مصباح الفقيه - ج ١٢

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ١٢

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: برگ طوبى
المطبعة: عترت
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٣

١
٢

٣

٤

الواجب (الثالث) من أفعال الصلاة كتابا وسنّة وإجماعا : (القيام).

أمّا الأوّل : فقوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً) المفسّر في أخبار أهل البيت بأنّ الصحيح يصلّي قائما والمريض جالسا (١) (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) (٢).

وأمّا السنّة : ففي صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٣) في المسألة السابقة : «وقم منتصبا ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» إلى غير ذلك من الأخبار التي ستمرّ بك إن شاء الله.

(وهو) في الجملة (ركن) في كلّ ركعة من ركعات الصلاة (مع القدرة ، فمن أخلّ به) وتركه (عمدا أو سهوا بطلت صلاته) بلا خلاف فيه بل بإجماع العلماء ، كما عن جماعة (٤) نقله ، منهم : المصنّف في

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ١١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٢ ، و ٣ : ١٧٦ / ٣٩٦ ، تفسير العيّاشي ١ : ٢١١ / ١٧٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٢.

(٢) آل عمران ٣ : ١٩١.

(٣) في ج ١١ ، ص ٤٧٧.

(٤) راجع : مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٢.

٥

المعتبر (١) ، بل : علماء الإسلام ، كما عن المنتهى (٢).

وظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها أنّه من حيث هو معتبر في الصلاة ومن جملة أفعالها ، ولا ينافيه شرطيّته لسائر الأفعال الواقعة حاله من التكبير والقراءة والركوع الذي ستعرف اشتراط كونه عن قيام ؛ إذ لا تنافي بين الجهتين ، بل ظاهر معاقد إجماعاتهم المحكيّة كصريح بعض كلماتهم : أنّ ركنيّته ـ التي انعقد إجماعهم عليها ـ إنّما هي بهذه الملاحظة ، أي بلحاظ نفسه من حيث هو ، لا من حيث شرطيّته لركن آخر من تكبيرة الإحرام أو الركوع ، ولكن إقامة الدليل عليه مشكل ، خصوصا لو فسّر الركن بما كانت زيادته كنقصه عمدا وسهوا مبطلة ، كما في جملة من كلماتهم ، بل عن غير واحد نسبته إلى الأصحاب ، فجعلوا اتّفاق كلمتهم على أنّه ركن دليلا عليه بالمعنى المزبور ، فاحتاجوا في الموارد الكثيرة ـ التي علم عدم اختلال الصلاة بزيادة القيام فيها ـ إلى التشبّث بأدلّتها الخاصّة الدالّة عليه ، وجعلوها مخصّصة لما اقتضاه قاعدة الركنيّة ، كما في زيادة الركوع في بعض الموارد.

وكيف كان فقد استشكل جماعة من المتأخّرين ـ منهم المحقّق الثاني (٣) ـ على ما حكي (٤) عنهم إطلاق القول بركنيّة القيام : بأنّ ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام ، المستلزم لفوات المجموع ، فعدلوا عن القول بالإطلاق إلى ما حكي عن الشهيد في بعض

__________________

(١) المعتبر ٢ : ١٥٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٥٧.

(٢) منتهى المطلب ٥ : ٨ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢١٥.

(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٠.

(٤) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢١٦.

٦

تحقيقاته من أنّه قال : إنّ القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء ، فالقيام في النيّة شرط كالنيّة ، والقيام في التكبير تابع له في الركنيّة ، والقيام في القراءة واجب غير ركن ، والقيام المتّصل بالركوع ركن ، فلو ركع جالسا بطلت صلاته وإن كان ناسيا ، والقيام من الركوع واجب غير ركن ؛ إذ لو هوى من غير قيام وسجد ناسيا ، لم تبطل صلاته ، والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب (١). انتهى.

وعن المحقّق الثاني الاستشكال في استحباب القيام حال القنوت بأنّه متّصل بقيام القراءة ، فهو في الحقيقة قيام واحد ، فكيف يتّصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب!؟ (٢)

وردّ بأنّ مجرّد الاتّصال ليس بمانع عن ذلك بعد وجود خواصّ الندب فيه (٣).

