الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢
داره ] (١) بهؤلاء الثلاثة نفر ، في يوم الجمعة ، في أول شهر رمضان ، الذي فرض الله على المسلمين صيامه ، وما كان من أكل أبي بكر وشربه الخمر وشعره ، إلى ما تضمنه من تذكير [ عمر لأبي بكر ] (٢).
وتمام الخبر أن المسلمين ضجوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيما يجب على أبي بكر من نقضه الصيام ، وأكله الطعام ، وشربه الخمر ، وقوله الشعر الذي [ ألزمه ] (٣) الكفر بالله عز وجل ، فاجتمعت تيم وهي قبيلة [ أبي بكر ] (٤) وعدي وهي قبيلة [ عمر ] (٥) وزهرة وهي قبيلة عبد الرحمن بن عوف ، وكل من قريش ، فقالوا : يا رسول الله ما [ لأبي بكر ] (٦) ذنب ولا حرمت علينا الخمر ، فتهب لنا ذنبه ، واقبل منا الكفارة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما حكم إلا حكم الله ، وأنا منتظر ما يأتي به جبرئيل عن الله عز وجل ، وقص الآيات : ( والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ) (٧) ».
ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن شرب الخمر ، واحتجوا بأنه مطلق حلال لم ينزل تحريمه في كتاب الله عز وجل ، وذكروا خبر نوح وقد شرب وسكر من الخمر حتى رقد ، فخرج ابنه حام وقد حملت الريح ثوب أبيه نوح حتى كشف عورته ، فوقف ينظر إليه ويتضاحك وجهه ، وتعجب من أبيه ، فخرج سام أخوه فنظر إليه وما يصنع ، فقال : يا أخي حام لم تهزأ؟ فلم يقبل منه ، فنظر إلى موضع ما نظر حام ، فإذا الريح قد كشفت
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) أثبتناه من المصدر.
(٤) أثبتناه من المصدر.
(٥) أثبتناه من المصدر. وفي المصدر زيادة : وأمية وهي قبيلة عثمان وسهم وهي قبيلة عمرو بن العاص.
(٦) أثبتناه من المصدر.
(٧) الأعراف ٧ : ٥٨.
ثوب أبيهما وهو سكران نائم ، [ فدنى منه ] (٨) فرد عليه ثوبه وألقى عليه ملاءته ، وقعد يحرسه إلى أن أفاق وانتبه من رقدته ، فنظر إلى سام وقال يا بني ما لك جالس وملاءتك علي ولونك متنكر؟ الا يكون أخوك جنى عليك أو علي جناية ، فقعدت تحرسني منها ، فقال سام : الله ورسوله أعلم.
فهبط جبرئيل قال : يا نوح ، الله يقرأك السلام ، ويقول لك : إن حاما فعل كيت وكيت ، وإن ساما بعد ذلك سترك وطرح عليك ملاءته ، وقعد يحرسك من أخيه حام ومن الريح ، فقال أبوه نوح : بدل الله بحام من الجمال قبحا ، ومن الخير شرا ، ومن الايمان كفرا ، ولعنه لعنا ، وبيلا ، كما صنع بأبيه رسولك ولم يشكر للولادة (٩) ولا للهداية ، فاستحال جماله سوادا زنجيا مفلفلا مجدرا مفرطحا طمطانيا ، فوثب على أبيه نوح يريد قتله ، فوثب إليه سام فعلا هامته بيده فصده عنه ، فدعا نوح ربه أن ينزع الايمان ( فسماه رمه ) (١٠) ، وأن يجعل بينهما العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، واحتجوا بأن القرابين والمقربين لها منذ قرب هابيل وقابيل ، كانوا يشربون الخمر ويسقون منها ، وأن شبرا [ و ] (١١) شبيرا ابني هارون قربا قربانا لم يسقياه الخمر ، وشرباهما ووقفا بقربان فنزلت النار وأحرقتهما ، لان الخمر كانت في بطونهما ، فقبلا بذلك ـ إلى أن قال ـ وقال المسلمون لم تنهنا عن شربهما يا رسول الله ، أنزل فيها شئ من عند الله تعالى أو لا؟ نعمل به.
