مصباح الفقيه - ج ٥

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ٥

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤسّسة مهدي موعود « عج »
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧١

وحكي (١) عن بعضهم تقييده بأن لم يبلغ الميّت حالة [يلزم] (٢) من نقله هتكه ومثلته بأن يصير متقطّعا ونحوه.

احتجّ المانعون : بحرمة نبش القبر.

والظاهر أنّه لا دليل لهم يعتدّ به سواه ، كما اعترف به بعضهم (٣).

واعترضه في المدارك وغيره : بخروجه من محلّ النزاع ، إذ المراد هنا النقل بعد الدفن من حيث هو كذلك من دون نظر إلى النبش ، فربما يتحقّق النبش لا على وجه محرّم أو على وجه محرّم ، لكنّ الكلام في النقل بعد تحقّقه (٤).

ويتوجّه عليه : أنّ كلماتهم ـ كما في المتن وغيره ـ وإن كانت موهمة لذلك لكنّ الظاهر أنّ خلافهم في المقام ليس إلّا في النقل من حيث النبش ، كما يدلّ عليه استدلالهم عليه به ، مع اعتراف بعض بعدم دليل لهم سواه ، وتصريح بعضهم بكونه من الصور المستثناة من حرمة النبش.

وكيف كان فلا يظنّ بالمانعين التزامهم بحرمة النقل من حيث هو ولو بعد خروج الميّت من قبره ، لوضوح ضعفه حيث لا دليل يعتدّ به عليه ، بل قضيّة الأصل وغيره كون حكم النقل من حيث هو مع قطع النظر عن النبش ما عرفت من الكراهة إلى بلد آخر غير المشاهد ، والاستحباب إليها.

ويحتمل أن يكون محلّ الكلام في هذا المقام تحويله المستعقب للنبش

__________________

(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦٠ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٥٢ ، وروض الجنان : ٣٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يبلغ ـ تبلغ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) كما في جواهر الكلام ٤ : ٣٦١ ، وانظر : مستند الشيعة ٣ : ٢٨٨.

(٤) كما في جواهر الكلام ٤ : ٣٦١ ، وانظر : مدارك الأحكام ٢ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٠٤ ، ورياض المسائل ١ : ٤٥٦.

٤٤١

من قبر إلى قبر ، لا نفس النقل من حيث هو ، ولا النبش من حيث هو ، كما يؤيّده إفرادهم إيّاه بالعنوان ، وجعله فرعا مستقلّا ، فيكون الدليل على حرمته الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ، مع ما فيه بنفسه من هتك الحرمة كما في النبش.

وكيف كان فإن كان مراد المانعين هو المنع من النقل المتوقّف على النبش من حيث كونه كذلك ، لاستلزامه النبش المحرّم لا لذاته ، فالشأن إنّما هو في إثبات حرمة النبش على وجه يعمّ محلّ الكلام أي النقل إلى المشاهد المشرّفة ، فإنّه قد يقال : إنّ عمدة مستند حرمة النبش ـ كما عرفت ـ هو الإجماع ، وهو مفقود في مورد الخلاف ، فمقتضى الأصل الجواز فضلا عن الروايات الآتية المعتضدة ببعض الاعتبارات العقليّة والنقليّة التي تقدّمت الإشارة إليها إجمالا عند البحث في النقل إلى المشاهد.

وأجيب عنه : بإطلاق الإجماعات المنقولة ، بل إطلاق أوامر الدفن وغير ذلك.

وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ إطلاق الإجماعات ـ بعد تسليم حجّيّتها ـ لا يجدي مع معلوميّة الخلاف في بعض أفراد المطلق وتنصيص الناقل أو غيره على ذلك.

وأمّا إطلاق أوامر الدفن فقد عرفت تقريب الاستدلال به مع ما فيه من الضعف عند التكلّم في نقل الموتى إلى المشاهد ، فراجع.

وبهذا ظهر لك أنّه إن أراد المانعون المنع من النقل المستعقب للنبش من حيث هو ، فلا يجديهم الإجماع المحقّق أو المنقول لإثبات مدّعاهم في محلّ النزاع.

