النّهاية

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

النّهاية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٨٩

والرّكوع فريضة في كلّ ركعة من الصّلاة. فمن صلّى ولم يركع متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن ترك ناسيا ، فسنذكر أحكامه إن شاء الله. وينبغي أن يكون في حال ركوعه على ما وصفناه.

والتسبيح في الرّكوع فريضة. من تركه متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركه ناسيا ، فسنبيّنه ، إن شاء الله ، فيما بعد. وأقلّ ما يجزي من التّسبيح في الرّكوع تسبيحة واحدة. وهو أن يقول : « سبحان ربّي العظيم وبحمده ». والأفضل أن يقول ذلك ثلاث مرّات. وإن قالها خمسا أو سبعا ، كان أفضل. وإن قال ثلاث مرّات : « سبحان الله » أجزأه أيضا. وإن قال بدلا من التسبيح : « لا إله إلّا الله ، والله أكبر » ، كان جائزا. ويستحبّ أن يقول في ركوعه : « اللهمّ لك ركعت ، ولك خشعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت. وعليك توكّلت ، وأنت ربّي. خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ومخّي وعصبي وعظامي ، وما أقلّته قدماي ، غير مستنكف ولا مستحسر ولا مستكبر. سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فإن لم يقل ذلك ، واقتصر على التّسبيح ، لم يكن عليه شي‌ء. ويكره أن يركع الإنسان ويداه تحت ثيابه. بل يستحبّ أن تكون بارزة ، أو تكون في كمّه. فإن لم يفعل ، لم يخلّ ذلك بصلاته.

فإذا رفع رأسه من الرّكوع يقول : « سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين أهل الجود والجبروت والكبرياء والعظمة »

٨١

يرفع بذلك صوته إن كان إماما. وإن كان مأموما ، أخفاه. ثمَّ يرفع يديه بالتّكبير للسّجود.

فإذا كبّر أهوى إلى السّجود ، يتخوّى كما يتخوّى البعير الضّامر عند بروكه. ويكون سجوده على سبعة أعظم حسب ما قدمناه. والسّجود فريضة ، في كلّ ركعة سجدتان. فمن تركهما معا أو واحدة منهما متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركهما أو واحدة منهما ناسيا فسنبيّن حكمه ، إن شاء الله. والتّسبيح في السّجود أيضا فريضة. فمن تركه متعمّدا ، فلا صلاة له. ومن تركه ناسيا ، فسنذكر حكمه. إن شاء الله.

وأقلّ ما يجزي من التّسبيح في السّجود أن يقول : « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » مرّة واحدة. والسّنّة أن يقول ذلك ثلاث مرّات ، والأفضل سبع مرّات. ويستحبّ له أن يقول في سجوده : « اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للّذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين. سبحان ربّي الأعلى وبحمده » مرّة واحدة ثلاثا أو خمسا أو سبعا.

وموضع السّجود من قصاص شعر الرّأس إلى الجبهة. أيّ شي‌ء وقع منه على الأرض ، فقد أجزأه. فإن كان في جبهته دمّل أو جراح لم يتمكن من السّجود عليه ، فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه. فإن لم يتمكّن ، سجد على ذقنه ، وقد أجزأه ذلك. وإن جعل لموضع

٨٢

الدمّل حفيرة ووضعه فيها ، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن لا يمكّن جبهته من الأرض في حال السّجود مع الاختيار.

ويستحبّ أن يكون موضع السّجود مساويا لموضع القيام ، ولا يكون أرفع منه. فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة ، جار ، ولم يكن به بأس ، ولا يكون أكثر من ذلك.

ولا بأس أن يدعو الإنسان لدينه وديناه في حال الرّكوع والسّجود وفي جميع أحوال الصّلاة.

