مصباح الفقيه - ج ٩

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ٩

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفكر
المطبعة: عترت
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٠

بين العصر والعشاء عند حضور وقتهما ، وحيث لم يقصد بها وقت الإجزاء يجب إمّا حملها على إرادة وقت الفضيلة والالتزام بأنّ وقت فضيلة العصر بعد مضيّ وقت فضيلة الظهر كما في العشاءين ، أو الالتزام بجري الأخبار على حسب ما كان متعارفا في تلك الأعصار من التفريق بين الصلوات وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى الظهرين ، أو غير ذلك من المحامل التي ينافيها الالتزام باستحباب التأخير.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد رخصة للمستحاضة ، لا عزيمة ، فلها التفريق بين الصلوات الخمس والإتيان بكلّ منها بغسل ، فعلى هذا ينبغي تقييد استحباب التأخير بما لو أرادت الجمع بين الصلاتين بغسل ، وإلّا فالأفضل الإتيان بكلّ منها في أوّل وقت فضيلتها ، والله العالم.

واعلم أنّ غير واحد من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ قد ألحقوا بالصور المزبورة ـ التي يستحبّ فيها التأخير ـ صورا كثيرة قد أنهاها بعضهم (١) إلى نيّف وعشرين صورة ممّا يستفاد من النصوص والفتاوى رجحان تأخير الصلاة فيها ، كتأخير ذوي الأعذار مع رجاء زوال العذر أو مطلقا إن لم نقل بوجوبه ، والصائم الذي تتوّق نفسه إلى الإفطار أو كان له من ينتظره ، والطالب للإقبال في العبادة ، ومنتظر الجماعة ، والمربّية للصبي ، التي تغسل ثوبها في كلّ يوم مرّة ، ولتحصيل الإبراد في الصيف ، المأمور به في بعض (٢) الروايات ، وغير ذلك من الموارد التي لا يهمّنا الإطالة في إيرادها والتعرّض لما يتوجّه عليها من النقض والإبرام.

__________________

(١) البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٢٦ ـ ٣٣١.

(٢) الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧١ ، علل الشرائع : ٢٤٧ (الباب ١٨١) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٥ و ٦.

٤٤١

بل نقول : إنّه لا شبهة في أنّ الشارع وسّع في وقت الصلاة ، ورخّص عباده في إيقاعها في أيّ جزء من أجزاء الوقت ، ولا شبهة في أنّ فعلها في أوّل الوقت من حيث هو أفضل ، حتّى أنّه ورد فيه أنّ «فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا» (١) وإيقاعها في آخر الوقت من حيث هو مكروه كراهة شديدة بحيث ظنّ غير واحد حرمته ، وروي فيه أنّه تضييع للصلاة (٢) ، وأنّ الصلاة في آخر الوقت تدعو على المصلّي وتقول : ضيّعتني ضيّعك الله (٣) ، والمسارعة إلى فعلها من أوّل الوقت إلى آخره أبدا أفضل من تأخيرها بلا شبهة.

هذا هو حالها بحسب الوقت من حيث هو ولم يستثن منه صورة أصلا إن أريد بوقت العشاء والعصر وقتهما الأصلي الذي نزل به جبرئيل عليه‌السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما نطق به الأخبار الواردة في نزول الأوقات على تردّد في الأولى ؛ نظرا إلى ما يستشعر أو يستظهر من بعض الأخبار من استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقت فضيلتها أيضا ، مثل : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض الروايات : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، أو : إلى نصف الليل» (٤).

وإن أريد به مطلق الوقت الذي يجوز إيقاع الصلاة فيه ، فهو مخصّص

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ـ ٤١ / ١٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ١٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦ / ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٩٢٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٣٢.

(٣) الأمالي ـ للصدوق ـ : ٢١١ ـ ٢١٢ (المجلس ٤٤) ح ١٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المواقيت ، ح ١٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ / ١٠٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ / ٩٨٦ ، علل الشرائع : ٣٤٠ (الباب ٤٠) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب المواقيت ، ح ٢ و ٥.

٤٤٢

بالنسبة إلى الصلاتين لا غير ، على تأمّل في الأخيرة.

