قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
باب من يتولى العقد على النساء
٤٦٤كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
إعدادات
النّهاية
النّهاية
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتاب العربي ـ بيروت
الصفحات :789
تحمیل
ويجتنب العقيم منهنّ ، وإن كانت حسناء جميلة المنظر. ويستحبّ التّزويج بالأبكار. فإنّ النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، قال : « إنّهنّ أطيب شيء أفواها وأدرّ شيء أخلافا وأحسن شيء أخلاقا وأفتح شيء أرحاما ».
ويكره نكاح جميع السّودان من الزّنج وغيرهم إلّا النّوبة خاصّة. ويكره التّزويج بالأكراد. ويكره تزويج المجنونة. ولا بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنّه لا يطلب ولدها.
ولا بأس أن يتزوّج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت. فإن عقد على امرأة ، ثمَّ علم بعد العقد أنّها كانت زنت ، كان له أن يرجع على وليّها بالمهر ما لم يدخل بها. فإن دخل بها ، كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وهو مخيّر في إمساكها وطلاقها.
باب من يتولى العقد على النساء
يجوز للرّجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النّساء من غير استيذان لها. ومتى عقد عليها ، لم يكن لها خيار ، وإن بلغت. ومتى كانت البكر بالغا ، استحبّ للأب أن لا يعقد عليها ، إلّا بعد استيذانها. ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التّزويج. فإذا سكتت ، كان ذلك رضا منها. فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النّساء من غير استيذان لها ،