وخبر المفضّل أيضا قابل لأن يحمل على إرادة البدأة بالفريضة في مقابل نافلة الليل ، لا الركعتين ، كما عرفته فيما تقدّم.
وأمّا خبرا زرارة : فيمكن حملهما على إرادة وقت الفضيلة.
أمّا حسنته : فواضح.
وأمّا صحيحته وإن كان قد يتراءى تعذّر ارتكاب هذا التأويل فيها ؛ لقوّة ظهورها في انحصار وقتهما بما قبل الفجر بملاحظة ما وقع فيها من التأكيدات البليغة التي ربما تجعلها كالنصّ في ذلك ، لكن قد يقرّبه ما ستسمعه من أنّ الأقوى عدم حرمة التطوّع في وقت الفريضة ، فلا يبعد أن يكون المقصود بهذه المبالغات بيان أنّ ما قبل الفجر هو الوقت الذي ينبغي اتّخاذه وقتا لهما حتّى يبتدأ بالفريضة في أوّل وقتها ، تعريضا على العامّة القائلين بأنّ وقتهما بعد الفجر ، كما يؤيّد ذلك ما في الرواية من استعمال القياس.
والحاصل : أنّ ارتكاب التأويل في هذه الصحيحة ليس بأبعد من ارتكاب التأويل في مثل قوله عليهالسلام : «صلّ قبل الفجر وبعده وعنده» (١) بحمله على الفجر الكاذب ، كما لا يخفى على من راجع العرف.
ولو سلّم عدم قبولها للتأويل ، فالمتعيّن ردّ علمها إلى أهله بعد إعراض المشهور عنها ، ومعارضتها بالمعتبرة المستفيضة ، فلا ينبغي الارتياب في بقاء وقتهما بعد طلوع الفجر في الجملة.
(و) الأظهر أنّه (يمتدّ وقتهما حتّى تطلع الحمرة) كما عن المشهور (٢) ،
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٠٦ ، الهامش (٢).
(٢) نسبه إلى المشهور العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٨٦ ، وكذا صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٦٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٤٠.