وأمّا سائر الصور : فمرجعها إلي ترجيح بعض الجهات الموجبة لأكمليّة الصلاة على هذه الجهة التي هي في حدّ ذاتها جهة كمال ، ككون الصلاة جماعة ، أو في الأمكنة الشريفة ، أو مع الإقبال ، أو واجدة للشرائط الاختياريّة ونحوها ، أو ترجيح بعض المستحبّات المضادّة لهذا المستحبّ ، كفعل النافلة في أوّل الوقت ، أو رفع انتظار الرفقة ، أو غير ذلك من الأمور المستحبّة التي يكون فعلها أهمّ لدى الشارع من فعل الصلاة في أوّل الوقت ، فيكون حال الصلاة في أوّل الوقت مع سائر الجهات المتعارضة والأفعال المضادّة له حال سائر المستحبّات المتزاحمة التي لا يهمّ الفقيه إلّا بيان استحبابها من حيث هي ، لا أفضليّة بعضها من بعض ، مع أنّه لا سبيل لنا غالبا إلى العلم بذلك إلّا بتصريح الشارع وأمره بتأخير الصلاة رعاية لتلك الجهة ، أو نهيه عن إيقاعها في أوّل الوقت بملاحظتها ، أو الأمر بما يضادّها مقدّما عليها ، كما في الصور التي استثناها المصنّف رحمه‌الله.

وأمّا ما عداها من الصور وإن التزمنا فيها برجحان التأخير واستحبابه لكن مستنده غالبا إمّا الاحتياط ورعاية بعض الجهات المقتضية لحسن التأخير من حيث هي ، أو العمل برواية ضعيفة من باب المسامحة ، ومن المعلوم أنّ غاية ما يمكن إثباته بمثل هذه الأدلّة إنّما هو رجحان التأخير لأجل تلك الجهة الملحوظة المقتضية له ، وأمّا أفضليّته من فعل الصلاة في أوّل الوقت فلا.

فمن هنا يظهر أنّ استثناء أغلب تلك الصور لا يخلو عن نظر ، والله العالم.

المسألة (الثامنة) : لا خلاف نصّا وفتوى في وجوب الترتيب بين

٤٤٣

الظهرين والعشاءين ، واشتراط صحّة الأخيرة من كلّ منهما بأن تترتّب على سابقتها ما لم يتضيّق وقتها ، كما يشهد لذلك (١) : المستفيضة المتقدّمة (٢) في صدر الكتاب ، الناطقة بأنّه «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، وإذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين : المغرب والعشاء ، إلّا أنّ هذه قبل هذه» فإنّ مقتضاها بطلان العصر والعشاء لدى الإخلال بالترتيب ، حيث إنّ قضيّة كون هذه قبل هذه مع مشاركتهما في الوقت : عدم تنجّز التكليف بالأخيرة إلّا بعد الفراغ من الأولى ؛ لكونه مكلّفا بفعل الأولى أوّلا ثمّ بالثانية ، فلو أتى بالثانية ابتداء فقد أتى بها قبل أن يتنجّز أمرها ، فلا تصحّ.

ولا يقاس ذلك بالواجبين المتزاحمين اللّذين أحدهما أهمّ ، حيث التزمنا هناك بصحّة غير الأهمّ عند ترك الأهمّ ، بناء على مسألة الترتّب ، التي حقّقناها مرارا ؛ إذ لا ترتيب بين الواجبين المتزاحمين بالذات ، بل كلّ منهما في حدّ ذاته مطلوب في عرض الآخر بحيث لو فرض محالا تمكّن المكلّف من الإتيان بكليهما دفعة ، لوجب عليه ذلك ، فالمانع عن إيجاب غير الأهمّ ليس إلّا عدم القدرة على الامتثال ، الناشئ من مزاحمة الأهمّ ، المنتفية عند اختيار تركه بسوء اختياره ، فلا مانع عن وجوبه على هذا التقدير ، بل مقتضى إطلاق دليله : وجوبه ؛ حيث إنّ مزاحمة الأهمّ لا تقتضي إلّا تقييد إطلاق طلب غير الأهمّ بالقدرة على الامتثال ، الحاصلة في مثل الفرض ، كما تقدّم توضيحه في أواخر مبحث التيمّم (٣) ،

__________________

(١) في «ض ١٦» : «بذلك».

(٢) في ص ٨٢.

(٣) راجع ج ٦ ، ص ٣٧٩.

٤٤٤

وغيره من الموارد المناسبة له من كتاب الطهارة.

وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّه مأمور بإيقاع الظهر قبل العصر ، فلو فرض محالا تمكّنه من الجمع بينهما في زمان واحد ، لم يجب عليه ذلك ، بل لا يشرع ، فليس المانع عن تنجّز التكليف بالعصر لدى تنجّز التكليف بالظهر مجرّد عدم القدرة عليها ، بل تأخّر رتبتها عن الظهر وكونه مأمورا بإيقاع الظهر قبلها ، فلا يتمشّى بالنسبة إليها قاعدة الترتّب.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ اشتراط تأخّر العصر عن الظهر في صحّتها ليس على حدّ اشتراطها بالطهارة والاستقبال ونحوهما من الشرائط المعتبرة في ماهيّتها من حيث هي ، بل هو شرط اعتباريّ مسبّب من الأمر بفعل الظهر قبلها ، الذي هو واجب نفسيّ مستقلّ ، فتختصّ شرطيّته بصورة تنجّز التكليف بذلك الواجب ، وعدم كون المكلّف معذورا في تركه ، كما هو الشأن في كلّ شرط نشأت شرطيّته في شي‌ء من تكليف آخر ، كاشتراط صحّة الصلاة في أوّل وقتها بتفريغ الذمّة عمّا يضادّها من الواجبات المضيّقة على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه ، أو عدم الأمر به ولو على سبيل الترتّب ، وكاشتراطها بإباحة المكان ، الناشئ من حرمة الغصب ، وغير ذلك من الشرائط المنتزعة من تكاليف نفسيّة مستقلّة ؛ لأنّ التكاليف النفسيّة المستقلّة التي انتزع منها الشرطيّة لا تصلح مقيّدة لإطلاق الأمر بذلك الشي‌ء المشروط الذي هو في حدّ ذاته أيضا واجب نفسيّ مستقلّ ، إلّا على تقدير كون المكلّف ملتزما شرعا في مقام عمله الفعلي بتلك التكاليف ، وعدم كونه معذورا في مخالفتها.

٤٤٥

ولتمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام من النقض والإبرام مقام آخر ، ولكن فيما أشرنا إليه غنى وكفاية لمن تدبّر.

وكيف كان فلا شبهة بل لا خلاف على الظاهر في اختصاص شرطيّة الترتيب بين الفرائض بحال التذكّر حقيقة أو حكما ، كما في الجاهل بالحكم ، فلا تبطل الصلاة بالإخلال به سهوا ، كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى ما عرفت من عدم اقتضاء دليله أزيد من ذلك ـ بعض النصوص الآتية فـ (لو ظنّ) أي اعتقد خطأ على سبيل الجزم أو بأمارة معتبرة (أنّه صلّى الظهر) ولم يكن مصلّيها ، أو صلّاها فاقدة لشي‌ء من الشرائط المعتبرة في صحّتها ، كالوقت والطهارة ونحوهما ، ولم يتفطّن لذلك (فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر) ذلك (وهو فيها) ولو قبل التسليم بناء على أنّه منها ، كما هو الأظهر (عدل بنيّته) إلى الظهر وجوبا. وكذا لو زعم فراغ ذمّته عن المغرب ، فاشتغل بالعشاء ، فذكر في أثنائها أنّه لم يكن صلّى المغرب أو صلّاها فاسدة ، عدل بنيّته إليها مادام العدول ممكنا بأن لم يستلزم زيادة ركن أو واجب ـ على الخلاف الآتي في مبحث القضاء إن شاء الله ـ بلا خلاف في شي‌ء منهما على الظاهر ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه (١).

ولا ينافيه ما عن المنتهى من أنّه لا يعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول (٢) ؛ إذ الظاهر أنّ مراده بالجواز عدم المنع عنه ، فمتى جاز وجب حيثما وجب الترتيب.

__________________

(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٧ عن حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي ، وهي مخطوطة.

(٢) منتهى المطلب ٧ : ١١٠ ، ذيل الفرع الثالث ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٨٥.

٤٤٦

والأصل في الحكم أخبار مستفيضة.

منها : حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر ـ وهو يصلّي بهم ـ أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال : «فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف [بعد صلاة] (١) العصر وقد قضى القوم صلاتهم» (٢).

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكر وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب ، أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب ، أتمّها ركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك» (٣).

وصحيحة زرارة ، الطويلة المتقدّمة (٤) عند التعرّض لبيان الترتيب بين الفوائت ، وفيها : «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر» إلى أن قال : «وإن كنت ذكرتها ـ أي المغرب ـ وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٢ ، الهامش (٤).

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٤٠٢ ، الهامش (٣).

