

٣١٩٢٨

٢٨٨

٤٧٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٥ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه

٧

٣١٩٢٩ / ٣١٩٣٥

٢٨٨

٦ ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين

١

٣١٩٣٦

٢٩٢

٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله

٧

٣١٩٣٧ / ٣١٩٤٣

٢٩٢

٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ،

٢

٣١٩٤٤ / ٣١٩٤٥

٢٩٥

٩ ـ باب تحريم شرب الخمر

٢٧

٣١٩٤٦ / ٣١٩٧٢

٢٩٦

١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً

٧

٣١٩٧٣ / ٣١٩٧٩

٣٠٧

١١ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته

٩

٣١٩٨٠ / ٣١٩٨٨

٣٠٩

١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر

١١

٣١٩٨٩ / ٣١٩٩٩

٣١٣

١٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال

١٨

٣٢٠٠٠ / ٣٢٠١٨

٣١٧

١٤ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر

٦

٣٢٠١٩ / ٣٢٠٢٤

٣٢٣

١٥ ـ باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيرا

٣٠

٣٢٠٢٥ / ٣٢٠٥٤

٣٢٥

١٦ ـ باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر

٧

٣٢٠٥٥ / ٣٢٠٦١

٣٣٤

١٧ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام

١٢

٣٢٠٦٢ / ٣٢٠٧٣

٣٣٦

١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ،

٣

٣٢٠٧٤ / ٣٢٠٧٦

٣٤١

١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام

٤

٣٢٠٧٧ / ٣٢٠٨٠

٣٤٢

٢٠ ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ

١٦

٣٢٠٨١ / ٣٢٠٩٦

٣٤٣

٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر

٥

٣٢٠٩٧ / ٣٢١٠١

٣٤٩

٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ،

٥

٣٢١٠٢ / ٣٢١٠٦

٣٥٠

٢٣ ـ باب الحثىٰ

١

٣٢١٠٧

٣٥٢

٢٤ ـ باب تحريم النبيذ

٨

٣٢١٠٨ / ٣٢١١٥

٣٥٣

٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب

٣

٣٢١١٦ / ٣٢١١٨

٣٥٧

٢٦ ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر

٢

٣٢١١٩ / ٣٢١٢٠

٣٥٨

٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلىٰ ووجوب اجتنابه ،

١٥

٣٢١٢١ / ٣٢١٣٥

٣٥٩

٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر

٢

٣٢١٣٦ / ٣٢١٣٧

٣٦٥

٢٩ ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب ،

٤

٣٢١٣٨ / ٣٢١٤١

٣٦٦

٣٠ ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها

٦

٣٢١٤٢ / ٣٢١٤٧

٣٦٨

٣١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا

١١

٣٢١٤٨ / ٣٢١٥٨

٣٧٠

٣٢ ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح

٢

٣٢١٥٩ / ٣٢١٦٠

٣٧٣

٤٧٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ،

٢

٣٢١٦١ / ٣٢١٦٢

٣٧٤

٣٤ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ،

٥

٣٢١٦٣ / ٣٢١٦٧

٣٧٥

٣٥ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة

٢

٣٢١٦٨ / ٣٢١٦٩

٣٧٧

٣٦ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش

٤

٣٢١٧٠ / ٣٢١٧٣

٣٧٨

٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس

٣

٣٢١٧٤ / ٣٢١٧٦

٣٧٩

٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ،

٣

٣٢١٧٧ / ٣٢١٧٩

٣٨٠

٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ،

٣

٣٢١٨٠ / ٣٢١٨٢

٣٨١

٤٠ ـ باب عدم تحريم المري والكامخ ، وحكم

٢

٣٢١٨٣ / ٣٢١٨٤

٣٨٢

٤١ ـ باب حكم القهوة

٢

٣٢١٨٥ / ٣٢١٨٦

٣٨٣

كتاب الغصب

١ ـ باب تحريمه ، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه

٥

٣٢١٨٧ / ٣٢١٩١

٣٨٥

٢ ـ باب ان من زرع ، أو غرس في أرض

