مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه الكاظم ، عن أبيه الصادق ، عن أبيه الباقر ، عن أبيه السجاد ، عن أبيه شهيد الشهداء ، عن أبيه أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوته ، وحرمت غيبته ».

وروى هذا الحديث عن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) ، أحمد بن عامر الطائي ، أخبرناه الشريف أبو علي محمد بن أسعد النحوي النسابة ، قال : أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن ، قال : أخبرنا جدي أبو محمد الحسن ، قال : أخبرنا الشيخان : أبو علي الحسن بن علي المكي ، وأبو القاسم المحسن بن عمر الإسكندراني ، قالا : حدثنا أبو حفص ، قال : حدثنا الكندي ، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، قال : ( حدثنا أبي ، قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) (١) وساق كما مر (٢).

٣٦ ـ ( باب قبول شهادة الأعمى والبصير ،

فيما يمكنهما العلم به )

[ ٢١٨٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « شهادة الأعمى على السماع [ جائزة ] (١) كشهادة البصير [ على النظر ] (٢) ، وكذلك ما شهد به من علمه ».

__________________

(١) في المصدر : حدثنا علي بن موسى قال : حدثنا أبي موسى بن جعفر.

(٢) نفس المصدر ص ١٣.

الباب ٣٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٤١

[ ٢١٨١٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ».

٣٧ ـ ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل

لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين

على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع )

[ ٢١٨١١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ».

الصدوق في المقنع : مثله (١).

٣٨ ـ ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )

[ ٢١٨١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة ».

[ ٢١٨١٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ».

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٣٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٣.

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٤٤٢

٣٩ ـ ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )

[ ٢١٨١٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] (١) معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما.

فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله (٢).

٤٠ ـ ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم

ثبوت الزنى بأقل من أربعة )

[ ٢١٨١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.

٤١ ـ ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،

بل ينبغي تأخيره )

[ ٢١٨١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

__________________

الباب ٣٩

١ ـ المقنع ص ١٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

الباب ٤١

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٤٤٣

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة ».

٤٢ ـ ( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها

رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر

بشاهدين )

[ ٢١٨١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين ، على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم ».

[ ٢١٨١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».

٤٣ ـ ( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في

نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان ، فيجوز على الجميع )

[ ٢١٨١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق

__________________

الباب ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٨٢٣.

الباب ٤٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

٤٤٤

نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ، ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

٤٤ ـ ( باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة )

[ ٢١٨٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه كان يبطل الشهادة في الربا والحيف ، إذا قال الشهود : لم نعلم ، وخلى سبيلهم ، فإذا علموا عزرهم ».

٤٥ ـ ( باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ ،

والاشهاد على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير )

[ ٢١٨٢١ ] ١ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « أكتم سرك عن كل أحد ، ولا يخرج سرك عن اثنين ، فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاء ، فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهدا ، فإنه لا تؤدي الأرض إليك وديعتك أبدا ».

٤٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات )

[ ٢١٨٢٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من استقالنا من شهادته أقلناه ».

__________________

الباب ٤٤

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ٤٥

١ ـ أصل زيد الزراد ص ٨.

الباب ٤٦

١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٤٤٥

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني ما لم يقع (١) الحكم (٢).

[ ٢١٨٢٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » الخبر.

[ ٢١٨٢٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجل فادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كما ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : « ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوز الشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (١) وما أشبه ذلك ».

[ ٢١٨٢٥ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام » الخبر.

[ ٢١٨٢٦ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبلغني عن العالم

__________________

(١) في المصدر : يقطع.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٢.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٥.

(١) في المخطوط : « الأجناس » وفي نسخة : « الاحسان » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٤.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

٤٤٦

( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة إلا واحدة ، وكان الشاهد ثقة ، فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ».

[ ٢١٨٢٧ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : أخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد ، قال : حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز ، المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي ، وكان شيخا مستورا ، قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح ، يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ ـ يعني أبا القاسم رضي الله عنه ـ اطلبوه إلي لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي الأئمة ( عليهم السلام ) ، الا موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها ، لعنه الله.