(٤) في ص ٣٩٨.

٤٤٧

المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة» إلى آخره.

وقد ينافي ما ذكر بالنسبة إلى العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل قال :سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي الأولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال :«فليجعلها الأولى وليستأنف العصر» قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر ، قال : «فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب» قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت حين نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر : «يجعلها الأولى ثمّ يستأنف» وقلت لهذا : «يتمّ صلاته [ثمّ ليقض] (١) بعد المغرب»؟ فقال : «ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة» (٢).

وقد تكلّف كاشف اللثام (٣) في توجيه الرواية على وجه ينطبق على ما ذكر.

لكنّه في غاية البعد ، فالأولى ردّ علمها ـ بعد شذوذها ومخالفتها لسائر النصوص وفتاوى الأصحاب ـ إلى أهله.

ويحتمل قويّا جريها مجرى التقيّة بشهادة ما فيها من التعليل الظاهر في نفي مشروعيّة الصلاة بعد العصر وإن كانت حاضرة ، والله العالم.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن وغيره كصريح غير واحد (٤) على ما حكي (٥) عنهم : عدم الفرق في العدول إلى السابقة بين ما لو صلّى العصر أو العشاء في أوّل

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٥ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ٥.

(٣) راجع : كشف اللثام ٣ : ٨٥ ـ ٨٦.

(٤) كالشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٠٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١١٥ ، وصاحب كشف اللثام فيه ٣ : ١٢٢ ، والنراقي في مستند الشيعة ٤ : ١٤٤ ـ ١٤٥.

(٥) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣١٧.

٤٤٨

الوقت المختصّ بالسابقة أو في الوقت المشترك.

وقد أشرنا في مسألة من أدرك الوقت في أثناء صلاته أنّ هذا الفرع ونظائره يتّجه على المختار من اشتراك الوقت من حيث الشأنيّة من أوّل الوقت ، وأمّا على المشهور فلا يخلو عن إشكال.

(وإن لم يذكر حتّى فرغ) من صلاته (فإن كان صلّى) العصر (في أوّل وقت الظهر ، أعاد) ها (بعد أن يصلّى الظهر) على المشهور من اختصاص أوّل الوقت بالأولى ، وكذلك العشاء لو صلّاها قصرا في أوّل وقت المغرب ، أو تماما وقد أتى بها بزعم دخول الوقت على وجه فرغ منها قبل أن يمضي من أوّل الوقت مقدار ثلاث ركعات.

ولكنّك عرفت في محلّه أنّ الأظهر عدم الاختصاص إلّا عند تنجّز التكليف بالأولى ، لا مطلقا ، فلا فرق بين هذه الصورة بل ولا بين ما لو صلّى العصر أو العشاء قبل الزوال والغروب ودخل الوقت في الأثناء ، وبين ما لو صلّاهما في الوقت المشترك (على الأشبه).

(وإن كان) صلّى (في الوقت المشترك أو دخل) الوقت المشترك (وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر).

لكن مقتضى ظاهر صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) : أنّه لو ذكر ذلك بعد الفراغ من العصر ، فهو بمنزلة ما لو ذكره في الأثناء في العدول إلى سابقتها واستئناف اللاحقة ؛ معلّلا بأنّها أربع مكان أربع ، ولذا ربما مال إليه ، أو قال به بعض (٢)

__________________

(١) في ص ٣٩٨.

(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٤ ، مفتاح ١٤٤.

٤٤٩

متأخّري المتأخّرين ؛ نظرا إلى صحّة الرواية ، وسلامتها عن المعارض ، وقوّة ظهورها في المدّعى بل صراحتها في ذلك.

وما عن بعض من حملها على بعض المحامل البعيدة (١) ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ، إلّا أنّ إعراض المشهور عنها أوهنها ، فيشكل الاعتماد عليها وإن كان قد يعضدها إطلاق ما رواه الحلبي بل ظاهره.

قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتى صلّى العصر ، قال :«فليجعل صلاته التي صلّى الأولى ثمّ ليستأنف العصر» (٢).

فلا ينبغي ترك الاحتياط بالعدول إلى الظهر في قصده ثمّ استئنافها وإعادة العصر بعدها ، والله العالم.

قد فرغ من البحث عن المواقيت من الكتاب المسمّي بـ «مصباح الفقيه» مصنّفه محمّد رضا الهمداني ابن المرحوم آقا محمّد هادى الهمداني ـ غفر الله لهما ـ في ليلة السبت من شهر ربيع المولود في سنة ثلاث وثلاثمائة بعد الألف.

