قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحقيق الأصول [ ج ٤ ]

تحقيق الأصول [ ج ٤ ]

155/479
*

أحدهما : إن صيغ العقود والإيقاعات لها السببيّة لتحقق عنوان المعاملة.

والثاني : إنّ حقيقة الإنشاء هو الاعتبار والإبراز.

إن العقد هو العنوان المحصَّل من بعت واشتريت ، أنكحت وقبلت ... فهل الصيغة سبب موجد له كما عليه صاحب (الكفاية) ، أو أنه آلةٌ والمعنى الاعتباري ذو الآلة كما عليه الميرزا؟ وحاصل القولين : مدخلية الصيغة وسببيّتها في الأمر الاعتباري.

وفي المقابل هو القول الثاني ، وأن الصيغة كاشفة فقط ومبرزةٌ عن المعنى الاعتباري ... وعلى هذا المبنى يعنون البحث هكذا : تارةً النهي بعنوان المبرِز واخرى بالمبرَز وثالثةً بالإبراز بهذه الصيغة.

وبعد :

ففي المسألة أقوال ، أحدها : الصحّة مطلقاً ، والثاني : الفساد مطلقاً ، والثالث : التفصيل بين النهي المتعلِّق بالسبب والنهي المتعلّق بالمسبب ، وفي التفصيل تفصيل.

القول بالدلالة على الفساد

١ ـ رأي المحقق النائيني

ذهب المحقق النائيني (١) إلى أنّ النهي إذا تعلّق بالمسبّب اقتضى فساد المعاملة ، وأمّا النهي المتعلَّق بالسبب ، فقد اتفقوا على عدم اقتضائه له ، لعدم التلازم بين مبغوضية الإنشاء وفساد المنشأ.

واستدلّ الميرزا لما ذهب إليه : بأنّ صحّة المعاملة متوقّفة على امور : أحدها : أن يكون المنشئ هو المالك أو وليّه أو وكيله. والثاني : أنْ يكون ذا سلطنةٍ

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٢٦.