[ ٢١٨٢٨ ] ٧ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي [ في المذهب ] (١) في باب الشهادة ، أنه روى عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة ، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم » واللفظ لابن بابويه وقال : هذا كذب منه ، ولسنا نعرف ذلك ، وقال في موضع آخر : كذب فيه.

__________________

٦ ـ الغيبة للطوسي ص ٢٥١.

٧ ـ الغيبة للطوسي ص ٢٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٤٧

[ ٢١٨٢٩ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن سعيد بن يحيى الأموي ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، قال : خطب علي بن أبي طالب بالشام (١) ، فقال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل مقامي هذا فيكم ، فقال : خير قرونكم قرن أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، حتى يجعل الرجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها » الخبر.

[ ٢١٨٣٠ ] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : (١) « فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات ».

[ ٢١٨٣١ ] ١٠ ـ الصدوق في الفقيه : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام ، شهادة سبعين رجلا حين انتهوا بها ماء الحوأب (١) فنبحتهم كلابها ، فأرادت صاحبتهم الرجوع وقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لأزواجه : إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب ، في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : فشهد عندها سبعون رجلا : أن ذلك ليس بماء الحوأب ، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».

[ ٢١٨٣٢ ] ١١ ـ السيد المرتضى في شرح القصيدة المذهبة للسيد الحميري : روي أن عائشة لما نبحتها كلاب الحوأب وأرادت الرجوع ، قالوا لها : ليس

__________________

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٣ ح ٥٣.

(١) جاء في هامش المصدر ما نصه : « كذا في الحديث وكتب في هامش نسخة جامعة طهران عند كلمة الشام : أي ولاية الشام ».

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٦٣ ح ٤٥١.

(١) في المصدر زيادة : ان الله.

١٠ ـ من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٤ ح ١٥٠.

(١) الحوأب : موضع في طريق البصرة ماء من مياههم. نبحت كلابه على عائشة عند مجيئها إلى البصرة في واقعة الجمل ( معجم البلدان ج ٢ ص ٣١٤ ).

١١ ـ شرح القصيدة المذهبة للحميري : مخطوط.

٤٤٨

هذا ماء الحوأب ، فأبت ان تصدقهم ، فجاؤوا بخمسين شاهدا من العرب ، فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب ، وحلفوا لها ، فكسوهم أكسية واعطوهم دراهم. قال السيد : وقيل : كانت هذه أول شهادة زور في الاسلام.

[ ٢١٨٣٣ ] ١٢ ـ أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج : في آخر الخطبة الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه ( عليه السلام ) رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم ، فقال ( عليه السلام ) : « لا تقبل شهادتهما ، لأنهم يجوزون تغيير كلام الله وشهادة الزور » وإن شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي أنه أسلم ، فقال : « تقبل شهادتهما ، لقول الله تعالى : ( ولتجدن أقربهم مودة ـ إلى قوله ـ وأنهم لا يستكبرون ) (١) ومن لا يستكبر لا يشهد الزور ».

__________________

١٢ ـ شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

(١) المائدة ٥ : ٨٢.

٤٤٩

فهرست الجزء السابع عشر

الأشربة المباحة إلى كتاب الشهادات

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب الأشربة المباحة

١ ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب

٥

٢٠٥٦٥ / ٢٠٥٦٩

٥

٢ ـ باب استحباب شرب الماء مصا ، وكراهة شربه عبا

٣

٢٠٥٧٠ / ٢٠٥٧٢

٦

٣ ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر

١

٢٠٥٧٣

٧

٤ ـ باب كراهة كثرة شرب الماء ، خصوصا بعد أكل الدسم

٣

٢٠٥٧٤ / ٢٠٥٧٦

٧

٥ ـ باب استحباب الشرب من قيام نهارا ، وكراهته ليلا

٦

٢٠٥٧٧ / ٢٠٥٨٢

٨

٦ ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب الشرب بثلاثة

١١

٢٠٥٨٣ / ٢٠٥٩٣

٩

٧ ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد بعده

٨

٢٠٥٩٤ / ٢٠٦٠١

١١

٨ ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء ، حيث يوجد الماء

٤

٢٠٦٠٢ / ٢٠٦٠٥

١٣

٩ ـ باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية ، وكراهة الأكل في فخار مصر

