الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢
لأب وجدا ، للاخوة وما بقي فللجد ».
٦ ـ ( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب ،
وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة
أولاد الإخوة للأم ، فلأولاد الإخوة للأب )
[ ٢١٠٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا للأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم ، أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا » كذا في النسخ وفيه سقط.
[ ٢١٠٩٣ ] ٢ ـ وفي المقنع : فإن ترك أخوين لام ، أو أخا وأختا لام ، أو اخوة وأخوات لأم ، وأخا لأب ، أو اخوة وأخوات لأب ، وأخا لأب وأم ، أو اخوة وأخوات لأب وأم ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم أو لأب ، فلابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب.
فإن ترك بني أخ لام ، وبني أخ لأب وأم ، وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم ، وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب ـ إلى أن قال ـ وإذا مات وترك ابن أخ لام ، وابن ابن ابن أخ لأب ، فإن الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثا ، ولم أجده في غير كتابه.
__________________
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ المقنع ص ١٧٢.
٧ ـ ( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر
والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان
واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما
لو جاء معهم الجد )
[ ٢١٠٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) (١) من أم ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (٢) قال ( عليه السلام ) : « فهكذا ( امرأة لها ) (٣) أخ أو أخت من أم ».
[ ٢١٠٩٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذكر والأنثى ـ من الاخوة والأخوات من الأم ـ في الثلث سواء ».
[ ٢١٠٩٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لام وجدا ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد ، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجد ».
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٥.
(١) النساء ٤ : ١٢.
(٢) النساء ٤ : ١٢.
(٣) في المصدر : أنزلها.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٨ ـ ( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب
يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ،
لكن يستحب لهما الطعمة )
[ ٢١٠٩٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم ، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا ، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ».
[ ٢١٠٩٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك جدا من قبل الأب ، وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».
٩ ـ ( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو
جامعهم زوج أو زوجة )
[ ٢١٠٩٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٨ ح ١٣٥١.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.
« إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأب والأم ، وسقط الاخوة من الأب ».
[ ٢١١٠٠ ] ٢ ـ الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح : وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات : للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم ، وللأخت من الأم السدس سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السهم الباقي.
وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) : « السهم الذي جعله للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب ، ويخرج منه الأخت من الأم ، وبذلك ينطق القرآن ، لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس ، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ».
وقد خالف علي ( عليه السلام ) وابن عباس زيدا ، وخالفه أيضا أبو بكر وعمر ... إلى آخره.
قلت : ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين ، وهو خلاف ما تقدم ، وعليه اتفاق الامامية ، ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الأصل : « أو على الأخت من الأب » يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين ، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم.
١٠ ـ ( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى
مع الإخوة والأجداد )
[ ٢١١٠١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل امرأته ، فللمرأة
__________________
٢ ـ الايضاح ص ١٧٨.
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الربع ، وما بقي فللقرابة ، وقال : وإن تركت امرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها » إلى آخره.
١١ ـ ( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد ، أحد من الأعمام
والأخوال وأولادهم )
[ ٢١١٠٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».
١٢ ـ ( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب
بالأب ، وكذا أولادهم )
[ ٢١١٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » الخبر.
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : مسندا كما مر (١).
[ ٢١١٠٤ ] ٢ ـ وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن أعيان (١) بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٢) ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات
__________________
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.
(١) مر في الحديث ـ ١ ـ من الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٦.
(١) الأعيان : الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٦ ).
(٢) العلات بفتح العين وتشديد اللام : بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠ ).
للأب يتوارثون دون الاخوة والأخوات للأب ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ».
[ ٢١١٠٥ ] ٣ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الشيخ المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن المعمر أبي الدنيا المغربي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) (١) وان ابني أم وأب يتوارثون دون بني العلات ، والرجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه ».
١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد )
[ ٢١١٠٦ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة (١) قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام ، فإذا قام قائمنا ـ أهل البيت ـ ورث الأخ الذي آخى بينهما [ في الأظلة ] (٢) ولم يورث الأخ من الولادة ».
[ ٢١١٠٧ ] ٢ ـ وفي الخصال : عن علي بن أحمد بن موسى (١) ، عن حمزة بن
__________________
٣ ـ أمالي الطوسي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥.
(١) النساء ٤ : ١٢.
الباب ١٣
١ ـ الهداية ص ٨٧.
(١) الأظلة بكسر الظاء وتشديد اللام وفتحها : كأن المراد بها عالم المجردات فإنها أشياء وليست بأشياء كما في الظل فموجودات ذلك العالم مجردة عن الكثافة الجسمانية ، كما أن الظل مجرد عنها. أو عالم الذر ، وعالم الذر وعالم المجردات واحد ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٤١٦ ).
(٢) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ الخصال ص ١٦٩ ح ٢٢٣ ، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٠٩ ح ٢.
(١) في المخطوط : « محمد بن موسى » وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٥٥ ).
