قائمة الکتاب
دوران الأمر بين المتباينين
٢٧٨المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
التنبيه على امور :
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
التنبيه على امور :
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
الكلام في موارد :
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا
٣١٢القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
التنبيه على امور :
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
الكلام في امور :
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
السابع
لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا |
لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا ، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل بإتيان جميع محتملاته ، كما صرّح به في الموجز (١) وشرحه (٢) والمسالك (٣) والروض (٤) والمقاصد العليّة (٥) ، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأوّل ، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين ـ كما عن نهاية الإحكام (٦) والمدارك (٧) ـ فيأتي بظهر وعصر قصرا ، ثمّ بهما تماما؟
__________________
(١) انظر الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : ٦٦.
(٢) انظر كشف الالتباس (مخطوط) : ١٣٤.
(٣) المسالك ١ : ١٥٨.
(٤) روض الجنان : ١٩٤.
(٥) المقاصد العليّة : ١١٧.
(٦) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٢.
(٧) المدارك ٢ : ٣٥٩.
٣١٢