وأن يأتمّ بهم على كل حال.
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني
إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو منيّ ، وجب إزالته ، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا ، وكذلك أبوال كلّ شيء يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه ، وكذلك حكم الأرواث. فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها ، فإنه يجب إزالتها. ولا بأس بذرق كلّ شيء من الطيور مما أكل لحمه ، وكذلك أبوالها ، سوى ذرق الدّجاج خاصة ، فإنه يجب إزالته على كلّ حال. فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثّياب والبدن معا.
ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيء من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقّاع قليلا كان أو كثيرا ، فإنه يجب إزالته عن الثوب والبدن معا.
وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلا أو كثيرا. فإن بقي له أثر ، يستحبّ أن يصبغ بشيء من الأصباغ يذهب أثره. وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنه لا يجب ازالته قليلا كان أو كثيرا. وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدّماء. وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه