النّهاية

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

النّهاية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٨٩

صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفّف الصّلاة ، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها ، ولا يطوّل الركوع والسّجود لئلّا يفوته صلاة الغداة.

ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوّله إلّا لمسافر يخاف فوتها أو شابّ يمنعه من القيام آخر اللّيل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، وأن يقضي صلاة اللّيل في الغداة أفضل من أن يقدّمها في أوّل الليل.

ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة اللّيل ، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر. فإن طلع ولم يكن قد صلّى من صلاة اللّيل شيئا ، جاز له أن يصلّي ركعتين ما بينه وبين طلوع والحمرة. فإذا طلعت الحمرة من ناحية المشرق ، وجب عليه البداءة بالفرض.

ومن فاتته صلاة فريضة ، فليصلّها أيّ وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة. فإن تضيّق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ثمَّ بالّتي فاتته. فإن كان قد دخل في الصّلاة الحاضرة في أوّل وقتها وقد صلّى منها شيئا ، وقد فاتته صلاة وكان نسيها ثمَّ ذكرها قبل الفراغ منها ، فليعدل بنيّته إلى الصّلاة الفائتة ، ثمَّ يصلّي بعد الفراغ منها الصّلاة الحاضرة.

ويصلّي ركعتي الإحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيّق وقتها

٦١

ومن فاته شي‌ء من صلاة النّوافل ، فليقضها أيّ وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشّمس أو غروبها ، فإنه يكره صلاة النّوافل وقضاؤها في هذين الوقتين. وقد وردت رواية بجواز النّوافل في الوقتين الّذين ذكرناهما. فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكنّ الأحوط ما ذكرناه ويستحبّ قضاء ما فات باللّيل بالنهار ، وقضاء ما فات بالنهار باللّيل.

فمن صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمَّ علم بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصّلاة. فإن كان في الصّلاة لم يفرغ منها بعد ثمَّ دخل وقتها ، فقد أجزأت عنه. ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصّلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك.

باب معرفة القبلة وأحكامها

معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصّلوات ، واستقبالها عند الذّبيحة ، وعند احتضار الأموات ودفنهم. والتوجّه إليها واجب في جميع الصّلوات فرائضها وسننها مع التمكّن وعدم الاعتذار.

والقبلة هي الكعبة ، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام. فمن خرج من المسجد الحرام ، كان قبلته المسجد إذا كان في الحرم.

٦٢

فإن نأى عن الحرم ، كان فرضه التوجّه إلى الحرم.

ومعرفة القبلة تحصل بالمشاهدة لمن قرب منها. ومن نأى عنها تحصل له بعلاماتها. ومن علاماتها أنّه إذا راعى زوال الشّمس ثمَّ استقبل عين الشّمس بلا تأخير ، فإذا رءاها على حاجبها الأيمن في حال الزّوال ، علم أنّه مستقبل القبلة. وإن كان عند طلوع الفجر ، جعل الفجر على يده اليسرى ويستقبل القبلة. وإن كان عند غروبها جعل الشّفق على يده اليمنى. فإن كان باللّيل ، جعل الجدي على منكبه الأيمن. وهذه العلامات علامات لمن كان توجّه إلى الرّكن العراقيّ من أهل العراق وخراسان وفارس وخوزستان ومن والاهم. فأمّا أهل اليمن فإنّهم يتوجّهون إلى الرّكن اليماني. وأهل الشّام يتوجّهون إلى الرّكن الشّاميّ ، وأهل الغرب يتوجّهون إلى الرّكن الغربيّ. فإذا ناؤا عن الحرم ، كانت علاماتهم غير هذه العلامات.

ومتى حصل الإنسان في برّ وأطبقت السّماء بالغيم ، أو يكون محبوسا في بيت ، أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة ، ودخل وقت الصّلاة ، فليصلّ إلى أربع جهات أربع دفعات ، إذا كان عليه مهلة وتمكّن منه. فإن لم يتمكّن من ذلك لضرورة أو خوف ، فليصلّ إلى أيّ جهة شاء وقد أجزأه. ومن توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة ، فعليه أن يتياسر قليلا ليكون متوجها إلى الحرم. بذلك جاء الأثر عنهم ، عليهم‌السلام.