٢

٢٠٦٠٦ / ٢٠٦٠٧

١٤

١٠ ـ باب الشرب في الصفر والخزف ، وأواني الذهب والفضة

١

٢٠٦٠٨

١٥

١١ ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه

٤

٢٠٦٠٩ / ٢٠٦١٢

١٥

١٢ ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب الشرب بالأيدي

٣

٢٠٦١٣ / ٢٠٦١٥

١٦

١٣ ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به من كل داء

٣

٢٠٦١٦ / ٢٠٦١٨

١٧

١٤ ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا

٢

٢٠٦١٩ / ٢٠٦٢٠

١٨

١٥ ـ باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ في القدح

٣

٢٠٦٢١ / ٢٠٦٢٣

١٩

١٦ ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا ، وساقي القوم آخرا

٣

٢٠٦٢٤ / ٢٠٦٢٦

١٩

١٧ ـ باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين ـ سبعين مرة ـ

١

٢٠٦٢٧

٢١

١٨ ـ باب استحباب شرب ماء السماء ، وكراهة أكل البرد

٢

٢٠٦٢٨ / ٢٠٦٢٩

٢١

١٩ ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء به

٨

٢٠٦٣٠ / ٢٠٦٣٧

٢٢

٢٠ ـ باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها ، وعدم تحريمه

٢

٢٠٦٣٨ / ٢٠٦٣٩

٢٤

٤٥٠

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢١ ـ باب الشرب من نيل مصر ، وماء العقيق ، وسيحان ، وجيحان