وأمّا ما أشار إليه المجيب بقوله : وغير ذلك ، فليس إلّا ما عرفته في محلّه

٤٤٢

من كون النبش مثلة بالميّت وهتكا لحرمته.

وفيه : أنّ القائل بالجواز لا يرى كون النبش وكذا تحويله من قبره هتكا لحرمته إذا تحقّق لأجل النقل إلى المشاهد ، بل يراه تعظيما له واعتناء بشأنه ، والمحكّم فيه العرف.

فالتحقيق أنّه إن صدق عرفا كون نبش القبر مطلقا أو نقله من قبره مطلقا ولو في محلّ النزاع توهينا بالميّت وهتكا لحرمته ، فلا محيص عن الالتزام بحرمته.

اللهمّ إلّا أن يستدلّ لجوازه : بالأخبار الخاصّة الآتية التي سيأتي التكلّم فيها ، إذ لا مجال لإنكار كون القاعدة المستفادة من النصّ والإجماع حرمة توهين الميّت وهتك احترامه بالمثلة ونبش قبره أو نقله ما لم يدلّ دليل خاصّ على جوازه.

ووقوع الخلاف في المقام لا يوهن مثل هذا الإجماع الذي ادّعيناه ، فإنّ المخالف إنّما أجازه إمّا لزعمه عدم كونه هتكا لحرمته ، أو لبنائه على استفادته من الأخبار ، وإلّا فالأصل فيه المنع ، كما سيظهر ذلك من بعضهم الذي سيأتي نقل عبارته.

لكنّ الإنصاف عدم كونه هتكا للحرمة ولا توهينا بالميّت بنظر العرف خصوصا بعد تعارف النقل إلى المشاهد وصيرورته من أنحاء احترامات الميّت ، بل الإنصاف عدم تحقّق الهتك عرفا في الموارد التي التزم ابن الجنيد بجوازها ، أعني فيما إذا كان التحويل لصلاح يراد بالميّت خصوصا في بعض فروضه ، كما لو دفن الميّت في مزبلة أو قريبا من مبال أو بالوعة ونحوها من المواضع التي يطعن بها على الميّت وأهله ، فلا تأمّل في عدم كون نقله منها إلى مكان مناسب سالم عن

٤٤٣

الطعن هتكا للحرمة (١).

ودعوى أنّ نفس النبش أو النقل بذاته هتك للحرمة ولا تغيّره العناوين الطارئة ، غير مسموعة ، ولذا قد يقوى في النظر قوّة ما ذهب إليه ابن الجنيد لو لم يتحقّق الإجماع على خلافه أو كان مستند المجمعين في منعهم صدق الهتك المفروض انتفاؤه في المورد.

وربما يستدلّ للجواز : بأخبار :

منها : ما رواه الشيخ وغيره مرسلا في عدّة كتب.

فعن النهاية : وإذا دفن الميّت في موضع ، فلا يجوز تحويله من موضعه ، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهم‌السلام سمعناها مذاكرة ، والأصل ما قدّمناه (٢). انتهى.

وظاهره عدم العمل بالرواية ، لكن يظهر من محكيّ (٣) المبسوط ومختصر المصباح تجويزه للعمل بها ، فإنّه قال في الأوّل ـ بعد نقل الرواية ـ : الأفضل العدم.

وفي الثاني : الأحوط : العدم.

وفي محكيّ المصباح قال : لا ينقل الميّت من بلد إلى بلد ، فإن نقل إلى المشاهد ، كان فيه فضل ما لم يدفن ، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية ، والأوّل أفضل (٤).

وعن الجامع : يحرم نبشه بعد الدفن ، ورويت رخصة في جواز نقله إلى

__________________

(١) في «ض ٨» : «لحرمته».

(٢) حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٤٦ ، وانظر : النهاية : ٤٤.

(٣) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٠٧ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٨٧.

(٤) حكى بعضها منه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦١ ، وانظر : مصباح المتهجّد : ٢٢.