والتّشهّد فريضة في الصّلاة. فمن تركه متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركه ناسيا ، فسنبيّن حكمه ، إن شاء الله. ولا فرق بين التّشهد الأوّل والثّاني في وجوبهما وفرضهما. وأقلّ ما يجزي الإنسان في التّشهّد الشّهادتان والصّلاة على النّبيّ محمّد وآله الطّيبين. فإن زاد على ذلك ، كان أفضل. ويستحبّ أن يقول الإنسان في تشهّده الأوّل. « بسم الله والأسماء الحسنى كلّها لله. أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي السّاعة. اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته ». وإن قال هذا في التّشهّد الثاني وجميع الصّلوات ، لم يكن به بأس ، غير أنه يستحبّ أن يقول في التّشهّد الأخير « بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلّها لله. أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدي ودين

٨٣

الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ، ولو كره المشركون. التّحيّات لله والصّلوات الطّيّبات الطاهرات الزّاكيات الرّائحات النّاعمات الغاديات المباركات لله ما طاب وطهر وزكا وخلص ونما. وما خبث فلغير الله. أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي السّاعة. أشهد أنّ الجنّة حق ، وأنّ النار حق. وأن السّاعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّدا وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت وباركت ورحمت وترحّمت وتحنّنت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين ، إنّك حميد مجيد. السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته. السّلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله. السّلام على الأئمة الهادين المهديّين. السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين » ثمَّ يسلّم حسب ما قدّمناه.

باب التعقيب

فإذا انصرف من صلاته يستحبّ له أن يقول قبل قيامه من مصلّاه : « الله أكبر » ثلاث مرّات يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، ثمَّ يقول : « لا إله إلّا الله إلها واحدا ، ونحن له مسلمون. لا إله إلّا الله ، لا نعبد إلّا إيّاه مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون.

٨٤

لا إله إلّا الله وحده وحده وحده. أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده وغلب الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شي‌ء قدير. اللهمّ اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

ثمَّ يسبّح تسبيح الزّهراء عليها‌السلام. وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة. يبدأ بالتّكبير ثمَّ بالتحميد ثمَّ بالتسبيح. ثمَّ يقول : « اللهمّ أنت السّلام ومنك السّلام ولك السّلام وإليك السّلام وإليك يرجع السّلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السّلام على رسول الله ، السّلام على نبيّ الله. السّلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين. السّلام على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت ، وحملة العرش. السّلام على رضوان خازن الجنان. السّلام على مالك خازن النّار. السّلام على آدم ومحمد ومن بينهما من الأنبياء والأوصياء والشّهداء والصّلحاء. السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ثمَّ يسلّم على الأئمة عليهم‌السلام واحدا واحدا ، ثمَّ يقول : « اللهم إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك ، وأسألك عافيتك في أموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة » ثمَّ يقرأ اثنتي عشرة مرّة سورة الإخلاص ويقول بعدها : « اللهمّ إنّي أسألك

٨٥

باسمك المكنون المخزون الطّاهر المطهر المبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم ، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد يا واهب العطايا ، ويا مطلق الأسارى ، ويا فكّاك الرّقاب من النار ، أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمّد ، وأن تعتق رقبتي من النار ، وتخرجني من الدّنيا آمنا ، وتدخلني الجنّة سالما ، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا ، إنّك أنت علّام الغيوب ».

وهذا القدر الّذي ذكرناه يستحبّ أن يدعو به الإنسان عقيب كل صلاة ، ولا يتركه مع الاختيار. فإن لم يتمكّن اقتصر على تسبيح الزّهراء عليها‌السلام. ولا يترك ذلك الّا عند الضّرورة وإن دعا بهذا التعقيب في عقيب كلّ ركعتين من النّوافل ، حاز به أجرا.

ثمَّ يسجد سجدتي الشّكر ، ويكون لاطيا بالأرض ويقول فيه : « شكرا شكرا » مائة مرة. وإن قال : « عفوا عفوا » ، كان أيضا جائزا. فإن لم يتمكّن قال ثلاث مرّات : « شكرا لله ».

باب فرائض الصلاة وسننها ومن ترك شيئا منها متعمدا أو ناسيا

من ترك الطّهارة متعمّدا وصلّى ، وجبت عليه إعادة الصّلاة. فإن تركها ناسيا ، ثمَّ ذكر بعد أن صلّى ، وجب عليه أيضا الإعادة. فإن لم يذكر ، لم يكن عليه شي‌ء ، وكانت صلاته ماضية.

٨٦

ومن صلّى قبل دخول الوقت متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. فإن صلّاها ناسيا ثمَّ ذكر بعد دخول وقتها ، وهو في شي‌ء من الصّلاة ، لم يجب عليه الإعادة. وإن كان قد فرغ منها عند دخول وقتها ، وجب عليه أيضا الإعادة.