ويتلوه البحث عن القبلة. وفّقه الله لإتمام الكتاب بمحمّد وآله صلوات الله عليهم أجمعين.

__________________

(١) حكاه صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٨٦ عن الشيخ وغيره ، راجع : الخلاف ١ : ٣٨٦ ، المسألة ١٣٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥٢ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ٤.

٤٥٠

فهرس الموضوعات

كتاب الصلاة

الصلاة أفضل العبادات وأهمها................................................ ٧

الركن الأوّل : في المقدّمات

المقدمة الأولى : في أعداد الصلاة

تعداد الصلوات المفروضة................................................... ١١

صلاة الليل خمس وهي سبع عشرة ركعة في الحضر وإحدى عشرة ركعة في السفر... ١٢

تعداد النوافل اليومية....................................................... ١٢

تنبيهات :

١ ـ فيما قيل من كون نافلة العصر ركعتين قبلها خلافا للمشهور من أن نافلتها ثمان ركعات قبلها         ٢٦

٢ ـ كراهة الكلام بين الأربع ركعات التي بعد المغرب............................ ٢٩

٣ ـ جواز الإتيان بنافلة العشاء قائما......................................... ٣٠

٤ ـ عدم كون مجموع النوافل المرتبة عبادة واحدة بحيث لا يشرع الإتيان ببعضها إلا مع العزم على الإتيان بما عداه ٣١

٤٥١

ركعات الوتر عبادة مستقلة لا ربط لها بنافلة الليل.............................. ٣٣

جواز الإتيان بست ركعات من نافلة العصر................................... ٣٥

جواز الاقتصار في نافلة الزوال على أربع ركعات................................ ٣٥

هل يجوز الإتيان بركعتين من نافلة الزوال أو ست ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو أربعا أو ستا عازما عليه من أول الأمر؟         ٣٦

٥ ـ فيما قيل من أن في ركعتي الشفع ومفردة الوتر قنوتات ثلاثة.................. ٤٠

٦ ـ استحباب صلاة الغفيلة فيما بين المغرب والعشاء........................... ٤٥

فيما يظهر من محكي الذكرى أن ركعتي ساعة الغفلة اللتين أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله نافلة أُخرى مغايرة لصلاة الغفيلة        ٤٨

استحباب صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب..................................... ٥٥

سقوط نافلة الظهر والعصر في السفر........................................ ٥٦

هل تسقط الوتيرة في السفر؟................................................ ٥٦

تنبيهان :

١ ـ هل تسقط النوافل اليومية عن المسافر في الأماكن الأربعة أم لا تسقط أو أنها تابعة للفريضة تماما وقصرا؟      ٦٣

عدم سقوط النوافل اليومية عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر.................. ٦٤

٢ ـ هل يجوز قضاء ما يتركه المسافر من النوافل اليومية أم لا؟.................... ٦٥

النوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما ما عدا مفردة الوتر وصلاة الأعرابي...... ٦٧

صلاة الأعرابي وكيفيتها..................................................... ٧٠

٤٥٢

المقدمة الثانية : في المواقيت

مواقيت الفرائض

عدم جواز تقديم الفرائض على أوقاتها ولا تأخيرها عنها......................... ٧٥

ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر........................... ٧٥

اختصاص صلاة الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره وما بينهما من الوقت مشترك       ١٠٠

فيما استدل به لاختصاصها أول الوقت بالظهر.............................. ١٠٧

ما بين غروب الشمس إلى انتصاف الليل وقت المغرب والعشاء................ ١١٨

اختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار ثلاث ركعات واختصاص العشاء من آخره بمقدار أربع ركعات   ١١٨

جواز تقديم العشاء على ذهاب الشفق...................................... ١٢٣

ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وقت لصلاة الصبح............... ١٢٦

في أن المراد بالفجر في الروايات هو الفجر الثاني.............................. ١٢٧

تنبيهان : ١ ـ شرح كلمات «نباض» و «سورى» و «القبطي» و «القباطي».... ١٣٣

٢ ـ اعتبار اعتراض الفجر وتنبيه في الأُفق بالفعل لا التقدير.................... ١٣٤

فيما يُعلم به الزوال : ١ ـ زيادة الظلّ الحاصل للشاخص بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه     ١٣٥