فأنزل الله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) (١٢) فقال المسلمون : إنما أمرنا بالاجتناب ولم يحرم علينا الخمر ، فأنزل الله تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
__________________
(٨) أثبتناه من المصدر.
(٩) في الحجرية : « للولاية » وما أثبتناه من المصدر.
(١٠) كذا ويحتمل أن تكون سيماء الايمان ( منه ـ قده ).
(١١) أثبتناه من المصدر.
(١٢) المائدة ٥ : ٩٠.
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (١٣) قالوا : أمرنا أن ننتهي عنها ولم يحرم علينا ، فأنزل الله : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) (١٤) فقال المسلمون : فيه إثم ومنافع ، وإن كان الاثم أكبر من المنافع فلا يحرم علينا ، فأنزل الله تعالى : ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) (١٥) فصح تحريم الخمر لقولهم الاثم اسم من أسماء الخمر ، واستشهدوا به بما تقدم من قول امرئ القيس :
شربت الاثم حتى زال عقلي |
|
كذاك الاثم (١٦) يذهب بالعقول |
لقول الله عز وجل : ( فيهما إثم كبير ) (١٧) فقد حرم الاثم ، فمن هذا التنزيل صح تحريم الخمر.
وللسيد الحميري ( رحمه الله ) :
لولا عتيق وسوء سكرته |
|
كانت حلالا كسائغ العسل |
وفي قصيدته الأخرى نونية : ( كانت حلالا كسائر الزمن )
[ ٢٠٨١٣ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : في قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر ) (١) عن جماعة من المفسرين ، في سبب نزول هذه الآية ، ما ملخصه : أن جماعة من الصحابة قالوا : يا رسول الله ، أفتنا في الخمر والميسر ، فإنهما مذهبة للعقل ، مسلبة للمال ، فنزلت هذه الآية ،
__________________
(١٣) المائدة ٥ : ٩١.
(١٤) البقرة ٢ : ٢١٩.
(١٥) الأعراف ٧ : ٣٣.
(١٦) في الحجرية : « الخمر » وما أثبتناه من المصدر.
(١٧) البقرة ٢ : ٢١٩.
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦١.
(١) البقرة ٢ : ٢١٩.
فأمسك عن الخمر جماعة ، ولم يمسك عنها جماعة لما فيها من المنافع ، إلى أن أضاف عبد الرحمن بن عوف ، وهيأ طعاما ، ودعا جماعة ، فلما أكلوا سقاهم الخمر ، فدخل المغرب وهم سكارى ، فقدموا أحدهم ليصلي بهم ، فقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وقرأ فيها : أعبد ما تعبدون ، إلى آخرها ، فنزلت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) (٢) الآية ، فأمسك عنها جماعة أخرى ، وقالوا : لا خير فيما يصدنا عن الصلاة ، وفيه الاثم ، وقوم آخر يشربونها في غير أوقات الصلاة ، إلى أن شربها أحد من المسلمين يوما وسكر وتذكر قتلى بدر ، فبكى وناح ورثاهم بهذه الأبيات :
تحيي بالسلامة أم بكر |
|
وهل لك بعد رهطك من سلام |
ذريني اصطبح بكرا فإني |
|
رأيت الموت نقب (٣) عن هشام |
وود بنو المغيرة لو فدوه |
|
بألف من رجال أو سوام |
وكائن بالطوي طوي بدر |
|
من الشرى (٤) تكلل بالسنام |
وكائن بالطوي طوي بدر |
|
من القينات والحلل الكرام |
فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقصته ، فأتاه وفي يده ( صلى الله عليه وآله ) شئ يريد أن يضربه به ، فاستعاذ به واعتذر وتاب ، ثم ذكر قصة حمزة ، كما مر ما يقاربها.
قال : ثم إن عتبان بن مالك هيأ طعاما وشوى رأس بعير ، واحضر جماعة فيهم سعد بن أبي وقاص ، فلما سكروا تفاخروا بالاشعار ، فأنشد سعد قصيدة في فخر قومه ، فقام أنصاري فأخذ عظم الرأس وشج به رأس
__________________
(٢) النساء ٤ : ٤٣.
(٣) في الحجرية : يندر ، وما أثبتناه هو الصواب.