ومن صلّى إلى غير القبلة متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. فإن صلّاها ناسيا ثمَّ تبيّن ، فإن كان الوقت باقيا ، وجبت عليه الإعادة وإن كان قد خرج وقتها ، لم يكن عليه شي‌ء.

ومن صلّى بغير أذان وإقامة متعمّدا ، كانت صلاته ناقصة ، ولم تجب عليه إعادتها.

والنية واجبة في الصلاة. فمن صلّى بغير نية ، فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها. ومن دخل في صلاة قد حضر وقتها بنيّتها ، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى ، ولم يكن قد تضيّق وقت الحاضرة ، فليعدل بنيّته إلى الصلاة الفائتة ، ثمَّ يصلّي بعدها ما حضر وقتها.

وتكبيرة الافتتاح فريضة. فمن تركها متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. وإن تركها ناسيا ، وجب عليه الإعادة أيضا إذا ذكرها ، سواء ذكر قبل الركوع أو بعده. فإن لم يذكر ، لم يكن عليه شي‌ء.

ومن ترك القراءة متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. فإن ترك قراءة ما زاد على الحمد في الفرائض ، كانت صلاته ناقصة ، ولم تجب عليه إعادتها. وإن تركها ناسيا حتى ركع ، لم يجب عليه

٨٧

شي‌ء ، سواء ذكر أو لم يذكر.

والركوع واجب في كل ركعة. فمن تركه متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. فإن تركه ناسيا ، ثمَّ ذكر في حال السّجود ، وجب أيضا عليه الإعادة. فإن لم يذكر حتى صلّى ركعة أخرى ، ودخل في الثّالثة ، ثمَّ ذكر ، أسقط الركعة الأولى ، وبنى كأنه صلّى ركعتين. وكذلك إن كان قد ترك الرّكوع في الثّانية ، وذكر في الثّالثة ، أسقط الثّانية ، وجعل الثّالثة ثانية ، وتمّم الصلاة. فإن لم يذكر أصلا ، مضى في صلاته ، وليس عليه شي‌ء.

والتسبيح في الرّكوع فريضة. من تركه متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركه ناسيا ، سواء ذكر بعد ذلك أو لم يذكر ، لم يجب عليه شي‌ء.

والسجود فرض في كلّ ركعة مرتين. فمن تركهما أو واحدة منهما متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. فإن تركهما ناسيا ، ثمَّ ذكر بعد ذلك ، وجبت عليه أيضا الإعادة. فإن ترك واحدة منهما ناسيا ثمَّ ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع ، عاد ، فسجد سجدة أخرى. فإذا فرغ منها ، قام إلى الصلاة ، فاستأنف القراءة أو التّسبيح ، إن كان مما يسبّح فيه. فإن لم يذكر حتّى يركع ، مضى في صلاته ، ثمَّ قضاها بعد التّسليم ، وعليه سجدتا السّهو.

والتسبيح في السجود واجب أيضا. فمن تركه متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. ومن تركه ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء. ومن

٨٨

لم يمكّن جبهته في حال السجود من الأرض متعمّدا ، فلا صلاة له. فإن كان ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء.

والتشهّد في الصلاة واجب. وأقلّ ما يجزي فيه شهادتان. فمن تركهما متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. ومن تركهما ناسيا ، قضاهما ولم يجب عليه إعادة الصلاة.

وكذلك الصلاة على النّبي وآله ، صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فريضة. فمن تركها متعمّدا ، وجبت عليه إعادة الصّلاة. ومن تركها ناسيا ، قضاها بعد التّسليم ، ولم يكن عليه شي‌ء.

والتّسليم سنّة ليس بفرض. من تركه متعمّدا ، كان مضيّعا فضيلة ، ولم تفسد صلاته. ومن تركه ناسيا ، كانت صلاته تامّة.

والتّكبيرات السّبع مع سائر التّكبيرات سنّة ما عدا تكبيرة الافتتاح.

وكذلك رفع اليدين مع كلّ تكبيرة سنّة. فمن ترك ذلك متعمّدا أو ناسيا ، لم تفسد صلاته.

ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه وجهر فيها يخافت فيه متعمّدا. وجبت عليه الإعادة. وإن فعل ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء.