وربّما أجيب عن أصل الإشكال بما محصّله : أنّ الركن إذا كان مركّبا ذا أجزاء ، كالقيام والسجدتين ، فنقصه عبارة عن تركه رأسا ، أي ترك جميع أجزائه ، وزيادته عبارة عن زيادة الجميع ، فنقص القيام الركني معناه هو : أن لم يأت بشي‌ء منه ، وزيادته عبارة عن زيادة جميعه المستلزم لزيادة التكبير والركوع ، ولا ينافيه اقتضاء زيادتهما أيضا للبطلان واستناد البطلان إليهما ؛

__________________

(١) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٦.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ٢٠١ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

(٣) كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٥٧ ، وانظر : روض الجنان ٢ : ٦٦٦ ، ومدارك الأحكام ٣ : ٣٢٧.

٧

إذ علل الشرع معرّفات (١).

وفيه : أنّ مقتضاه عدم البطلان من حيث الإخلال بالقيام الركني فيما لو أتى بشي‌ء من القيام في حال القراءة وتركه قبل الركوع وحال التكبير ، مع أنّهم بحسب الظاهر لا يلتزمون به ، فلا مدخليّة لقيامه في هذا الحال وجودا وعدما في ركنيّته ، وإنّما العبرة بما اتّصل منه بالركوع وما وقع في حال التكبير ، وأمّا ما عداهما فلا شبهة في عدم مدخليّة زيادته ونقصه سهوا في البطلان.

وكيف كان فقد استدلّوا لركنيّته بالإجماع المستفيض نقله بل تواتره ، وبظواهر النصوص الدالّة على اعتبار القيام في الصلاة مطلقا ، الشاملة بإطلاقها لحال السهو أيضا ، خصوصا مثل قوله عليه‌السلام : «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» (٢) الدالّ بظاهره على انتفاء حقيقتها عند انتفائه ، وبأصالة الركنيّة في كلّ ما ثبتت شرطيّته أو جزئيّته في الجملة.

وإنّما يستدلّ بالأخيرين لإثبات ركنيّته بمعنى كون نقصه عمدا وسهوا مبطلا دون زيادته.

فعمدة المستند لإثبات كون زيادته أيضا كذلك هو الأوّل ، أي الإجماع بعد دعوى ظهور كلمات المجمعين في إرادة الركن بهذا المعنى.

وربّما يستدلّ له أيضا : بعموم ما دلّ على أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٣) ومع العمد : بكونه زيادة تشريعيّة ، وهي مبطلة.

__________________

(١) راجع : مسالك الافهام ١ : ٢٠٠.

(٢) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القيام ، ح ١ بتفاوت.

(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.

٨

وقد تبيّن ضعف جميع هذه الوجوه ـ التي تشبّثوا بها لإثبات البطلان بزيادته حتى الإجماع ـ في مبحث التكبير ، فلا نطيل بالإعادة ، بل نقول في المقام : إنّه ينبغي الجزم بعدم بطلان الصلاة بزيادة القيام أصلا حتى المتّصل منه بالركوع ما لم يستلزم الإخلال من جهة أخرى ، كفوات الموالاة بين الأجزاء ، أو حصول الفعل الكثير الماحي للصورة ، أو زيادة الركوع ونحوه.

وكفاك شاهدا لذلك وجوب تدارك القراءة والسجدة المنسيّتين ما لم يركع ، فإنّه يجب عليه ذلك وإن هوى إلى الركوع ولم يبلغ حدّه ، مع أنّه لم يدع في الفرض شيئا من القيام المعتبر في الركعة إلّا وقد أتى به ، وعند تدارك السجدة المنسيّة تتحقّق زيادة جميعه حتى القيام المتّصل بالركوع ، فإنّ عدم اتّصافه بالاتّصال بالركوع نشأ من رجوعه قبل إلحاق الركوع به ، لا من تركه للقيام.

