وسائل الشيعة - ج ٢٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٨١
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٣٢٠١٢ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن ، قيل : وما المدمن ؟ قال : الذي إذا وجدها شربها ، من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوماً وليلة.

[ ٣٢٠١٣ ] ١٤ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مدمن الزنا ( والفسوق ) (١) والشرب كعابد وثن.

[ ٣٢٠١٤ ] ١٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنَّ ابن يزيد (١) ذكر : أنّك قلت له : شارب الخمر كافر ، فقال : صدق ، قد قلت ذلك له.

[ ٣٢٠١٥ ] ١٦ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة ( لم يقبل صلاته ) (١) أربعين يوماً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله (٢).

__________________

١٣ ـ الخصال : ٦٣٢ / ١٠.

١٤ ـ عقاب الأعمال : ٢٩١ / ١٠.

(١) في المصدر : والسرق والشرب.

١٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٢ / ١٦.

(١) في نسخة : ابن داود ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : ابن داذويه.

١٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٨٩ / ٢.

(١) في المصدر : لم يقبل الله عزّ وجلّ صلاته.

(٢) المحاسن : ١٢٥ / ١٤٢.

٣٢١

[ ٣٢٠١٦ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ، عن أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الغناء عشّ النفاق ، والشرب مفتاح كلّ شرّ ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذّب (١) بكتاب الله ، لو صدَّق كتاب الله لحرّم ما حرّم الله.

[ ٣٢٠١٧ ] ١٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شارب الخمر (١) إذا سكر منه ؟ قال : من سكر من الخمر ثمَّ مات بعده بأربعين يوماً لقي الله كعابد وثن.

ورواه عليِّ بن جعفر في كتابه (٢).

[ ٣٢٠١٨ ] ١٩ ـ الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) ( عن ابن أبي يعفور ) (١) ، قال : لقيت ـ أنا ومعلّى بن خنيس ـ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا يهودي ! فاخبرنا (٢) جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقال : هو والله أولى باليهوديّة منكما ، إنَّ اليهوديّ من شرب الخمر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، وإطلاق

__________________

١٧ ـ علل الشرائع : ٤٧٦ / ٣.

(١) في المصدر : مكذوب.

١٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٦.

(١) في المصدر زيادة : ما حاله.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢٢٠.

١٩ ـ الاحتجاج : ٣٧٤.

(١) في المصدر : عن أبي يعقوب.

(٢) في المصدر زيادة : بما قال فينا.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٢٢

بعض الأحاديث محمول على المستحلّ ، قاله الشيخ (٥) وغيره (٦) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٧).

١٤ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر ، وعدم وجوب الإِخلاص في تركها.

[ ٣٢٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه ، بعث من قبره مخبلاً ، مائلاً شقّه (١) ، سائلاً لعابه ، يدعو بالويل والثبور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٣٢٠٢٠ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( من شرب مسكراً فلم تقبل منه صلاة أربعين صباحاً ) (١) ، فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة ، وإن تاب تاب الله عليه.

[ ٣٢٠٢١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد (١) عن أبان

__________________

(٥) راجع التهذيب ٩ : ١١٠ / ذيل ٤٧٨.

(٦) راجع روضة المتقين ٩ : ٢٩٨.

(٧) يأتي في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٣.

(١) في المصدر : شدقه.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٥٩.

(١) في الكافي : لم تقبل منه صلاته أربعين يوماً ، وفي التهذيب : ما بين عبد شرب مسكراً لم تقبل منه صلاة أربعين صباحاً.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ١.

(١) في المصدر : زيادة : عن الوشاء.

٣٢٣

ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب مسكراً انحبست صلاته أربعين يوماً ، فإن (٢) مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة ، وإن (٣) تاب تاب الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٠٢٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت (١) : فيتركه لغير (٢) الله ؟ قال : نعم صيانة لنفسه.

[ ٣٢٠٢٣ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك الخمر (١) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٢٠٢٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من ترك الخمر للناس لا لله صيانة لنفسه أدخله الله الجنّة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث التوبة (١) وغيرها (٢).

__________________

(٢) في المصدر : وإن.

(٣) في المصدر : فإن.

(٤) التهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٥٨.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٨. وأورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : قلت.

(٢) في المصدر زيادة : وجه.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٩. وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : المسكر.