٤٤٤

بعض المشاهد ، سمعت مذاكرة (١).

وعن مسائل العزّية للمفيد : وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول عليهم‌السلام إذا أوصى الميّت بذلك (٢). انتهى.

وإطلاقه يشمل ما بعد الدفن أيضا ، ولا يبعد أن يكون هذا بالخصوص مراده ، والله العالم.

ومنها : ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» مرسلا ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : «إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من مصر ـ إلى أن قال ـ فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر ، فلمّا أخرجه طلع القمر ، فحمله إلى الشام ، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام» (٣).

ومنها : ما رواه المفضّل عن الصادق عليه‌السلام ـ المرويّ عن كامل الزيارة ـ «أنّ نوحا نزل في الماء إلى ركبتيه بعد أن طاف بالبيت واستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه‌السلام ، وحملها حتّى دفنها بعد أن بلعت الأرض الماء في أرض الغريّ» (٤).

ودعوى أنّ ثبوت الحكم في الشريعة السابقة لا يجدي بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة ، مدفوعة : بأنّ مقتضى القاعدة إبقاء ما كان ما لم يثبت نسخه ، كما تقرّر في الأصول.

وقد أجيب عنه أيضا : بأنّ نقل الأئمّة عليهم‌السلام لمثل هذه الأمور وعدم تعرّضهم لنسخها يدلّ على كونها ممضاة في هذه الشريعة.

__________________

(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦١ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٥٦.

(٢) حكاه عنها الشهيد في الذكرى ٢ : ١١.

(٣) الفقيه ١ : ١٢٣ / ١٢٤ / ٥٩٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.

(٤) كامل الزيارات : ٣٨ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث ١ وذيله.

٤٤٥

ثمّ إنّه على تقدير الخدشة في الاستدلال بهما من هذه الجهة فلا مجال للمناقشة في دلالتهما على عدم كون مثل هذا العمل مثلة وهتكا لاحترام الميّت على إطلاقه ، كما هو أقوى مستند المانع في منعه.

والإنصاف أنّه إن تحقّق الإجماع على أنّ الأصل في نبش القبر ونقل الموتى هو الحرمة ، سواء كان هتكا أم لا إلّا أن يدلّ دليل على جوازه ـ كما هو ظاهر كلّ من تشبّث للجواز بالأخبار ، بل كاد أن يكون صريح العبائر المتقدّمة عن النهاية وغيرها ـ يشكل الاعتماد على مثل هذه الروايات ـ مع ما فيها من ضعف السند وغيره من الموهنات ـ في رفع اليد عمّا تقتضيه أصالة الحرمة ، لكن لا وثوق بتحقّق مثل هذا الإجماع وإن لم يكن ادّعاؤه بعيدا بالنظر إلى كلمات المتقدّمين ، فالقول بالجواز في الجملة لا يخلو عن وجه ، لكنّ المنع مطلقا أحوط ، والله العالم.

(ولا) يجوز (شقّ الثوب على غير الأب والأخ) كما صرّح به غير واحد ، بل لعلّه المشهور.

وعن الحلّي منعه مطلقا (١).

وقيل بجوازه للمرأة مطلقا ، ومنعه للرجل على غير الأب والأخ (٢).

ويظهر من بعض (٣) المتأخّرين الميل إلى جوازه مطلقا على كراهية في غير الأب والأخ والأقارب أو مطلقا.

وعن كفّارات الجامع أنّه قال : لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه و

__________________

(١) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٠٩ ، وانظر : السرائر ١ : ١٧٣.

(٢) القائل بذلك هو العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

(٣) انظر : مدارك الأحكام ٢ : ١٥٥.

٤٤٦

والديه وقريبه والمرأة لموت زوجها (١).

واستدلّ للمنع : بكونه تضييعا للمال ومنافيا للرضا بقضاء الله.

