وسائل الشيعة - ج ٢٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٨١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) (١) شفعة ، وقال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا (٢) كان له رغبة (٣).

وقال : للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٥).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).

٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ،

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦.

(١) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة : فيه.

(٤) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٠.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢.

(١) ليس في التهذبيين.

٤٠١

عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كلِّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : الشفعة واجبة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المملوك (١) : بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحداً ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨.

(١) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢.

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.

(١) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥.

٤٠٢

أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير (٣).

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٤).

[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (١).

[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١).

أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة.

[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٨.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٤.

(١) التهذيب ٧ : ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦.

(١) الففيه ٣ : ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.

(٢) راجع روضة المتقين ٦ : ١٩٨.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣.

٤٠٣

السلام ) ، قال : ليس في الحيوان شفعة.

أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على كون الشريك متعدّداً ، لما مر (٢).

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان ، إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).

٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

__________________

(١) راجع الفقيه ٣ : ٤٦ / ذيل ١٦٢.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٣.

(١) في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١١.

(١) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٠.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام (٢).

[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.

أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق (١) ، وحمله الشيخ على التقية (٢).

٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة.

[ ٣٢٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار ، وجاء سيل خارق (١) فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٥٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ذيل ٤١٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٠.

(١) في المصدر : جارف.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤٠٥

١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة.

[ ٣٢٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (١) فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له.

١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.

[ ٣٢٢٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة.

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(١) نض الدين : تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣ : ١١٠٨ ».

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠ ، والفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.

٤٠٦

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.

١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟

[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (١).

أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاصّ أقوى.

__________________

(١) قرب الاسناد : ٧٧.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢.

(١) الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١.

(١) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٨.

٤٠٧
٤٠٨



كتاب إحياء الموات

٤٠٩
٤١٠



١ ـ باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها.

[ ٣٢٢٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس ـ إلى أن قال : ـ وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم.

ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد (١).

[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة الحديث.

[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن

__________________

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٥٩.

٤١١

مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها.

[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، وعمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم.

[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وفضيل ، وبكير ، وحمران ، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.

محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أحيى مواتاً فهو له.

[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على خيبر ، فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً ، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، فعمروه فهم أحقّ به ، وهو لهم.

[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٨٠ ، والكافي ٥ : ٢٧٩ / ١.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٨ / ٣٨٢.

(١) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٤.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٣.

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٨.

٤١٢

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال. سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى أرضاً مواتاً ، فكرى (١) فيها نهراً ، وبنى بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (٢) نصف العشر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (٣) وفي الجهاد (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج ماءً ابتداءً فهو له.

[ ٣٢٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من غرس شجراً : أو حفر وادياً بديّاً (١) لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ).

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

وكذا رواه في ( المقنع ) (٣).

__________________

(١) اي : حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٦.

(١) في المصدر : بدءاً.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٥.

(٣) المقنع : ١٣٢.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤).

وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (٥).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).

٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها.

[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١). أنا وأهل بيتي

__________________

(٤) التهذيب ٧ : ١٥١ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٩.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٦.

(٦) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ٢ من أبواب الغصب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥.

(١) الأعراف ٧ : ١٢٨.

٤١٤

الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا (٢) ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإِمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها (٣) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي بالسّيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤). وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه (١).

وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي

__________________

(٢) قوله « والأرض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدة أحاديث تدل على أن الارض كلها للإِمام ، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالأرض الموات ، وما لا يعرف له مالك ، وبأرض الانفال من ذلك ، ويمكن حملها على انهم أولى بالتصرف بها ، وان أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم ، وانه يجب على المالكين لها طاعتهم ، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).

(٣) في المصدر : أو أخر بها.

(٤) التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٤ والاستبصار ٣ : ١٠٨ / ٣٨٢.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨.

(١) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده ) ، اللمعة الدمشقية ٧ : ١٣٨ ـ ١٤٠.

٤١٥

عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من أرض الصلح فهي له ، ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم.

[ ٣٢٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها (١) منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) (٢) الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ..

[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ).

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٨٨.

(١) في المصدر : يشتري.

(٢) في التهذيب : أمر وترك.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٣.

٤١٦

[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.

[ ٣٢٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنَّ المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله (١).

[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يحلّ منع الملح (١) والنار.

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٨.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦٢.

٢ ـ قرب الاسناد : ٦٤.

(١) في المصدر زيادة : والماء.

٤١٧

أقول : وتقدّم ما يدلّ على التخصيص (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء (١) بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١.

(١) في المصدر زيادة : باعه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧.

٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.

٤١٨

قناة ماء لكلِّ إنسان (١) منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣).

٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء.

قال : والأربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي (١) به الأرض ، ثمَّ يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله (٢).

__________________

(١) في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ).

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(١) في المصدر : فيستقي.

(٢) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨.

٤١٩

[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال (١) : لا ضرر ولا ضرار.

[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (١) في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٨ ـ باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ ٣٢٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور (١) ، للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ، ثمَّ يرسل الماء الى

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦.

(١) في المصححة الثانية : فقال.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١.

(١) في المصدر : ( عليه السلام ).

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* ـ الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط ـ شرك ـ ٣ : ٣٠٨ ).

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٩.

٤٢٠