النّهاية

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

النّهاية

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٨٩

فإن كانت التطليقة بائنة ، فلا توارث بينهما على حال.

والمرأة إذا لم يدخل بها وطلّقها زوجها ، انقطعت العصمة بينهما ، ولا توارث بينهما على حال. وكذلك من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، والآئسة من المحيض في سن من لا تحيض.

وإذا مات الرّجل عن امرأته قبل الدّخول بها قبل الطّلاق ، ورثته كما ترثه المدخول بها ، وكان عليها العدة كاملة على ما بيّنّاه.

والصّبيّان إذا زوّجا ، وكان الذي تولّى العقد عليهما أبواهما ، ثمَّ مات واحد منهما قبل البلوغ ، فإنّه يرث صاحبه فإن كان العقد عليهما غير الأبوين كائنا من كان ، فلا توارث بينهما حتّى يبلغا ويرضيا بالعقد.

فإن ماتت الصبيّة قبل البلوغ ، وكان الصّبيّ قد بلغ ، ورضي بالعقد ، لم يرثها ، لأنّ لها الخيار إذا بلغت. وإن بلغت الصّبيّة ورضيت بالعقد ، ولم يبلغ الصّبيّ ومات الصّبي ، فإنّها لا ترثه ، لأنّ له الخيار إذا بلغ. فإن بلغ الصّبيّ. ورضي بالعقد ، ولم تبلغ الصبيّة ومات الصّبيّ ، عزل ميراث الصّبية منه إلى أن تبلغ. فإذا رضيت عند البلوغ بالعقد ، حلّفت بالله تعالى : أنّه ما دعاها إلى الرّضا بالعقد الطّمع في المال. فإذا حلفت سلّم إليها حقّها منه ، وكذلك القول في الصّبيّ سواء.

٦٤١

والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصّتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا. وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا الحكم مخصوص بالدّور والمنازل دون الأرضين والبساتين. والأوّل أكثر في الرّوايات ، وأظهر في المذهب. وهذا الحكم الذي ذكرناه ، إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت. فإن كان لها منه ولد ، أعطيت حقّها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدّور والمساكن.

وإذا خلّفت المرأة زوجا ، ولم تخلّف غيره من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان للزّوج النّصف بنصّ القرآن ، والباقي ردّ عليه بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد ، عليهم‌السلام. وإذا خلّف الرّجل زوجة ، ولم يخلّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان لها الرّبع بنصّ القرآن ، والباقي للإمام. وقد روي : أنّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزّوج. وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين : إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده. فأمّا إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الرّبع ، والباقي له على ما بيّنّاه. وهذا وجه قريب من الصّواب.

٦٤٢

باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات

أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ذكورا كانوا أو إناثا ، واحدا كان أو أكثر منه ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات. وأولاد الأخوات أيضا يقومون مقام الأخوات ، إذا لم يكن هناك أخوات ولا إخوة. فإن خلّف الميّت أولادا أخ لأب وأمّ أو لأب ، ولم يخلّف غيرهم ، كان الميراث بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخ لأب ، كان المال لأولاد الأخ للأب والأمّ ، وسقط أولاد الأخ من الأب. وإن خلّف أولاد أخت لأب وأمّ وأولاد أخ وأخت لأب ، كان المال لأولاد الأخت من قبل الأب والأمّ ، ويسقط أولاد الأخ والأخت من قبل الأب. فإن خلّف أولاد أخ أو أخت لأب ، ولم يخلّف غيرهم ، كان الميراث بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فإن خلّف أولاد أخ أو أخت لأمّ ، ولم يخلّف غيرهم ، كان المال لهم ، الذّكر والأنثى فيه سواء. فإن خلّف معهم أولاد أخ لأب أو لأب وأمّ أو أولاد أخت لأب أو أولاد أخت لأب وأمّ ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأمّ السّدس ، الذّكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لأولاد الأخ للأب أو للأب والأمّ أو أولاد الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

٦٤٣

فإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقّه : النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السّدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ.