٧

٢٠٦٤٠ / ٢٠٦٤٦

٢٤

٢٢ ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ولعن قاتله عند شرب الماء

١

٢٠٦٤٧

٢٦

٢٣ ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ، وإباحة أبوالها ولعابها

٢

٢٠٦٤٨ / ٢٠٦٤٩

٢٧

٢٤ ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة

١

٢٠٦٥٠

٢٧

٢٥ ـ باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي

٣

٢٠٦٥١ / ٢٠٦٥٣

٢٧

٢٦ ـ باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب

٥

٢٠٦٥٤ / ٢٠٦٥٨

٢٨

٢٧ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه

١

٢٠٦٥٩

٣٠

٢٨ ـ باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا

١

٢٠٦٦٠

٣٠

٢٩ ـ باب شرب السويق

٢

٢٠٦٦١ / ٢٠٦٦٢

٣٠

٣٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة

٩

٢٠٦٦٣ / ٢٠٦٧١

٣١

أبواب الأشربة المحرمة

١ ـ باب أقسام الخمر المحرمة

٤

٢٠٦٧٢ / ٢٠٦٧٥

٣٧

٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه

٦

٢٠٦٧٦ / ٢٠٦٨١

٣٨

٣ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه

١

٢٠٦٨٢

٤٠

٤ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر

١

٢٠٦٨٣

٤١

٥ ـ باب تحريم شرب الخمر

٢٤

٢٠٦٨٤ / ٢٠٧٠٧

٤٢

٦ ـ باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم

٥

٢٠٧٠٨ / ٢٠٧١٢

٥١

٧ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته

٩

٢٠٧١٣ / ٢٠٧٢١

٥٢

٨ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر

٨

٢٠٧٢٢ / ٢٠٧٢٩

٥٤

٩ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ

٧

٢٠٧٣٠ / ٢٠٧٣٦

٥٦

١٠ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر

١

٢٠٧٣٧

٥٧

١١ ـ باب تحريم كل مسكر ، قليلا كان أو كثيرا

١٥

٢٠٧٣٨ / ٢٠٧٥٢

٥٧

١٢ ـ باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر

١٠

٢٠٧٥٣ / ٢٠٧٦٢

٦١

١٣ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام

٧

٢٠٧٦٣ / ٢٠٧٦٩

٦٣

١٤ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام

٣

٢٠٧٧٠ / ٢٠٧٧٢

٦٥

١٥ ـ باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر

٧

٢٠٧٧٣ / ٢٠٧٧٩

٦٦

١٦ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها

٢

٢٠٧٨٠ / ٢٠٧٨١

٦٨

١٧ ـ باب تحريم النبيذ

٤

٢٠٧٨٢ / ٢٠٧٨٥

٦٩

٤٥١

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٨ ـ باب حكم ظروف الشراب

١

٢٠٧٨٦

٦٩

١٩ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين ( عليه السلام )

٨

٢٠٧٨٧ / ٢٠٧٩٤

٧٠

٢٠ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر

٢

٢٠٧٩٥ / ٢٠٧٩٦

٧٢

٢١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت

٢

٢٠٧٩٧ / ٢٠٧٩٨

٧٣

٢٢ ـ باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر

٣

٢٠٧٩٩ / ٢٠٨٠١

٧٤

٢٣ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، وحفظها ، وبيعها

٤

٢٠٨٠٢ / ٢٠٨٠٥

٧٥

٢٤ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر

١

٢٠٨٠٦

٧٦

٢٥ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش

١

٢٠٨٠٧

٧٦

٢٦ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه

٣

٢٠٨٠٨ / ٢٠٨١٠

٧٦

٢٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة

٥

٢٠٨١١ / ٢٠٨١٥

٧٨

أبواب كتاب الغصب

١ ـ باب تحريمه ، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه

٩

٢٠٨١٦ / ٢٠٨٢٤

٨٧

٢ ـ باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة ، فله الزرع والغرس

٢

٢٠٨٢٥ / ٢٠٨٢٦

٨٩

٣ ـ باب أن من غصب أرضا فبنى فيها ، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك

٢

٢٠٨٢٧ / ٢٠٨٢٨

٩١

٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا

٢

٢٠٨٢٩ / ٢٠٨٣٠

٩١

٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب

١

٢٠٨٣١

٩٢

٦ ـ باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها

١

٢٠٨٣٢

٩٢

٧ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب

٢

٢٠٨٣٣ / ٢٠٨٣٤

٩٣

٨ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب

٢

٢٠٨٣٥ / ٢٠٨٣٦

٩٣

٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب

٧

٢٠٨٣٧ / ٢٠٨٤٣

٩٤

أبواب كتاب الشفعة

١ ـ باب أنها لا تثبت إلا للشريك

١

٢٠٨٤٤

٩٧

٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك

٢

٢٠٨٤٥ / ٢٠٨٤٦

٩٧

٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة

١٠

٢٠٨٤٧ / ٢٠٨٥٦

٩٨

٤ ـ باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق

٣

٢٠٨٥٧ / ٢٠٨٥٩

٩٩

٤٥٢

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة

٧

٢٠٨٦٠ / ٢٠٨٦٦

١٠٠

٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم

٨

٢٠٨٦٧ / ٢٠٨٧٤

١٠٢

٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد

٤

٢٠٨٧٥ / ٢٠٨٧٨

١٠٣

٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام

٤

٢٠٨٧٩ / ٢٠٨٨٢

١٠٤

٩ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق

٢

٢٠٨٨٣ / ٢٠٨٨٤

١٠٥

١٠ ـ باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟

٢

٢٠٨٨٥ / ٢٠٨٨٦

١٠٥

١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة

١٥

٢٠٨٨٧ /١٠٩٠١

١٠٦

أبواب كتاب إحياء الموات

١ ـ باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها

٦

٢٠٩٠٢ / ٢٠٩٠٧

١١١

٢ ـ باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها

٢

٢٠٩٠٨ / ٢٠٩٠٩

١١٢

٣ ـ باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له

٣

٢٠٩١٠ / ٢٠٩١٢

١١٣

٤ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه

٢

٢٠٩١٣ / ٢٠٩١٤

١١٤

٥ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة

٢

٢٠٩١٥ / ٢٠٩١٦

١١٤

٦ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها

٥

٢٠٩١٧ / ٢٠٩٢١

١١٥

٧ ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع

١

٢٠٩٢٢

١١٦

٨ ـ باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن

٤

٢٠٩٢٣ / ٢٠٩٢٦

١١٦

٩ ـ باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة في حائط الغير

٢

٢٠٩٢٧ / ٢٠٩٢٨

١١٨

١٠ ـ باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين

١

٢٠٩٢٩

١١٩

١١ ـ باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق ، والميزاب والكنيف

٦

٢٠٩٣٠ / ٢٠٩٣٥

١١٩

١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات

٥

٢٠٩٣٦ / ٢٠٩٤٠

١٢١

أبواب كتاب اللقطة

١ ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، خصوصا لقطة الحرم

٦

٢٠٩٤١ / ٢٠٩٤٦

١٢٣

٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم

٦

٢٠٩٤٧ / ٢٠٩٥٢

١٢٥

٣ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم

٢

٢٠٩٥٣ / ٢٠٩٥٤

١٢٧

٤ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في الحرم أو غيره

٢

٢٠٩٥٥ / ٢٠٩٥٦

١٢٨

٥ ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى

١

٢٠٩٥٧

١٢٨

٤٥٣

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦ ـ باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن

٢

٢٠٩٥٨ / ٢٠٩٥٩

١٢٩

٧ ـ باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل

١

٢٠٩٦٠

١٢٩

٨ ـ باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من المالك إباحته

٧

٢٠٩٦١ / ٢٠٩٦٧

١٣٠

٩ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم

٢

٢٠٩٦٨ / ٢٠٩٦٩

١٣١

١٠ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة

١

٢٠٩٧٠

١٣٢

١١ ـ باب حكم لقطة الحرم

١

٢٠٩٧١

١٣٢

١٢ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه

١

٢٠٩٧٢

١٣٢

١٣ ـ باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه

٣

٢٠٩٧٣ / ٢٠٩٧٥

١٣٣

١٤ ـ باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض

٢

٢٠٩٧٦ / ٢٠٩٧٧

١٣٣

١٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة

٣

٢٠٩٧٨ / ٢٠٩٨٠

١٣٤

كتاب الفرائض والمواريث

فهرست أنواع الأبواب اجمالا :

١٣٩

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

١ ـ باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث المسلم والكافر

٧

٢٠٩٨١ / ٢٠٩٨٧

١٤١

٢ ـ باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا

٢

٢٠٩٨٨ / ٢٠٩٨٩

١٤٤

٣ ـ باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم

١

٢٠٩٩٠

١٤٤

٤ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم

١

٢٠٩٩١

١٤٥

٥ ـ باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ، وقتله

٦

٢٠٩٩٢ / ٢٠٩٩٧

١٤٥

٦ ـ باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول

٣

٢٠٩٩٨ / ٢١٠٠٠

١٤٦

٧ ـ باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم

٢

٢١٠٠١ / ٢١٠٠٢

١٤٧

٨ ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق

١

٢١٠٠٣

١٤٧

٩ ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان أعتق بعد القسمة لم يرث

٢

٢١٠٠٤ / ٢١٠٠٥

١٤٨

١٠ ـ باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه

١

٢١٠٠٦

١٤٨

٤٥٤

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١١ ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق

٣

٢١٠٠٧ / ٢١٠٠٩

١٤٨

١٢ ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط

١

٢١٠١٠

١٤٩

١٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ، وحكم ولده

٢

٢١٠١١ / ٢١٠١٢

١٥٠

أبواب موجبات الإرث

١ ـ باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب ، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني

٥

٢١٠١٣ / ٢١٠١٧

١٥١

٢ ـ باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه

١

٢١٠١٨

١٥٤

٣ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين

٣

٢١٠١٩ / ٢١٠٢١

١٥٥

٤ ـ باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به

٦

٢١٠٢٢ / ٢١٠٢٧

١٥٦

٥ ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص

٣

٢١٠٢٨ / ٢١٠٣٠

١٥٨

٦ ـ باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها

٥

٢١٠٣١ / ٢١٠٣٥

١٦٠

٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث

٣

٢١٠٣٦ / ٢١٠٣٨

١٦١

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ ـ باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة

٣

٢١٠٣٩ / ٢١٠٤١

١٦٣

٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل حظ الأنثيين

٢

٢١٠٤٢ / ٢١٠٤٣

١٦٤

٣ ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة

٣

٢١٠٤٤ / ٢١٠٤٦

١٦٥

٤ ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان

٤

٢١٠٤٧ / ٢١٠٥٠

١٦٥

٥ ـ باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم

٢

٢١٠٥١ / ٢١٠٥٢

١٦٦

٦ ـ باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

٤

٢١٠٥٣ / ٢١٠٥٦

١٦٧

٧ ـ باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم

١

٢١٠٥٧

١٦٨

٨ ـ باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها

٢

٢١٠٥٨ / ٢١٠٥٩

١٦٨

٩ ـ باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس

٢

٢١٠٦٠ / ٢١٠٦١

١٦٩

١٠ ـ باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة

٢

٢١٠٦٢ / ٢١٠٦٣

١٦٩

١١ ـ باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب

١

٢١٠٦٤

١٧٠

١٢ ـ باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له نصيبه

٣

٢١٠٦٥ / ٢١٠٦٧

١٧٠

١٣ ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم

٣

٢١٠٦٨ / ٢١٠٧٠

١٧١

١٤ ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين

١

٢١٠٧١

١٧٢

٤٥٥

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٥ ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس

٥

٢١٠٧٢ / ٢١٠٧٦

١٧٣

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

١ ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع أحد الأبوين

٢

٢١٠٧٧ / ٢١٠٧٨

١٧٥

٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما

٣

٢١٠٧٩ / ٢١٠٨١

١٧٦

٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين

٤

٢١٠٨٢ / ٢١٠٨٥

١٧٧

٤ ـ باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

٤

٢١٠٨٦ / ٢١٠٨٩

١٧٩

٥ ـ باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ، فيتساويان إذا اجتمعا

٢

٢١٠٩٠ / ٢١٠٩١

١٨٠

٦ ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب

٢

٢١٠٩٢ / ٢١٠٩٣

١٨١

٧ ـ باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء

٣

٢١٠٩٤ / ٢١٠٩٦

١٨٢

٨ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد

٢

٢١٠٩٧ / ٢١٠٩٨

١٨٣

٩ ـ باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم

٢

٢١٠٩٩ / ٢١١٠٠

١٨٣

١٠ ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد

١

٢١١٠١

١٨٤

١١ ـ باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم

١

٢١١٠٢

١٨٥

١٢ ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب

٣

٢١١٠٣ / ٢١١٠٥

١٨٥

١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد

٥

٢١١٠٦ / ٢١١١٠

١٨٦

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ ـ باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد

٣

٢١١١١ / ٢١١١٣

١٨٩

٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان

٤

٢١١١٤ / ٢١١١٧

١٩٠

٣ ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون

٢

٢١١١٨ / ٢١١١٩

١٩١

٤ ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم

١

٢١١٢٠

١٩١

٥ ـ باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث

٢

٢١١٢١ / ٢١١٢٢

١٩٢

أبواب ميراث الزوج

١ ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه

٢

٢١١٢٣ / ٢١١٢٤

١٩٣

٢ ـ باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله

١

٢١١٢٥

١٩٤

٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت

٣

٢١١٢٦ / ٢١١٢٨

١٩٤

٤ ـ باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار

٢

٢١١٢٩ / ٢١١٣٠

١٩٥

٤٥٦

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٥ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت

١

٢١١٣١

١٩٧

٦ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما

٢

٢١١٣٢ / ٢١١٣٣

١٩٧

٧ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول

٣

٢١١٣٤ / ٢١١٣٦

١٩٨

٨ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة

٢

٢١١٣٧ / ٢١١٣٨

١٩٨

٩ ـ باب أن من طلق في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها ترثه

٣

٢١١٣٩ / ٢١١٤١

١٩٩

١٠ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة

٣

٢١١٤٢ / ٢١١٤٤

٢٠٠

١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج

٣

٢١١٤٥ / ٢١١٤٧

٢٠٠

أبواب ميراث ولاء العتق

١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم

٤

٢١١٤٨ / ٢١١٥١

٢٠٣

٢ ـ باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب

٣

٢١١٥٢ / ١٢١٥٤

٢٠٤

٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق

٢

٢١١٥٥ / ٢١١٥٦

٢٠٤

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة

١ ـ باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق

١

٢١١٥٧

٢٠٧

٢ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق

٤

٢١١٥٨ / ٢١١٦١

٢٠٧

٣ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام

٤

٢١١٦٢ / ٢١١٦٥

٢٠٨

٤ ـ باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى

١

٢١١٦٦

٢٠٩

٥ ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر ، فميراثه للامام

١

٢١١٦٧

٢١٠

٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام

١

٢١١٦٨

٢١٠

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه

٥

٢١١٦٩ / ٢١١٧٣

٢١١

٢ ـ باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم يرثه الأب

٣

٢١١٧٤ / ٢١١٧٦

٢١٢

٣ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه

٢

٢١١٧٧ / ٢١١٧٨

٢١٣

٤ ـ باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد ذلك

٣

٢١١٧٩ / ٢١١٨١

٢١٤

٥ ـ باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما

٣

٢١١٨٢ / ٢١١٨٤

٢١٤

٦ ـ باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما

١

٢١١٨٥

٢١٥

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ ـ باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول

٨

٢١١٨٦ / ٢١١٩٣

٢١٧

٤٥٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة

٨

٢١١٩٤ / ٢١٢٠١

٢٢٠

٣ ـ باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما

١

٢١٢٠٢

٢٢٤

٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ، حكم في ميراثه بالقرعة

٣

٢١٢٠٣ / ٢١٢٠٥

٢٢٤

٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد

٤

٢١٢٠٦ / ٢١٢٠٩

٢٢٦

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها

٢

٢١٢١٠ / ٢١٢١١

٢٢٩

٢ ـ باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر

٢

٢١٢١٢ / ٢١٢١٣

٢٣٠

٣ ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا

١

٢١٢١٤

٢٣٠

٤ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم

٢

٢١٢١٥ / ٢١٢١٦

٢٣١

٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١

٢١٢١٧

٢٣١

أبواب ميراث المجوس

١ ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام

٢

٢١٢١٨ / ٢١٢١٩

٢٣٣

٢ ـ باب تحريم قذف المجوس

٣

٢١٢٢٠ / ٢١٢٢٢

٢٣٤

٣ ـ باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به

١

٢١٢٢٣

٢٣٤

كتاب القضاء

فهرست أنواع الأبواب اجمالا :

٢٣٧

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

١ ـ باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة

٥

٢١٢٢٤ / ٢١٢٢٨

٢٣٩

٢ ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء

١

٢١٢٢٩

٢٤١

٣ ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام ، أو من يروي حكم الامام

٤

٢١٢٣٠ / ٢١٢٣٣

٢٤١

٤ ـ باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم السلام )

٢٤

٢١٢٣٤ / ٢١٢٥٧

٢٤٣

٥ ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ

٧

٢١٢٥٨ / ٢١٢٦٤

٢٥٠

٤٥٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس

٣٧

٢١٢٦٥ / ٢١٣٠١

٢٥٢

٧ ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )

٥٤

٢١٣٠٢ / ٢١٣٥٥

٢٦٧

٨ ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم )

٥٦

٢١٣٥٦ / ٢١٤١١

٢٨٤

٩ ـ باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ، وكيفية العمل بها

١٢

٢١٤١٢ / ٢١٤٢٣

٣٠٢

١٠ ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما يقول برأيه

١٥

٢١٤٢٤ / ٢١٤٣٨

٣٠٧

١١ ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة

٣٣

٢١٤٣٩ / ٢١٤٧١

٣١١

١٢ ـ باب حكم التوقف والاحتياط ، في القضاء والفتوى والعمل

١٣

٢١٤٧٢ / ٢١٤٨٤

٣٢١

١٣ ـ باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن

٣٥

٢١٤٨٥ / ٢١٥١٩

٣٢٥

١٤ ـ باب حكم استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى الله عليه وآله )

