وسائل الشيعة - ج ٢٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٨١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

لِّلنَّاسِ ) (٢) ، وقال : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٣) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إن شاء الله تعالى ، قال : ففعل فشفي.

[ ٣١٣٢٢ ] ١٥ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن الحسن بن شاذان ، قال : حدَّثنا أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وسئل عن الحمّى الغبّ (١) الغالبة ، فقال : يؤخذ العسل والشونيز (٢) ، ويلعق منه ثلاث لعقات ، فانّها تنقلع ، وهما المباركان ، قال الله تعالى في العسل : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٣) ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : في الحبّة السوداء شفاء من كلّ داء إلاّ السام ، قيل : يا رسول الله وما السام ؟ قال : الموت ، قال : وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة ، ولا إلى الطبائع ، وإنّما هما شفاء حيث وقعا.

٥٠ ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.

[ ٣١٣٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد الله

__________________

(٢) النحل ١٦ : ٦٩.

(٣) النساء ٤ : ٤.

١٥ ـ طبّ الأئمّة : ٥١.

(١) الحمّى الغب : هي التي تأخذ صاحبها يوماً وتدعه يوماً  ، « القاموس المحيط ١ : ١٠٩ ».

(٢) الشونيز : الحبّة السوداء « القاموس المحيط ٢ : ١٧٩ ».

(٣) النحل ١٦ : ٦٩.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ و ١٧ و ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٢.

١٠١

( عليه السلام ) : لئن كان الجبن يضرّ من كلّ شيء ولا ينفع ، فإنَّ السكّر ينفع من كلّ شيء ، ولا يضرّ من شيء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٣١٣٢٤ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن أوّل من اتّخذ السكر سليمان بن داود ( عليه السلام ).

[ ٣١٣٢٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الحنّاط (١) ، عن عبد العزيز ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنَّ رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ، ثمَّ اشترى بها سكراً لم يكن مسرفاً.

[ ٣١٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أحمد بن اشيم ، عن بعض أصحابنا قال : حمّ بعض أصحابنا (١) فوصف له المتطبّبون الغافث (٢) فسقيناه فلم ينتفع به ، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ما جعل الله في شيء من المرّ شفاء ، خذ سكّرة ونصفاً ، فصيّرها في إناء ، وصبّ عليها الماء حتّى يغمرها ، وضع عليها حديدة ، ونجمها من أوّل الليل ، فاذا أصبحت فمثها (٣) بيدك واسقه ، فإذا كان في

__________________

(١) المحاسن : ٥٠٠ / ٦٢٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ٨.

(١) في المصدر : عبيد الخياط.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ١١.

(١) في نسخة : أهلنا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الغافت : دواء معروف بين الأطباء. وفي القانون لابن سينا أنه من الحشائش الشائكة له ورق هو المستعمل أو عصاره .. وقيل : إنَّه الغافث بالثاء المثلثة « مجمع البحرين ٢ : ٢١١ ».

(٣) في نسخة : فأمرسها وكذا المصدر.

١٠٢

الليلة الثانية فصيّرها سكرتين ونصفاً ، ونجّمها مثل ذلك (٤) ، فإذا كان في الليلة الثالثة فثلاث سكرات ونصفاً ، ونجّمهنّ مثل ذلك قال : ففعلت فشفى الله مريضنا.

[ ٣١٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن كامل بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما لي أراك ساهم الوجه ؟ فقلت : إنَّ بي حمّى الربع ، فقال : ما يمنعك من المبارك الطيّب ؟ اسحق السكّر ، ثمَّ امخضه بالماء ، واشربه على الريق وعند المساء قال : ففعلت ، فما عادت إليّ.

[ ٣١٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لرجل : بأيّ شيء تعالجون محمومكم إذا حمّ ؟ قال : أصلحك الله ، بهذه الأدوية المرار السفايج (١) والغافث وما أشبهه ، قال : سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمرِّ يقدر أن يبرئ بالحلو ، ثمَّ قال : إذا حمّ أحدكم فليأخذ إناء (٢) فيجعل فيه سكرة ونصفاً ، ثم يقرء عليه ما حضر من القرآن ، ثمَّ يضعها تحت النجوم ، ثمَّ يجعل عليها حديدة فإذا كان الغداة صبّ عليها الماء ، ومرسه بيده ، ثمَّ شربه ، فإذا كان الليلة الثانية زاد سكّرة اُخرى ، فصارت سكّرتين ونصفاً ، فإذا كان الليلة الثالثة زاد سكرة اُخرى ، فصارت ثلاث سكّرات ونصفاً.