٦٣

ومن صلّى إلى غير القبلة متعمّدا ، وجب عليه إعادة الصّلاة. فإن صلّاها ناسيا أو لشبهة ، ثمَّ تبيّن أنّه صلّى إلى غير القبلة ، وكان الوقت باقيا ، وجب عليه إعادة الصلاة. فإن كان الوقت خارجا ، لم يجب عليه إعادتها. وقد رويت رواية أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ، ثمَّ علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصّلاة. وهذا هو الأحوط وعليه العمل.

ولا بأس للمسافر أن يصلّي النّوافل على راحلته يتوجّه إلى حيث توجّهت ، لأنّ الله تعالى قال : ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) وروي عن الصّادق عليه‌السلام أنّه قال : « هذا في النّوافل خاصّة في حال السّفر » فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة على كلّ حال.

باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها

الأذان والإقامة سنّتان مؤكّدتان في جميع الفرائض من الصّلوات الخمس لا ينبغي تركهما مع الاختيار ، وأشدّهما تأكيدا في صلاة الغداة والمغرب. ولو أنّ إنسانا اقتصر على الإقامة وحدها في جميع الصّلوات ، أجزأه. فإن ترك الإقامة أيضا ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، إلّا أنّه يكون تاركا فضلا ومهملا سنّة.

ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة. فمن

٦٤

تركهما ، فلا جماعة له. ومن أذّن وأقام ليصلّي وحده ، ثمَّ جاءه قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فعليه إعادة الأذان والإقامة معا ، ولا يدخل بما تقدّم منهما في الصّلاة. وإذا دخل قوم المسجد ، وقد صلّى الإمام الذي يقتدي به في الجماعة ، وأرادوا أن يجمّعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة ، بل يتقدّم أحدهم ويجمّع بهم.

ومن ترك الأذان والإقامة متعمّدا ، ودخل في الصّلاة ، فلينصرف وليؤذّن ، وليقم ما لم يركع ، ثمَّ يستأنف الصّلاة وان تركهما ناسيا ، حتّى دخل في الصّلاة ، ثمَّ ذكر ، مضى في صلاته ، ولا إعادة عليه. ومن أقام ودخل في الصّلاة ، ثمَّ أحدث ما يجب به عليه إعادة الصّلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة إلّا أن يكون قد تكلّم ، فإنّه يعيد الإقامة أيضا. ومن فاتته صلاة وأراد قضاءها ، قضاها كما فاتته بأذان وإقامة أو بإقامة.

وليس على النّساء أذان ولا إقامة ، بل يتشهّدن الشّهادتين بدلا من ذلك. وإن أذّن وأقمن ، كان أفضل لهنّ إلّا أنهنّ لا يرفعن أصواتهنّ أكثر من إسماع أنفسهنّ ، ولا يسمعن الرّجال.

ولا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثق بدينه. فإن كان الّذي يؤذّن غير موثوق بدينه ، أذّنت لنفسك وأقمت. وكذلك إن صلّيت خلف من لا يقتدى به ، أذّنت لنفسك وأقمت. وإذا صلّيت. خلف من يقتدى به ، فليس عليك أذان ولا إقامة ، وان لحقت بعض الصّلاة. فإن فاتتك الصّلاة معه ، أذّنت لنفسك وأقمت.

٦٥

وإذا دخلت المسجد ، وكان الامام من لا يقتدى به ، وخشيت : إن اشتغلت بالأذان والإقامة ، فاتتك الصّلاة ، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين وعلى قولك : « قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة » ثمَّ تدخل في الصّلاة. وقد روي أنّه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه من قول : « حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ».

ولا بأس أن يؤذّن الصّبيّ الّذي لم يبلغ الحلم ، ويقيم. وإن تولّى ذلك الرّجال ، كان أفضل.

ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت. فمن أذّن قبل دخول الوقت ، أعاده بعد دخول الوقت. ويجوز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصّة ، إلّا أنّه يستحبّ إعادته بعد طلوع الفجر ودخول وقته.

والأفضل ألّا يؤذّن الإنسان إلّا وهو على طهر. فإن أذّن وهو على غير طهر ، أو كان جنبا ، أجزأه. ولا يقيم إلّا وهو على طهر على كلّ حال.

ولا بأس أن يؤذّن الإنسان وهو راكب أو ماش. ولا يقيم إلّا وهو قائم مع الاختيار. ولا بأس أن يؤذّن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، إلّا أنّه إذا شهد الشّهادتين ، استقبل بهما القبلة. ولا يقيم إلّا ووجهه إلى القبلة.