والقنوت في الصّلوات كلّها سنّة مؤكّدة. وآكدها في صلاة الفرائض ، وآكدها من الفرائض فيما يجهر فيها. فمن تركه متعمّدا ، كان تاركا سنّة. ومن تركه ناسيا ، ثمَّ ذكر في الرّكوع ،

٨٩

قضاه بعد الرّكوع استحبابا. فإن لم يذكر إلّا بعد الدّخول في الرّكعة الثالثة ، مضى في صلاته ، ثمَّ قضاه بعد الفراغ من الصّلاة.

والتّعقيب بعد الفرائض والنّوافل سنّة. فمن فعله ، كان له به أجر ، ومن لم يفعله ، فليس عليه شي‌ء.

باب السهو في الصلاة وأحكامه وما يجب منه اعادة الصلاة

من شك في الرّكعتين الأوليين من كلّ فريضة ، فلم يعلم أنّه صلّى ركعة أو ركعتين ، وجب عليه إعادة الصّلاة. وكذلك من شكّ في صلاة الغداة والمغرب ولم يدر كم صلّى منهما ، وجبت عليه الإعادة. فإن صلّى ركعة من صلاة الغداة ، وجلس وتشهّد وسلّم ، ثمَّ ذكر أنّه كان قد صلّى ركعة ، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ، ما لم يتكلّم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصّلاة. فإن فعل شيئا من ذلك ، وجبت عليه الإعادة. وكذلك الحكم في المغرب. فإنّه إن سلّم في التشهّد الأوّل ثمَّ ذكر ، قام فأضاف إليه ركعة أخرى ، وسجد سجدتي السّهو.

فإن شك في الصّلاة الرّباعية ، فلم يدر : صلّى ركعتين أو أربعا ، وغلب على ظنّه أحدهما ، بني عليه ، وليس عليه شي‌ء. فإن تساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلّم ، ثمَّ قام فأضاف إليها ركعتين من قيام ، يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد وحدها.

٩٠

فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت هاتان نافلة. وإن كان قد صلّى ركعتين ، كانت هاتان تمام الصّلاة.

فإن شكّ فلم يدر : أصلّي ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلّم ، ثمَّ قام فصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت هذه الرّكعة من قيام أو الرّكعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ثلاثا ، كانت هذه الرّكعة من قيام أو الرّكعتان من جلوس تمام الصّلاة.

فإن شكّ فلم يدر أصلي ركعتين أم ثلاثا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثّلاث وتمّم الصّلاة. فإذا سلّم ، قام ففعل كما يفعل من شكّ في الثلاث والأربع.

وإن شكّ فلم يدر : أصلّي ركعتين أم ثلاثا أم أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع ، ثمَّ قام ، فصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. فإن كان قد صلّى أربعا ، كانت الرّكعتان من قيام والرّكعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ركعتين ، كانت الرّكعتان من قيام تمام الصّلاة ، والركعتان من جلوس نافلة. وإن كان قد صلّى ثلاثا ، كانت الرّكعتان من جلوس تمام الصّلاة ، والرّكعتان من قيام نافلة.

ومن شكّ فلم يدر أصلّي ركعة أم اثنين أم ثلاثا أم أربعا ، وجب عليه استيناف الصّلاة ، لأنّه لم تسلم له الرّكعتان الأوليان فإن شكّ فلم يدر : أصلّي أربعا أم خمسا ، وتساوت ظنونه ،

٩١

تشهّد وسلّم ، وسجد سجدتي السّهو. وهما المرغمتان. فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد صلّى خمسا ، أعاد الصّلاة.

ومن شكّ في تكبيرة الافتتاح فلم يدر : كبّر أو لا ، فليكبّر وليمض في صلاته.

وإن شكّ في القراءة فلم يدر : قرأ أم لا قبل الرّكوع ، فليقرأ وليركع. فإن قرأ سورة ثمَّ ذكر أنّه لم يقرأ الحمد ، رجع فقرأ الحمد ، ثمَّ قرأ بعدها سورة ، ثمَّ ليركع. فإن ركع ثمَّ ذكر أنّه كان قد قرأ ، فليس عليه شي‌ء. وإن شكّ في القراءة بعد الرّكوع ، رضى في صلاته وليس عليه شي‌ء.

