النّهاية

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

النّهاية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٨٩

أو قدّامه ، بطلت صلاتهما معا. فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصلّ أوّلا الرّجل ثمَّ تصلّي المرأة. ولا يصليان معا في حالة واحدة.

وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار. ولا بأس بها في حال الاضطرار. ومتى اضطرّ الإنسان إلى الصّلاة فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه وليتوجّه إلى البيت المعمور وليوم إيماء.

ويستحبّ النّوافل في جوف الكعبة. وتكره الصّلاة في أربعة مواضع : بوادي ضجنان ، وذات الصّلاصل ، والبيداء ، ووادي الشّقرة.

وتكره الصّلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب. فإن خاف الإنسان على رحله ، فلا بأس أن يصلّي فيها بعد أن يرشّها بالماء. ولا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم على كلّ حال. ولا يصلّي وحائط قبلته ينزّ من بالوعة يبال فيها. ولا يصلّي في بيت فيه مجوسيّ. ولا بأس بالصّلاة وفيه يهوديّ أو نصرانيّ. ولا يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح. ولا بأس به إذا كان في غلاف. وإنما كره ذلك لئلّا يشتغل قلبه عن الصّلاة بالنّظر فيه.

ولا يجوز السّجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، إلّا ما أكل أو لبس ، ولا يجوز السّجود على القبر. فإن اضطرّ إلى السّجود عليه ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك. ولا

١٠١

يجوز السّجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتّان إلّا في حال التّقيّة. فإن حصل في موضع قذر ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لم يكن بالسّجود على هذه الثّياب بأس. ولا بأس بالسّجود على حشيش الأرض مثل الثّيّل وما أشبهه. ولا بأس بالسّجود على الجصّ والآجرّ والحجر والخشب. ولا يجوز السّجود على الزّجاج ولا بأس أن يدع الإنسان كفّا من حصى على البساط فيسجد عليه. ولا يسجد على الصّهروج. ولا بأس بالسّجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط. ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسّيور. ولا يجوز السّجود على الفضّة والذّهب. ولا بأس بالسّجود على القرطاس ، إذا كان غير مكتوب. فإن كان مكتوبا ، كره السّجود عليه. ولا بأس بالسّجود على البواري. وإذا أصابها بول ، وجفّفتها الشّمس ، لم يكن أيضا بالسّجود عليها بأس. وكذلك حكم الأرض. فإن كان قد جفّ بغير الشّمس ، لم يجز السّجود عليها الا بعد تطهيرها.

وإذا خاف الإنسان الحرّ الشّديد من السّجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمّه. فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على كفّه. وإذا حصل الإنسان في موضع فيه ثلج ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، ولا يقدر على الأرض ، لم يكن بالسّجود عليه بأس. ولا بأس أن

١٠٢

يصلّي الرّجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة.

باب الجمعة وأحكامها

الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه. ومن شرائطه ان يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس ، ويبلغ عدد من يصلّي بهم سبعة نفر. فإن كانوا أقلّ من ذلك ، لم تجب عليهم الجمعة. ويستحبّ لهم أن يجمّعوا إذا كانوا خمسة نفر.

ومع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر : الشيخ الكبير ، والطّفل الصغير ، والمرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والأعرج ، والمريض ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.

ويلزم هؤلاء المذكورين ، إلّا من هو خارج عن التّكليف مثل الطّفل الصّغير ، الفرض أربع ركعات. فإن حضروا الجمعة ، وجب عليهم الدّخول فيها ، وأجزأتهم صلاة ركعتين. وإن لم يحضروا ، لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدّمناه. ولا يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين. وأقلّ ما يكون بين الجمعتين ، ثلاثة أميال فصاعدا.

١٠٣

وإذا حضر الإمام في بلد ، فلا يجوز أن يصلّي بالنّاس غيره ، إلّا مع المرض المانع له من ذلك.

فإذا أراد الإنسان الصّلاة ، فليمض إلى المسجد الأعظم ، ويقدّم نوافل الجمعة كلّها قبل الزّوال. هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصّة. فأمّا في غيره من الأيّام ، فلا يجوز تقديم النّوافل قبل الزّوال. وإن صلّى ستّ ركعات عند انبساط الشّمس وستّ ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزّوال من الشّمس وست ركعات بين الظّهر والعصر ، لم يكن أيضا به بأس. وإن أخّر جميع النّوافل إلى بعد العصر ، جاز له جميع ذلك ، إلّا أنّ الأفضل ما قدّمناه. ومتى زالت الشّمس ، ولم يكن قد صلّى من نوافله شيئا ، أخّرها إلى بعد العصر. ويزيد في نوافل يوم الجمعة أربع ركعات.