٢ ـ ميل ظلّ الشاخص عن خطّ نصف النهار إلى جانب المشرق............... ١٣٧

٣ ـ الأقلام............................................................. ١٤٠

٤ ـ ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة........................ ١٤١

فيما يُعلم به الغروب..................................................... ١٤٢

٤٥٣

في أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتين : أولا وآخرا سواء في ذلك المغرب وغيرها ١٥٨

فيما قبيل من أنه لا وقت للمغرب إلا واحد................................. ١٥٨

في أن الوقتين اللذين لكل فريضة هل الأول منهما للفضيلة والثاني للإجزاء أو الأول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الأعذار؟....................................................................... ١٥٩

فيما استدل به للقول بأنه ليس للمغرب إلا وقت واحد....................... ١٥٩

فيما يدل على أن آخر وقت المغرب غيبوته الشفق........................... ١٦١

بقاء وقت المغرب بعد سقوط الشفق في الجملة خاصة في السفر ونحوه من موارد الضرورة العرفية ١٦٣

فيما يدل على جواز تأخير الظهرين والعشاءين إلى آخر أوقاتها اختيارا........... ١٧٠

فيما يدل على جواز تأخير العشاء بالخصوص اختيارا......................... ١٨٥

فيما قبل من أن ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه للمختار دون المعذور والمضطر............................................. ١٨٩

هل تعتبر المماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول أو بينه وبين الشخص؟.......... ١٩٠

فيما قيل من أن أربعة أقدام وقت للظهر وثمان للعصر للمختار وما زاد على ذلك حتى غروب الشمس وقت لذوي الأعذار....................................................................... ٢٠٧

تنبيه : في أن بعض الأخبار الواردة لتحديد أوقات الصلوات صدرت على ضرب من التقية     ٢١٤

تبصرة : فيما حكي عن بعض القدماء من تحديد آخر وقت الظهر والعصر للمختار والمضطر  ٢١٥

فيما قيل من أن غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة المغربية وقت للغروب ومن ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل وقت للعشاء للمختار وما زاد عليه حتى انتصاف الليل للمضطر......................................... ٢١٦

٤٥٤

فيما قيل من امتداد وقت العشاءين للمضطر إلى طلوع الفجر................. ٢١٧

فيما قيل من جواز تأخير العشاءين اختيارا عن نصف الليل.................... ٢١٧

فيما يدل على عدم جواز تأخيرهما اختيارا عن نصف الليل.................... ٢١٨

هل يخرج وقت العشاءين بانتصاف الليل أن أنه لا يفوت وقتهما حتى يطلع الفجر؟ ٢٢٠

فيما قيل من أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة وقت للمختار في الصبح وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس وقت للمعذور....................................................................... ٢٢٢

تنبيه : فيما ورد من التعابير المختلفة في الأخبار الواردة لتحديد الوقت الأول لصلاة الصبح     ٢٢٥

وقت نافلة الظهر والعصر................................................. ٢٢٨

في أن النوافل متى أُخرت عن أوقاتها المحدودة هل تكون قضاءا أو أنها ما دام وقت الفريضة باقيا؟        ٢٣٨

هل يجوز الإتيان بالنوافل قبل الفريضة فيما إذا أُخرت عن أوقاتها المحدودة؟....... ٢٣٩

فيما إذا خرج وقت النافلة وقد تلبس منها بشيء ولو بركعة زاحم بها الفريضة وأتمها مخففة       ٢٤٠

فيما إذا لم يكن صلى شيئا من النوافل في أوقاتها المحدودة بدأ بالفريضة.......... ٢٤١

هل يجوز تقديم النوافل على الزوال؟........................................ ٢٤٢

جواز تقديم النوافل على الزوال يوم الجمعة................................... ٢٤٢

زيادة أربع ركعات في نافلة يوم الجمعة....................................... ٢٤٣

وقت نافلة المغرب........................................................ ٢٤٣

فيما إذا لم يكن صلى نافلة المغرب حتى سقوط الشفق بدأ بالفريضة............ ٢٤٨

امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت الفريضة.............................. ٢٥٠

في أنه ينبغي جعل نافلة العشاء خاتمة النوافل................................ ٢٥٣

٤٥٥

وقت صلاة الليل وأنه كلما قرب من الفجر كان أفضل....................... ٢٥٤

فيما يدل على استحباب خصوص الوتر من صلاة الليل فيما يقرب من الفجر... ٢٥٧

عدم جواز تقديم صلاة الليل على انتصاف الليل إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه       ٢٦٣

فيما إذا دار الأمرين بين التقديم وقضائها بعد خروج الوقت كان قضاؤها أفضل.. ٢٧١

آخر وقت صلاة الليل.................................................... ٢٧٥

فيما لو طلع الفجر وقد تلبس بأربع ركعات من صلاة الليل أتمها............... ٢٧٦

فيما لو طلع الفجر ولم يتلبس بشيء من صلاة الليل أو تلبس بأقل من أربع ركعات بدأ بالفريضة أو بركعتي الفجر قبلها    ٢٧٩

حكم ما لو ظن ضيق الوقت فأوتر وصلى ركعتي الفجر ثم انكشف خطؤه وبقاء الليل ٢٨٦

تنبيه : فيما حكي عن بعض العامة من القول بامتداد الليل إلى طلوع الشمس وأن ما بين الطلوعين نافلة الفجر  ٢٩٧

جواز الإتيان بنافلة الفجر قبل الفجر الأول................................. ٢٩٨

هل يجوز تقديم نافلة الفجر من نصف الليل ابتداء من غير دسها في صلاة الليل؟. ٣٠٠

فيما لو قدم نافلة الفجر على الفجر الأول مع صلاة الليل أو بدونها فالأفضل إعادتهما بعده   ٣٠٤

فيما يظهر من غير واحد من اختصاص استحباب إعادة نافلة الفجر بما إذا نام بعد الركعتين    ٣٠٤

امتداد وقت نافلة الفجر حتى طلوع الحمرة.................................. ٣١٠

في أن مقتضى امتداد وقت نافلة الفجر إلى طلوع الحمرة مزاحمتها للفريضة عند تضيق وقت فضيلتها     ٣١٢

تنبيه : فيما حكي عن الشهيد من الميل إلى امتداد وقت نافلة الفجر بامتداد وقت الفريضة     ٣١٢

جواز قضاء الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة.... ٣١٤

٤٥٦

أيضا جواز الإتيان ببقية الصلوات المفروضات في كل وقت.................... ٣١٥

جواز الإتيان بالنوافل وكذا قضاؤها ما لم يدخل وقت فريضة................... ٣١٥

فيما إذا دخل وقت الفريضة فهل تجوز النافلة ابتداء أو قضاء عن راتبة.......... ٣١٥

تذنيب : في اختلاف الأصحاب في جواز النافلة لمن عليه فريضة............... ٣٣٢

حكم ما لو نذر التطوع في وقت الفريضة فيما إذا قيل بحرمة التطوع لمن عليه فريضة حاضرة أو فائتة     ٣٤٧

هل له بعد انعقاد النذر وصيرورته واجبا الإتيان بالمنذورة قبل الفريضة أم يجب تأخيرها عنها؟    ٣٤٨

أحكام المواقيت

فيما إذا حصل للمكلف أحد الأعذار المانعة من الصلاة وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها....................................................................... ٣٤٩

فيما لو زال المانع وأدرك من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصحة لزمه أداء الصلاة   ٣٥٠

فيما لو أتى بالصلاة وقد وقعت ركعة منها في الوقت فهل يكون مؤديا أو قاضيا أو ملفقا من الأداء والقضاء؟    ٣٥٢

فيما لو أهمل مع الإدراك المذكور ولم يصل ولم يطرأ مانع عقلي أو شرعي وجب القضاء ٣٥٤

فيما لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل مقدار الطهارة وإحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير     ٣٥٤

فيما إذا أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل في الحضر أو ثلاث ركعات قبل الغروب أو أربع انتصاف الليل في السفر لزمه الفريضتان.................................................... ٣٥٦

٤٥٧

فيما إذا بلغ الصبي المتطوع بوظيفة الوقت في أثناء صلاته بما لا يبطل الطهارة والوقت باق استأنف صلاته        ٣٥٨

فيما إذا بلغ الصبي المذكور بعد الفراغ من صلاته فهل يعيدها؟................. ٣٥٨

فيما إذا بلغ الصبي المذكور في أثناء صلاته وقد يقي من الوقت دون الركعة بني على نافلته      ٣٦٤

تنبيه : فيما لو زعم الصبي عدم بلوغه أو استصحبه إلى أن مضى مدة من بلوغه فأتى بوظيفة الوقت ناويا بفعله الاستحباب فهل تجب عليه إعادة الصلاة؟...................................................... ٣٦٥