[ ٣١٣٢٩ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن

__________________

(٤) في المصدر : كما فعلت واسقه.

٥ ـ الكافي ٨ : ٢٦٥ / ٣٨٤.

٦ ـ الكافي ٨ : ٢٦٥ / ٣٨٦.

(١) السفايج : الاسفنج : عروق شجر نافع في العروق العفنة « القاموس المحيط ١ : ١٩٤ ».

(٢) في المصدر زيادة نظيفاً.

٧ ـ المحاسن : ٥٠٠ / ٦٢٣.

١٠٣

شعيب ، عن ( الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ) (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس شيء أحبّ إليَّ من السكّر.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٥١ ـ باب استحباب أكل السكّر عند النوم.

[ ٣١٣٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب ، قال : لما تعشّي أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال لي : ادخل الخزانة فاطلب لي سكّرتين ، ( فقلت : ليس ثمَّ شيء ، فقال : ادخل ويحك ، فدخلت ، فوجدت سكّرتين ) (١) ، فأتيته بهما.

[ ٣١٣٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر قال : كان أبو الحسن (١) ( عليه السلام ) كثيراً ما يأكل السكّر عند النوم.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن حسّان مثله (٢) ، والذي قبله عن أبيه نحوه.

[ ٣١٣٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن

__________________

(١) في المصدر : الحسين بن الحسن بن عاصم عن يونس.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٦ والمحاسن : ٥٠١ / ٦٢٥.

(١) ما بين القوسين ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ١.

(١) في المصدر زيادة : الأول وكذلك المحاسن.

(٢) المحاسن : ٥٠١ / ٦٢٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٥.

١٠٤

ابن عليّ بن النعمان ، عن بعض أصحابنا قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوجع ، فقال إذا أويت الى فراشك فكل سكّرتين ، قال : ففعلت (١) ، فبرأت ، وخبرت بعض المتطبّبين ، وكان أفره أهل بلادنا ، فقال : من أين علم أبو عبد الله هذا ؟ هذا والله من مخزون علمنا ، أما أنّه صاحب كتب ، فينبغي أن يكون قد أصابه في بعض كتبه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٥٢ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للأكل والتداوي.

[ ٣١٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الازدي ، عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : شكا [ رجل ] (١) الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً شاك قال : وأين هو عن المبارك ؟ قلت : جعلت فداك ، وما المبارك ؟ قال : السكّر ، قلت : أيّ السكّر ؟ قال : سليمانيكم هذا.

[ ٣١٣٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أو عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : السكّر الطبرزد يأكل البلغم أكلاً.

[ ٣١٣٣٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا إليه رجل الوباء ، فقال : أين

__________________

(١) في المصدر زيادة : ذلك.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٧.

١٠٥

أنت عن الطيّب المبارك ؟ قال (١) : وما الطيّب المبارك ؟ قال : سليمانيكم هذا.

قال : وقال (٢) : إن أوّل من اتّخذ السكّر سليمان بن داود ( عليه السلام ).

[ ٣١٣٣٦ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي : يا بشير ! بأيّ شيء تداوون مرضاكم ؟ قال : بهذه الأدوية المرار ، فقال : لا ، إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض ، فدقّه فصبّ عليه الماء البارد ، فاسقه إيّاه ، فإنَّ الذي جعل الشفاء في المرار (١) ، قادر أن يجعله في الحلاوة.

[ ٣١٣٣٧ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : السكّر الطبرزد يأكل البلغم (١) أكلاً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) أو عمّن حدَّثه عنه (٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابه.

٥٣ ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر ، وسيّما في الصيف.

[ ٣١٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : قلت.

(٢) في المصدر : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ).

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ٩ والمحاسن : ٥٠١ / ٦٢٦.

(١) في المصدر : المرارة.

٥ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٤ / ١٠.

(١) في نسخة : الداء ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن : ٥٠١ / ٦٢٧.