وللنظر فيهما مجال ، والأولى جعل مثل هذه الأمور من مؤيّدات الدليل ، كما صنعه بعض ، لا دليلا يعتمد عليه بعد وضوح إقدام العقلاء في مقاصدهم العقلائيّة على ارتكاب مثل هذه الأمور من دون أن يعدّ تبذيرا وسرفا كي يكون محرّما ، وإمكان تحقّقه على وجه لا يكون ساخطا بقضاء الله جلّ جلاله.

واستدلّ أيضا بروايات أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط من نسبته إلى الرواية (٢) ، لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بفتوى الأصحاب ، إذ من المستبعد عادة التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور على رواية مقبولة لديهم.

ومنها : ما في محكيّ البحار عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه أوصى عند ما احتضر فقال : «لا يلطمن عليّ خدّ ولا يشقن عليّ جيب ، فما من امرأة تشقّ جيبها إلّا صدع لها في جهنّم صدع كلّما زادت زيدت» (٣).

وعنه أيضا عن مسكّن الفؤاد عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :«ليس منّا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب» (٤).

وعن أبي أمامة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الخامسة وجهها والشاقّة جيبها و

__________________

(١) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤١٩ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٤١٩.

(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦٧ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٨٩.

(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ١٠١ ، ودعائم الإسلام ١ : ٢٢٦.

(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ٩٣ / ٤٥ ، ومسكّن الفؤاد : ٩٩.

٤٤٧

الداعية بالويل والثبور (١).

وعنه أيضا عن مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن عن الصادق عليه‌السلام في قول الله عزوجل (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) (٢) «المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون بالويل» (٣).

وروي عن الأئمّة عليهم‌السلام في وصاياهم (٤) النهي عن شقّ الجيوب وخمش الوجوه.

ولا يبعد كفاية هذه الروايات بعد التجابر والتعاضد واعتضادها بفتوى الأصحاب وغيرها لإثبات الحرمة.

ولا ينافيها خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شقّ الثياب» (٥) من حيث ظهورها في الكراهة ، فإنّ ظهور ما سمعت في الحرمة أقوى ، فلتحمل هذه الرواية عليها ، خصوصا مع مخالفتها لظاهر الأصحاب مع ما فيها من الضعف ، مع أنّ متن الرواية في نسخة الوسائل :«ولا تشقّ الثياب» فيكون نهيا مستقلّا ظاهره التحريم.

نعم ، ربما ينافيها خبر خالد بن سدير عن الصادق عليه‌السلام بعد أن سأله عن

__________________

(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ٩٣ ، ذيل الرقم ٤٥ ، ومسكّن الفؤاد : ٩٩.

(٢) سورة الممتحنة ٦٠ : ١٢.

(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، وانظر بحار الأنوار ٨٢ : ١٠٢ ، ومشكاة الأنوار : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

(٤) منها : ما في الإرشاد ـ للمفيد ـ ٢ : ٩٤ ، ومستدرك الوسائل ، الباب ٧١ من أبواب الدفن ، الحديث ١١.

(٥) الكافي ٣ : ٢٢٥ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٨٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٢ ، وفيها : «لا تشقّ» بدل «لا شقّ» كما أشار إليه المؤلّف قدس‌سره فيما سيأتي.

٤٤٨

رجل شقّ ثوبه على أبيه وعلى أمّه وعلى قريب له قال : «لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك ـ إلى أن قال ـ لقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن عليّ عليهما‌السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب» (١).

لكنّ الرواية ـ لضعف سندها وإعراض الأصحاب عنها ـ لا تصلح دليلا.

وقد يشكل ذلك بكون الرواية معمولا بها لدى الأصحاب في بعض فقراتها كإثبات الكفّارة وغيرها ، فلا يجوز طرحها بالمرّة ، والأخذ ببعض فقرات رواية واحدة وطرح بعضها ، لضعف السند ما لم يكن اعتبارها من باب محض التعبّد ـ كما هو الأظهر ـ مشكل ، فالمنع على غير الأب والأخ على إطلاقه لا يخلو عن إشكال ، إلّا أنّه أحوط.

وأمّا الشقّ عليهما فلم ينقل الخلاف في جوازه من أحد عدا ما سمعته من الحلّي.