ومن شكّ في الرّكوع أو السّجود في الرّكعتين الأوليين ، أعاد الصّلاة. فإن كان شكّه في الرّكوع في الثالثة أو الرّابعة وهو قائم ، فليركع. فإن ذكر في حال ركوعه أنّه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السّجود من غير أن يرفع رأسه. فإن ذكر بعد رفع رأسه من الرّكوع أنه كان قد ركع ، أعاد الصّلاة. فإن شكّ في حال السّجود في الرّكوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شي‌ء. فإن شكّ في تسبيح الرّكوع وهو راكع ، فليسبّح. فإن كان شكّه بعد رفع رأسه من الرّكوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شي‌ء. فإن شكّ في السّجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع ، عاد فسجد السجدتين. فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجدهما ، أعاد الصّلاة. فإن شكّ بعد ما يركع ، مضى في صلاته وليس عليه شي‌ء. وإن شكّ في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الرّكوع ،

٩٢

فليسجد. فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجد ، لم يكن عليه شي‌ء فإن كان شكّه فيها بعد الرّكوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شي‌ء. وحكم من شكّ في تسبيح السّجود حكم من شكّ في تسبيح الرّكوع على السّواء.

ومن شكّ في التّشهّد وهو جالس فليتشهّد. فإن كان شكّه في التّشهّد الأوّل بعد قيامه إلى الثالثة ، مضى في صلاته ، وليس عليه شي‌ء. فإن ذكر قبل الركوع أنّه لم يتشهّد ، قعد فتشهّد ، ثمَّ قام فقرأ ، ثمَّ ركع. فإن لم يذكر حتّى يركع ، مضى في صلاته ، فإذا سلّم ، قضى التشهّد وسجد سجدتي السّهو.

ومن تكلّم في الصّلاة ناسيا ، وجب عليه بعد التّسليم سجدتا السّهو. وإن تكلم متعمّدا ، كان عليه إعادة الصّلاة.

ومن سلّم في الركعتين الأوليين من الصّلاة الرّباعية أو الثلاثية ناسيا تمّم الصّلاة وسجد سجدتي السّهو. فإن سلّم متعمّدا أعاد الصّلاة.

وسجدتا السّهو يكونان بعد التسليم ، ويكون بعدهما تشهّد خفيف وتسليمة بعده.

ولا سهو في نافلة. فمن سها في شي‌ء من النّوافل ، بنى على ما أراد. ويستحبّ أن يبني على الأقلّ. ولا سهو أيضا في سهو. فمن سها في سهو ، مضى في صلاته وليس عليه شي‌ء. ومن كثر سهوه في الصّلاة ، فليتعوّذ بالله من الشيطان ويخفّف صلاته. ولا سهو

٩٣

على من صلّى خلف إمام يقتدى به. وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. فإن سها الإمام والمأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصّلاة احتياطا.

ومن أحدث في الصّلاة ما ينقض الطّهارة ، متعمّدا كان أو ناسيا ، أعاد الصّلاة. فإن كان حدثه في التشهّد بعد الشّهادتين ، لم يجب إعادة الصّلاة. وإن كان قبلهما ، وجبت عليه الإعادة.

فإن رعف في الصّلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثّوب إن أصابه ذلك ، ثمَّ يتمّم الصّلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلّم بما يفسد الصّلاة. فإن انحرف عن القبلة أو تكلّم متعمّدا ، أعاد الصّلاة.

ومن صلّى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، أعاد الصّلاة. فإن كان قد علم ونسي وصلّى ، ثمَّ ذكر أنّه كان فيه نجاسة ، أعاد أيضا الصلاة. فإن لم يكن قد علم ، وصلّى ثمَّ علم بعد ذلك ، فليس عليه الإعادة.

ومن صلّى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، وجبت عليه إعادة الصّلاة.

والقهقهة في الصّلاة توجب استينافها. والتّبسّم لا يوجب ذلك.

وإذا عرض للإنسان حاجة في الصّلاة ، فليوم بها إيماء ، أو يضرب الحائط إذا أراد تنبيه إنسان على حاجته ، وليس عليه

٩٤

بأس. ومن تثاءب في صلاته ، أو تمطّي ، أو فرقع أصابعه أو التفت يمينا أو شمالا ، نقص ذلك من صلاته ، ولا يجب عليه إعادتها. ولا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يدي المصلّي من كلب أو دابّة أو رجل أو امرأة أو شي‌ء من الحيوان. وإن جعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة ، كان أفضل.