ومن السّنن اللازمة ، الغسل يوم الجمعة على النّساء والرّجال والعبيد والأحرار في السّفر والحضر مع التمكّن من ذلك. ووقت العسل من طلوع الفجر إلى زوال الشّمس. وكلّما قرب من الزّوال كان أفضل. فإن زالت الشّمس ، ولم يكن قد اغتسل ، قضاه بعد الزّوال. فإن لم يمكنه ، قضاه يوم السّبت. فإن كان في سفر ، وخاف ألّا يجد الماء يوم الجمعة ، أو لا يتمكّن من استعماله ، جاز له أن يغسل يوم الخميس.

ويستحبّ أن يتنظّف الإنسان يوم الجمعة ، ويحلق رأسه ،

١٠٤

ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويلبس أطهر ثيابه ، ويمسّ شيئا من الطّيب جسده. فإذا توجّه إلى المسجد الأعظم ، مشى على سكينة ووقار ، يدعو بالدّعاء المخصوص في ذلك اليوم.

وينبغي للإمام إذا قرب من الزّوال ، أن يصعد المنبر ، ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين ، زالت الشّمس. فإذا زالت ، نزل فصلّى بالنّاس. وينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ، وبقراءة سورة خفيفة ، ويحمد الله تعالى في خطبته ، ويصلّي على النّبيّ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويدعو لأئمّة المسلمين ، ويدعو أيضا للمؤمنين والمؤمنات ، ويعظ ويزجر وينذر ويخوّف.

ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة ، ويجب عليه الإصغاء إليها ، لأنّها بدل من الرّكعتين.

ومن لم يلحق الخطبتين ، كانت صلاته تامّة ، إذا كان الإمام ممّن يقتدى به. فإن وجد الإمام قد ركع في الثّانية ، فقد فاتته الجمعة ، وعليه أن يصلّي الظّهر أربع ركعات.

وينبغي أن تكون صفة الإمام الّذي يتقدّم أوّلا أن يكون حرّا بالغا طاهرا في ولادته ، مجنّبا من الأمراض : الجذام والجنون والبرص. ويكون مسلما مؤمنا معتقدا للحقّ غير مرتكب لشي‌ء ممّا يدخل به في جملة الفسّاق ، ويكون صادقا في خطبته ، ومصلّيا للفرض في أوّل وقته ، ويستحبّ له أن يلبس العمامة ،

١٠٥

شاتيا كان أم قائظا ، ويتردّى ببرد يمنيّ أو عدنيّ.

فإذا كان كذلك ، وجب الاجتماع والاقتداء به في الصّلاة والإصغاء إلى قراءته. ومتى أخلّ بشي‌ء ممّا وصفناه ، لم يجب الاجتماع ، وكان حكم الجمعة حكم سائر الأيّام في لزوم الظّهر أربع ركعات.

وإذا صلّى الإنسان خلف من لا يقتدي به جمعة للتقيّة ، فإن تمكّن أن يقدّم صلاته على صلاته ، فعل. وإن لم يتمكّن ، يصلّي معه ركعتين. فإذا سلّم الإمام ، قام ، فأضاف إليهما ركعتين أخراوين ، ويكون ذلك تمام صلاته.

وإذا صلّى الإمام بالنّاس ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ، ويقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ، ويقنت قنوتين : أحدهما في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع ، والثّاني في الركعة الثّانية بعد الرّكوع.

ومن يصلّي وحده ، ينبغي أن يقرأ السّورتين اللّتين ذكرناهما في صلاة الظّهر. فإن سبق إلى سورة غيرهما ثمَّ ذكر ، رجع إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ فيه نصف السّورة. فإن تجاوز نصفها ، تمّم الرّكعتين ، واحتسب بهما من النّوافل ، واستأنف الفريضة بالسّورتين اللّتين ذكرناهما. وهذا على جهة الأفضل. فإن لم يفعل ، وقرأ غير هاتين السّورتين ، كانت صلاته ماضية ، غير أنّه قد ترك الأفضل. وإذا صلّى أربع ركعات ، فليس عليه

١٠٦

إلّا قنوت واحد. ويستحبّ له أن يجهر بالقراءة على كلّ حال.