ودعوى أنّ الركن هو القيام المتّصل بالركوع ، فلا يعقل زيادته بلا ركوع ، فرجوعه قبل الركوع في مثل الفرض مانع عن حصول صفة الاتّصال بالركوع التي هي من مقوّمات ركنيّته ، مدفوعة : بأنّه لا دليل على اعتبار هذا الوصف قيدا في القيام الواجب في الصلاة ، كي يعقل أن يكون دخيلا في ركنيّته ، بل الواجب نصّا وفتوى هو القيام الواقع قبل الركوع حال القراءة والتكبير ، واتّصاله بالركوع ليس شرطا في صحّة القيام ؛ إذ لا دليل عليه ، بل هو شرط في صحّة الركوع حيث اعتبر فيه كونه عن قيام ، فليتأمّل.

وربما يستدلّ له أيضا : بقاعدة الشغل ، وبتنظير الصلاة بالمركّبات الخارجيّة التي يخلّها الإخلال بشي‌ء من أجزائها زيادة ونقصا.

وفيهما ما لا يخفى ؛ فإنّ تنظيرها بالمركّبات الخارجيّة ممّا لا ينبغي

٩

الالتفات إليه ، والمرجع لدى الشكّ في شرطيّة شي‌ء أو جزئيّته أو مانعيّته هي البراءة وأصل العدم ونحوهما من الأصول النافية للتكليف ، لا الاشتغال ، كما تقرّر في محلّه.

هذا ، مع أنّه لا موقع لإجراء أصالة الاشتغال أو البراءة ونحوها في مثل المقام ؛ إذ لا يترتّب على جزئيّته أو مانعيّة زيادته في حال السهو ثمرة عمليّة ، فإنّ زيادته وتركه سهوا ـ فيما عدا ما كان منه حال التكبير وما اتّصل بالركوع ـ غير مبطل جزما ، وزيادته أو نقصه في الحالين مبطل جزما ، وإنّما الإشكال في أنّ منشأ البطلان هل هو ركنيّة القيام من حيث هو ، أو شرطيّته لركن آخر؟ فليتأمّل.

وقد تلخّص ممّا ذكر أنّه لا دليل على أنّ زيادة القيام من حيث هي مبطلة ، بل قضيّة الأصل عدم البطلان حتى مع العمد لو لم يكن إجماعيّا فضلا عن السهو.

وأمّا نقصه سهوا فهو أيضا كذلك على الأظهر ؛ لأنّ عمدة ما ذكروه دليلا له هي ظهور الأدلّة في اعتباره على الإطلاق.

وفيه : أنّ قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) الحديث ، وكذا قوله عليه‌السلام في مرسلة سفيان : «تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة» (٢) حاكم على مثل هذه المطلقات ، فيقيّدها بصورة العمد.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٧ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٣ بتفاوت يسير في الذيل.

١٠

وكون النسبة بينهما العموم من وجه غير مجد ؛ فإنّ الحاكم مقدّم على كلّ حال ، كما تقدّمت الإشارة إليه مرارا ، ويأتي توضيحه وتقريب وجه حكومة الخبرين على مثل هذه المطلقات في محلّه إن شاء الله.

هذا ، مع أنّ تقييد تلك المطلقات بحال العمد بالنسبة إلى كثير من الموارد التي تقدّمت (١) الإشارة إليها في عبارة الشهيد وغيره ممّا لا بدّ منه ، ومعه لا يبقى لها قوّة ظهور في الشمول لحال السهو فيما عدا تلك الموارد بحيث يصلح لمعارضة الخبرين فضلا عن أن يترجّح عليهما.

وأمّا الاستدلال بأصالة الركنيّة : ففيه ـ بعد الغضّ عن أنّه لا مجال للتمسّك بهذا الأصل كسائر الأصول بعد ورود النصّ بخلافه ، أي الصحيحة المتقدّمة (٢) ـ : أنّ هذا الأصل غير أصيل ؛ لأنّ مبناه دعوى استحالة اختصاص جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته بحال الذكر ؛ لاستلزامه التكليف بما عداه على تقدير السهو الذي هو عنوان غير اختياريّ ، فاكتفاء الشارع بما صدر من ناسي الأجزاء والشرائط التي ليست بأركان حكم ثانويّ تعبّديّ مخالف للأصل ، وإلّا فلا يعقل أن يكون ناسي السورة مكلّفا بالصلاة بلا سورة كي يكون عمله مجزئا في الواقع لو لا مسألة البدليّة الجعليّة التعبّديّة.