١٠

٢١٥٢٠ / ٢١٥٢٩

٣٣٧

١٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به

١٢

٢١٥٣٠ / ٢١٥٤١

٣٤٣

أبواب آداب القاضي

١ ـ باب جملة منها

٢

٢١٥٤٢ / ٢١٥٤٣

٣٤٧

٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمل

٢

٢١٥٤٤ / ٢١٥٤٥

٣٤٩

٣ ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر

٥

٢١٥٤٦ / ٢١٥٥٠

٣٥٠

٤ ـ باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة

٢

٢١٥٥١ / ٢١٥٥٢

٣٥١

٥ ـ باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه

١

٢١٥٥٣

٣٥١

٦ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور

١

٢١٥٥٤

٣٥٢

٧ ـ باب ان المفتي إذا أخطأ ، اثم وضمن

٣

٢١٥٥٥ / ٢١٥٥٧

٣٥٢

٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء

٨

٢١٥٥٨ / ٢١٥٦٥

٣٥٣

٩ ـ باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع أحد الخصمين

٣

٢١٥٦٦ / ٢١٥٦٨

٣٥٥

١٠ ـ باب تحريم الحكم بالجور

٧

٢١٥٦٩ / ٢١٥٧٥

٣٥٦

١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي

٧

٢١٥٧٦ / ٢١٥٨٢

٣٥٨

٤٥٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى

١ ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين

١٠

٢١٥٨٣ / ٢١٥٩٢

٣٦١

٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، وإن حكم له به

٥

٢١٥٩٣ / ٢١٥٩٧

٣٦٥

٣ ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال

٥

٢١٥٩٨ / ٢١٦٠٢

٣٦٧

٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد

١

٢١٦٠٣

٣٦٩

٥ ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين

١

٢١٦٠٤

٣٦٩

٦ ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر

٢

٢١٦٠٥ / ٢١٦٠٦

٣٦٩

٧ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ، إلا فيما استثني

٢

٢١٦٠٧ / ٢١٦٠٨

٣٧٠

٨ ـ باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين

٢

٢١٦٠٩ / ٢١٦١٠

٣٧١

٩ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه

١

٢١٦١١

٣٧١

١٠ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما

٥

٢١٦١٢ / ٢١٦١٦

٣٧٢

١١ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها

١٥

٢١٦١٧ / ٢١٦٣١

٣٧٣

١٢ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد

٧

٢١٦٣٢ / ٢١٦٣٨

٣٧٩

١٣ ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به

١

٢١٦٣٩

٣٨١

١٤ ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة

٢

٢١٦٤٠ / ٢١٦٤١

٣٨١

١٥ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة

١

٢١٦٤٢

٣٨٤

١٦ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة

٢

٢١٦٤٣ / ٢١٦٤٤

٣٨٥

١٧ ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )

١١

٢١٦٤٥ / ٢١٦٥٥

٣٨٧

١٨ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها

٢

٢١٦٥٦ / ٢١٦٥٧

٣٩٧

١٩ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القابلة المودعة لرجلين

٢

٢١٦٥٨ / ٢١٦٥٩

٤٠٠

٢٠ ـ باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان يحكم بينهم

١

٢١٦٦٠

٤٠٠

٢١ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض

٢

٢١٦٦١ / ٢١٦٦٢

٤٠١

٢٢ ـ باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني

٥

٢١٦٦٣ / ٢١٦٦٧

٤٠١

٢٣ ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه

٢

٢١٦٦٨ / ٢١٦٦٩

٤٠٢

٢٤ ـ باب من يجوز حبسه

٧

٢١٦٧٠ / ٢١٦٧٦

٤٠٣

٤٦٠