ولا تكون جمعة إلّا بخطبة. ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلّوا جمعة بخطبتين. فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلّوا جماعة ، لكنّهم يصلّون أربع ركعات.

والصّلاة يوم الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم أفضل من الصّلاة في المنزل. ومن صلّى مع الإمام ركعة ، فإذا سلّم الإمام ، قام ، فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها ، وقد تمّت صلاته. فإن صلّى مع الإمام ركعة ، وركع فيها ، ولم يتمكّن من السّجود فإذا قام الإمام من السّجود ، سجد هو ، ثمَّ ليلحق بالإمام. فإن لم يفعل ووقف حتّى ركع الإمام في الثّانية ، فلا يركع معه. فإذا سجد الإمام ، سجد هو أيضا ، وجعل سجدتيه للرّكعة الأولى. فإذا سلّم ، قام فأضاف إليها ركعة. وإن لم ينو بهاتين السّجدتين أنّهما للرّكعة الأولى ، كان عليه إعادة الصّلاة. ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظّهر ، أن يقيم للعصر ، ثمَّ يصلّي ، إماما كان أو مأموما.

باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق بها من الاحكام

روي ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن

١٠٧

سعد الإسكاف ، عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، قال : كان يقول : من اختلف إلى المسجد ، أصاب إحدى الثّمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو سمع كلمة تدلّه على الهدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردي ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. وروي عن أبي عبد الله ، عليه‌السلام ، أنّه قال : من مشى إلى المسجد ، لم يضع رجلا على رطب ولا يابس ، إلّا سبّحت له إلى الأرضين السّابعة. وروى السّكونيّ عن أبي عبد الله عن أبيه قال : قال النّبيّ ، صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته ، بنى الله له بيتا في الجنّة. وروى يونس ابن ظبيان عن ابي عبد الله ، عليه‌السلام ، أنّه قال : خير مساجد نسائكم البيوت. وروى السّكونيّ عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : صلاة في بيت المقدّس ألف صلاة. وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة. وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة. وصلاة في السّوق اثنتي عشرة صلاة. وصلاة الرّجل في بيته وحده صلاة واحدة.

بناء المسجد فيه فضل كبير وثواب جزيل. ويستحبّ أن لا تعلّى المساجد ، بل تكون وسطا. ويستحب أن لا تكون مظلّلة ولا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهّبة أو فيها شي‌ء من التّصاوير. ولا يجوز أن تكون مشرّفة بل تبنى جمّا.

١٠٨

ولا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه ، ولا تعلّى عليه على حال. ويكره أن تكون فيها محاريب داخلة في الحائط ، وليس ذلك بمحظور. وينبغي أن تكون الميضاة على أبواب المساجد ، ولا تكون داخلها.

فإذا استهدم مسجد ، فينبغي أن يعاد مع التّمكّن من ذلك. ولا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد. ولا يجوز أن يؤخذ شي‌ء من المساجد لا في ملك ولا في طريق. ويكره أن تتّخذ المساجد طريقا على كلّ حال. وإذا أخذ الإنسان شيئا من آله المساجد ، ينبغي أن يردّه إلى موضعه ، أو يردّه في بعض المساجد.

ولا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في المساجد. ولا بأس أيضا أن تبنيا مساجد. ولا يجوز اتّخاذهما ملكا ، ولا استعمال آلتهما في الأملاك.

وينبغي أن تجنّب المساجد البيع والشّرى ، والمجانين والصّبيان ، والأحكام والضّالّة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشّعر ، ورفع الأصوات فيها. ولا يجوز التوضّؤ من الغائط والبول في المساجد. ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك.

ويكره النّوم في المساجد كلّها. وأشدّها تأكيدا المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وإذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين ، تيمّم من مكانه ، ثمَّ يخرج ويغتسل ،

١٠٩

وليس عليه ذلك في غيرهما.

ويستحبّ كنس المساجد وتنظيفها. ولا ينبغي إخراج الحصى منها. فمن أخرجها ، ردّها إليها أو الى غيرها من المساجد.

