النّهاية

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

النّهاية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٨٩

منها ولدا طيّبا ، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ». ويجتنب العقد في وقت يكون القمر فيه في برج العقرب ، فإنّ ذلك مكروه على ما جاءت به الأخبار.

وإذا أراد العقد يستحبّ أن يكون ذلك بالإعلان والإشهاد والخطبة فيه بذكر الله تعالى. فإن أخلّ بشي‌ء من ذلك أو بجميعه ، لم يفسد به العقد ، وكان ثابتا ، إلّا أنّه يكون قد ترك الأفضل. ويستحبّ الوليمة عند الزّفاف يوما أو يومين يدعى فيها المؤمنون.

وإذا قرب تحوّل المرأة إلى بيت الزّوج ، يستحبّ أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على وضوء إذا دخلت عليه ، ويصلّي هو أيضا مثل ذلك ، ويكون على وضوء إذا أدخلت عليه امرأته ، ويدعو الله تعالى عقيب الرّكعتين ، ويسأله أن يرزقه إلفها وودّها ورضاها. فإذا أدخلت المرأة عليه ، فليضع يده على ناصيتها ويقول : « اللهمّ على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها. فإن قضيت في رحمها نسبا ، فاجعله مسلما سويّا ، ولا تجعله شرك شيطان ».

ويستحبّ أن يكون عقد التّزويج والزّفاف باللّيل ويكون الإطعام بالنّهار.

ولا يجوز للرّجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين. فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحل له أبدا.

٤٨١

ويستحبّ أن يسمّي الله تعالى عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان. ويكره الجماع ليلة الكسوف ، واليوم الذي تنكسف فيه الشّمس ، وفيما بين غروب الشّمس الى مغيب الشّفق ، ومن طلوع الفجر الى طلوع الشّمس ، وفي الرّيح السّوداء والصّفراء ، وعند الزّلازل ، وفي محاق الشّهر ، وفي أوّل ليلة من الشّهر إلّا ليلة شهر رمضان وفي ليلة النّصف.

ويكره للقادم من السّفر أن يطرق أهله ليلا حتّى يصبح. ويكره أن يجامع الرّجل وهو عريان ، أو يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها. ولا ينبغي أن يجامع أهله في السّفينة. وإذا احتلم الرّجل ، فلا يجامع حتّى يغتسل. فإن أراد ذلك ، فليتوضّأ وضوء الصّلاة ، ثمَّ يفعل ما شاء. ولا يجوز للرّجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر من أربعة أشهر. فإن تركها أكثر من ذلك ، كان مأثوما. ويكره للرّجل النّظر الى فرج امرأته. ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى. ولا ينبغي أن يجامع الرّجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصّبيان وغيرهم. ويكره للرّجل أن يأتي النّساء في أحشاشهنّ. فأمّا ما عدا ذلك ، فليس به بأس.

ويكره للرّجل أن يعزل عن امرأته الحرّة. إن عزل ، لم يكن بذلك مأثوما ، غير أنّه يكون تاركا فضلا. اللهمّ إلّا أن يشرط

٤٨٢

عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطي ، فإنّه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك. وأمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال.

وإذا كان الرّجل في السّفر ، وليس معه ماء للغسل ، كره له الجماع ، إلّا أن يخاف على نفسه.

وإذا كان للرّجل امرأتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال ، وعند الأخرى ليلة واحدة. وإن كانت عنده ثلاث نساء ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهنّ ليلتين وعند كلّ واحدة منهنّ ليلة ليلة. وإذا كان عنده أربع نساء ، فلا يجوز له أن يبيت عند كلّ واحدة منهنّ أكثر من ليلة ليلة. وينبغي أن يسوّي بينهنّ في القسمة. اللهمّ إلّا أن تترك واحدة منهنّ ليلتها لامرأة أخرى ، فيجوز للرّجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين. وإذا بات عند كلّ واحدة منهنّ ليلة ، وسوّى بينهنّ في القسمة ، فليس يلزمه جماعها ، بل هو مخيّر في ذلك.

وإذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بثلاث ليال الى سبع ليال ، ثمَّ يرجع بعد ذلك الى التّسوية. وإذا اجتمع عند الرّجل حرّة وأمة ، كان للحرّة ليلتان وللأمة ليلة. هذا إذا كانت الأمة زوجة. فأمّا إذا كانت ملك يمين ، فليس لها قسمة مع الحرائر. وحكم اليهوديّة والنّصرانيّة إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السّواء.

٤٨٣

ولا بأس أن يفضّل الرّجل بعض نسائه على بعض في النّفقة والكسوة. وإن سوّى بينهنّ وعدل ، كان أفضل.

ولا بأس أن ينظر الرّجل الى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر الى محاسنها : يديها ووجهها. ويجوز أن ينظر الى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها. ولا يجوز له شي‌ء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها. ولا بأس أن ينظر الرّجل الى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها. ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها.

والنّظر الى نساء أهل الكتاب وشعورهنّ لا بأس به ، لأنّهنّ بمنزلة الإماء إذا لم يكن النّظر لريبة أو تلذّذ. فأمّا إذا كان كذلك ، فلا يجوز النّظر إليهنّ على حال.

باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد

إذا عقد الرّجل على امرأة على أنّها حرّة فوجدها أمة ، كان له ردّها. فإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحلّ من فرجها. وللرّجل أن يرجع على وليّها الذي دلسها بالمهر. فإن كان الوليّ لم يعلم دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شي‌ء. وإن كان لم يدخل بها ، لم يكن لها مهر. وإن كان قد أعطاها المهر ، كان له الرّجوع عليها به. وإذا ردّها كان ردّه لها فراقا بينه وبينها. ولا يحتاج مع ذلك الى طلاق.

وإذا تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ ، فوجدته عبدا ،

٤٨٤

كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله. فإن اعتزلت كان ذلك فراقا بينها وبينه. وإن استقرّت معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن كان دخل بها ، كان لها الصّداق بما استحلّ من فرجها. وإن لم يكن قد دخل بها ، لم يكن لها عليه شي‌ء.

وإذا عقد الرّجل على بنت رجل على أنّها بنت مهيرة ، فوجدها بنت أمة ، كان له ردّها. وإن لم يكن دخل بها ، لم يكن بها عليه شي‌ء ، وكان المهر على أبيها. وإن كان قد دخل بها ، كان المهر عليه بما استحلّ من فرجها. فإن رضي بعد ذلك بالعقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار.

ومتى كان للرّجل بنتان : إحداهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة ، فعقد لرجل على بنته من المهيرة ، ثمَّ أدخلت عليه بنته من الأمة ، كان له ردّها. وإن كان قد دخل بها ، وأعطاها المهر ، كان لها المهر بما استحلّ من فرجها. وإن لم يكن دخل بها ، فليس لها عليه مهر ، وعلى الأب أن يسوق اليه ابنته من المهيرة ، وكان عليه المهر من ماله ، إذا كان المهر الأوّل قد وصل الى ابنته الأولى. وإن لم يكن قد وصل إليها. ولا يكون قد دخل بها ، كان المهر في ذمّة الزّوج.

وإذا تزوّج الرّجل بامرأة ، فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة ، كان له ردّها من غير طلاق. وإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحلّ من

٤٨٥

فرجها ، وله أن يرجع على وليّها بالمهر الذي أعطاها ، إذا كان الوليّ عالما بحالها. إن لم يكن عالما بحالها ، لم يكن عليه شي‌ء. وإن لم يكن دخل بها ، لم يكن عليه مهر. فإن كان قد أعطاها المهر ، كان له الرّجوع عليها به. ومتى وطئها بعد العلم بحالها ، لم يكن له بعد ذلك ردّها. فإن أراد فراقها ، طلّقها.

فأمّا ما عدا ما ذكرناه من العيوب ، فليس يوجب شي‌ء منها الرّدّ مثل العور وما أشبه ذلك. والمحدودة في الزّنا لا تردّ. وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد ، فليس للرّجل ردّها ، إلّا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر. وليس له فراقها إلّا بالطّلاق.

وإذا عقد على امرأة على أنّها بكر ، فوجدها ثيّبا ، لم يكن له ردّها ، غير أنّ له أن ينقص من مهرها شيئا.

ولا يردّ الرّجل من شي‌ء من العيوب التي ذكرناها ، إلّا من الجنون. ويردّ أيضا من العنّة. فإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح فوجدته مجنونا ، كانت مخيّرة بين الصّبر عليه وبين مفارقته. فإن حدث بالرّجل جنّة يعقل معها أوقات الصّلوات ، لم يكن لها اختيار. وإن لم يعقل أوقات الصّلوات ، كان لها الخيار. فإن اختارت فراقه ، كان على وليّه أن يطلّقها.

ومتى عقد الرّجل على امرأة على أنّه صحيح ، فوجدته عنّينا ، انتظر به سنة : فإن وصل إليها في مدّة السّنة ، ولو مرّة واحدة ، لم يكن لها عليه خيار. وإن لم يصل إليها أصلا ، كانت مخيّرة

٤٨٦

بين المقام معه ، وبين مفارقته. فإن رضيت ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن اختارت فراقه ، كان لها نصف الصّداق ، وليس لها عدّة. وإن حدث بالرّجل عنّة ، كان الحكم في ذلك مثل ما قدّمناه في أنّه يؤجّل سنة : فإن وصل إليها ، كان أملك بها ، وإن لم يصل إليها ، كانت بالخيار. هذا إذا حدثت به العنّة قبل الدّخول بها. فان حدثت بعد الدّخول فلا خيار لها على حال. وإذا لم يقدر على إتيان امرأة ، وقدر على إتيان غيرها من النّساء ، لم يكن لها عليه خيار.

وإذا اختلف الزّوج والمرأة ، فادّعى الزّوج أنّه قربها ، وأنكرت المرأة ذلك ، فإن كانت المرأة بكرا ، فإنّ ذلك ممّا يعرف بالنّظر إليها. فإن وجدت كما كانت ، لم يكن لادّعاء الرّجل تأثير. وإن لم توجد كذلك ، لم يكن لإنكار المرأة تأثير. وإن كانت المرأة ثيّبا ، كان القول قول الرّجل مع يمينه بالله تعالى. وقد روي أنّها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ، ثمَّ يأمر الحاكم الرّجل بوطيها. فإن وطئها ، فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق ، صدّق وكذّبت. وإن لم يكن الأثر موجودا ، صدّقت وكذّب الرّجل.

وإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح ، فوجدته خصيّا ، كانت بالخيار بين الرّضا بالمقام معه وبين مفارقته. فإن رضيت بالمقام معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن أبت ، فرق بينهما.

٤٨٧

وإن كان قد خلا بها ، كان للمرأة صداقها منه. وعلى الإمام أن يعزّره لئلّا يعود الى مثل ذلك.

ومتى عقد الرّجلان على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ، ثمَّ علم بعد ذلك ، فإن لم يكونا دخلا بهما ، ردّت كلّ واحدة منهما الى زوجها ، وإن كانا قد دخلا بهما ، فإنّ لكلّ واحدة منهما الصّداق. فإن كان الوليّ تعمّد ذلك ، أغرم الصّداق. ولا يقرب كلّ واحد منهما امرأته حتّى تنقضي عدّتها. فإذا انقضت ، صارت كلّ واحدة منهما الى زوجها بالعقد الأوّل. فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، فليرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرّجلان. فإن مات الرّجلان ، وهما في العدّة ، فإنّهما ترثانهما ، ولهما المهر المسمّى حسب ما قدّمناه في المتوفّى عنها زوجها ، ولم يدخل بها ، وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأولى ، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.

ومتى أقام الرّجل بيّنة على أنّه تزوّج بامرأة ، وعقد عليها عقدا صحيحا ، وأقامت أختها على هذا الرّجل البيّنة أنّه عقد عليها ، فإن البيّنة بيّنة الرّجل ، ولا يلتفت الى بيّنة المرأة. اللهمّ إلّا أن تقيم البيّنة بأنّه عقد عليها قبل عقده على أختها. فإذا كان الأمر كذلك ، قبلت بيّنتها ، وأبطلت بيّنة الرّجل.

٤٨٨

وإذا انتمى رجل الى قبيلة بعينها ، وتزوّج ، فوجد على خلاف ذلك ، أبطل التّزويج.

باب المتعة وأحكامها

نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام ، وهو ما قدّمنا ذكره من عقد الرّجل على امرأة مدّة معلومة بمهر معلوم.

ولا بدّ من هذين الشّرطين ، وبهما يتميّز من نكاح الدّوام. فإن عقد عليها متعة ، ولم يذكر الأجل ، كان التّزويج دائما ، ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنّفقة والميراث ، وأن لا تبين منه إلّا بالطّلاق أو ما جرى مجراه. وإن ذكر الأجل ، ولم يذكر المهر ، لم يصحّ العقد.

وأمّا ما عدا هذين الشرطين ، فمستحبّ ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة : منها أنّه يذكر الشّرطين معا ، ويذكر أن لا نفقة لها ، ولا ميراث بينهما ، وأنّه تلزمها العدّة بعد مفارقتها إيّاه إمّا بانقضاء الأجل أو الموت ، ويشرط العزل عنها إن شاء. فإن أخلّ بشي‌ء من هذه الشّرائط ، لم يفسد العقد إلّا أنه يكون تاركا فضلا.

وأمّا الإشهاد والإعلان ، فليسا من شرائط المتعة على حال ، اللهمّ إلّا أن يخاف الرّجل التّهمة بالزّنا ، فيستحبّ له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.

٤٨٩

وإذا أراد التّمتّع بامرأة ، فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة معتقدة للحقّ. فإن لم يجد بهذه الصّفة ، ووجد مستضعفة ، جاز أن يعقد عليها.

ولا بأس بالمتعة باليهوديّة والنّصرانيّة. ويكره التّمتّع بالمجوسيّة ، وليس ذلك بمحظور. إلّا أنّه متى عقد على واحدة منهنّ ، منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

ولا بأس أن يتمتّع الرّجل بالفاجرة ، إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور. وليس على الرّجل أن يسألها : هل لها زوج أم لا ، لأنّ ذلك لا يمكن أن تقوم له به بيّنة. فإن اتّهمها في ذلك ، احتاط في التّفتيش عن أمرها. وإن لم يفعل ، فليس عليه شي‌ء.

ولا بأس أن يتزوّج الرّجل متعة بكرا ليس لها أب من غير وليّ ويدخل بها. فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلّا بإذن أبيها. وإن كانت بالغا وقد بلغت حدّ البلوغ ، وهو تسع سنين الى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها والأفضل إلّا يتزوجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال.

ولا بأس أن يتمتّع الرّجل بأمة غيره بإذنه. فإن كانت الأمة لامرأة ، جاز له التمتّع بها من غير إذنها. والأفضل إلّا يتمتّع بها إلّا بإذنها. فإذا كانت عنده امرأة حرّة ، فلا يتمتّع بأمة إلّا برضى الحرّة. وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام.

٤٩٠

وإذا أراد العقد ، فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه. وأقلّ ما يجزئ من المهر تمثال من سكّر أو كفّ من طعام أو ما أشبه ذلك. فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثمَّ أراد مفارقتها قبل الدّخول بها ، فليهب لها أيّامها ، ويلزمه نصف المهر. فإن كان قد أعطاها المهر ، رجع عليها بنصفه. فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها. فإن أعطاها شيئا من مهرها ، ودخل بها ، لزمه ما يبقى عليه منه إذا وقت له بأيّامه. فإن أخلّت بشي‌ء من أيّامه ، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر. فإن تبيّن بعد الدّخول بها أنّ لها زوجا ، كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه.

فأمّا الأجل ، فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم. وقد روي أنّه يجوز أن يذكر المرّة والمرّتين. والأحوط ما قدّمناه من أنّه يذكر يوما معلوما أو شهرا معيّنا. فإن ذكر المرّة والمرّتين ، جاز له ذلك ، إذا أسنده إلى يوم معلوم. فإن ذكر المرّة مبهمة ، ولم يقرنها بالوقت ، كان العقد دائما ، لا يزول إلّا بالطّلاق أو ما يجري مجراه.

ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه ، أيّ ذلك شاء فعل ، ولم يكن عليه شي‌ء. ومتى عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشّهر بعينه ، ومضى عليها

٤٩١

شهر ، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ، لم يكن له عليها سبيل. وإن كان قد سمّى الشّهر بعينه ، كان له شهره الذي عيّنه.

وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهمّ إلّا أن يشرط أنّ بينهما التّوارث. فإن شرط ذلك ، ثبتت بينهما الموارثة. وإنّما لا يحتاج نفي التّوارث الى شرط.

ويجوز للرّجل العزل ، وإن لم يكن شرط. ومتى جاءت بولد ، كان لاحقا به ، سواء عزل أو لم يعزل.

ولا بأس أن يتزوّج الرّجل متعة ما شاء من النّساء ، لأنهنّ بمنزلة الإماء. والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهنّ.

ولا بأس أن يعقد الرّجل على امرأة واحدة مرّات كثيرة واحدة بعد أخرى. وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال. فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها ، لم يكن له ذلك. فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها من الأيّام ، ثمَّ ليعقد عليها على ما شاء من الأيّام.

وعدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيّامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض. وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها ، كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدّوام أربعة أشهر وعشرة أيّام.

٤٩٢

وإذا اشترط الرّجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه. فإن رضيت بعد العقد بذلك ، كان ذلك جائزا.

وكلّ شرط يشرطه الرّجل على امرأة ، إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد. فإن ذكر الشروط ، وذكر بعدها العقد ، كانت الشّروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها. فإن كرّرها بعد العقد ، ثبتت على ما شرط.

باب السراري وملك الأيمان

يستباح وطؤ الإماء بثلاثة أشياء :

أحدها العقد عليهنّ بإذن أهلهنّ ، وقد قدّمنا ذكر ذلك. والثّاني بتحليل مالكهنّ الرّجل من وطئهنّ وإباحته له ، وإن لم يكن هناك عقد.

والثّالث بأن يملك منّ فيستبيح وطأهنّ بملك الإيمان له.

وإذا أحلّ الرّجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ، حلّ له منها ما أحلّه له مالكها : إن أحلّ له وطأها حلّ له كلّ شي‌ء منها. وإن أحلّ له ما دون الوطي ، فليس له إلّا ما جعله منه في حلّ. إن أحلّ له خدمتها ، لم يكن له سوى الخدمة شي‌ء. وإن أحلّ له مباشرتها وتقبيلها ، كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها. فإن وطئها ، كان عاصيا. وإن أتت بالولد ، كان لمولاها ، ويكون

٤٩٣

رقّا له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا. وإن كانت غير بكر ، لزمه نصف عشر قيمتها. ومتى جعله في حلّ من وطئها ، وأتت بولد ، كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال. وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه. فإن شرط أن يكون الولد حرّا ، كان على ما شرط.

ويكره للرّجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلّا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرّا. فإن امتنع مولاها من ذلك ، كره له وطؤها.

ويحلّ له منها مقدار ما يحلّله له مالكها : إن يوما فيوما ، وإن شهرا فشهرا ، على حسب ما يريد. ولا يجوز للرّجل أن يجعل عبده في حلّ من وطي جاريته. فإن أراد ذلك ، عقد له عليها عقدا.

وينبغي أن يراعي فيما ذكرناه لفظ التّحليل ، وهو أن يقول الرّجل المالك للأمة لمن يحلّلها له : جعلتك في حلّ من وطي هذه الجارية أو أحللت لك وطيها. ولا يجوز لفظ العاريّة في ذلك. وحكم المدبّرة في التّحليل حكم المملوكة على السّواء.

