قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

النّهاية

706/789
*

ذلك ، جاز له أن يعفو عنه. ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما يراه من الصّلاح. ومتى لم تظهر التّوبة منه ، لم يجز العفو عنه على حال.

ومن قبّل غلاما ليس بمحرم له ، وجب عليه التّعزير. فإن فعل ذلك وهو محرم ، غلّظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل.

والمتلوّط الّذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات ، قتل في الرّابعة مثل الزّاني.

باب الحد في السحق

إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين. فإن كانتا محصنتين ، كان على كلّ واحدة منهما الرّجم.

ويثبت الحكم بذلك بقيام البيّنة ، وهي شهادة أربعة نفر عدول ، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات ، كما اعتبرناه في الزّنا سواء.

وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كلّ واحدة منهما الحد. فإن ذكرت الجارية أنّها أكرهتها ، درئ عنها الحدّ ، وأقيم الحدّ على سيّدتها كاملا.

وإذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحدّ. فإن فعل بها ذلك ، لم يقم عليها الحدّ.