الباب ٥٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٥ / ٣ والمحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٥.

١٠٦

أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نِعْمَ الادام السمن.

[ ٣١٣٣٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمون البقر شفاء.

[ ٣١٣٤٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السمن دواء ، وهو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل جوفاً مثله.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (١) ، وكذا الذي قبله. وعن عبد الله بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله. وعن أبيه وذكر الحديث الأوّل.

[ ٣١٣٤١ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي حفص الابّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سمن البقر دواء.

[ ٣١٣٤٢ ] ٥ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً ؟ قال : كل ، وأطعمني.

[ ٣١٣٤٣ ] ٦ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبز (١) يطيّن (٢) بالسمن ، قال : لا بأس.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ١ والمحاسن ٤٩٨ / ٤٠٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٢.

(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٤ ـ المحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٩.

٥ ـ المحاسن : ٤٠٠ / ٨٦.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣٣.

(١) في المصدر زيادة : أيصلح أن.

(٢) في هامش المصححة الاولى : « يطيّن » ليست بخطه.

١٠٧

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

٥٤ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل.

[ ٣١٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الرجل خمسين (١) سنة فلا يبيتنّ وفي جوفه شيء من السمن.

[ ٣١٣٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فكلّمه شيخ من أهل العراق ، فقال (١) : ما لي أرى كلامك متغيّراً ؟ فقال (٢) : سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي ـ الى أن قال ـ : فقال : عليك بالثريد ، فإنّه صالح ، واجتنب السمن ، فإنه لا يلائم الشيخ.

[ ٣١٣٤٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمّن ذكره ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمن ما أُدخلَ جوفاً مثله ، وانّي لأكرهه للشيخ.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (١) ، والذي قبله عن الوشّاء.

__________________

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٤.

(١) في نسخة أربعين ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٥ والمحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٧.

(١ و ٢) في المصدر زيادة : له.

(٣) في المصدر : قال لي.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٦.

(١) المحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٦.

١٠٨

٥٥ ـ باب اللبن.

[ ٣١٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، ( عن الربيع بن محمد المسلي ) (١) ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لم يكن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل طعاماً ، ولا يشرب شراباً إلاّ قال : اللهمّ بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيراً منه ، إلاّ اللبن ، فإنَّه كان يقول : اللهمّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا شرب اللبن قال : اللهمَّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللبن طعام المرسلين.

[ ٣١٣٥٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إنّي أكلت لبناً فضرّني فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا والله ( ما ضرّ ) (١) قطّ ، ولكنّك أكلته مع غيره ، فضرَّك الذي أكلته ،

__________________

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٦ / ١ والمحاسن : ٤٩١ / ٥٧٦.

(١) في المحاسن : الربيع بن محمد المسلّمي.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩١ / ذيل ٥٧٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٦ ، والمحاسن : ٤٩١ / ٥٧٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٤ والمحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٥.

(١) في الكافي : ما يضرّ لبن وفي المحاسن : ما ضرّ شيئاً.

١٠٩

وظننت أنَّ ذلك من اللبن.

[ ٣١٣٥١ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّه ليس أحد يغصّ بشرب اللبن ، لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ) (١).

[ ٣١٣٥٢ ] ٦ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار (١) ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الاصفهاني ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل وأنا أسمع : إنّي أجد الضعف في بدني ، فقال : عليك باللبن ، فإنه ينبت اللحم ويشدُّ العظم.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله (٢). وعن النوفلي وذكر الذي قبله. وعن السياري وذكر الذي قبلهما. وعن عليّ ابن الحكم وذكر الأول. وعن جعفر بن محمد ، وذكر الثاني. وعن عثمان ابن عيسى وذكر الثالث.

[ ٣١٣٥٣ ] ٧ ـ وعن أحمد بن إسحاق ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : من أكل اللبن فقال : اللهمَّ إنّي آكله على شهوة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إيّاه لم يضرّه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٥ ، والمحاسن : ٤٩٢ / ٥٨١.

(١) النحل ١٦ : ٦٦.

٦ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : وغيره.

(٢) المحاسن : ٤٩٢ / ٥٨٢.

٧ ـ المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٢٠ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

١١٠

٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن ، وأكل اللبن مع العسل أو التمر.