ولا بأس أن يتكلّم في حال الأذان. ولا يجوز الكلام في حال الإقامة. وإذا قال : « قد قامت الصّلاة » ، فقد حرّم الكلام على

٦٦

الحاضرين إلّا بما يتعلق بالصّلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ.

والترتيب واجب في الأذان والإقامة. فمن قدّم حرفا منه على حرف ، رجع فقدّم المؤخّر وأخّر المقدّم منه.

ولا يجوز التّثويب في الأذان. فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان ، جاز له تكرار الشّهادتين دفعتين.

ولا يجوز قول « الصّلاة خير من النّوم » في الأذان. فمن فعل ذلك ، كان مبدعا. ولا يجوز الأذان لشي‌ء من صلاة النّوافل.

والأذان والإقامة جميعا موقوفان ، لا يبيّن فيهما الإعراب. وينبغي أن يكون الأذان مرتّلا والإقامة حدرا. وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف ، وبالهاء في الشهادتين.

ويستحبّ لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مع نفسه كما يسمعه. ولا بأس أن يؤذّن الرّجل ويقيم غيره. ويستحبّ أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة. وأفضل ذلك السّجدة ، إلّا في المغرب خاصّة ، فإنّه لا يسجد بينهما. ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة. وإن كانت صلاة الظهر. جاز أن يؤذّن إذا صلّى ستّ ركعات من نوافل الزّوال ، ثمَّ يقيم بعد الثّماني ركعات. وكذلك يؤذّن العصر بعد ستّ ركعات من نوافل العصر ، ثمَّ يقيم بعد الثّماني ركعات. وإذا سجد الإنسان بين الأذان والإقامة ، يقول في سجوده : « اللهمّ اجعل قلبي بارّا ورزقي دارّا ، واجعل لي عند قبر نبيّك محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله مستقرّا

٦٧

وقرارا ». ويستحبّ أن يرفع الرّجل صوته بالأذان في منزله. فإن ذلك ينفي العلل والأسقام.

والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا : الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا. يقول المؤذّن في أذانه : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمدا رسول الله ، أشهد أنّ محمدا رسول الله ، حيّ على الصّلاة ، حي على الصّلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلّا الله ».

والإقامة مثل ذلك ، إلّا أنّه يقول في أوّل الإقامة مرّتين : « الله أكبر ، الله أكبر » ويقتصر على مرّة واحدة : « لا إله إلّا الله » في آخره ، ويقول بدلا من التكبيرتين في أوّل الأذان : « قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة » بعد الفراغ من قوله « حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ».

وهذا الذي ذكرناه من فصول الأذان والإقامة هو المختار المعمول عليه. وقد روي سبعة وثلاثون فصلا في بعض الرّوايات. وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلا ، وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا.

فأمّا من روى سبعة وثلاثين فصلا ، فإنّه يقول في أوّل الإقامة أربع مرّات « الله أكبر » ، ويقول في الباقي كما قدّمناه. ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا ، يضف الى ما قدّمناه من قول : « لا إله إلّا

٦٨

الله » مرّة أخرى في آخر الإقامة. ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنّه يجعل في آخر الأذان التّكبير أربع مرّات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : « لا إله إلّا الله » مرّتين في آخر الإقامة. فإن عمل عامل على إحدى هذه الرّوايات ، لم يكن مأثوما.

وأمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول : « أشهد انّ عليا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة » فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة. فمن عمل بها كان مخطئا.

ولا بأس أن يقتصر الإنسان في حال الاستعجال في الأذان والإقامة أو في حال السّفر والضّرورة على مرة مرّة. ولا يجوز ذلك مع الاختيار. وإذا سمعت المؤذّن وقد نقّص من أذانه ، أتممت أنت مع نفسك فصول الأذان.

باب كيفية الصلاة وبيان ما يعمل الإنسان فيها من الفرائض والسنن

إذا أردت الدّخول إلى الصّلاة بعد دخول وقتها ، فقم مستقبل القبلة بخشوع وخضوع وأنت على طهر ، ثمَّ ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك ، ولا تجاوز بهما طرفي أذنيك ، ثمَّ أرسلهما على فخذيك حيال ركبتيك ثمَّ ارفع يديك مرّة أخرى بالتكبير ، وافعل كما فعلت في الأوّل ، ثمَّ ارفعهما ثالثا ، واصنع كما صنعت

٦٩

في الأوّلين. فإذا كبّرت ثلاث تكبيرات فقل : « اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانك وبحمدك ، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي ، إنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت ». ثمَّ تكبّر تكبيرتين أخريين ، وتقول : « لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشّر ليس إليك ، والمهديّ من هديت. عبدك وابن عبديك ، بين يديك. منك وبك ولك وإليك ، لا ملجأ ولا منجى ولا مفرّ منك إلّا إليك. سبحانك وحنانيك ، سبحانك ربّ البيت الحرام.

