قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
باب الحد في السحق
٧٠٦كتاب الديات
إعدادات
النّهاية
النّهاية
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتاب العربي ـ بيروت
الصفحات :789
تحمیل
ذلك ، جاز له أن يعفو عنه. ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما يراه من الصّلاح. ومتى لم تظهر التّوبة منه ، لم يجز العفو عنه على حال.
ومن قبّل غلاما ليس بمحرم له ، وجب عليه التّعزير. فإن فعل ذلك وهو محرم ، غلّظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل.
والمتلوّط الّذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات ، قتل في الرّابعة مثل الزّاني.
باب الحد في السحق
إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البيّنة بذلك ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين. فإن كانتا محصنتين ، كان على كلّ واحدة منهما الرّجم.
ويثبت الحكم بذلك بقيام البيّنة ، وهي شهادة أربعة نفر عدول ، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات ، كما اعتبرناه في الزّنا سواء.
وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كلّ واحدة منهما الحد. فإن ذكرت الجارية أنّها أكرهتها ، درئ عنها الحدّ ، وأقيم الحدّ على سيّدتها كاملا.
وإذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحدّ. فإن فعل بها ذلك ، لم يقم عليها الحدّ.