وينبغي لمن أكل شيئا من المؤذيات مثل الثّوم والبصل وما أشبههما ألّا يقرب المسجد ، حتّى تزول رائحته عنه. وإذا أراد الإنسان دخول المسجد ، تعاهد نعله أو شمشكه باب المسجد ، لئلّا يكون فيها شي‌ء من القذر ، ثمَّ يدخل رجله اليمنى قبل اليسرى ، ويقول : « بسم الله وبالله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب رحمتك ، واجعلنا من عمّار مساجدك ، جلّ ثناء وجهك » وإذا أراد الخروج منه ، أخرج رجله اليسرى قبل اليمنى وقال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب فضلك ، ولا يتنعّل وهو قائم ، بل يقعد ثمَّ يلبسها.

ولا ينبغي أن يبصق في المسجد. فإن فعل ، غطّاه بالتّراب. ولا يقصع القمّل في المساجد. فإن فعل ذلك دفنها في التّراب. ويكره سلّ السيف وبري النّبل وسائر الصّناعات في شي‌ء من من المساجد. ولا يجوز كشف العورة ولا الرّكبة ولا الفخذ والسّرّة فإنّ جميعه من العورة. ولا يجوز رمي الحصا في المسجد حذفا.

ولا يجوز نقض شي‌ء من المساجد إلّا إذا استهدم. ومن كان في داره مسجد قد جعله للصّلاة ، جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له.

١١٠

ولا يجوز الدّفن في شي‌ء من المساجد. ولا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط إذا طمّ وانقطعت رائحته. ولا يجوز ذلك مع وجود الرائحة. ويستحبّ الإسراج في المساجد كلّها.

والصّلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في البيت. وصلاة النّوافل في البيت أفضل ، وخاصة نوافل اللّيل.

باب الجماعة وأحكامها وحكم الامام والمأمومين

الاجتماع في صلاة الفرائض كلّها مستحبّ مندوب إليه ، وفيه فضل كثير. وأقل ما تكون الجماعة اثنان فصاعدا. فإذا حضر اثنان ، فليتقدّم أحدهما ، ويقف الآخر على جانبه الأيمن ويصلّيان جماعة. وإن كانوا جماعة ، فليتقدّم أحدهم ، ويقف في الوسط ، ويقف الباقون خلفه ، إلّا إذا كانوا عراة ، فإنّه لا يتقدّم إمامهم ، بل يقف معهم في الصّفّ. فإن وقف الإمام في طرف ، وجعل المأمومين كلّهم على يمينه ، لم يكن به بأس.

وينبغي أن يتقدّم للإمامة أقرأ القوم. فإن كانوا في القراءة سواء ، فأفقههم. فإن كانوا في الفقه سواء ، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنّا. فإن كانوا في السنّ سواء ، فاحسنهم وجها. ولا يتقدّمن أحد أحدا في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته. وإذا حضر قوم فيهم رجل من بني هاشم ،

١١١

فهو أولى بالتقدّم ، إذا كان ممّن يحسن القراءة.

ولا بأس أن يؤمّ الرّجل بالنّساء. وكذلك لا بأس أن تؤمّ المرأة بالنّساء. ولا تؤمّ المرأة بالرّجال. ويكره أن يتقدّم المتيمّم فيصلّي بالمتوضّئين ، وكذلك يكره أن يتقدّم المسافر فيصلّي بالحاضرين. فإن تقدّم وصلّى فرضه الذي يلزمه ، سلّم ، وقدّم من يصلّي بهم تمام الصّلاة. وإذا صلّى المسافر خلف الحاضر ، فإذا صلّى فرضه ، سلّم ولا يصلّي معهم تمام الصّلاة ، إلّا أن يقوم ، فيصلّي معهم بنيّة صلاة أخرى ، أو يتطوّع بذلك.

ولا يجوز أن يتقدّم ولد الزّنا على النّاس ، ولا الأعرابيّ على المهاجرين ، ولا العبيد على الأحرار. ويجوز أن يؤمّ العبد بمواليه ، إذا كان أقرأهم للقرآن. ولا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة.

ولا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه. فإن كان غير موثوق بدينه ، أو كان مخالفا لك في مذهبك ، صلّيت لنفسك ، ولم تقتد به. ولا تصلّ خلف الفاسق ، وإن كان موافقا لك في الاعتقاد.

ولا يؤمّ المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، النّاس. ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء.