وفيه : أنّه لا مانع عنه لا عقلا ولا شرعا ، بل هو في الشرعيّات فوق حدّ الإحصاء ، وليس تفهيم الناسي بكونه مكلّفا بما عدا الجزء المنسيّ طريقه منحصرا في أن يأمره بالصلاة بلا سورة لدى النسيان ، بل يكلّف عامّة المكلّفين بالصلاة ويبيّن لهم أجزاءها المقوّمة ويأمرهم بضمّ ما عداها إليها لدى التذكّر ، أو يكلّفهم بجميع الأجزاء والشرائط المقوّمة وغير

__________________

(١) في ص ٦ ـ ٧.

(٢) في ص ١٠.

١١

المقوّمة ثمّ يبيّن لهم بمثل قوله : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» أنّ مطلوبيّة ما عدا الخمسة إنّما هي على تقدير التذكّر والالتفات ، لا مطلقا ، إلى غير ذلك من أنحاء الإفادة ، كما تقدّمت الإشارة إليها غير مرّة ، فمقتضى الأصل العملي عند الشكّ في كون شي‌ء جزءا أو شرطا مطلقا أو في خصوص حال العمد : عدم ركنيّته ، واختصاص اعتباره بحال العمد ، كما أوضحناه في مباحث أصل البراءة ، ولكن قد أشرنا آنفا إلى أنّ هذا الأصل في خصوص المقام لا فائدة فيه.

وأمّا الإجماع : فالقدر المتيقّن منه إنّما هو الإجماع على أنّ من أخلّ به عمدا وسهوا بطلت صلاته ، وهذا لا يدلّ على اعتباره من حيث هو في الصلاة فضلا عن ركنيّته في حدّ ذاته ؛ لجواز كونه من حيث شرطيّته لركن آخر ، وهو التكبير والركوع.

نعم ، ظاهر فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة كونه بذاته ركنا ، ولكن لا حجّيّة في الظاهر ما لم يعلم بذلك من قصدهم ؛ إذ ليس الأمر مبنيّا على التعبّد بظواهر ألفاظهم ، بل على الجزم بالإصابة واستكشاف رأي المعصوم من اتّفاق آرائهم على سبيل الحدس ، وهذا لا يحصل مع عدم الجزم بمرادهم ، كيف! مع أنّ الغالب على الظنّ عدم إرادتهم ركنيّته بالأصالة.

فالذي يقوى في النظر بالنظر إلى عموم قول أبي جعفر عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) الحديث : عدم كون ترك القيام سهوا كزيادته كذلك من حيث هو موجبا للبطلان ، ولكن ترك القيام المتّصل بالركوع يوجب

__________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (١).

١٢

بطلانها من حيث اشتراط الركوع ـ الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة منها ـ بكون القياميّ منه عن قيام ، والجلوسيّ منه عن جلوس ، كما تعرفه في محلّه إن شاء الله.

وكذا تركه حال التكبير موجب للبطلان من حيث اشتراط التكبير به.

وكون التكبير ممّا عدا الخمسة ـ التي دلّت الصحيحة على حصر مستند البطلان فيها ـ غير ضائر ؛ فإنّ دليله أخصّ مطلقا من الصحيحة ، كما عرفته في محلّه.

هذا ، مع إمكان دعوى قصور الصحيحة في حدّ ذاتها عن شمول ما لو أخلّ بالتكبير أو بشرائطها ؛ فإنّ نفي الإعادة فرع تحقّق الدخول ، وهو لا يتحقّق لدى الإخلال بالنيّة أو بالجزء الأوّل الذي يتحقّق به الدخول ، أي تكبيرة الافتتاح ولو بلحاظ شرائطها ، فليتأمّل.

واعلم أنّه يعتبر في القيام أمور :

منها : الانتصاب لدى التمكّن ؛ لقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «وقم منتصبا ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (١).

وصحيحة أبي بصير ـ المرويّة عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :«قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» (٢).

والصلب ـ كما في الحدائق (٣) ـ هو عظم من الكاهل إلى العجب ، وهو أصل الذنب ، وإقامته تستلزم الانتصاب ، بل قد يقال (٤) بأنّ الانتصاب

__________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٨ ، الهامش (٢).

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القيام ، ح ٢.