ثمَّ تكبّر تكبيرتين أخريين وتقول : « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ، وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ، وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » ثمَّ تقرأ « الحمد ». وإن قال : « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ على ملّة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليّ حنيفا مسلما » إلى آخر الكلام ، كان أفضل. وهذه التكبيرات السّبع ، واحدة منها ، فريضة ، ولا يجوز تركها ، والباقي سنّة وعبادة. ورفع اليدين مع كلّ تكبيرة سنّة وفضيلة في الصّلاة. فلو لم يرفع الإنسان يديه مع كلّ تكبيرة ، لم تبطل بذلك صلاته.

وقرّب بين قدميك في الصّلاة ، واجعل بينهما مقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر ، واستقبل بأصابع رجليك جميعا القبلة. وينبغي أن يكون نظرك في حال قيامك الى موضع سجودك ولا تلتفت

٧٠

يمينا وشمالا ، فانّ الالتفات يمينا وشمالا نقصان في الصّلاة ، والالتفات إلى ما وراءك إفساد لها ، ويجب عليك إعادتها. وعليك بالإقبال على صلاتك. ولا تعبث بيديك ولا بلحيتك ولا برأسك ، ولا تفرقع أصابعك ، ولا تحدّث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمطّ ، ولا تتلثّم ، فإنّ فعل هذه الأشياء كلّها نقصان في الصّلاة وان كان ليس بمفسد لها.

فإذا فرغت من القراءة ، رفعت يديك بالتكبير للرّكوع. فإذا كبّرت وفرغت من التّكبير ، ركعت. واملأ كفّيك من ركبتيك منفرجات الأصابع ، وردّ ركبتيك الى خلف ، وسوّ ظهرك ، ومدّ عنقك ، وغمّض عينيك ، فان لم تفعل ، فليكن نظرك الى ما بين رجليك. ثمَّ تسبّح. فإذا فرغت من التسبيح ، استويت قائما. فإذا استمكنت من القيام ، قلت : « سمع الله لمن حمده ، الحمد لله ربّ العالمين ، أهل الجود والكبرياء والعظمة » ثمَّ ترفع يديك بالتكبير ، وتكبّر.

فإذا فرغت من التّكبير أرسلت إلى السّجود ، وتتلقّى الأرض بيديك. ولا تتلقّها بركبتيك ، إلّا في حال الضّرورة. فإذا سجدت بسطت كفيك مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيك حيال وجهك ويكون سجودك على سبعة أعظم : الجبهة والكفّين والركبتين وإبهامي أصابع الرّجلين فريضة. وترغم بأنفك سنّة. وتكون في حال سجودك متفرجا لا يكون شي‌ء من جسدك على شي‌ء. ولا تفرش ذراعيك على الأرض ، ولا تضعهما على فخذيك ، ولا

٧١

تلصق بطنك بفخذيك ، ولا فخذيك بساقيك. بل تكون معلّقا ، لا يكون منك شي‌ء على شي‌ء. ثمَّ تسبّح للسجود.

فإذا فرغت منه رفعت رأسك من السّجود. فإذا استويت جالسا ، قلت : « الله أكبر ». وليكن جلوسك على فخذك الأيسر. تضع ظاهر قدمك الأيمن على بطن قدمك الأيسر. وتقول : « أستغفر الله ربّي وأتوب إليه ». ولا بأس أن تقعد متربّعا أو تقعي بين السّجدتين. ولا يجوز ذلك في حال التّشهّد.

ثمَّ تقوم إلى الثانية فتصلّي ركعة أخرى على ما وصفناه ، إلّا أنّك تقنت في الرّكعة الثّانية بعد الفراغ من القراءة ترفع يديك بالتكبير وتقول : « ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأجلّ الأكرم ». هذا أدنى ما تدعو به في القنوت. وإن زدت على ذلك من الدّعاء ، كان أفضل. ويجوز أن تقتصر على ثلاث تسبيحات في القنوت.