ولا تصلّ خلف النّاصب ، ولا خلف من يتولّى أمير المؤمنين ، إذا لم يتبرأ من عدوّه ، إلّا في حال التقيّة. ولا يجوز الصّلاة خلف من

١١٢

خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والواقفة وغيرهم من فرق الشّيعة. ولا يجوز أن يؤمّ الصّبيّ الّذي لم يبلغ ، النّاس. ولا تصلّ خلف عاقّ أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ، ولا تجوز الصّلاة خلف الأغلف.

فإذا تقدّم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنّ خلفه ، سواء كانت الصّلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل تسبّح مع نفسك وتحمد الله تعالى. وإن كانت الصّلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة ، فأنصت للقراءة.

فإن خفي عليك قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك. وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك إلّا تقرأ ، وأنت مخيّر في القراءة. ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة. وإن لم تقرأها ، فليس عليك شي‌ء.

وإذا صلّيت خلف من لا تقتدي به ، قرأت خلفه على كلّ حال سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر. فإن كان الموضع موضع تقيّة ، أجزأك من القراءة مثل حديث النّفس. ولا يجوز لك ترك القراءة على حال. وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد خلف من لا تقتدي به ، أجزأك ، ولا يجوز أقلّ منها.

ومتى فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، فليسبّح الله وليحمده. ويستحبّ أن يبقي آية من السّورة الّتي يقرأها.

فإذا فرغ الامام من قراءته ، تممها.

١١٣

ومتى صلّى الرّجل بالنّاس ، وهو على غير وضوء ، أو كان جنبا ، ثمَّ ذكر بعد الصلاة ، وجب عليه إعادتها ، وليس عليهم شي‌ء. وكذلك إن صلّى بهم ، وهو على ظاهر اعتقادهم ، ثمَّ تبيّن لهم بعد ذلك انه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه ، كانت صلاتهم ماضية. ومتى صلّى الرّجل بالقوم إلى غير القبلة متعمّدا كان عليه إعادة الصّلاة. ولم يكن عليهم ذلك ، إذا لم يكونوا عالمين. فإن كانوا عالمين بذلك ، وجب عليهم أيضا إعادة الصّلاة. ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك ، كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة.

ومتى أحدث الإمام في الصّلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء فليقدّم رجلا يصلّي بهم تمام الصّلاة. ويستحبّ أن يكون ذلك الرّجل ممّن قد شهد الإقامة. فإن لم يكن شهدها ، لم يكن به بأس. وإن كان ممّن فاته ركعة أو ركعتان ، جاز ذلك أيضا فإذا صلّى بهم تمام صلاتهم أومأ إيماء يكون تسليما لهم ، أو يقدّم من يسلّم بهم ، ويقوم هو فيصلّي ما بقي عليه من الصّلاة وإذا مات الإمام فجأة ، نحّي عن قبلته وتقدّم من يصلّي بهم تمام الصّلاة ، ويغتسل من يمسّ شيئا من جسده.

ومن لحق تكبيرة الرّكوع ، فقد أدرك تلك الرّكعة. فإن لم يلحقها ، فقد فاتته. فإن سمع تكبيرة الرّكوع ، وبينه وبين الصّفّ مسافة ، جاز له أن يركع ويمشي في ركوعه ، حتى

١١٤

يلحق بالصّفّ أو يتمّ ركوعه. فإذا رفع رأسه من الرّكوع ، سجد. فإذا نهض إلى الثّانية ، لحق بالصّفّ. ومن خاف فوت الرّكوع أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح والرّكوع. فإن لم يخف ، فلا بدّ له من التكبيرتين.

ومن فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان ، فليجعل ما يلحق معه أوّل صلاته. فإذا سلّم الإمام ، قام فتمّ ما قد فاته ، مثال ذلك من صلّى مع الإمام الظّهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، وفاتته ركعتان ، فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كلّ ركعة إن تمكّن من ذلك. فإن لم يتمكن ، اقتصر على الحمد وحدها ، ثمَّ يصلّي بعد تسليم الإمام ركعتين ، يقرأ فيهما الحمد وحدها ، أو يسبّح. وإن كان قد فاتته ركعة ، فليقرأ في الثّانية الحمد وسورة ، وليجلس مع الإمام في التشهّد الأول ، ولا يتشهّد بل يحمد الله تعالى ويسبّحه. فإذا قام الإمام إلى الثّالثة ، قام إليها ، وكانت ثانية له. فإذا صلّى الإمام الثّالثة ، جلس هو ، وتشهّد تشهدا خفيفا ، ثمَّ لحق به في الرّابعة للإمام ، وتكون ثالثة له. فإذا جلس الإمام للتّشهّد الأخير ، جلس معه يحمد الله تعالى ويسبّحه. فإذا سلّم الإمام ، قام فأضاف إليها ركعة ، وتشهد ، ثمَّ يسلّم.