(٣) الحدائق الناضرة ٨ : ٦٠.

(٤) راجع : جواهر الكلام ٩ : ٢٤٦.

١٣

ـ الذي يراد به نصب فقار الظّهر ـ مأخوذ في مفهوم القيام عرفا ؛ إذ ليس القيام عرفا ولغة إلّا الاعتدال المقابل للانحناء ، ولعلّ منه الاستقامة المقابلة للاعوجاج ، وإطلاق القائم على بعض أفراد المنحني في استعمالات سواد أهل العرف منشؤه اختفاء العرف الصحيح عليهم ، فعلى هذا يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ جميع الأخبار الدالّة على اعتبار القيام في الصلاة.

وفيه تأمّل بل منع ؛ فإنّ القيام ـ كالقعود والجلوس والاضطجاع ـ من المفاهيم المبيّنة لدى العرف ، وصدقه على بعض المصاديق الغير البالغة حدّ الانتصاب غير قابل للتشكيك ، وكونه في الأصل مأخوذا من الاعتدال الذي هو ضدّ الانحناء ممّا لا ينبغي الالتفات إليه في إطلاقاته الواردة في المحاورات العرفيّة ، ولذا لا حاجة إلى الاستدلال لوجوب هذه المراتب الفاقدة لإقامة الصلب عند تعذّر الانتصاب أو تعسّره الرافع للتكليف : بالإجماع أو بقاعدة الميسور ؛ فإنّ مقتضى القاعدة هو الاقتصار في تقييد إطلاقات أدلّته بما دلّ على وجوب إقامة الصلب ، المعلوم عدم إرادته إلّا للقادر.

هذا ، مع أنّا لو قلنا بكونه مأخوذا في مفهومه ، فإنّما هو في حقّ القادر بمعنى أن نقول : إنّ معناه الاعتدال والاستقامة ، ولكن في كلّ شي‌ء بحسبه ، فالشخص العاجز المنحني بالذات اعتداله واستقامته إنّما هو بحسب حاله من الإتيان بما يمكنه من القيام ، فهو بالنسبة إليه مصداق حقيقيّ للقيام وإن لم يكن ذلك كذلك لو كان صادرا من غيره ممّن كان قادرا على إقامة صلبه.

وكيف كان فلا يخلّ بالانتصاب المعتبر في القيام إطراق الرأس

١٤

بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل يظهر من بعض دعوى الإجماع عليه (١) ، بل عن التقي استحباب إرسال الذقن إلى الصدر (٢).

ولكن وقع تفسير اعتدال القيام المعتبر في الصلاة : بإقامة الصلب والنحر في مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت [له] : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (٣) قال : «النحر : الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره» (٤) وهو بظاهره ينافي إطراق الرأس ؛ فإنّه وإن فسّر النحر في اللغة بأعلى الصدر ولكن المراد بإقامته في الرواية بحسب الظاهر نصب العنق ، المنافي لاطراق الرأس ، وإلّا لاكتفى بذكر إقامة الصلب ، التي تتحقّق معها إقامة أعلى الصدر.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ذكره في الرواية من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ ؛ دفعا لتوهّم إرادة المسامحة والتجوّز بإقامة الصلب ، مع ما في ذكره من التنبيه على المناسبة بينه وبين الآية التي وقعت الرواية تفسيرا لها.

فالإنصاف أنّه بعد التفات إلى تفسير النحر في اللغة بأعلى الصدر ـ كما في المجمع (٥) وغيره (٦) ـ لا يبقى للرواية ظهور في اعتبار أزيد من إقامة الصلب ، الغير المنافية لاطراق الرأس. ولو سلّم ظهورها في ذلك ، فلا بدّ من حملها على الاستحباب ؛ لعدم صلاحيّتها لتقييد الأخبار المطلقة بعد

__________________

(١) لاحظ : جواهر الكلام ٩ : ٢٥٣.

(٢) كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٦٥ ، وراجع : الكافي في الفقه : ١٤٢.

(٣) الكوثر ١٠٨ : ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القيام ، ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٥) مجمع البحرين ٣ : ٤٨٩ «نحر».