وهو ضعيف ، لما روي مستفيضا بطرق متعدّدة من شقّ العسكري عليه‌السلام قميصه عند موت أبيه.

منها : ما عن كشف الغمّة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري ، قال : خرج أبو محمّد عليه‌السلام في جنازة أبي الحسن عليه‌السلام وقميصه مشقوق ، فكتب إليه ابن عون : من رأيت أو بلغك من الأئمّة عليهم‌السلام شقّ

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٢٥ / ١٢٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات ، الحديث ١.

٤٤٩

قميصه في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمّد عليه‌السلام «يا أحمق وما يدريك ما هذا؟ قد شقّ موسى على هارون» (١).

وعن الكشّي في كتاب الرجال مسندا إلى محمّد بن الحسن بن شمون وغيره قال : خرج أبو محمّد عليه‌السلام ، وذكر الحديث إلّا أنّه قال : كتب إليه أبو عون الأبرش (٢).

وعنه عن إسحاق بن محمّد عن إبراهيم بن الخضيب ، قال : كتب أبو عون الأبرش قرابة نجاح بن سلمة إلى أبي محمد عليه‌السلام أنّ الناس قد استوهنوا من شقّك على أبي الحسن عليه‌السلام ، فقال : «يا أحمق مالك وذاك؟ قد شقّ موسى على هارون» (٣).

وعنه عن الفضل بن الحارث قال : كنت ب «سرّ من رأى» بعد خروج سيّدي أبي الحسن عليه‌السلام ، فرأينا أبا محمّد عليه‌السلام قد شقّ ثوبه (٤).

واحتمال اختصاص الجواز بكونه على الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ـ بعد مخالفته للأصل وفتاوى الأصحاب ـ ممّا لا يلتفت إليه.

المسألة (الثانية : الشهيد) الذي عرفته حيثما عرفت أنّه لا يغسّل (يدفن) وجوبا (بثيابه) أصابها الدم أو لم يصبها ، بلا خلاف فيه ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، بل عن المعتبر حكاية إجماع المسلمين على أنّه

__________________

(١) كشف الغمّة ٢ : ٤١٨ ، الوسائل ، الباب ٨٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.

(٢) اختيار معرفة الرجال : ٥٧٢ / ١٠٨٤ ، الوسائل ، الباب ٨٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٦.

(٣) اختيار معرفة الرجال : ٥٧٢ / ١٠٨٥ ، الوسائل ، الباب ٨٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٧.

(٤) اختيار معرفة الرجال : ٥٧٤ / ١٠٨٧ ، الوسائل ، الباب ٨٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٨.

٤٥٠

يدفن مع الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أولا (١).

ويدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم نقلها في مبحث الغسل.

منها : صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : «نعم في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا يغسّل ، ويدفن كما هو» (٢) الحديث.

ورواية أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟ قال : «يدفن كما هو في ثيابه» (٣) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب.

وظاهرها بل كاد أن يكون صريحها ـ كصريح الفتاوى ـ أنّه لا ينتزع منه شي‌ء من ثيابه.

نعم ، حكي عن الإسكافي والمفيد وسلّار وابن زهرة إيجاب نزع السراويل ، وعن الأوّل : تقييده بما إذا لم يصبها الدم (٤).

والروايات حجّة عليهم.

ودعوى عدم صدق الثوب عليها واضحة المنع.

نعم ، قد يشهد لهم في الجملة خبر زيد بن عليّ عن آبائه قال : قال

__________________

(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣١٢.

(٢) الكافي ٣ : ٢١١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، الإستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٤. من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٨.

(٣) الكافي ٣ : ٢١٠ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.

(٤) المقنعة : ٨٤ ، المراسم : ٤٥ ، الغنية : ١٠٢ ، مختلف الشيعة ١ : ٢٣٩ ، المسألة ١٨٠ ، والحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٢ ، وانظر أيضا كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣١٥.

٤٥١

أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شي‌ء معقود إلّا حلّ» (١).

لكنّ الرواية ـ مع ما فيها من ضعف السند ومخالفتها لفتوى الأصحاب ـ لا تصلح دليلا في مقابل ما عرفت.

(و) حكي (٢) عن المشهور أنّه (ينزع عنه الخفّان والفرو) بل مطلق الجلود ، لعدم صدق اسم الثياب عليها ، لانصراف الثوب إلى المنسوج.

وعن الخلاف دعوى الإجماع على نزع الجلود (٣).

لكن لا يخلو إطلاقه عن إشكال ، فإنّ منع صدق اسم الثياب عليها مطلقا خصوصا لو انحصر لباسه بها وكانت متّخذة بهيئة القميص ونحوه في غاية الإشكال.

نعم ، لا ينبغي التأمّل في انصرافها عن الخفّين ونحوهما ، فينزعان عنه بلا إشكال (أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر).

ودعوى أنّه يفهم من بعض الأخبار ـ مثل ما في بعض الروايات من قوله عليه‌السلام : «زمّلوهم بدمائهم في ثيابهم» (٤) ـ دفنهم مع ما عليهم مطلقا عند إصابته الدم وإن لم يصدق عليه اسم الثوب قابلة للمنع ، والله العالم.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢١١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.

(٢) الحاكي هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ٩٠.

(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٣ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧١٠ ، المسألة ٥١٤.

(٤) سنن النسائي ٤ : ٧٨ ، و ٦ : ٢٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١١ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣١.

٤٥٢

(ولا فرق) في الشهيد (بين أن يقتل بحديد أو غيره) لإطلاق الأدلّة.

المسألة (الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل) كما عرفت في مبحث الغسل.

المسألة (الرابعة : إذا مات ولد الحامل) في بطنها (قطّع واخرج) إن لم يمكن إخراجه صحيحا من دون أن تتضرّر به امّه أو يخاف عليها بلا خلاف فيه بل إجماعا ، كما يدلّ عليه رواية وهب بن وهب ـ المرويّة في الوسائل عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطّعه ويخرجه» (١).

وعن موضع آخر أنّه رواه مثله ، إلّا أنّه قال : «يتحرّك فيتخوّف عليه» وزاد في آخره : «إذا لم ترفق به النساء» (٢).

وعن الفقه الرضوي «وإن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه» (٣).

وعن المصنّف في المعتبر أنّه ـ بعد أنّ ذكر مستند الحكم من الرواية المتقدّمة ـ قال : ووهب هذا عامّيّ ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، فالوجه أنّه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بشي‌ء من العلاجات وإلّا توصّل إلى إخراجه

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٥٥ / ٣ ، والوسائل ، الباب ٤٦ ، من أبواب الاحتضار ، الحديث ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ (باب المرأة تموت ..) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، ذيل الحديث ٣.

(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.

٤٥٣

بالأرفق فالأرفق ، ويتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّرن فالرجال المحارم ، فإن تعذّر فغيرهم دفعا عن نفس الحيّ (١). انتهى.

واستوجهه غير واحد ممّن تأخّر عنه.

ويتوجّه عليه : أنّ ضعف السند غير ضائر في مثل هذه الرواية المقبولة. وأمّا ما ذكروه من القيود فهي ممّا لا بدّ منه ، ولا ينافيها الرواية ، لجريها مجرى العادة من مراعاة الأرفق فالأرفق وعدم مباشرة الرجال لمثل هذه الأمور إلّا عند الضرورة ، وفي الزيادة السابقة (٢) في الخبر أيضا دلالة عليه.

(وإن ماتت هي دونه) ولم يتيسّر إخراجه بدون أن يتضرّر الولد أو يخاف عليه (شقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع).

أمّا شقّ جوفها فيدلّ عليه ـ مضافا إلى توقّف حفظ النفس عليه في الفرض ـ جملة من الأخبار : كرواية وهب بن وهب ، المتقدّمة (٣).

وخبر عليّ بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال : «يشقّ بطنها ويخرج ولدها» (٤).

ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : «نعم» (٥).

__________________

(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦.

(٢) أي : قوله : «إذا لم ترفق به النساء» المتقدّم في ص ٤٥٣.

(٣) في ص ٤٥٣.

(٤) الكافي ٣ : ١٥٥ (باب المرأة تموت ..) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٥ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.

(٥) الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٦ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٤.

٤٥٤

وما رواه محمّد بن مسلم جوابا للمرأة التي سألته عن حكم المسألة ، قال : قلت : يا أمة الله سئل محمّد بن عليّ الباقر عليه‌السلام عن مثل ذلك ، فقال : «يشقّ بطن الميّت ويستخرج الولد» (١) إلى غير ذلك.

وليس في شي‌ء من الأخبار التصريح بكون شقّ الجوف من الجانب الأيسر عدا ما عن الفقه الرضوي من التقييد بذلك (٢) ، وقد صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل عن التذكرة نسبته إلى الأصحاب (٣) ، فالقول به لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.

وأمّا خيط الموضع فقد صرّح به كثير من الأصحاب ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا (٤).

ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : «نعم ، ويخاط بطنها» (٥).

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال : ١٦٢ ـ ١٦٣ / ٢٧٥ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٨.

(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٦ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٧٤.

(٣) حكاهما عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٣ ، ذيل المسألة ٢٥٥.

(٤) حكاهما عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٣ ، ذيل المسألة ٢٥٥.

(٥) الكافي ٣ : ٢٠٦ (باب المرأة تموت ..) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.

٤٥٥
٤٥٦

فهرس الموضوعات

الفصل الخامس : في أحكام الأموات

استحباب احتساب المرض والصبر عليه........................................... ٨

استحباب كنتم المرض وترك الشكوى منه......................................... ٨

عدم البأس بإظهار المرض عند إخوانه المؤمنين.................................... ١٠

في أنه يستحب للمريض أن يأذن لإخوانه المؤمنين في الدخول عليه................. ١٠

استحباب عيادة المريض المسلم إلا في وجع العين................................. ١١

استحباب تخفيف الجلوس لمن عاد المريض....................................... ١١

استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه........................................ ١٢

استحباب الوصية أو وجوبها................................................... ١٢

في أنه ينبغي للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أبواب الخير..................... ١٣

في أنه ينبغي للمريض أن يكون عند موته حسن الظن بربه......................... ١٣

٤٥٧

الحكم الأول : في الاحتضار

وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وكيفيته.......................................... ١٤

هل توجيه المحتضر إلى القبلة فرض كفاية أو هو مستحب؟......................... ١٥

عدم وجوب الاستقبال إلى القبلة بعد الموت...................................... ١٩

في عدم الفرق في وجوب الاستقبال بين الصغير والكبير والذكر والأنثى.............. ٢٠

في أنه لو تمكن المحتضر بنفسه من التوجه إلى القبلة هل يجب عليه ذلك؟............ ٢٠

استحباب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام..... ٢٠

استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج.......................................... ٢٣

استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه.............................................. ٢٦

في أن مفاد الأخبار استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه عند شدة النزع............... ٢٨

استحباب وضع السراج عنده بعد موته في الليل وإن مات نهارا..................... ٢٨

استحباب أن يكون عنده حال الاحتضار وكذا بعد الموت من يقرأ القرآن............ ٣٠

في أنه إذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه........................................ ٣٢

في أنه إذا مات مدت يداه وغطي بثوب ويعجل تجهيزه............................ ٣٣

في عدم التعجيل في التجهيز إذا كان حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت........... ٣٤

بيان علامات الموت.......................................................... ٣٤

كراهة طرح الحديد على بطن الميت............................................. ٣٧

كراهة حضور الجنب أو الحائض عند المحتضر.................................... ٣٨

الحكم الثاني : في التغسيل

تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية........................... ٤٠

في أن أولى الناس بتجهيزات الميت أولاهم بميراثه.................................. ٤٧

بيان المراد بالولي.............................................................. ٤٩