٦ ـ أمالي الطوسي : ٢ : ٣٠٦.

(١) تقدم في البابين ٤٨ و ٨٦ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٢٤

١٥ ـ باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيراً

[ ٣٢٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، قال : ابتدأني أبو عبد الله ( عليه السلام ) يوماً من غير أن أسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، قال : قلت : أصلحك الله ( كلّه ؟ قال : ) (١) نعم ، الجرعة منه حرام.

[ ٣٢٠٢٦ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المسكر من كلِّ شراب ، فأجاز الله له ذلك ـ إلى أن قال : ـ فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام ، ولم يرخّص فيه لأحد.

[ ٣٢٠٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خطب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال (١) : كلُّ مسكر حرام.

[ ٣٢٠٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير (١) ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول الله

__________________

الباب ١٥

فيه ٣٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ٩.

(١) في المصدر : كلّه حرام ؟ فقال :.

٢ ـ الكافي ١ : ٢٠٩ / ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٣.

(١) في الكافي زيادة : في خطبته.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٢.

(١) خالد بن جرير : من أولاد جرير بن عبد الله البجلي الصحابي. ( هامش المخطوط ).

٣٢٥

( صلّى الله عليه وآله ) الشراب من كلِّ مسكر ، وما حرّمه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٢٠٢٩ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي (١) ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٢) ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وكلُّ مسكر خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الثاني.

[ ٣٢٠٣٠ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النبيذ ؟ فقال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من الأشربة كلّ مسكر.

[ ٣٢٠٣١ ] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمر بن أبان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شرب مسكراً كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد فروج البغايا.

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٠.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٣.

(١) الميثمي : من أولاد ميثم التمار واقفي ثقة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أسلم ، ...

(٣) التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٢.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٥.

٧ ـ الكافي ٦ : ٣٩٩ / ١٤.

٣٢٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢٠٣٢ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أهل الريِّ من المسكر في الدنيا يموتون عطاشاً ، ويحشرون عطاشاً ، ويدخلون النار عطاشاً.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٣٢٠٣٣ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب (١) مسكراً لم يقبل (٢) منه صلاته أربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣).

[ ٣٢٠٣٤ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن عليّ (١) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل حديث مروك ، وزاد فيه : ولو أنَّ رجلاً كحل عينيه بميل من نبيذ (٢) كان حقّاً (٣) على الله عزَّ وجلَّ أن يكحله بميل من نار.

[ ٣٢٠٣٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٠٥ / ٤٥٤.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ١٧.

(١) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٣.

٩ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٨.

(١) في المصدر زيادة : [ منكم ].

(٢) في المصدر : تقبل.

(٣) التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٥.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ١٨.

(١) الظاهر أنه ابن النعمان أو ابن يقطين « منه قدّه ».

(٢) في نسخة : خمر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في مصدر : حقيقاً.

١١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ١٩ ، والتهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٥٧.

٣٢٧

العطّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ينال شفاعتي من استخفَّ بصلاته ، فلا يرد عليَّ الحوض ، لا والله ولا ينال شفاعتي ، من شرب المسكر ولا يرد عليَّ الحوض لا والله.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).

[ ٣٢٠٣٦ ] ١٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، ( عن رجل ) (١) ، عن سعد الإِسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شرب مسكراً لم تقبل منه ( صلاة أربعين صباحاً ) (٢) ، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال ، قال : قلت : وما طينة خبال ؟ قال : ما (٣) يخرج من فروج الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٠٣٧ ] ١٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ لله عزّ وجلّ عند (١) كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار ، إلاّ من أفطر على مسكر ( أو شرب مسكراً ) (٢) ، ومن شرب مسكراً انحبست (٣) صلاته أربعين يوماً ، ومن مات فيها مات ميتة جاهليّة.

__________________

(١) المقنع : ٢٣.

١٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٠ / ٣.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في المصدر : صلاته أربعين يوماً.

(٣) في المصدر : ماء.

(٤) التهذيب ٩ : ١٠٦ / ٤٦٠.

١٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٣.

(١) في المصدر زيادة : فطر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر : لم تحتسب له.

٣٢٨

[ ٣٢٠٣٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : انّه لما احتضر أبي قال : يا بنيّ ! انّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة ، ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة ، قلت : يا أبه ! وأيّ الأشربة ؟ فقال : كلّ مسكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (١).