(٦) القاموس المحيط ٢ : ١٣٩ «نحر».

١٥

إعراض الأصحاب عن ظاهرها مع مخالفة التفسير الوارد في هذه الرواية لما في المستفيضة المتقدّمة (١) الواردة في تفسير الآية من أنّ النحر هو رفع اليدين حيال الوجه أو إلى النحر ، إلّا أن يقال بعدم التنافي بين التفسيرين ؛ لإمكان إرادة أمر جامع بين المعنيين ، كما يؤيّد ذلك ما دلّ على أنّ للقرآن بطونا لا يعرفها إلّا أهله (٢). فعلى هذا تكون تلك الأخبار أيضا من مؤيّدات الحمل على الاستحباب ، والله العالم.

ومنها : الاستقرار بأن لا يكون ماشيا أو مضطربا ، بل يكون واقفا ساكنا ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد (٣) دعوى الإجماع عليه.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ خبر سليمان بن صالح ـ المتقدّم (٤) في باب الإقامة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلّا أن يكون مريضا ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» فإنّه يفهم منه عرفا أنّ التمكّن الذي يراد منه ـ على الظاهر ـ الاستقرار والاطمئنان كان اعتباره في الصلاة لديهم مفروغا عنه ، فأراد الإمام عليه‌السلام أن يبيّن اعتباره في الإقامة أيضا ببيان أنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة ، وحيث إنّا علمنا أنّه عليه‌السلام لم يقصد بهذا حقيقته ، حملناه في الإقامة على الاستحباب بشهادة

__________________

(١) في ج ١١ ، ص ٤٨٣ و ٤٨٤.

(٢) راجع : بحار الأنوار ٩٢ : ٧٨ وما بعدها.

(٣) كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٧٩ ، وصاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ٧ : ٤٧ ، وحكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢٥.

(٤) في ج ١١ ، ص ٢٧٦.

١٦

غيره من الأدلّة ، فلا ينافي ذلك دلالة الخبر على لزومه في الصلاة.

ويدلّ عليه أيضا في الجملة : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : «يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ» (١).

واستدلّ له أيضا برواية [هارون بن حمزة الغنوي] (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن الصلاة في السفينة ، فقال : «إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ (٣) فصلّ قاعدا» (٤).

ونوقش (٥) فيه : بأنّ المراد بالتحرّك ما تكفأ معه السفينة ـ أي تنقلب ـ بقرينة المقابلة ، فلا تدلّ الرواية على المطلوب.

وربما يدّعى أنّ الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام.

وفيه تأمّل بل منع.

اللهمّ إلّا أن يراد منه الاستقرار بمعنى الوقوف المقابل للمشي ، فإنّه غير بعيد ، ولا أقلّ من كونه مأخوذا فيما ينصرف إطلاقه إليه ، وأمّا بمعنى السكون والاطمئنان المقابل للحركة والاضطراب فلا ، بل لا انصراف أيضا حتى ممّا ورد فيه الأمر بالقيام منتصبا مقيما صلبه ؛ لصدقه عرفا على الواقف

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٥ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الحلبي». والصحيح ما أثبتناه من المصادر. و «الحلبي» ورد في الوسائل قبل الرواية المذكورة عن الغنوي.

(٣) أي : تنقلب. مجمع البحرين ١ : ٣٦٠ «كفا».

(٤) الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٤ ، الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ / ١٧٦٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القيام ، ح ٢.

(٥) المناقش هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢٦.

١٧

المتحرّك.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ عمدة مستند اعتبار هذا الشرط هو الإجماع ونحوه من الأدلّة التي ليس لها عموم أو إطلاق أحواليّ ، فمقتضى الأصل هو الاقتصار في شرطيّته على القدر المتيقّن ، وهو في حال العمد ، فلو أخلّ به سهوا أو اضطرارا ولو في حال التكبير فضلا عن غيره ، لم تبطل صلاته على الأشبه.

(و) منها : الاستقلال مع القدرة على المشهور ، بل عن المختلف (١) وغيره (٢) دعوى الإجماع عليه ، فـ (إن أمكنه القيام مستقلّا ، وجب ، وإلّا وجب أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام ، وروي : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة).