وإذا عطش المصلّي ، فليحمد الله على ذلك ، وليس عليه بأس. وإذا سلّم عليه وهو في الصّلاة فليردّ مثل ذلك ، يقول « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ولا يقول : « وعليكم السّلام ».

وإذا عرض للمصلّي شي‌ء يخافه على نفسه من عقرب أو حيّة أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع الصّلاة. فإن لم يمكنه إلّا بقطع الصّلاة ، قطعها ، ثمَّ استأنف الصّلاة بعد ذلك. وإذا كان في الصّلاة ورأى دابّة له قد انفلتت ، أو غريما خاف فوته ، أو مالا خاف ضياعه ، جاز له أن يقطع الصّلاة ، ويستوثق ممّا يخافه ، ثمَّ ليستأنف الصّلاة ، وليس عليه شي‌ء.

ولا بأس أن يقتل المصلّي البقّ والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات.

ولا يصلّي الرّجل وهو معقوص الشّعر. فإن صلّى كذلك متعمّدا ، وجبت عليه إعادة الصّلاة.

٩٥

باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

لا تجوز الصّلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظّنّ. فمن صلّى فيه والحال ما وصفناه ، وجبت عليه الإعادة. فإن علم أن فيه نجاسة ، وهو بعد في الصّلاة ، لم يفرغ منها ، طرح الثّوب الذي فيه النّجاسة ، وتمّم الصّلاة فيما بقي عليه من الثّياب. فإن لم يكن عليه إلّا ثوب واحد ، رجع ، فغسل الثّوب ، واستأنف الصّلاة.

ولا يجوز الصّلاة في جلود الميتة كلّها ، ولا تطهر بالدّباغ ، سواء كان ممّا تقع عليه الذّكاة ، أو ممّا لا تقع. ولا يجوز الصّلاة في جلد ووبر ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والخنزير والثّعلب والأرنب وما أشبهها ، سواء كانت مذكّاة أو مدبوغة أو لم تكن كذلك ، فمن صلّى فيه ، وجب عليه إعادة الصّلاة.

ولا يجوز الصّلاة للرّجال في الإبريسم المحض. فإن صلّى فيه مع الاختيار ، وجبت عليه إعادة الصّلاة. وإن كانت صلاته فيه في حال الضّرورة أو الحرب ، لم يجب عليه إعادتها. وإن كانت الثّوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان والباقي إبريسم ، لم يكن بالصلاة فيه بأس. ويكره أن يصلّي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض.

٩٦

ولا يجوز الصّلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثّعالب. ورويت رواية في جواز ذلك. وهي محمولة على التقيّة. فأمّا مع الاختيار ، فإنّه لا يجوز حسب ما قدّمناه. ولا بأس بالصّلاة في الخزّ الخالص ، أو إذا خالطه شي‌ء من الإبريسم.

ولا بأس للنّساء أن يصلّين في الثّياب الإبريسم. وإن تنزّهن عنه ، كان أفضل.

ولا يجوز الصّلاة في الفنك والسّمور ووبر كلّ ما لا يؤكل لحمه. وقد رويت رخصة في جواز الصّلاة في هذين الوبرين خاصّة. وهي محمولة على حالة الاضطرار. ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب والحواصل وفي وبر كلّ شي‌ء يؤكل لحمه إذا ذكّي ودبغ. فإن لم يعلم أنّه مذكّى ، فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممّن لم يستحلّ الميتة. ولا يجوز شراؤها ممّن يستحلّ ذلك أو إن كان متّهما فيه.

وتكره الصّلاة في الثّياب السّود كلّها ما عدا العمامة والخفّ ، فإنّه لا بأس بالصّلاة فيهما وإن كانا سوداوين.

ولا بأس بالصّلاة في ثوب واحد للرّجال إذا كان صفيقا. فإن كان شافّا رقيقا ، كره الصّلاة فيه ، إلّا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.

ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص. ويكره أيضا اشتمال الصّمّاء ، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده

٩٧

ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود. وإذا لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر. فإن لم يكن معه إلّا سراويل ، لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكّة أو ما أشبههما. ويكره للإنسان أن يصلّي في عمامة لا حنك لها.