ومن صلّى خلف من يقتدى به ، فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الرّكوع. فإن رفع رأسه ناسيا ، فليعد اليه ، ليكون رفع

١١٥

رأسه مع رفع رأس الإمام. وكذلك يفعل في حال السّجود. وإن كان رفعه للرأس متعمّدا ، فلا يعودّن لا إلى الرّكوع ولا إلى السّجود ، بل يقف حتى يلحقه الإمام. وإن كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، ورفع رأسه من الرّكوع أو السّجود ، فلا يعودنّ إليه ، ناسيا كان ذلك أو متعمّدا ، لأنّ ذلك زيادة في الصّلاة. ومن أدرك الإمام ، وقد رفع رأسه من الرّكوع ، فليسجد معه ، غير أنّه لا يعتدّ بتلك السّجدة. فإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثّانية ، كان له ذلك. وإن أدركه هو في حال التشهّد جلس معه حتى يسلّم. فإذا سلّم الإمام ، قام فاستقبل صلاته.

والإمام إذا ركع ، فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ليلحقوا به في ذلك الرّكوع. وتسليم الإمام في الصلاة مرّة واحدة تجاه القبلة ، يشير بعينه إلى يمينه. ولا ينبغي له أن يبرح من مصلاه ، حتّى يتمّ ـ من قد فاته شي‌ء من الصّلاة خلفه ـ صلاته. وينبغي للإمام أن يسمع من خلفه الشّهادتين في جميع الصّلوات. وليس عليهم يسمعوه شيئا من ذلك.

ولا يجوز لمن لم يصلّ صلاة الظّهر أن يصلّي مع الإمام العصر ويقتدي به. فإن نوى أنّه ظهر له ، وإن كان عصرا للإمام ، جاز له ذلك. ومن صلّى وحده ثمَّ لحق جماعة ، جاز له أن يعيد مرّة أخرى ، سواء كان إماما أو مأموما.

١١٦

ولا يقف في الصّفّ الأوّل ، الصّبيان والعبيد والنّساء والمخنّثون. وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز. ولا بأس أن يقف الرّجل وحده في صفّ ، إذا كان قد امتلأت الصّفوف. فإن لم يكن قد امتلأت ، كره له ذلك. ولا بأس بالوقوف بين الأساطين. ويكره وقوف الإمام في المحراب الدّاخل في الحائط ، وإن كان ليس بمفسد للصلاة.

ولا يكون جماعة وبين المصلّي وبين الإمام أو بين الصّفّ ، حائل من حائط أو غيره. ومن صلّى وراء المقاصير ، لا تكون صلاته صلاة جماعة. وقد رخّص للنّساء أن يصلّين إذا كان بينهّن وبين الإمام حائط. ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك. فإن كان أرضا مستوية ، لا بأس بوقوفه عليه ، وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل. ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال فيصلّوا خلف الإمام ، إذا كان أسفل منهم.

وإذا صلّى نفسان ، فذكر كلّ واحد منهما أنّه كان إماما لصاحبه ، جازت صلاتهما ، لأنّ كلّ واحد منهما قد احتاط في الصّلاة في القراءة والرّكوع والسّجود والعزم وغير ذلك. وإن قال كلّ واحد منهما : أنا كنت مأموما ، كان عليهما إعادة الصّلاة ، لأنّه قد وكل كلّ واحد منهما الأمر إلى صاحبه ، فلم يأتيا بأركان الصّلاة.

١١٧

ولا بأس أن يسلّم الإنسان قبل الإمام ، وينصرف في حوائجه عند الضّرورة إلى ذلك. وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام.