ولذا ذهب جماعة من المتأخّرين وفاقا لبعض القدماء كأبي الصلاح ـ على ما حكي عنهم ـ إلى القول بجوازه اختيارا على كراهيّة (٣).

والمراد بالاستقلال ـ كما عن جماعة من الأصحاب (٤) التصريح به ـ

__________________

(١) مختلف الشيعة ٢ : ٢١٢ ، ذيل المسألة ١٢٣ ، وكما في كتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ ١ : ٢٢١ ، والحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٣١.

(٢) ابن أبي جمهور الاحسائي في المسالك الجامعيّة ـ المطبوعة مع الفوائد المليّة ـ :١٤٤ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢١.

(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ، ذخيرة المعاد : ٢٦١ ، كفاية الفقه ١ : ٩٠ ، مفاتيح الشرائع ١ : ١٢١ ، مفتاح ١٣٩ ، بحار الأنوار ٨٤ : ٣٤١ ، الحدائق الناضرة ٨ : ٦٢ ، الكافي في الفقه : ١٢٥ ، وحكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة ٥ : ٤١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٦١.

(٤) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢٠١ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٦١ ، والطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٣٠ ، والنراقي في مستند الشيعة ٥ : ٤٠.

١٨

عدم الاستناد والاعتماد على شي‌ء بحيث لو زال ذلك الشي‌ء وهو غافل لسقط.

واستدلّ للمشهور بانصراف أدلّة القيام إليه ، بل عن بعضهم دعوى أنّ الاستقلال بالمعنى المزبور مأخوذ في مفهوم القيام (١) ؛ فإنّ القائم بلا استقلال في صورة القائم ، لا قائم حقيقة. وبأنّه هو المعهود الواقع من فعل النبي والأئمّة عليهم‌السلام الذين أمرنا بالتأسّي بهم ، خصوصا في الصلاة التي ورد فيها : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٢) وبأنّه هو الذي يحصل معه القطع بفراغ الذمّة عمّا اشتغلت به يقينا.

وفي الجميع نظر ، عدا أنّ دعوى الانصراف غير بعيدة ، خصوصا من مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «وقم منتصبا ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (٣).

واستدلّ له أيضا بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :«[لا تمسك] (٤) بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضا» (٥).

والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين ـ على ما في الحدائق (٦)

__________________

(١) كما في كتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ ١ : ٢٢١ عن المحقّق الثاني والوحيد البهبهاني ، وراجع : جامع المقاصد ٢ : ٢٠٣ ، ومصابيح الظلام ٧ : ٥٠.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، و ٨ : ١١ ، و ٩ : ١٠٧ ، سنن الدار قطني ١ :٢٧٢ ـ ٢٧٣ / ١ و ٢ ، و ٣٤٦ / ١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.

(٣) تقدّم تخريجها في ص ٨ ، الهامش (٢).

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «لا تستند». والمثبت من المصدر.

(٥) التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٤ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القيام ، ح ٢.

(٦) الحدائق الناضرة ٨ : ٦١.

١٩

وغيره (١) ـ : ما واراك من شجر أو بناء ونحوه.

وخبر عبد الله بن بكير ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائط ، قال : «لا ، ما شأن أبيك و [شأن] هذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد» (٢).

ولكن يعارضهما صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : «لا بأس» وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ فقال : «لا بأس به» (٣).

وموثّقة ابن بكير ـ المرويّة عن التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال :سألته عن الرجل يصلّي متوكّئا على عصا أو على حائط ، قال : «لا بأس بالتوكّؤ على عصا والاتّكاء على الحائط» (٤).

وخبر سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكئة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ، فقال : «لا بأس» (٥).

وقد نسب (٦) إلى المشهور حمل هذه الأخبار على الاستناد الغير التامّ ،

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٢٦١ ، مصابيح الظلام ٧ : ٤٨ ، القاموس المحيط ٢ : ٢٣.

(٢) قرب الإسناد : ١٧١ / ٦٢٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٢٠ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / ١٠٤٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القيام ، ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القيام ، ح ٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٠ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القيام ، ح ٣.

(٦) راجع : الحدائق الناضرة ٨ : ٦١ و ٦٢.

٢٠