(٤) كذا وفي المصدر : الشيرى ، كلاهما تصحيف صحته ( الشيزى ) وهو شجر تتخذ منه الجفان وأراد بالجفان أهلها الذين كانوا يطعمون فيها وقتلوا ببدر وألقوا في القليب فهو يرثهم ( النهاية ج ٢ ص ٥١٨ ).
سعد ، فشكا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال أحد من الصحابة : اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر ، فأنزل الله هذه الآية من سورة المائدة : ( إنما الخمر والميسر ) (٥) الآية.
[ ٢٠٨١٤ ] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : بإسناده عن الفضل بن شاذان قال : روى محمد بن رافع ، وأحمد بن نصر ، وحميد بن زنجويه ـ زاد بعضهم على بعض ـ عن علي بن عاصم ، والنضر بن شميل ، عن عوف ، عن أبي القموص قال : شرب انسان الخمر قبل أن يحرم ، فأقبل ينوح على قتلى المشركين الذين قتلهم ( النبي صلى الله عليه وآله ) يوم بدر ، فقال :
تحيي بالسلامة أم بكر |
|
وهل لك بعد رهط من سلام |
ذريني اصطبح يا بكر إني |
|
رأيت الموت نقب عن هشام |
فود بنو المغيرة لو فدوه |
|
بألف من رجال أو سوام |
يحدثنا النبي بأن سنحيى |
|
فكيف حياة أصداء وهام؟ |
الا (١) من مبلغ الرحمن عني |
|
باني تارك شهر الصيام |
أيقتلني إذا ما كنت حيا |
|
ويحيني إذا رمت عظامي |
إذا ما الرأس فارق منكبيه |
|
فقد شبع الأنيس من الطعام |
وقال بعض الشعراء في ذلك :
لولا فلان وسوء سكرته |
|
كانت حلالا كسائغ العسل |
[ ٢٠٨١٥ ] ٥ ـ الأمير صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي في رسالة قبائح الخمر : على ما نقله السيد المعاصر في الروضات ، قال : روي عن طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : سيأتي زمان على أمتي يأكلون شيئا اسمه
__________________
(٥) المائدة ٥ : ٩٠.
٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٤٧.
(١) في الحجرية : إلى ، وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ روضات الجنات ج ٧ ص ١٨٩.
البنج (١) ، أنا برئ منهم ، وهم بريئون مني ».
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « سلموا على اليهود والنصارى ، ولا تسلموا على آكل البنج ».
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من احتقر ذنب البنج فقد كفر ».
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل البنج فكأنما هدم الكعبة سبعين مرة ، وكأنما قتل سبعين ملكا مقربا ، وكأنما قتل سبعين نبيا مرسلا ، وكأنما أحرق سبعين مصحفا ، وكأنما رمى إلى الله سبعين حجرا ، وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر ، وآكل الربا ، والزاني ، والنمام ».
__________________
(١) البنج : نبت له حب يسكر. معرب. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٧٩ ).
أبواب كتاب الغصب
١ ـ ( باب تحريمه ، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه )
[ ٢٠٨١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع ، وهو على ناقته العضباء ، فقال : أيها الناس ، إني خشيت أني لا ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا ، فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به ، ثم قال : أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم يا رسول الله ، قال فأي الشهور أعظم (١) حرمة؟ قالوا : هذا الشهر يا رسول الله ، قال : فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا : هذا البلد يا رسول الله ، قال : فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، إلى أن تلقوا ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد : وذكر باقي الحديث.
[ ٢٠٨١٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فمن نال من رجل [ مسلم ] (١) شيئا من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال
__________________
كتاب الغصب
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٤ ح ١٧٢٩.
(١) في المصدر زيادة : عند الله.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.
(١) أثبتناه من المصدر.
من ذلك والتنصل (١) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل (٣) ، ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ».
[ ٢٠٨١٨ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ».
[ ٢٠٨١٩ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ».
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).
[ ٢٠٨٢٠ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ».
[ ٢٠٨٢١ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يأخذن أحدكم (١) متاع أخيه جادا ولا
__________________
(٢) في الحجرية : « والانفصال » وفي نسخة : والا تنصل ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في الحجرية : « والانفصال » وما أثبتناه من المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام :
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٨٤.
(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٠.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣.
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣ ح ٥.
(١) أثبتناه من المصدر.
لاعبا ، من أخذ عصا أخيه فليردها ».