[ ٣٢٠٣٩ ] ١٥ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين ابن المختار عن عمرو بن شمر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعاً ، ومن ( شرب مسكراً ) (١) لم تقبل منه صلاته أربعين صباحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٢٠٤٠ ] ١٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغيير (١) عقول شاربيها ، وحملها إيّاهم على إنكار الله عزّ وجلّ ، والفرية عليه وعلى رسله ، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا ، وقلّة الاحتجاز من (٢) شيء من المحارم (٣) ، فبذلك قضينا

__________________

١٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٧.

(١) التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٤.

١٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠١ / ٩.

(١) في المصدر : سكر.

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٧ / ٤٦٦.

١٦ ـ علل الشرائع ٤٧٥ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٨ / ٢.

(١) في العلل : تغييرها.

(٢) في العلل : عن.

(٣) في العيون : الحرام.

٣٢٩

على كلِّ مسكر من الأشربة أنه حرام محرّم ، لأنّه يأتي ما عاقبتها (٤) ما يأتي من عاقبة الخمر ، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولاّنا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر ، فإنَّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها (٥).

[ ٣٢٠٤١ ] ١٧ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب الى المأمون : محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كلّ شراب مسكر (٢) قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٤٢ ] ١٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار (١) عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الإِسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شرب الخمر أو مسكراً لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإنَّ عاد سقاه الله من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة.

[ ٣٢٠٤٣ ] ١٩ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل

__________________

(٤) في العلل : عاقبته.

(٥) هذا لا دلالة فيه على حجية قياس منصوص العلّة كما ظنّ لأنّ الدليل إلزامي لمن يقول بالقياس أو محمول على التقية لان العامّة قائلون بحجيّة القياس على أنّه ليس فيه ... العلّة منصوصة ولا فيه تصريح بالرخصة. إلا لمثل هذا الاستدلال. « منه. قدّه ».

١٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٦ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ ت ].

(٢) في نسخة : إن أسكر ( هامش المخطوط ).

١٨ ـ معاني الأخبار : ١٦٤ / ٢.

(١) في نسخة : عن أبيه ( بدل عن الصفار ) ( هامش المصححة الثانية ).

١٩ ـ الخصال : ٥٣٤ / ١.

٣٣٠

ابن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر (١) لم تقبل صلاته أربعين يوماً فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة.

ورواه في ( عقاب الأعمال ) مثله (٢).

[ ٣٢٠٤٤ ] ٢٠ ـ قال : وفي خبر آخر : أنَّ شارب الخمر توقف صلاته بين السماء والأرض ، فإذا تاب ردّت عليه.

[ ٣٢٠٤٥ ] ٢١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن عليّ ، عن أبيه عليِّ ابن الحسن ، عن أبيه الحسن بن عليّ ، ( عن جدِّه ) (١) عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( عمّن شرب الخمر ) (٢) ؟ قال : فقال : لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء.

[ ٣٢٠٤٦ ] ٢٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال ، إنَّ الله جعل للشرِّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، وشرّ (١) من الشراب الكذب.

[ ٣٢٠٤٧ ] ٢٣ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : فسكر منها.

(٢) عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٦.

٢٠ ـ الخصال : ٥٣٤ / ذيل ١.

٢١ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٧.

(١) في المصدر : بن.

(٢) في المصدر : عن شارب الخمر.

٢٢ ـ عقاب الأعمال : ٢٩١ / ٨.

(١) في المصدر : وأشرُّ.

٢٣ ـ بصائر الدرجات : ٣٩٨ / ٣.

٣٣١

محمد ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، ولم يفوِّض إلى أحد من الأنبياء غيره. الحديث.

[ ٣٢٠٤٨ ] ٢٤ ـ وعن الحجّال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ( عن عمّار ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله حرَّم الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله له ذلك.

[ ٣٢٠٤٩ ] ٢٥ ـ وعن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فحرَّم الله الخمر ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله ذلك كلّه له.

[ ٣٢٠٥٠ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، ( عن سليمان ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله في كتابه الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله له ذلك.

[ ٣٢٠٥١ ] ٢٧ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام )

__________________

(١) ليس في المصدر.