ومتى كانت الجارية بين شريكين ، جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حلّ من وطئها ، وإذا كان الرّجل مالكا لنصف الجارية ، والنّصف الآخر منها يكون حرّا ، لم يجز له وطؤها ، بل يكون له من خدمتها يوم ، ولها من نفسها يوم. فإن أراد العقد

٤٩٤

عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا.

ومتى ملك الرّجل جارية بأحد وجوه التّمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّن تحيض. وإن لم تكن ممّن تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما. وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه استبراؤها.

وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرأها إمّا بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما. فإن استبرأها البائع ثمَّ باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كلّ حال.

وإذا كانت الجارية لامرأة ، جاز للذي يشتريها وطؤها قبل الاستبراء. والأفضل استبراؤها قبل الوطي مثل التي تكون للرّجل.

فإن اشترى جارية ، وأعتقها قبل أن يستبرأها ، جاز له العقد عليها ، وحلّ له وطؤها. والأفضل أن لا يطأها إلّا بعد الاستبراء. ومتى أعتقها ، وكان قد وطئها ، جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن عليه استبراء على حال. فإن أراد غيره العقد عليها ، لم يجز له ذلك إلّا بعد خروجها من عدّتها ، هي ثلاثة أشهر.

٤٩٥

ومتى اشترى الرّجل جارية وهي حائض ، تركها حتّى تظهر ، ثمَّ حلّ له وطؤها ، وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها. ومتى اشترى جارية حاملا ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد وضعها الحمل أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام. فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج. وكذلك من اشترى جارية ، وأراد وطيها قبل الاستبراء ، جاز له ذلك فيما دون الفرج. والتّنزّه عن ذلك أفضل.

ولا بأس أن يجمع الرّجل بملك اليمين ما شاء من العدد ، مباح له ذلك. ولا يجمع بين الأختين في الوطي. ويجوز له أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام. وكذلك لا بأس أن يجمع بين الأمّ والبنت في الملك ، ولا يجمع بينهما في الوطي. فمتى وطئ الأمّ ، حرم عليه وطؤ البنت ، وكذلك إن وطئ البنت ، حرم عليه وطؤ الأمّ.

ولا يجوز للرّجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه ، أو قبّلها بشهوة ، أو نظر منها الى ما يحرم على غير مالكها النّظر اليه. ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه. وحكم الابن حكم الأب سواء في أنّه إذا وطئ جارية ، أو قبّلها ، أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها ، حرمت على الأب.

وجميع المحرّمات اللّواتي قدّمنا ذكرهنّ بالنّسب والسّبب في العقد يحرم أيضا وطؤهنّ بملك الأيمان.

٤٩٦

ولا يجوز للرّجل وطؤ جاريته إذا كان قد زوّجها من غيره ، إلّا بعد مفارقة الزّوج لها ، وانقضاء عدّتها. ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك.

وإذا زوّج الرّجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النّظر إليها متكشّفة ولا متجرّدة من ثيابها إلّا بعد مفارقة الزّوج لها. ومن اشترى جارية كان لها زوج زوّجها مولاها ، لم يكن عليه الامتناع من وطيها إلّا مدّة استبراء رحمها ما لم يرض بذلك العقد. فإن رضي به ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد مفارقة الزّوج لها بالطّلاق أو الموت.

ولا بأس أن يشتري الرّجل امرأة لها زوج من دار الحرب. وكذلك لا بأس أن يشتري الرّجل بنت الرّجل أو ابنه إذا كانوا مستحقّين للسّبي ، وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كان قد سباهم أهل الضّلال ، إذا كانوا مستحقّين للسّبي.

وإذا كان للرّجل جارية ، وأراد أن يعتقها ، ويجعل عتقها مهرها ، جاز له ذلك. إلّا أنّه متى أراده ، ينبغي أن يقدّم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول : تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك. فإن قدّم العتق على التزويج بأن يقول : أعتقتك وتزوّجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق ، وكانت مخيّرة بين الرّضا بالعقد والامتناع من قبوله. فإن طلّق التي جعل عتقها مهرها قبل الدّخول بها ، رجع نصفها رقّا ، واستسعيت

٤٩٧

في ذلك النّصف. فإن لم تسع فيه ، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة. وإن كان لها ولد له مال ، ألزم أن يؤدّي عنها النّصف الباقي ، وتنعتق حينئذ. فإن جعل عتقها صداقها ، ولم يكن أدّى ثمنها ، ثمَّ مات ، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها ، أدّي عنه ، وكان العتق والنّكاح ماضيين ، وإن لم يترك غيرها ، كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها الأوّل ، وإن كانت قد علقت منه ، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّا.