فإذا فرغت من الرّكعة الثّانية ، تشهّدت. فإذا فرغت من التشهّد ، سلّمت ، إن كانت الصّلاة ثنائيّة ، وإن كانت ثلاثيّة أو رباعيّة ، قمت إلى الثّالثة ، وتقول : « بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ». وهكذا تقول إذا قمت إلى الركعة الثّانية من الرّكعة الأوّلية. ثمَّ تصلّي تمام الصّلاة على ما وصفناه.

فإذا فرغت من صلاتك ، سلّمت. فإن كنت وحدك ، سلّمت مرة واحدة تجاه القبلة ، وأشرت بمؤخّر عينك إلى

٧٢

يمينك. وإن كنت إماما ، فعلت أيضا مثل ذلك. إلّا أنّك تومئ إيماء بوجهك إلى يمينك. فإن كنت مأموما ، سلّمت عن يمينك مرّة وعن يسارك مرّة أخرى ، إذا كان على يسارك إنسان. فإن لم يكن على يسارك أحد أجزأك مرّة واحدة. فإذا فرغت من صلاتك عقّبت ، وسنبيّن التعقيب في باب مفرد ، إن شاء الله.

ولا يجوز التكفير في الصّلاة. فمن كفّر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له. فإن فعله للتّقيّة والخوف ، لم يكن به بأس.

ويستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات حسب ما قدّمناه في سبعة مواضع : في أوّل كل فريضة ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الإحرام ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الزّوال ، وفي أوّل ركعة من الوتيرة ، وفي أوّل ركعة من صلاة اللّيل ، وفي أوّل ركعة من الوتر ، وفي أوّل ركعة من نوافل المغرب. فمن لم يفعل ذلك ، واقتصر على تكبيرة الإحرام ، ثمَّ بدأ بالقراءة بعدها ، أجزأه.

والمرأة تصلّي كما يصلّي الرّجل ، غير أنّها تجمع بين قدميها في حال قيامها ، ولا تفرّج بينهما وتضمّ يديها إلى صدرها. فإذا ركعت ، وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها. فإذا جلست ، فعلى إليتيها ، كما يقعد الرجل. فإذا سقطت للسّجود ، بدأت بالقعود ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض. فإذا جلست في تشهّدها ، ضمّت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض. وإذا نهضت انسلّت انسلالا لا

٧٣

ترفع عجيزتها أوّلا.

ولا بأس أن يدعو الإنسان في الصّلاة في حال القنوت وغيره ، بما يعرض له من الحوائج لدنياه وآخرته ، ممّا أباحه الله تعالى له ورغبه فيه. وإن كان ممّن لا يحسن الدّعاء بالعربيّة ، جاز له أن يدعو بلغته أيّ لغة كانت. ولا بأس بالرّجل أن يبكي أو يتباكى في الصّلاة خوفا من الله ، وخشية من عقابه. ولا يجوز له أن يبكي لشي‌ء من مصائب الدّنيا.

وإذا عطس الرّجل في صلاته فليحمد الله تعالى. وإذا سلّم عليه وهو في الصّلاة ، فلا بأس أن يردّ مثله في الجواب ، يقول : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ، ولا يقول : « وعليكم السّلام ».

ويؤمر الصّبيّ بالصّلاة إذا بلغ ستّ سنين تأديبا ، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنّة وفضيلة ، وألزم إلزاما إذا بلغ حدّ الكمال فرضا ووجوبا. ولا بأس أن يصلّوا جماعة مع الرّجال ، غير أنّهم لا يمكّنون من الصّف الأوّل.

ويكره أن ينفخ الإنسان في الصّلاة موضع سجوده. فإن فعل ، لم يكن عليه أصم. وإنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلّي يتأذّى بالغبار. ولا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصابعه أو بشي‌ء يكون معه من الحصى والنّوى وما أشبههما. ولا بأس أن يصلّي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصّلاة. فإن شغله عنها ، لم يجز الصّلاة فيه.

٧٤

باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد

القراءة واجبة في الصّلاة. فمن تركها متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركها ناسيا ، إن ذكر قبل الركوع ، وجبت عليه القراءة. وإن ذكرها بعد الرّكوع ، مضى في صلاته ولا شي‌ء عليه.

وأدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض الحمد مرة واحدة وسورة معها مع الاختيار ، لا يجوز الزّيادة عليه ولا النّقصان عنه. فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل. وإن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضّرورة من السّفر والمرض وغيرهما ، لم يكن به بأس ، وكانت صلاته تامّة. ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الحمد في حال من الأحوال. فمن لا يحسن الحمد ، أو يحسن منها بعضها ، فصلّى بما يحسنه ، كانت صلاته ماضية ، غير أنّه يجب عليه تعلّم الحمد على التّمام ليصلّي بها إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه ، لم يكن عليه شي‌ء. ومن لا يحسن غير الحمد ، لم يكن به بأس في الاقتصار عليه ، ولم يجب عليه زيادة التعلّم على ذلك ، وكانت صلاته تامّة. وقراءة الأخرس وشهادته الشّهادتين ، إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب.

ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض. فمن

٧٥

فعل ذلك متعمّدا ، كانت صلاته فاسدة. وإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء. وكذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامها. فمن اقتصر على بعضها وهو متمكن لقراءة جميعها ، كانت صلاته ناقصة ، وان لم يجب عليه إعادتها. والرّكعتان الأخراوان من الفرائض يقتصر فيهما على الحمد وحدها أو ثلاث تسبيحات ، يقول : « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » ثلاث مرّات ، أيّ ذلك شاء ، فعل مخيّرا له فيه.

وامّا صلاة النّوافل فلا بأس ان يقتصر على الحمد وحدها ، غير أن الأفضل أن يضيف إليها غيرها من السّور. ولا بأس أن يقرأ في النّوافل أكثر من سورة واحدة ، وكذلك إن قرأ من سورة ، أو اقتصر على آية واحدة ، لم يكن به بأس.

وقراءة « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » واجب في جميع الصّلوات قبل الحمد وبعدها ، إذا أراد أن يقرأ سورة معها. ويستحبّ أن يجهر بـ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » في جميع الصّلوات ، وإن كانت ممّا لا يجهر بالقراءة فيها. فإن قرأها فيما بينه وبين نفسه ، لم يكن به بأس ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.

ومن ترك « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » في الصّلاة متعمّدا قبل « الحمد » أو بعدها قبل السورة ، فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها. وان كانت الحال حال تقيّة ، جاز له ان يقول فيما

٧٦

بينه وبين نفسه ، وإن كانت الصّلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة ، فإن كان عليه بقيّة من سورة يريد قراءتها مع الحمد في النوافل ، لم يجب قول « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » بل يبتدئ من الموضع الّذي يريده.

ولا يجوز قول « آمين » بعد الفراغ من الحمد. فمن قاله متعمّدا بطلت صلاته. ويستحبّ أن يفصل بين الحمد والسورة الّتي يريد قراءتها بسكتة ، وكذلك يفصل بين الحمد والسورة الّتي يريد قراءتها بسكتة ، وكذلك يفصل بين السّورة وتكبيرة الرّكوع. وينبغي أن يرتّل الإنسان قراءته ، ويضع الحروف مواضعها. فإن لم يتأت له ذلك ، لعدم علمه به ، وامكنه تعلّمه على الاستقامة ، وجب عليه ذلك. فان شقّ عليه ذلك ، قرأ على ما يحسنه.

وإذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد ، وأراد الانتقال الى غيرها ، جاز له ذلك ، ما لم يتجاوز نصفها ، إلّا سورة الكافرين والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل عنهما ، إلّا في صلاة الظّهر يوم الجمعة ، فإنّه لا بأس أن ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين.

ويقرأ الإنسان في الفريضة أيّ سورة شاء سوى العزائم الأربع ، فإنّه لا يقرأها في الفريضة على حال.

وإذا أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة ، جمع بينها وبين

٧٧

سورة الإيلاف ، لأنّهما سورة واحدة ، وكذلك « والضّحى » و « ألم نشرح ». وأفضل ما يقرأه الإنسان في الفريضة بعد الحمد « إنّا أنزلناه في ليلة القدر » و « قل هو الله أحد » و « قل يا أيّها الكافرون ». وهو مخيّر في ما سوى ذلك.

ولا يجوز أن يقرأ من السّور الطّوال في الفريضة ، ما إن اشتغل بقراءتها ، فاتته الصّلاة ، بل يقرأ من السّور القصار والمتوسّطة.