[ ٣١٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين (١) ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين (٢).

[ ٣١٣٥٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : ( من تغيّر له ماء الظهر ) (١) ، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل.

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : أكلنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتانا (١) بلحم جزور ، فظننت أنّه من بدنته (٢) ، فأكلنا ، فأُتينا (٣) بعُس من لبن ، فشرب ،

__________________

الباب ٥٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٢.

(١) في نسخة : الحمراء.

(٢) في نسخة : السوداء.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٨ ، والمحاسن : ٤٩٢ / ٥٨٣.

(١) في نسخة : لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه ...

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٩.

(١) في نسخة والمصدر : فاُتينا. وقال في هامش المصححة الاُولى : « اُتينا » محتمل أيضاً ، من خطه.

(٢) في المصدر : بيته.

(٣) في المصدر : ثم اُتينا.

١١١

ثمّ قال ) (٤) : اشرب يابا محمّد ! فذقته ، فقلت : لبن جعلت فداك ، فقال : إنها الفطرة ، ثمَّ أُتينا بتمر فأكلنا.

أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله (٥) ، والذي قبله ، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٧ ] ٤ ـ وعن ابن أبي همام ، عن كامل بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اللبن الحليب لمن تغيّر عليه ماء الظهر.

٥٧ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب.

[ ٣١٣٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بألبان البقر ، فإنَّها تخلط من الشجر.

[ ٣١٣٥٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : شكوت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ذرباً (١) وجدته ، فقال (٢) : ما يمنعك من شرب ألبان البقر ؟ وقال لي : أشربتها قطُّ؟ قلت (٣) : نعم مراراً ، قال : فكيف

__________________

(٤) في المصدر : فشرب منه ، ثم قال لي :.

(٥) المحاسن : ٤٩١ / ٥٨٠.

٤ ـ المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٤.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٢ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٠.

(١) الذرب : فساد المعدة « القاموس المحيط ١ : ٦٨ ».

(٢) في الكافي زيادة : لي.

(٣) في الكافي : فقلت له.

١١٢

وجدتها ؟ قال (٤) : وجدتها تدبغ المعدة ، وتكسو الكليتين الشحم ، وتشهّي الطعام ، ؟ فقال لي : لو كانت أيّامه (٥) لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه.

[ ٣١٣٦٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألبان البقر دواء.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله ، إلاّ أنّه قال : شفاء (١) ، وعن يحيى بن إبراهيم ، وذكر الذي قبله. وعن غير واحد ، عن أبان ، وذكر الأوّل ، إلاّ أنّه قال : من كلّ شجرة.

٥٨ ـ باب أكل الماست والنانخواه.

[ ٣١٣٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : من أراد أكل الماست ولا يضرّه فليصب عليه الهاضوم ، قلت له : وما الهاضوم ؟ قال : النانخواه.

٥٩ ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها.

[ ٣١٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن

__________________

(٤) في الكافي : فقلت له. وعلق في المصححة الاُولى : كذا بخطه والظاهر « قلت » : ( الرضوي ).

(٥) في المحاسن : أيار.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ١.

(١) المحاسن : ٤٩٤ / ٥٨٩.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١.

الباب ٥٩

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.

١١٣

يحيى (١) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم.

[ ٣١٣٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه.

[ ٣١٣٦٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١).

[ ٣١٣٦٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كلّ داء وعاهة ، ولصاحب الرّبو أبوالها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله (١).

[ ٣١٣٦٦ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن الجارود ابن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن كامل ، عن موسى بن عبد الله بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن يحيى.

٢ ـ قرب الاسناد : ٧٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٠ / ٤٣٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ٢.

(١) المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٧.

٥ ـ طب الأئمة : ١٠٢.

١١٤

الحسن مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الأبوال.

[ ٣١٣٦٧ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك ، وزاد : فيه شفاء من كلّ داء وعاهة في الجسد ، وهو ينقّي البدن ، ويخرج درنه ، ويغسله غسلاً.

[ ٣١٣٦٨ ] ٧ ـ وعن أحمد بن الفضل ، عن محمّد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن زرعة عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب الرجل أبوال الإِبل والبقر والغنم ، تنعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به.