٢

٣٢١٩٢ / ٣٢١٩٣

٣٨٧

٣ ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنىٰ فيها

٢

٣٢١٩٤ / ٣٢١٩٥

٣٨٨

٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً

١

٣٢١٩٦

٣٨٨

٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ،

١

٣٢١٩٧

٣٨٩

٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب

١

٣٢١٩٨

٣٩٠

٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ،

١

٣٢١٩٩

٣٩٠

٨ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب

٢

٣٢٢٠٠ / ٣٢٢٠١

٣٩٢

٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ،

١

٣٢٢٠٢

٣٩٢

كتاب الشفعة

١ ـ باب أنها لا تثبت إلاّ للشريك

٢

٣٢٢٠٣ / ٣٢٢٠٤

٣٩٥

٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي

١

٣٢٢٠٥

٣٩٥

٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل

٨

٣٢٢٠٦ / ٣٢٢١٣

٣٩٦

٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ،

٣

٣٢٢١٤ / ٣٢٢١٦

٣٩٨

٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين ، والدور ،

٣

٣٢٢١٧ / ٣٢٢١٩

٣٩٩

٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني

٢

٣٢٢٢٠ / ٣٢٢٢١

٤٠٠

٤٧٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين

٧

٣٢٢٢٢ / ٣٢٢٢٨

٤٠١

٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ،

٢

٣٢٢٢٩ / ٣٢٢٣٠

٤٠٤

٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة

١

٣٢٢٣١

٤٠٥

١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ،

١

٣٢٢٣٢

٤٠٦

١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت

٢

٣٢٢٣٣ / ٣٢٢٣٤

٤٠٦

١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟

١

٣٢٢٣٥

٤٠٧

كتاب إحياء الموات

١ ـ باب أن من أحيىٰ أرضاً مواتاً فهي له ،

٨

٣٢٢٣٦ / ٣٢٢٤٣

٤١١

٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج

١

٣٢٢٤٤

٤١٣

٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ،

٣

٣٢٢٤٥ / ٣٢٢٤٧

٤١٤

٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيىٰ مواتاً من أرض الصلح

٣

٣٢٢٤٨ / ٣٢٢٥٠

٤١٦

٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ،

٢

٣٢٢٥١ / ٣٢٢٥٢

٤١٧

٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها

٣

٣٢٢٥٣ / ٣٢٢٥٥

٤١٨

٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب

٣

٣٢٢٥٦ / ٣٢٢٥٨

٤١٩

٨ ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى

٥

٣٢٢٥٩ / ٣٢٢٦٣

٤٢٠

٩ ـ باب جواز بيع المرعىٰ النابت في الملك خاصة ،

٣

٣٢٢٦٤ / ٣٢٢٦٦

٤٢٢

١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدىٰ جرائدها

٢

٣٢٢٦٧ / ٣٢٢٦٨

٤٢٤

١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ،

١٠

٣٢٢٦٩ / ٣٢٢٧٨

٤٢٥

١٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم

٥

٣٢٢٧٩ / ٣٢٢٨٣

٤٢٧

١٣ ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن

١

٣٢٢٨٤

٤٣٠

١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة

١

٣٢٢٨٥

٤٣٠

١٥ ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن

١

٣٢٢٨٦

٤٣١

١٦ ـ باب أن من حفر قناة ، ثم علم انها أضرّت

٣

٣٢٢٨٧ / ٣٢٢٨٩

٤٣٢

١٧ ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ،

٣

٣٢٢٩٠ / ٣٢٢٩٢

٤٣٣

١٨ ـ باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة

١

٣٢٢٩٣

٤٣٥

١٩ ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار

١

٣٢٢٩٤

٤٣٥

٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق

١

٣٢٢٩٥

٤٣٦

٤٨٠