[ ٢٠٨٢٢ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اتخذ من الأرض شبرا بغير حق ، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ».
[ ٢٠٨٢٣ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حق ، لم يزل الله معرضا عنه ، ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير ، لا يثبتها في حسناته ، حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه ».
[ ٢٠٨٢٤ ] ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار : رجل مات وفي عنقه أموال ، فيكون في تابوت من جمر » الخبر.
٢ ـ ( باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة ، فله الزرع
والغرس ، وعليه أجرة الأرض لصاحبها ، وإزالتها )
[ ٢٠٨٢٥ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام بن سهيل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن رزيق بن زبير الخلفاني قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) يوما ، إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أعرفتهما؟ » قلت : نعم ، هما من مواليك ، فقال : « نعم ، والحمد لله الذي جعل أجلة موالي من عراق » فقال له أحد الرجلين : جعلت فداك ، إنه كان علي مال لرجل ينسب إلى بني عمار
__________________
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٤ ح ٥٦.
٩ ـ لب اللباب : مخطوط.
الباب ٢
١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٩.
الصيارف بالكوفة ، وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأني وثقت به ، وقلت له : مزق الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه ، وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم (١) ، فباع على قاضي الكوفة معيشة لي ، وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي ، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه ، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ، ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إني أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال الرجل : جعلت فداك كيف أصنع؟
قال : « عليك أن ترجع بمالك على الورثة ، وترد المعيشة على صاحبها ، وتخرج يدك عنها » قال : فإذا أنا فعلت ذلك ، له أن يطالبني بغير ذلك؟ قال : « نعم ، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمر الثمار ، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتراها ، يجب أن ترد كل ذلك ، إلا ما كان من زرع زرعته أنت ، فإن للمزارع اما قيمة الزرع واما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل كان ذلك له ، ورد عليك القيمة وكان الزرع له » قلت : جعلت فداك ، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا ، قال : « له قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه » فقلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء ، فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال : يرد ذلك إلى ما كان ، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان ، أو رد القيمة كذلك ، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من ، قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ورفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه ».
__________________
(١) في المصدر زيادة : فأخذت المال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم.
[ ٢٠٨٢٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي وعلي ما أنفقت ، فللزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه ».
٣ ـ ( باب أن من غصب أرضا فبنى فيها ، رفع بناؤه وسلمت
الأرض إلى المالك )
قد تبين وجهه في الخبر المذكور في الباب السابق
[ ٢٠٨٢٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي يعلى بن مرة الثقفي : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أخذ أرضا بغير حقها ، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ».
[ ٢٠٨٢٨ ] ٢ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه ، طوق به يوم القيامة من سبع أرضين ».
٤ ـ ( باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا )
[ ٢٠٨٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من أكل [ من ] (١) مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق ، خلده الله في النار ».
[ ٢٠٨٣٠ ] ٢ ـ « وروي : أن أكل مال اليتيم ، من الكبائر التي وعد الله عليها
__________________
٢ ـ المقنع ص ١٢٤.
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٦.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
(١) أثبتناه لضرورة السياق.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
النار ، فإن الله عز وجل من قائل يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (١) ».
وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة.
٥ ـ ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج
والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه )
[ ٢٠٨٣١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه ، طلبا لما في يديه من دنياه ، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه ، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره (١) على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ».
٦ ـ ( باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها
والولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته )
[ ٢٠٨٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن اشترى [ جارية ] (١) مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها وقيمة الولد ».
__________________
(١) النساء ٤ : ١٠.
الباب ٥
١ ـ أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.
(١) في الحجرية : « يؤجر » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٢.
(١) أثبتناه من المصدر.
٧ ـ ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب
وغيره ، إلا المالك ومن أذن له ، وكذا الشراء منه )
[ ٢٠٨٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم ، قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم (١) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له ».
[ ٢٠٨٣٤ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه!؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ، فلا يحلبن أحدكم ماشية [ أحد ] إلا بإذنه ».
٨ ـ ( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه
من الغاصب ، وحكم الرجوع إلى الغاصب )
[ ٢٠٨٣٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل ذي مال أحق بماله ».
[ ٢٠٨٣٦ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم ، استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.