فإن خلّف أولاد أخ أو أولاد أخت من أمّ وأولاد أخ أو أخت من أب وأولاد أخ أو أخت من أب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأمّ السّدس بينهم بالسّوية ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأمّ ، وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب.

فإن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما أيضا ، ولم يخلّف غيرهم ، كان لأولاد الأخ من الأب والأمّ الثّلثان ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولأولاد الأخت من الأب والأمّ الثّلث الباقي. للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين. وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ، ولم يكن معهم غيرهم ، كان الميراث مثل ذلك على ما بيّنّاه على السّواء.

فإن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما ، وأولاد أخ لأمّ وأولاد أخت لها ، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من قبل الأم الثّلث ، ولأولاد الأخ من ذلك السّدس بينهم بالسّويّة والسّدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها ، الذّكر والأنثى فيه سواء. ويبقى الثّلثان من أصل المال ، فيكون لأولاد الأخ من

٦٤٤

قبل الأب والأمّ الثّلثان ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، والثّلث الباقي وهو ثلث الثّلثين لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين. فتنكسر عليهم ، فتضرب عليهم سهامهم ، وهي ثلاثة في أصل التّركة ، وهي ستّة ، فتصير ثمانية عشر ، فيكون من ذلك لأولاد الأخ من الأمّ السّدس ثلاثة ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير ستّة ، ويبقى اثنى عشر ، فيكون الثّلثان منها لأولاد الأخ للأب والأمّ ثمانية بينهم على ما قدّمناه ، والثّلث منها وهي الأربعة لأولاد الأخت من قبل الأب والأمّ.

فإن كان في الفريضة زوج ، كان له النّصف من أصل المال. فتجعل الفريضة من اثنى عشر : فيكون للزّوج النّصف ستّة ، ولأولاد الأخ من قبل الأم السّدس اثنان ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر اثنان ، ويبقى اثنان وهو السّدس ، فينكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ ، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التّركة ، وهي اثنى عشر فتصير ستة وثلاثين ، فيكون منها للزّوج النّصف ثمانية عشر سهما ، ولأولاد الأخت من الأمّ السّدس ستّة. وكذلك لأولاد الأخ من قبلها سدس آخر ستّة ، فتصير ثلثين ، وتبقى ستّة ، فيكون الثّلثان منها ، وهي أربعة لأولاد الأخ من الأب والأمّ ، والثّلث وهو اثنان لأولاد الأخت من قبل الأب والأمّ ، وقد

٦٤٥

استوفيت الفريضة.

فإن كان في الفريضة زوجة ، كان لها الرّبع من أصل المال ، والباقي يقسم على ما قدّمناه. فتجعل الفريضة من اثنى عشر ، فيكون للزّوجة الرّبع ثلاثة ، ولأولاد الأخ من الأمّ السّدس اثنان ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، فتصير سبعة ، وتبقى خمسة ، تنكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ. فتضرب سهامهم ، وهي ثلاثة في أصل التّركة وهي اثنى عشر ، فتصير ستة وثلاثين. فيكون للزّوجة الرّبع تسعة ، ولأولاد الأخ من الأمّ السّدس ستّة ، ولأولاد الأخت من قبلها مثل ذلك ستّة ، فيصير الجميع إحدى وعشرين سهما ، وتبقى خمسة عشر سهما ، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأمّ الثّلثان عشرة ، ولأولاد الأخت من قبلهما الثّلث من ذلك خمسة. وقد استوفيت الفريضة.

وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد الإخوة والأخوات. فإنّ ذلك لا ينحصر ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه.

ولا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا أو من أب وأمّ خاصّة ، أحد من أولاد ولد الأخ ولا أولاد ولد الأخت وإن كانوا من الأب والأمّ ، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت ، وإن اختلفت أسبابها أحد من أولادهما ، وان قويت

٦٤٦

أسبابهما ، لأنهم أقرب ببطن ، ومن كان أقرب فهو أولى بالميراث.

ولا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات ، من قبل أب كانوا أو من قبل أمّ ، أو من قبل أب وأمّ ، أحد من ذوي الأرحام ، إلّا الجدّ أو الجدّة على ما نبيّنه فيما بعد. ولا يرث معهم عمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال.