٤٥٨

في أن الأولوية في المقام من الحقوق اللازمة....................................... ٥١

في عدم استحقاق الصغير والمجنون والمملوك الأولوية المذكورة........................ ٥٣

فيما إذا كان الأولياء رجالا ونساء فهل الرجال أولى حتى فيما إذا كان الميت امرأة؟.... ٥٤

في أن الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها............................. ٥٦

في عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.................................... ٥٧

هل للزوج الولاية على المطلقة رجعية إذا ماتت في العدة؟.......................... ٥٧

هل الزوجة أحق بزوجها من كل أحد؟.......................................... ٥٨

فيما لو يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا؟............................. ٥٨

عن استحباب تغسيل الزوجة من وراء الثوب وكراهة النظر إلى شيء منها وتغسيلها مجردة الثياب    ٦٥

ينبغي التنبيه على أمور :

الأول : في المراد مما يعتبر في التغسيل من الثياب.................................. ٦٨

الثاني : طهارة الميت بتغسيله من وراء الثوب وعدم سراية النجاسة الحاصلة في الثوب ـ بمباشرة الميت ـ إليه    ٧١

هل يطهر الثوب بصب الماء عليه حال الغسل أم لا يطهر إلا بعصره؟............... ٧١

الثالث : في عدم العبرة بانقضاء عدة الوفاة في جواز النظر واللمس والتغسيل ونحوها... ٧٤

الرابع : في أنه تلحق بالزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الأمة ما لم تكن مزوجة أو معتدة أو مبعضة أو مكاتبة         ٧٦

جواز تغسيل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا تغسيل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم       ٧٩

في أن الكافر يأتي بغسل الميت لا ماهية أخرى شبيهة للغسل صورة أوجبها الشارع تبعدا عند تعذر الغسل  ٨٥

٤٥٩

فيما لو تجددت القدرة بوجود المماثل أو المحرم فهل تجب إعادة الغسل؟.............. ٨٦

جواز تغسيل الرجل محارمه وكذا تغسيل المرأة محارمها............................... ٨٦

هل يجب في تغسيل الرجل محارمه أو تغسيل المرأة محارمها كونه من وراء الثياب؟....... ٨٨

هل يختص جواز تغسيل الرجل محارمه أو تغسيل المرأة محارمها بما إذا لم تكن مسلمة ولا زوج أو لم يكن مسلم ولا زوجة؟       ٩١

في أنه لا يغسل الرجل من ليست بمحرم له ولا المرأة من ليس بمحرم لها.............. ٩٣

جواز تغسيل الرجل الصبية ولها دون ثلاث سنين وكذا تغسيل المرأة الأجنبية الصبي الذي لم يتجاوز الثلاث ٩٨

جواز تغسيل الصبي مجردا عن الثياب وكذا تغسيل الصبية مجردة عنها............... ١٠٢

حكم ما إذا تجاوز الصبي أو الصبية الثلاث سنين بالنسبة إلى تغسيلها مجردا عن الثياب ١٠٣

في أن المتبادر من تحديد العمر بثلاث سنين ليس إلا إرادة مدة الحياة.............. ١٠٣

حكم الخنثى المشكل إذا كان لثلاث فما دون أو زاد عنها....................... ١٠٣

جواز تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق عدا الخوارج والغلاة.... ١١١

في أنه لا يغسل الشهيد ولا يكفن ويصلى عليه................................. ١١٥

في أن المراد من المقتول في سبيل الله هو المقتول في الجهاد......................... ١١٧

في أن المعتبر إنما هو موت الشهيد قبل أن يدركه المسلمون....................... ١١٨

في عدم الفرق في سقوط الغسل عن الشهيد وتكفينه بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد و ...  ١٢٠

في عدم الفرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب وغيره.................... ١٢١

حكم ما لو وجد في المعركة ميت وليس عليه أثر القتل........................... ١٢٢

سقوط الغسل عمن وجب عليه القتل بقصاص أو حد واغتسل قبل قتله........... ١٢٣

٤٦٠