فيما إذا كان للمكلف طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن........ ٣٦٥

هل يجوز العمل بالبينة في معرفة الوقت أم لا؟............................... ٣٦٨

هل يعتبر في التعويل على قول الثقة إفادته الظن الفعلي؟...................... ٣٧٠

جواز التعويل على أذان الثقة حيثما جاز الاعتماد على خبره.................. ٣٧٠

في أن في جملة من الأخبار إشارة إلى كون خبر الثقة وأذانه طريقا عقلائيا ممضي لدى الشارع   ٣٧٣

في أن حجية خبر الثقة وأذانه في تشخيص الوقت وغيره إنما هو فيما إذا كان المخبر به حسيا لا يتطرق فيه احتمال الخطأ احتمالا معتدا به لدى العقلاء دون غيره................................................. ٣٧٧

فيما إذا فقد العلم أو ما قام مقامه اجتهد................................... ٣٧٨

فيما إذا لم يحصل له ظن بعد الاجتهاد وجب تأخير الصلاة................... ٣٧٨

فيما إذا انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف الصلاة............... ٣٨٦

فيما إذا دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة ولو قبل التسليم فهل يعيد الصلاة أم لا؟ ٣٨٩

تنبيه : فيما لو زعم دخول الوقت فصلى الظهرين أو العشاءين فدخل الوقت في أثناء الأخيرة بطلت الصلاتان    ٣٩٣

٤٥٨

بطلان الصلاة بوقوعها قبل دخول الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا............ ٣٩٣

تنبيه : فيما لو صادف الوقت صلاة الجاهل والناسي أو الغافل عن مراعاة الوقت فهل يجزئ ذلك؟      ٣٩٦

الفرائض اليومية مرتبة في القضاء........................................... ٣٩٦

عدم لزوم الترتيب في القضاء بين الفرائض اليومية وبين الفوائت الأخر ولا بين تلك الفوائت    ٤٠٠

فيما لو دخل في فريضة فائتة فذكر في أثنائها أن عليه فريضة سابقة عليها عدل بنيته إلى السابقة        ٤٠١

اختصاص اعتبار العدول عن اللاحقة إلى السابقة بما إذا كان العدول ممكنا وإلا استأنف المرتبة السابقة  ٤٠٥

كراهة النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في وسط السماء وبعد صلاة الصبح والعصر   ٤٠٥

حكم الإتيان بالنوافل ذات السبب عند الأوقات المذكورة...................... ٤١٤

تنبيهات :

١ ـ بيان المراد بكراهة الصلاة في الأوقات المذكورة............................ ٤٢٧

٢ ـ استثناء يوم الجمعة من المنع عن النوافل عند قيام الشمس.................. ٤٢٩

٣ ـ فيما لو صلى الصبح والعصر منفردا ثم أراد الإعادة جماعة فهل تتصف صلاته هذه بالكراهة أم لا؟ ٤٢٩

٤ ـ بيان المراد بطلوع الشمس وغروبها....................................... ٤٣٠

٥ ـ فيما لو دخل عليه أحد الأوقات المذكورة وهو في أثناء النافلة فهل يكره إتمامها؟ ٤٣٢

ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار وكذا ما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا    ٤٣٢

٤٥٩

هل يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار والليل بالليل؟........................ ٤٣٥

جواز تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفات إلى المزدلفة ولو صار إلى ربع الليل ٤٣٩

في أن الأفضل تأخير العشاء إلى سقوط الشفق الأحمر........................ ٤٤٠

في أن الأفضل للمتنفل تأخير الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما................ ٤٤٠

استحباب تأخير الظهر والمغرب للمستحاضة إلى آخر وقت فضلهما............ ٤٤٠

بيان موارد أخر يستحب فيها تأخير الصلاة................................. ٤٤١

وجوب الترتيب بين الظهرين والعشاءين واشتراط تأخر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب في صحتهما          ٤٤٣

فيما لو ظن أنه صلى الظهر ولم يكن مصليها فاشتغل بالعصر فذكر ذلك وهو فيها عدل بنيته إلى الظهر          ٤٤٦

حكم ما إذا لم يذكر حتى فرغ من صلاته وكان صلاة العصر في أول وقت الظهر أو في الوقت المشترك أو دخل الوقت المشترك وهو فيها....................................................................... ٤٤٩

فهرس الموضوعات....................................................... ٤٥١

٤٦٠