وسهم الزّوج والزّوجة ثابت معهم : النصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة ، ولا ينقصان عن ذلك ، لا يزادان عليه ما بيّنّاه والباقي يكون بينهم على ما بيّنّاه.

باب ميراث الأجداد والجدات

إذا خلّف الميّت جدّة من قبل أبيه أو جدّته ، ولم يخلّف غيره ، كان المال له. خلّفهما ، كان المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. وإن خلّف جدّا من قبل أمّه أو جدّته منها ، ولم يخلّف غيره ، كان الميراث له. فإن خلّفهما ، كان المال بينهما نصفين. فإن خلّف جدّه وجدّته من قبل أبيه ، وجدّه وجدّته من قبل أمّه ، كان للجدّ والجدّة من قبل الأب الثّلثان ، نصيب الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثّلث بينهما بالسّويّة.

فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان للزّوج النّصف ،

٦٤٧

وللزّوجة الرّبع ، وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ ، وما يبقى فهو للجدّ والجدّة من قبل الأب. لأنّ الأب والأمّ لو كانا حيّين ، لكان للأمّ الثّلث ، وما يبقى فللأب.

فإن خلّف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه ، وجدّه من قبل أمّه أو جدّته منها ، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ ، والباقي للجدّ أو الجدّة من قبل الأب نصيب الأب. فإن خلّف جدّه وجدّته من قبل أبيه ، وجدّه أو جدّته من قبل أمّه ، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ والثّلثان بين الجدّ والجدّة من قبل الأب ، للذّكر مثل حظ الأنثيين. فإن خلّف جدّه أو جدّته من قبل أبيه ، وجدّه وجدّته من قبل أمّه ، كان للجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثّلث بينهما بالسّويّة ، والثّلثان للجد أو الجدّة من قبل الأب على ما بيّنّاه.

ولا يرث مع الجدّ والجدّة من قبل أب كانا أو من قبل أمّ ، أحد من ذوي الأرحام ، غير الإخوة والأخوات وأولادهم على ما نبيّنه. ولا يرث معهم عمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة ، ولا أحد من أولادهم على حال.

وكذلك لا يرث مع الجدّ الأدنى ولا مع الجدّة الدّنيا ، من قبل الأب كانا أو من قبل أمّ ، الجدّ الأعلى ، ولا الجدّة العليا ،

٦٤٨

من قبل أب كانا أو من قبل أمّ ، كما لا يرث الجدّ والجدّة مع الأبوين.

وجدّ أبي الميّت وجدّته ، وجدّ أمّ الميّت وجدّتها ، يتقاسمون المال ، كما يتقاسم جدّ الميّت وجدّته من قبل أبيه وجدّه وجدّته من قبل أمّه ، إذا لم يكن هناك جدّ الميّت ولا جدّته لا من قبل الأب ولا من قبل الأمّ.

فإذا اجتمع جدّ أبي الميّت وجدّته من قبل أبيه ، وجدّ أبيه وجدّته من قبل أمّه ، وجدّ أمّ الميّت وجدّتها من قبل أبيها ، وجدّها وجدّتها من قبل أمّها ، كان لأجداد الأب الثّلثان. منها ثلثا الثّلثين للجدّ والجدّة من قبل أبيه ، بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، والثّلث الباقي وهو ثلث الثّلثين للجدّ والجدّة من قبل أمّه ، بينهما أيضا للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، والثّلث الباقي من أصل المال للجدّين والجدّتين من قبل الأمّ ، النّصف من ذلك ، وهو السّدس من أصل المال للجدّ والجدّة من قبل أب أمّ الميّت بينهم بالسّويّة ، والنّصف الآخر بين الجدّ والجدّة من قبل أمّها بينهما أيضا بالسّويّة. فتجعل الفريضة من مائة وثمانية : منها الثّلث للجدّين والجدتين من قبل أمّ الميّت ، وهو ستّة وثلاثون سهما : للجدّ والجدّة من أبيها النّصف من ذلك ، ثمانية عشر ، لكل واحد منهما تسعة. وللجدّ والجدّة من قبل أمّها النّصف الباقي ، وهي ثمانية عشر ، لكلّ واحد