(١) في المصدر زيادة : ان ، وفي نسخة : من.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٨٢.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.
٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب )
[ ٢٠٨٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت ، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ».
[ ٢٠٨٣٨ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، فإن كان قد وطأها فعلقت منه ، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى ، فماتت من النفاس ، فالغاصب ضامن لقيمتها ».
[ ٢٠٨٣٩ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه ، قال : « ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب ».
[ ٢٠٨٤٠ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه : « قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا (١) فأبطله ».
[ ٢٠٨٤١ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه ».
__________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٦.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧.
(١) البربط بفتح الباءين وسكون الراء : أداة لهو تشبه العود. معرب. ( النهاية ج ١ ص ١١٢ ).
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.
[ ٢٠٨٤٢ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] (١) ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها (٢).
[ ٢٠٨٤٣ ] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعيه (١) وأكرته (٢) ، لان الله يقول : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) (٣) » الخبر.
__________________
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في الحجرية : « ثمنه » وما أثبتناه من المصدر.
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.
(١) في الحجرية : « من مزارعه » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء : جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).
(٣) النساء ٤ : ١٦٠.
أبواب كتاب الشفعة
١ ـ ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك )
[ ٢٠٨٤٤ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ـ ربع (١) أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».
٢ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك )
[ ٢٠٨٤٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « وليس للجار شفعة ، وله حق وحرمة ».
[ ٢٠٨٤٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة لجار ».
__________________
كتاب الشفعة
الباب ١
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.
(١) الربع : المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ).
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.
٣ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة )
[ ٢٠٨٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ».
[ ٢٠٨٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في مقسوم ».
[ ٢٠٨٤٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة » الخبر.
[ ٢٠٨٥٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم ».
[ ٢٠٨٥١ ] ٥ ـ السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ».
[ ٢٠٨٥٢ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة ».
[ ٢٠٨٥٣ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
__________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
٥ ـ المجازات النبوية ص ٣٨٤ ح ٣٠٠.
٦ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٢.
« الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ».
[ ٢٠٨٥٤ ] ٨ ـ ( روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ) (١) قال : « إنما جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت (٢) الطرق فلا شفعة ».
ورواه في درر اللآلي : عن جابر ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٣).
[ ٢٠٨٥٥ ] ٩ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم.
[ ٢٠٨٥٦ ] ١٠ ـ وروي : « إذا أرفت (١) الأرف ، وحدت الحدود ، فلا شفعة ».
٤ ـ ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في
الطريق وبيع مع الملك )
[ ٢٠٨٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة إلا في مشاع ـ إلى أن قال ـ فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك ».
[ ٢٠٨٥٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أنه ليس في الطريق
__________________
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٣.
(١) في الحجرية : وعن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في الحجرية : « وضربت » وما أثبتناه من المصدر.
(٣) درر اللآلي ج ٢ ص ٩٢.
٩ ـ المقنع ص ١٣٦.
١٠ ـ المقنع ص ١٣٦.
(١) الأرفة بضم الهمزة : الحد ، والأرف : الحدود وارف : حد حدا للدار وغيرها ( لسان العرب ج ٩ ص ٤ ).
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
شفعة ـ إلى أن قال ـ ولا في شئ مقسوم ، فإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها من رجل ، فكان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ».
[ ٢٠٨٥٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها (١) في عرصة واحدة ، فباع أحدهم (٢) دارا منها من رجل ، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة ، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.
٥ ـ ( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة
وكل مبيع ، عدا ما استثني )
[ ٢٠٨٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة إلا في مشاع (١) ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، ولا صحاب الزائقة (٢) غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في ) (٣) الزائقة (٤) ».
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٣٦.
(١) في المصدر : أربابها.
(٢) في الحجرية : « أحد منهم » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.
(١) المشاع : هو الملك المشترك غير مقسوم ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٧ ).
(٢ ، ٤) في نسخة : الرائعة كذا في نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة فقيه عصره صاحب الجواهر : الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ في الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر ( منه ). والزائقة : وستأتي في باب ١١ حديث ٢ من كتاب إحياء الموات : رائقة ) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته ما جاء في مطبوعة الدعائم ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨ : الرائغة ، والرائغة : من قولهم طريق