[ ٣١٣٦٩ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد ، فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله دائي.

وقد تقدّم في الأسآر حديث : كل ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (٢) ، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب (٣).

٦٠ ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.

[ ٣١٣٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٦ ـ طب الأئمة : ١٠٢.

٧ ـ طب الأئمة : ٦٢.

٨ ـ طب الأئمة : ١٠٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.

الباب ٦٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١ والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٤.

١١٥

محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تغدّيت معه ، فقال لي : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا شيراز (١) الاتن (٢) ، اتّخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).

[ ٣١٣٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن يحيى بن عبد الله ، قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتينا بسكرجات ، فأشار بيده نحو واحدة منهنّ ، وقال : هذا شيراز الاتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع.

[ ٣١٣٧٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال : اشربها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣١٣٧٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين (١) بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر

__________________

(١) الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. « القاموس المحيط ٢ : ١٧٨ ».

(٢) الاتن : جمع أتان وهي أُنثى الحمار. « القاموس المحيط ٤ : ١٩٤ ».

(٣) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٣٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٣.

٣ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٩ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩١.

(١) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٣٩.

٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٤.

(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المحاسن.

١١٦

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال لي : لا بأس بها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه (٣) ، عن صفوان وكذا الأول والثاني عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٤).

[ ٣١٣٧٤ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن إبراهيم ابن رياح ، عن فضالة ، عن العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل ، قال : لا بأس به.

[ ٣١٣٧٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء ، أو يجعل للدواء ؟ قال : لا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (١).

٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.

[ ٣١٣٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( أبي أيّوب ) (١) ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله

__________________

(٢) المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٢.

(٣) في المحاسن زيادة : عن محمد بن عيسى.

(٤) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٠.

٥ ـ طب الأئمة ٦٣.

٦ ـ قرب الإِسناد ١١٦.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١١.

الباب ٦١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ١.

(١) في المصدر : ابن محبوب.

١١٧

ابن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمَّ أعطى الغلام درهماً ، فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ثمَّ دعا بالغداء ، فتغدّينا معه ، فأتي بالجبن ، فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت : ما تقول : في الجبن ؟ قال : أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ، ولكنّي أُحبّ أن أسمعه منك ، فقال : سأُخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٢).

[ ٣١٣٧٧ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن ، قال : كلّ شيء لك حلال ، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.

[ ٣١٣٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ) (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد الله الحلبي (٢) ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : إنَّ أكله ليعجبني ، ثمَّ دعا به فأكله.

[ ٣١٣٧٩ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ، وأنّه توضع (١)

__________________

(٢) المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢.

٣ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : عبد الله الحلبي.

٤ ـ المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٨.

(١) في المصدر : يصنع.

١١٨

فيه الأنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح (٢) ، ثمَّ أرسل بدرهم ، فقال : اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.

[ ٣١٣٨٠ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله (١) ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.

[ ٣١٣٨١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثمَّ أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.

[ ٣١٣٨٢ ] ٧ ـ وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله رجل (١) عن الجبن ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.

[ ٣١٣٨٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن

__________________

(٢) في المصدر : يصلح.

٥ ـ المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٧.

(١) في المصدر : تأكل.

٦ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٥٩٩.

(١) في المصدر : عمرو بن أبي سبيل.

٧ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠١.

(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا.

٨ ـ قرب الإِسناد : ١١.

١١٩

عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها (١) جبناً ، ويسمّي ، ويأكل ، ولا يسأل عنه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣).

٦٢ ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي ، وكراهة أكله بالغداة.

[ ٣١٣٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الجبن ؟ فقال : داء لا دواء فيه ، فلمّا كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونظر إلى الجبن على الخوان ، فقال : سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي : (١) هو الداء الذي لا دواء فيه (٢) ، والساعة أراه على الخوان ، فقال له (٣) : ضارّ بالغداة ، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.

[ ٣١٣٨٥ ] ٢ ـ قال : وروي أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.

__________________

(١) في المصدر : له.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤ بعمومه ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) تقدم في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : إنه.

(٢) في المصدر : له.

(٣) في المصدر : لي.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ذيل ٣.

١٢٠