٦٤٩

منهما تسعة. وبقي الثّلثان من أصل المال ، وهو اثنان وسبعون سهما : للجدّين والجدتين من قبل أب الميّت منها الثلثان وهو ثمانية وأربعون سهما ، للجدّ والجدّة من قبل أبيه : للجدّ اثنان وثلاثون سهما ، وللجدّة ستّة عشر سهما. والثّلث الباقي ، وهو أربعة وعشرون سهما ، للجدّ والجدّة من قبل أمّه. منها للجدّ ستّة عشر سهما ، وللجدّة ثمانية أسهم. فذلك مائة وثمانية أسهم ، وقد استوفيت الفريضة.

والجدّ من قبل الأب يقاسم الإخوة من قبل الأب والأمّ والأخوات منهما ، ويكون كواحد منهم يستحقّ ما يستحقّه أخ منهم : إن كان واحدا ، قاسمه المال نصفين ، وإن كانوا أكثر من ذلك ، فعلى حساب ذلك ، بالغا ما بلغوا. وإن كانت أختا ، كان للجدّ الثّلثان ، وللأخت الثّلث. وإن كنّ أخوات ، كان هو كأخ معهنّ ، المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

وكذلك يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب ، إذا لم يكن هناك إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، ويكون كواحد منهم على التّرتيب الذي رتّبناه. فإن اجتمع جدّ وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأمّ ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان المال للجدّ مع الأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ ، بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.

٦٥٠

والجدّة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والأمّ أو الأخت من قبل الأب ، تقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ كما تقاسم الأخت منهما. وإن صادفت إخوة وأخوات من قبل أب لا غير ، قاسمتهم ، كما تقاسم الأخت منه.

والجدّ من قبل الأمّ بمنزلة الأخ من قبل الأمّ ، يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها على السّواء ويسقط في الموضع الذي يسقط.

وكذلك الجدّة من قبل الأمّ بمنزلة الأخت من قبلها ، تقاسم من تقاسمه على حدّ واحد ، وتسقط في الموضع الذي تسقط. فإذا اجتمعا ، كانا بمنزلة أخ وأخت من قبل أمّ ، يقاسمان من يقاسمه الإخوة من قبل الأمّ ، ويسقطان في الموضع الذي يسقطان فيه. فإذا اجتمعا أو واحد منهما ، مع أخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل الأمّ ، مع أخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأمّ ، أو من قبل أب ، وجدّ أو جدّة من قبل أب ، كان للجدّ والجدّة من قبل الأمّ والإخوة والأخوات من قبلها ، الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقي للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات والجدّ أو الجدّة من قبل الأب ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين على ما بيّنّاه.

وأولاد الإخوة والأخوات ، وإن نزلوا ، من قبل أب كانوا أو من قبل أب وأمّ ، أو من قبل أمّ خاصة ، يقومون مقام

٦٥١

الإخوة والأخوات في مقاسمة الجدّ والجدّة ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات ، ويأخذون نصيب من يتقرّبون به اليه من أخ أو أخت على حدّ واحد ، ولا يسقط أحد منهم وإن نزل ببطون كثيرة على حال.

والجدّ والجدّة وإن عليا من قبل أب كانا أو من قبل أم ، فإنّهم يقاسمون الإخوة والأخوات على ما رتّبناه. فإذا اجتمع جدّ أب وجدّته. وجد أمّه وجدّتها ، مع جدّ الميّت وجدّته من قبل أبيه ، وجدّه وجدّته من قبل أمّه ، كان الذي يقاسم الإخوة والأخوات جدّ الميّت وجدّته من قبل أبيه ومن قبل أمّه ، ويسقط جدّ الأب والامّ وجدّتها. ثمَّ على هذا الحساب ، الأدنى يمنع الأبعد ، إذا كان موجودا باقيا. فإذا عدم ، قام الأبعد مقامه في مقاسمة الإخوة والأخوات على ما بيّنّاه.

وسهم الزّوج والزّوجة ثابت مع الجدّ والجدّة على ما بيّنّاه.

باب ميراث ذوي الأرحام

ميراث العمومة والعمّات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حدّ واحد. وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأمّ على حدّ واحد ، للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأمّ ، وللعمومة والعمّات الثّلثان نصيب

٦٥٢

الأب ، ليس بينهم تفاوت إلّا في مسألة واحدة. وهي أنّ ابن العمّ من قبل الأب والأمّ مع العمّ من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمّد ، عليهم‌السلام. وليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب والأم مع الأخ من قبل الأب ، لأنّ الأخ من قبل الأب أولى بالميراث من ابن الأخ ، وإن كان من قبل الأب والأمّ ، لأنّه أقرب ببطن.

والزّيادة في الأسباب إنّما تراعى مع التّساوي في الدّرج مثل أخوين : أحدهما لأب وأم والآخر لأب. فالذي للأب والأمّ يكون أولى بالميراث. فأمّا إذا كان أحدهما أقرب ، فهو أولى بالميراث ، وإن كان الأبعد له سببان.

ومسألة العمّ وابن العمّ مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمّة آل محمّد ، عليهم‌السلام ، وإجماعهم.

فإذا خلّف الميّت عمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات ، ولم يخلّف معهم غيرهم ، كان الميراث لهم. وكذلك إن ترك عمومة وعمّات ، كان المال لهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن ترك عمّين : أحدهما لأب وأمّ والآخر لأب ، كان المال للعمّ من قبل الأب والأمّ ، وسقط العمّ من قبل الأب. فإن خلّف عمّين : أحدهما لأمّ والآخر لأب وأمّ أو لأب ، كان للعمّ من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للعمّ من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب. فإن ترك عمّة ، ولم يخلّف غيرها ، كان المال لها. فإن

٦٥٣

ترك عمّتين ، كان المال بينهما نصفين. فإن خلّف عمّة لأب وأمّ وعمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات أو عمومه وعمّات من قبل الأب ، كان المال للعمّة من قبل الأب والأمّ ، ويسقط الباقون من قبل الأب. فإن خلّف عمّة من قبل الأمّ ، وعمّة أو عمّا أو عمومه أو عمّات أو عمومه وعمّات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأم ، كان للعمّة من قبل الأمّ السّدس ، والباقي لمن كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب. فإن خلّف عمومة وعمّات مختلفين ، كان للعمومة والعمّات من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقي للعمومة والعمّات من قبل الأب والأمّ ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وسقط العمومة والعمّات من قبل الأب.

فإن خلّف خالا أو خالة ، ولم يخلّف غيره ، كان المال له. فإن خلفهما ، كان المال بينهما نصفين. فإن خلّف خؤولة وخالات ، كان الحكم أيضا مثل ذلك ، سواء الميراث بينهم بالسّويّة. فإن خلّف خالين : أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، كان المال للخال من قبل الأب والأمّ ، وسقط الخال من قبل الأب. فإن خلّف خالين : أحدهما من قبل الأمّ ، والآخر إمّا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ، كان للخال من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للخال من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ. فإن خلّف ثلاثة أخوال متفرّقين ، كان للخال من قبل

٦٥٤

الأمّ السّدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأمّ ، وسقط الخال من قبل الأب.

فإن خلّف خالين أو خالتين فصاعدا من قبل الأمّ ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا أو من قبل الأب والأمّ ، للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين فإن خلّف خالة من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ، كان للخالة من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ ، للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين.

فإن خلّف عمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات أو عمومه وعمّات متفرّقين كانوا أو متّفقين ، مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات أو خؤولة وخالات ، كان لمن يتقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر منه من العمومة والعمّات الثّلثان على ما رتّبناه من الاستحقاق ، والثّلث لمن يتقرب من قبل الأمّ واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيّنّاه من الاستحقاق.

ولا يرث مع العمومة والعمّات واحدا كان أو اثنين أحد من بني العمّ ولا بني العمّة ، اختلفت أسبابهما أو اتّفقت ، إلّا المسألة التي استثنيناها في صدر هذا الباب ، لأنهم أقرب ببطن.

٦٥٥

وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم ، اختلفت أسبابهم أو اتفقت ، من غير استثناء بل بالإطلاق.

ولا يرث مع العمّ والعمّة واحدا كان أو اثنين أو أكثر أحد من بني الخؤولة والخالات على حال ، لأنّهم أقرب بدرجة.

وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ، ولا مع واحد منهم ، أحد من بني الأعمام والعمّات ، لأنهم أقرب ببطن.

ولا يرث مع ولد العمّ والعمّة ولد ولد العمّ والعمّة ، ولا مع ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما ، كما لا يرث مع العمّ والعمّة والخال والخالة أحد من أولادهما. وولد ولد العمّ من قبل الأب والأمّ مع العمّ للأب ، يكون المال للعمّ للأب ويسقط ولد ولد العمّ. وليس يجري ذلك مجرى ولد العمّ للأب ، لأنه قد بعد.

وعلى هذا يجري ميراث ذوي الأرحام. فكلّ من كان أقرب بدرجة كان أولى بالميراث من الأبعد.

وسهم الزّوج والزّوجة ثابت مع العمومة والعمّات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم ، لا ينقصون عنه : النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة.

والجدّ والجدّة من قبل أب كانا أو من قبل أمّ ، وكلّ واحد منهما قربا أو بعدا ، يمنعان العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم من الميراث ، ولا يرث أحد منهم معهما ولا

٦٥٦

مع واحد منهما شيئا على حال.

ولا يرث عمّ الأب ولا عمّته ولا خال الأب ولا خالته ولا عمّ الأمّ ولا عمّتها ولا خالها ولا خالتها مع عمّ الميّت وعمّاته وخاله وخالاته على حال ، لأنّهم أقرب بدرجة. فإن لم يكن هناك عمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة ، كان المال لهم على حسب ما يستحقّون.

فإذا اجتمع عم أب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، كان لعمّ الأب وعمّته وخاله وخالته الثّلثان. منها ثلثا الثّلثين لعمّه وعمّته للذّكر مثل الأنثيين ، وثلث الثّلثين لخاله وخالته بينهما بالسّويّة ، والثّلث الباقي من أصل المال يكون لعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها. منها لعمّها النّصف من ذلك ، وهو السّدس من أصل المال ، الذّكر والأنثى فيه سواء. والنّصف الآخر وهو السّدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسّويّة.

فيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أسهم. فيكون الثّلثان منها ، وهو اثنان وسبعون ، لمن يتقرّب من جهة الأب من عمّه وعمّته وخاله وخالته. فيكون ثلثاه للعمّ والعمّة وهو ثمانية وأربعون سهما : للعمّ من ذلك اثنان وثلاثون سهما ، وللعمّة ستة عشر سهما. وثلث الثّلثين ، وهو أربعة وعشرون سهما ، بين خاله وخالته : للخال من ذلك اثنى عشر سهما ، وللخالة أيضا مثل ذلك. والثّلث الباقي من أصل المال ، وهو ستّة وثلاثون سهما ، لمن يتقرّب من جهة الأمّ : النّصف من ذلك ، وهو ثمانية عشر

٦٥٧

سهما للعمّ والعمّة ، لكلّ واحد منها تسعة أسهم. والنّصف الآخر بين الخال والخالة مثل ذلك ، لكلّ واحد منهما تسعة أسهم ، وقد استوفيت الفريضة. وعلى هذا التّقدير تجري فرائض ذوي الأرحام.

وأولاد العمّ والعمّة وإن سفلوا ، أولى بالمال من عمّ الأب وعمّته ومن خاله وخالته ، كما أنّ أولاد الإخوة أولى بالمال من العمومة والعمّات. وكذلك أولاد الخؤولة وإن سفلوا ، أولى من خال الأمّ وخالتها وعمّها وعمتها على كلّ حال. وكذلك أولاد العمومة والعمّات وإن سفلوا ، أولى من خؤولة الأمّ وخالاتها وعمومتها وعمّاتها. وكذلك أولاد الخؤولة والخالات وان سفلوا ، أولى من عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته على كلّ حال. لأنّ هؤلاء وان سفلوا يقومون مقام من يتقرّبون به إليه. ومن يتقرّبون به إمّا العمّ أو العمّة أو الخال أو الخالة. وهؤلاء أولى من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الأمّ وخالاتها ، لأنهم أقرب بدرجة.