٢٤ ـ بصائر الدرجات : ٣٩٩ / ٤.

(١) في المصدر : عن إسحاق بن عمار.

٢٥ ـ بصائر الدرجات : ٣٩٩ / ٥.

٢٦ ـ بصائر الدرجات : ٤٠٠ / ١١.

(١) في المصدر : عن عبد الله بن سليمان ، عمن رواه ، عن عبد الله سليمان ...

٢٧ ـ بصائر الدرجات : ٤٠٠ / ١٢.

٣٣٢

بشارب الخمر ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ثلاث مرّات ، فان عاد كان يقتله ، قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء ـ الى أن قال : ـ حرَّم الله الخمر ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له.

وعنه ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣٢٠٥٢ ] ٢٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ( كلّ مسكر ) (١) ، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة فما حرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فهو بمنزلة ما حرَّم الله.

وعن إبراهيم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل ، عن محمد بن عليّ مثله (٢).

[ ٣٢٠٥٣ ] ٢٩ ـ وعن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرَّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المسكر من كلِّ شراب ، فأجازه الله له ذلك.

__________________

(١) بصائر الدرجات : ٤٠١ / ١٣.

٢٨ ـ بصائر الدرجات : ٤٠٢ / ١٦.

(١) في المصدر : تحريم المسكر.

(٢) بصائر الدرجات : ٤٠٢ / ١٨.

٢٩ ـ بصائر الدرجات ٤٠٣ / ١٩.

٣٣٣

[ ٣٢٠٥٤ ] ٣٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن عليّ الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه (١) ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عنّي السلام (٢) ، وأعلمهم أنَّ الصغيرا (٣) عليهم حرام ـ يعني : النبيذ ـ وهو الخمر ، وكلّ مسكر عليهم حرام.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي الاستخفاف بالصلاة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

١٦ ـ باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر.

[ ٣٢٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، وابن أبي يعفور ( قال : سمعت ) (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم ، ( ولكنه الموطّن نفسه ) (٢) ، أنه إذا وجدها شربها.

__________________

٣٠ ـ الزهد : ٢٠ / ٤٤.

(١) في المصدر زيادة : عن عليّ ( عليهم السلام ).

(٢) في المصدر زيادة : وادع الناس الى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.

(٣) الصغيرا : الغبيراء : شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة « الصحاح ( غبر ) ٢ : ٧٦٥ » ، وفي المصدر : الصغراب. وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : الصغيراء.

(٤) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ٦ من أبواب إعداد الفرائض.

(٦) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٧.

(١) في المصدر : قالا : سمعنا.

(٢) في الكافي : ولكن الذي يوطن نفسه.

٣٣٤

[ ٣٢٠٥٦ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن حمّاد ، عن جارود (٢) ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وحدَّثني عن أبيه (٣) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : مدمن الخمر كعابد وثن ، قال : قلت : وما المدمن ؟ قال : الذي يشربها إذا وجدها.

[ ٣٢٠٥٧ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٠٥٨ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن محمّد بن عمرو ، عن يزيد (١) ابن ذريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، ومنّان ، ومكذب بالقدر ، ومدمن خمر.

[ ٣٢٠٥٩ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : عن أبي الجارود.

(٣) في الكافي : حدثني أبي ، عن أبيه ( عليه السلام ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ١١٠ / ٤٧٨.

٤ ـ الخصال : ٢٠٣ / ١٨.

(١) في نسخة : ويزيد ، وفي اُخرى : بريد ، وفي ثالثة : يزيد بن زريع ( هامش المصححة الثانية ).

٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٤.

٣٣٥

السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : يجيء مدمن الخمر والمسكر (١) يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودّاً وجهه ، مائلاً شقّه (٢) ، يسيل لعابه ، مشدوداً (٣) ناصيته إلى إبهام قدميه (٤) ، ، خارجاً (٥) يده من صلبه ، فيفزع (٦) منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً الى الحساب.

[ ٣٢٠٦٠ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقي الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً.

[ ٣٢٠٦١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : لا يدخل الجنّة العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، ( ومنّان بالخير ) (١) إذا عمله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٧ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة : شدقه ، وفي اخرى : شفته ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) في المصدر : مشدودة.

(٤) في المصدر : قدمه.

(٥) في المصدر : خارجة.