ويستحبّ أن يقرأ في صلاة الظهر والعصر والمغرب مثل سورة القدر و « إذا جاء نصر الله » و « ألهيكم » و « إذا زلزلت » وما أشبهها من السّور القصار ، ويقرأ في العشاء الآخرة مثل سورة الطّارق وسورة الأعلى و « إذا السّماء انفطرت » وما أشبهها من السّور ، وفي صلاة الغداة مثل سورة المزّمّل والمدّثّر و « هل أتى على الإنسان » و « عمّ يتساءلون » وما أشبهها من السّور ، كلّ هذا ندبا واستحبابا. فإن اقتصر على « قل هو الله أحد » في الصّلوات كلّها ، جاز له ذلك. ويستحبّ أن يقرأ في صلاة الغداة يوم الخميس والاثنين « هل أتى على الإنسان » ، وكذلك يستحبّ أن يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة سورة الجمعة وسورة الأعلى ، وفي غداة يوم الجمعة الجمعة و « قل هو الله أحد » ، وفي الظهر والعصر من يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

وامّا القراءة في النّوافل ، فليقرأ من أيّ موضع شاء ما شاء.

٧٨

ويجوز قراءة العزائم فيها. فإن قرأ منها شيئا ، وبلغ موضع السّجدة ، فليسجد ، ثمَّ ليرفع رأسه من السّجود ، ويقوم بالتّكبير ، فيتمّم ما بقي عليه من السّورة إن شاء. وإن كانت السّجدة في آخر السّورة ، ولم يرد قراءة غيرها ، قام من السّجود ، وقرأ الحمد ، ثمَّ ركع. ويستحبّ أن يقرأ في نوافل النّهار السّور القصار. والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل.

ويستحبّ قراءة « قل يا أيّها الكافرون » في سبعة مواضع : في أوّل ركعة من ركعتي الزّوال ، وفي أوّل ركعة من نوافل المغرب ، وفي أوّل ركعة من صلاة اللّيل ، وفي أوّل ركعة من ركعتي الفجر ، وفي ركعتي الغداة إذا أصبحت بها ، وفي ركعتي الطواف ، وفي ركعتي الإحرام. وقد روي أنّه يقرأ في هذه المواضع في الرّكعة الأولى « قل هو الله أحد » وفي الثّانية « قل يا أيّها الكافرون ». فمن عمل بهذه الرّواية ، لم يكن به بأس.

ويستحب أن يقرأ الإنسان في الرّكعتين الأوليين من صلاة اللّيل ثلاثين مرّة « قل هو الله أحد » في كل ركعة. وفي باقي صلاة اللّيل يستحبّ أن يقرأ فيها بالسّور الطّوال مثل الأنعام والكهف والأنبياء والحواميم وما جرى مجراها. هذا إذا كان عليه وقت كبير. فإن كان قريبا من الفجر ، خفّف الصّلاة.

وينبغي للمصلّي أن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة. فإن خافت فيهما متعمّدا ، وجبت عليه إعادة

٧٩

الصّلاة. ويخافت في الظهر والعصر. فإن جهر فيها متعمّدا ، وجب عليه إعادة الصّلاة. وإن جهر فيما يجب فيه المخافتة ، أو خافت فيما يجب فيه الجهر ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء. وإذا جهر ، لا يرفع صوته عاليا ، بل يجهر متوسّطا. وإذا خافت ، فلا يخافت دون إسماعه نفسه. ويستحبّ أن يجهر بالقراءة في نوافل صلاة اللّيل أيضا. فإن لم يفعل ، فلا شي‌ء عليه. وان جهر في نوافل النّهار ، لم يكن به بأس ، غير أنّ الأفضل في نوافل النّهار المخافتة.

وليس على المرأة الجهر بالقراءة في شي‌ء من الصّلوات.

والامام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حدّ العلوّ. فإن احتاج إلى ذلك ، لم يلزمه ، بل يقرأ قراءة وسطا. ويستحبّ للإمام أيضا أن يسمع من خلفه الشّهادتين في حال التّشهد. وليس على من خلفه أن يسمعه شيئا. ولا ينبغي أن يكون على فم الإنسان لثام في حال القراءة فإن كان ، فعليه أن ينحيه ، إن منع ذلك من سماع القراءة. فإن لم يمنع من ذلك ، لم يكن به بأس ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.

والإمام إذا غلط في القراءة ردّ عليه من خلفه. وإذا أراد المصلّي أن يتقدّم بين يديه في الصّلاة ، امتنع من القراءة ويتقدّم. فإذا استقرّ به المكان ، عاد إلى القراءة. ولا بأس أن يقرأ الإنسان في الصّلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا.

٨٠