ولا تصلّ المرأة الحرّة إلا في ثوبين : أحدهما تتقنّع به والآخر تلبسه. ولا بأس للأمة والصّبيّة الحرّة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع. ولا يصلّي الرّجل وعليه لثام. بل يكشف موضع جبهته للسّجود ، وفاه لقراءة القرآن. ويكره للمرأة النّقاب في الصّلاة. ولا يصلّي الرّجل وعليه قباء مشدود ، إلّا أن يحلّه ، إلا في حال الحرب.

ولا يصلّي الرّجل في الشّمشك ولا النّعل السنديّ. ويستحبّ الصّلاة في النّعل العربيّ. ولا بأس بالصّلاة في الخفّين والجرموقين إذا كان لهما ساق. ويكره للرّجل أن يصلّي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار. ولا بأس به في حال الاضطرار. ولا تجوز الصّلاة في الثّوب الّذي يكون تحت وبر الثّعلب ، ولا في الذي فوقه. ولا تجوز الصّلاة في القلنسوة والتّكة إذا عملا من وبر الأرنب. ويكره الصّلاة فيهما إذا عملا من حرير محض. ولا تجوز الصّلاة في جلود السّباع كلّها.

ولا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهّر

٩٨

مثل السّكّين والسّيف. فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك والمفتاح إذا كان مع الإنسان ، لفّه في شي‌ء. ولا يصلّي وهو معه مشهّر. وإذا كان مع المصلّي دراهم سود ، لم يكن بالصّلاة فيها بأس إذا كانت مواراة.

ولا بأس أن يصلّي الرّجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة وإذا عمل مجوسيّ ثوبا لمسلم ، يستحبّ ألّا يصلّي فيه إلّا بعد غسله. وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحلّ شي‌ء من النّجاسات ، يستحبّ أن يغسل أوّلا بالماء ثمَّ يصلّي فيه.

ولا تصلّي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت. فإن كانت صمّا ، لم يكن بالصّلاة فيها بأس.

ولا بأس ان يصلّي الإنسان وفي كمّه طائر إذا خاف ضياعه. ولا يصلّي الإنسان في ثوب فيه تماثيل. ولا يجوز الصّلاة فيها ، ولا الخاتم الذي فيه صورة.

ولا يصلّي الإنسان في بيوت الغائط ، ولا الحمّام ، ولا معاطن الإبل ، ولا قرى النّمل ، ولا مجرى المياه ، ولا أرض السّبخة ، ولا الثلج ، ولا بين القبور. فإن صلّى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها. فإن لم يتمكّن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدّامه وعن يمينه ويساره. ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه. وقد رويت رخصة من جواز الصّلاة الى قبور الأئمّة. وهي محمولة

٩٩

على النّوافل ، وإن كان الأحوط ما قدّمناه.

وأرض السّبخة لا يصلّي فيها إذا كانت ممّا لا يتمكّن الجبهة من السّجود فيها. فإن تمكن من ذلك ، لم يكن به بأس. ولا يصلّي على الثّلج. فإن لم يقدر على الأرض ، فلا بأس أن يفرش فوقه ما يسجد عليه. فإن لم يجده ، دقّ الثّلج وسجد عليه. ولا يسجد على الوحل. فإن اضطرّ إلى الصّلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء ، فليصلّ إيماء ، ولا يسجد عليهما.

ولا يجوز الصّلاة في بيوت النّيران ولا بيوت الخمور ولا على جوادّ الطّرق. ولا بأس بالصّلاة على الظّواهر التي بين الجوادّ. ولا بأس بالصّلاة في البيع والكنائس. ولا يصلّي في بيوت المجوس مع الاختيار. فإن اضطرّ إلى ذلك ، رشّ الموضع بالماء. فإذا جفّ صلّى فيه. ولا يصلّي الإنسان وبين يديه صور وتماثيل ، إلّا أن يغطّيها. ولا يصلّي وفي قبلته نار في مجمرة أو غيرها ولا في قنديل معلّق. ولا يصلّي وفي قبلته سلاح مشهّر.

ولا يصلّي في مكان مغصوب مع التمكّن من الخروج منه ، فإن صلّى والحال ما ذكرناه ، وجبت عليه الإعادة. وان كان مضطرّا أو ممنوعا ، لم يكن به بأس.

ولا يجوز للرّجل الصّلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلّي. ولا بأس أن تكون خلفه وإن كانت تصلّي ، أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلّي. ومتى صلّى وصلّت هي عن يمينه أو شماله

١٠٠