(٦) في نسخة : فيفرق ( هامش المصححة الثانية ).

٦ ـ المحاسن : ١٢٥ / ١٤٢.

٧ ـ قرب الاسناد : ٤٠.

(١) في المصدر : والمنان بالفعال الخير.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨١.

٣٣٦

محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رجلاً من بني عمّي ـ وهو من صلحاء مواليك ـ يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك ، فقال : أنا أصف (١) لك ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء ؟ فردَّ بكفّه مرَّتين (٢) : لا ، لا.

[ ٣٢٠٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ فقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خطب الناس ، فقال : أيّها الناس ! ألا إنَّ كلّ مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٦٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وماأسكر كثيره فقليله حرام ، فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت السقاية ، إنّما السقاية زمزم ، أفتدري (١) أوَّل من غيّرها ؟ قلت : لا ، قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة ؟ قلت : لا ، قال : الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ، ويشربونه بالعشيِّ ، وينقعه بالعشيِّ ، ويشربونه غدوة (٢) ، يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس ، وأنَّ هؤلاء قد تعدّوا ، فلا تقربه ولا تشربه.

__________________

(١) في المصدر : أصفه.

(٢) في نسخة : أنّ.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : من.

(٢) في المصدر : من الغد.

٣٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الأوَّل.

[ ٣٢٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرَّم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرَّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرَّم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : من الأشربة المسكرة ، وما حرَّمه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١).

[ ٣٢٠٦٦ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب ، يخلطان (١) للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كلُّ مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة ، وهي العكرة (٢).

[ ٣٢٠٦٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن ( مسعدة بن صدقة ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عند أبي قوم ، فاختلفوا (٢) ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، وقال

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٩.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ٨.

(١) في المصدر : يطبخان ، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية : يخلطان النبيذ.

(٢) العكر : دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب. ( مجمع البحرين ـ عكر ـ ٣ : ٤١١ ).

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٦.

(١) في عقاب الأعمال : مسعدة بن زياد.

(٢) في المصدر زيادة : في النبيذ.

٣٣٨

بعضهم : قليل ما أسكر كثيره (٣) حرام ، فردّوا الأمر الى أبي ( عليه السلام ) ، فقال أبي : أرأيتم القسط (٤) لولا ما يطرح فيه أوّلاً أكان يمتلئ ؟! وكذلك القدح الآخر لولا الأوَّل ما أسكر ، قال : ثمَّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدخل عرقاً من عروقه قليل ما أسكر كثيره ، عذّب الله عزّ وجلّ ذلك العرق بثلاثمائة وستّين نوعاً من العذاب.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله ، إلاّ أنه اقتصر على آخره (٥).

[ ٣٢٠٦٨ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : أصلحك الله ، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي حتّى يسكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ ( ما أسكر ) (١) حرام ، فقال الرجل : إنَّ من عندنا بالعراق يقولون : انَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عنى بذلك القدح الذي يسكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكسره بالماء ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ، وما للماء يحلّ (٢) الحرام ، اتّق الله ولا تشربه.

[ ٣٢٠٦٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام ،

__________________

(٣) في المصدر : وكثيره.

(٤) القسط : مكيال يسع نصف صاع وقد يتوضأ منه. ( القاموس المحيط ـ قسط ـ ٢ : ٣٧٩ ).

(٥) عقاب الأعمال : ٢٩١ / ١٣.

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ / ١١.

(١) في المصدر : مسكر.

(٢) في المصدر : أن يحلّل.

٨ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٢.

٣٣٩

وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٧٠ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لرجل : انظر شرابك هذا الذي تشرب (١) ، فإنَّ كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ، فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٧١ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ، يا عليّ ! جعلت الذُنوب كلّها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر ، يا عليّ ! يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه عزّ وجلّ.

[ ٣٢٠٧٢ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والشراب : فكلّ ما أسكر كثيره فقليله (٢) حرام.

[ ٣٢٠٧٣ ] ١٢ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزّاق ،

__________________

٩ ـ الكافي ٦ : ٤١١ / ١٦.

(١) في المصدر : تشربه.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٨٢١.

١١ ـ الخصال : ٦٠٩ / ٩.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ خ ].

(٢) في المصدر زيادة : وكثيره.

١٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٨٨.

٣٤٠