وإذا كان للرّجل ولد كبير ، وله جارية ، لم يجز له وطؤها ، إلّا بإذن ولده. وإن كان ولده صغيرا ، جاز له وطؤها إذا قوّمها على نفسه ، ويكون ضامنا للثّمن ، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك.

والمرأة الحرّة إذا كان لها زوج مملوك ، فورثته أو اشترته ، أبطل ذلك العقد. فإن أرادته ، لم يكن لها ذلك ، إلّا بأن تعتقه وتتزوّج به.

وإذا أذن الرّجل لعبده في التّزويج ، فتزوّج ثمَّ أبق ، لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزّوج ، وكان عليها العدّة منه. فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة ، كان أملك برجعتها. وإن أعاد بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن له عليها سبيل.

وإذا كان العبد بين شريكين ، فأذن له أحدهما في التّزويج

٤٩٨

فتزوّج ، ثمَّ علم الآخر ، كان مخيّرا بين إمضاء العقد وبين فسخه.

وإذا كان للرّجل جارية فاجرة ، كره له وطؤها. فإن وطئها ، فلا يطلب ولدها. وليعزل عنها.

ولا بأس أن يطأ الرّجل جاريته ، وفي البيت معه غيره. وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين. ويكره جميع ذلك في الحرائر من النّساء.

وإذا اشترى الرّجل جارية. ومضى عليها ستّة أشهر لم تحض فيها ، ولم تكن حاملا ، كان له ردّها ، لأنّه عيب يوجب الرّد.

وإذا زوّج الرّجل أمته من غيره ، وسمّى لها مهرا معيّنا ، وقدّم الرّجل من جملة المهر شيئا معيّنا ، ثمَّ باع الرّجل الجارية ، لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها ، إلّا أن يرضى بالعقد. وإذا زوّج الرّجل مملوكا له بامرأة حرّة ، كان المهر لازما في ذمّته. فإن باع العبد قبل الدّخول بها ، وجب عليه المولى نصف المهر. وإذا زوّج الرّجل جاريته من رجل حرّ ، ثمَّ أعتقها ، فإن مات زوجها ، ورثته ولزمها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها.

وإن علّق عتقها بموت زوجها ، ثمَّ مات الزّوج ، لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة المتوفى عنها زوجها.

فإن أعتق الرّجل أمّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك ، وتزوّجت رجلا ذمّيّا ، ورزقت منه أولادا ، كان أولادها من الذّميّ رقّا للذي أعتقها فإن لم يكن حيا ، كانوا رقّا لأولاده.

٤٩٩

ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام.

وإذا كان للرّجل جارية رزق منها ولدا ، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا. فإن مات الولد ، جاز له بيعها. ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن مع الرّجل غيرها. فإن مات الرّجل ولم يخلّف غيرها ، بيعت ، وقضي بثمنها دينه وإن كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق ولا يجوز أن يتزوّج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها.

ولا بأس أن يطأ الرّجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته ، لأنّ ما يملكه مملوكه فهو ملكه.

باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع

إذا حضرت المرأة الولادة ، فلتخل بها النّساء لتولّي أمرها ، ولا يقربها أحد من الرّجال ، إلّا عند عدم النّساء.

فإذا ولد المولود ، يستحبّ أن يغسّل ويؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنّك بماء الفرات إن وجد. فإن لم يوجد ، فبماء عذب. فإن لم يوجد إلا ماء ملح ، مرس فيه شي‌ء من التّمر أو العسل ، ثمَّ يحنّك به. ويستحبّ أن يحنّك بتربة

٥٠٠