وأولاد العمومة يقومون مقام آبائهم ، إذا لم يكن عمومة ولا عمات ، ويحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة. وكذلك أولاد العمّات يقومون مقام العمّات ، إذا لم يكن عمّات ولا عمومة ، ويحجبون من يحجبه العمّات ، إلّا أن يكون هناك من هو أقرب منهم. وكذلك أولاد الخؤولة

٦٥٨

والخالات يقومون مقام آبائهم وأمّهاتهم ، إذا لم يكن خؤولة ولا خالات ، ويمنعون من الميراث من كان يمنعه الخؤولة والخالات ، إلّا أن يكون هناك من هو أقرب منهم.

وإذا خلّف الميّت أولاد عمومة متفرّقين ، كان لأولاد العمّ من قبل الأمّ السّدس بينهم بالسّويّة ، والباقي لأولاد العمّ من قبل الأب والأمّ ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ويسقط أولاد العمّ من قبل الأب ، وكذلك إن خلّف أولاد خؤولة متفرّقين ، كان لأولاد الخال من قبل الأمّ السّدس بينهم بالسّويّة ، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأمّ ، للذكر أيضا مثل حظّ الأنثيين سواء ، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.

وحكم أولاد العمّات المتفرّقات مثل حكم أولاد العمومة المتفرّقين على السّواء. وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرّقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرّقات على السّواء.

فإذا خلّف الميّت ابني عمّ وأحدهما أخ لأمّ ، كان المال للأخ من قبل الأمّ من جهة الاخوّة لا من جهة أنّه ابن عمّ ، وسقط الآخر.

فإن خلّفت امرأة ابني عمّ ، أحدهما زوج ، كان لابن العمّ الذي هو الزّوج ، النّصف بالزّوجيّة ، والباقي بينهما نصفين. فإن خلّف ابني خالة ، أحدهما أخ لأب ، كان المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الأخوّة ، لا بسبب أنّه ابن

٦٥٩

الخالة ، وسقط الأخ الآخر. فإن خلّف الرّجل ابنتي عمّ إحداهما زوجته ، كان لابنة العمّ التي هي الزّوجة الرّبع بسبب الزّوجيّة ، والباقي بينهما نصفين. فتجعل الفريضة من ثمانية فلإحدى بنتي العمّ الرّبع ، سهمان بسبب الزّوجيّة ، وتبقى ستّة ، فهو بينها وبين بنت العمّ الأخرى بينهما نصفين ، فيصير لهذه خمسة من ثمانية ، ولتلك ثلاثة من ثمانية.

فإن خلّفت امرأة ابني عمّ أحدهما زوجها ، كان لابن العمّ الذي هو الزوج النّصف بسبب الزّوجيّة ، والنّصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة ، لأحد ابني العمّ بسبب الزّوجيّة النّصف من ذلك اثنان ، والنصف الآخر بينهما لكلّ واحد منهما سهم. فيصير لابن العمّ الذي هو الزّوج ثلاثة ، ولابن العمّ الآخر واحد.

فإن خلّفت المرأة زوجها ، وخالها أو خالتها ، وعمّها أو عمّتها ، كان للزّوج النصف من أصل المال ، والثّلث للخال أو الخالة أو لهما ، إذا اجتمعا نصيب الأمّ ، لقول أبي عبد الله ، عليه‌السلام : « إنّ كلّ ذي رحم له نصيب الرّحم التي يجرّ بها إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه ». والخال والخالة يجرّان برحم الأمّ ، ولهما الثّلث بالتّسمية. وما يبقى ، وهو السّدس ، فللعمّ أو العمّة أو لهما ، إذا اجتمعا. وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلّفت زوجها وأبويها ، يكون للزّوج النّصف

٦٦٠