وإذا صلّى في مسجد جماعة ، كره أن يصلّي دفعة أخرى جماعة ، تلك الصّلاة بعينها. فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فليصلّ بهم واحد منهم ، ولا يؤذّن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان والإقامة في المسجد ، إذا لم يكن الصّفّ قد انفضّ. فإن انفضّ الصّفّ ، وتفرّق النّاس ، فلا بدّ من الأذان والإقامة. وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثمَّ أقيمت الصّلاة ، جاز له أن يقطعها ويدخل في الجماعة. فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلّي خلفه إمام عدل ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة. فإن لم يكن إمام عدل ، وكان ممّن يقتدى به ، فليتمّ صلاته التي دخل فيها ركعتين ، يخفّفهما ويحسبهما من التّطوّع ، ويدخل في الجماعة. وإن كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، فليبن على صلاته. ويدخل معه في الصّلاة. فإذا فرغ من صلاته ، سلّم ، وقام مع الإمام ، فصلّى معه ما بقي له ، واحتسبه من النّافلة. فإن وافق حال تشهّده حال قيام الإمام ، فليقتصر في تشهّده على الشّهادتين ، ويسلّم إيماء ، ويقوم مع الإمام.

ولا يجوز للإمام أن يصلّي بالقوم وهو جالس ، إلّا أن

١١٨

يكونوا عراة. فإنّهم يصلّون كلّهم جلوسا ، ولا يتقدّمهم إمامهم إلّا بركبته.

وإذا أقيمت الصّلاة التي يقتدي بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلّي النّوافل. وإذا صلّت المرأة مع الرّجال جماعة ، فلا تقف معهم في صفّهم ، بل تكون خلف الصّفوف ، فإن وقفت في الصّف الأخير ، ثمَّ جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصّفّ ، فعليها أن تتأخّر عن ذلك الصّفّ من غير أن تستدبر القبلة. وإذا صلّيت خلف مخالف ، وقرأ سورة تجب فيها السّجدة ولم يسجد ، فأوم إيماء وقد أجزأك.

باب النوافل وأحكامها

قد بيّنّا أوقات النّوافل وعدد ركعاتها في اليوم واللّيلة غير أنّا نرتّبها هاهنا على وجه أليق به : إذا زالت الشّمس ، فليصلّ ثمان ركعات للزوال ، يقرأ فيها ما شاء من السّور والآيات ، ويسلّم في كلّ ركعتين منها ، ويقنت في كلّ ركعتين. ويصلّي ثمان ركعات بعد الفراغ من فريضة الظّهر. ويصلّي بعد المغرب أربع ركعات بتشهّدين وتسليمين. ويصلّي ركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، ويجعل هاتين الرّكعتين بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها ، ويقوم بعدهما إلى فراشه.

١١٩

ويستحب له أن لا ينام إلّا وهو على طهر. فإن نسي ذلك ، وذكر عند منامه ، فليتيمّم من فراشه. ومن خاف أن لا ينتبه آخر اللّيل ، فليقل عند منامه ( قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) إلى آخر السّورة ، ثمَّ يقول : « اللهمّ أيقظني لعبادتك في وقت كذا » ، فإنّه ينتبه إن شاء الله.

فإذا انتصف اللّيل ، قام إلى صلاة اللّيل ، ولا يصلّيها في أوّله ، إلّا أن يكون مسافرا يخاف أن لا يتمكّن منه في آخر اللّيل. فإذا قام ، فليعمد إلى السّواك ، وليستك فاه ، ولا يتركه مع الاختيار. ثمَّ ليستفتح الصّلاة بسبع تكبيرات على ما رتّبناه سنّة ، ثمَّ يصلّي ثماني ركعات ، يقرأ في الرّكعتين الأوليين الحمد وقل هو الله أحد في الأولى منهما ، وفي الثّانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي السّتّ البواقي ما شاء من السّور ، إن شاء طوّل وإن شاء قصّر. فإذا فرغ منها ، صلّى ركعتي الشّفع ويسلّم بعدهما. ويستحبّ أن يقرأ فيهما سورة الملك وهل أتى على الإنسان. وإن كان الوقت ضيّقا ، قرأ فيهما المعوّذتين ، يقوم إلى الوتر ، ويتوجّه فيه أيضا على ما قدّمناه.

فإذا قام إلى صلاة اللّيل ، ولم يكن قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي كلّ ليلة ، وخاف طلوع الفجر ، خفّف صلاته ، واقتصر على الحمد وحدها. فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر ، صلّى ركعتين ، وأوتر بعدهما ، ويصلّي ركعتي الفجر ، ثمَّ

١٢٠