القاسم ، عن محمد بن عبد الله بن عمران ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : « لو قد قام القائم ( عليه السلام ) ، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله ـ إلى أن قال ـ ويورث الأخ أخاه في الأظلة ».
[ ٢١١٠٨ ] ٣ ـ الفضل بن شاذان في كتاب الايضاح : وقال زيد في زوج وأم واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات للأم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس وهو سهم ، وللاخوة من الأم الثلث ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب والأم ، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة والأخوات لأب وأم : هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا اخوة الميت لامه!؟ فقال : صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة والأخوات من الأم في الثلث الذي في أيديهم ، للذكر مثل ما للأنثى ، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه.
[ ٢١١٠٩ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : وبلغنا أنه ـ يعني عمر ـ ارتفع إليه نفر في امرأة تركت أمها وزوجها واخوتها لأبيها وأمها واخوتها لامها ، فقال عمر : للأم السدس سهم ، وللزوج النصف ثلاثة أسهم ، فذهبت أربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث ، فقال : هذا الثلث للاخوة من الأم ، لان لهم في القرآن فريضة ، وقال للاخوة للأب والأم : لا أرى لكم شيئا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء ، فهب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا في قرابة الأم سواء!؟ قال : قد رزقتم ، فأشرك بينهم ، فسميت هذه الفريضة المشتركة.
[ ٢١١١٠ ] ٥ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين
__________________
٣ ـ كتاب الايضاح ص ١٧٦.
٤ ـ دعائم الاسلام :
٥ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٨.
( عليه السلام ) ، أنه قال فيما أبدع الأول والثاني : « والعجب لما قد خلطا من قضايا مختلفة في الجد ، بغير علم تعسفا وجهلا ، وادعائهما ما لا يعلمان ، جرأة على الله ، وقلة ورع ، ادعيا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مات ولم يقض في الجد شيئا ، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد (١) من الميراث ، ثم تابعوهما على ذلك ، وتركوا أمر الله وأمر رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ».
__________________
(١) في المخطوط : في الجد ، وما أثبتناه من المصدر.
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
١ ـ ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا
من الإخوة والأجداد )
[ ٢١١١١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».
[ ٢١١١٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب ، بقوله تعالى جملة : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) ».
وتقدم عن الاختصاص : مسندا عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث » الخبر (٢).
__________________
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٨.
(١) الأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) وتقدم عن الاختصاص في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[ ٢١١١٣ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الخال وارث من لا وارث له ».
٢ ـ ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان
ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية )
[ ٢١١١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.
[ ٢١١١٥ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ».
[ ٢١١١٦ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء ، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم (١) ».
[ ٢١١١٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ».
__________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٤.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.
(١) في المصدر : بأنسابهم.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٣ ـ ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ، ويمنعون
الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب )
[ ٢١١١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ ٢١١١٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) ».
٤ ـ ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم ، يمنع
من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال )
[ ٢١١٢٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعمك ـ يعني أخا أبيك من أبيه وأمه ـ أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : كما مر (١).
__________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.
(١) الأحزاب ٣٣ : ٦.
الباب ٤.
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.
(١) مر في الحديث ـ ١ ـ من الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.
٥ ـ ( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع
الوارث يمنع الأبعد ، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فإن
الميراث لابن العم ، وان أولاد الأعمام والأخوال
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم )
[ ٢١١٢١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذا إذا ترك عمه وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذا لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم ، فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث ».
[ ٢١١٢٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك ابن خال وعما أو عمة ، فالمال للعم أو للعمة ، لأنهما سبقا إلى الميراث ـ وإن ترك بني عم ـ ذكورا وإناثا ـ وأخوالا وخالات ، فالمال كله للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شئ لبني العم ، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أخيه ـ يعني من أب واحد ـ فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا من اخوة متفرقين ، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ، ويرث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ».
__________________
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.
أبواب ميراث الزوج
١ ـ ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع
معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ،
ويرثان مع جميع الوراث )
[ ٢١١٢٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد ».
[ ٢١١٢٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف » قال ( عليه السلام ) : « وإن تركت مع الزوج ولدا ، ذكرا كان أم أنثى ، واحدا كان أم أكثر ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ».
__________________
أبواب ميراث الزوج
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤١.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله )
[ ٢١١٢٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ».
الصدوق في المقنع : مثله (١).
٣ ـ ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت )
[ ٢١١٢٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ».
[ ٢١١٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، قال وقد روي : إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.
[ ٢١١٢٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله.
__________________
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) المقنع ص ١٧٠.
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ المقنع ص ١٧١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٣ ح ١٣٩٠.
٤ ـ ( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار
والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض
من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*)
والبناء والشجر والنخل ، وأن البنات يرثن من كل شئ )
[ ٢١١٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا ترث النساء من الأرض شيئا ، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ».
[ ٢١١٣٠ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال : قال الشيخ الناصب : ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها ، قولهم في المواريث ، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله : ( ولهن الربع مما تركتم ) (١) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ، فقال هؤلاء القوم : إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه ، وخرجوا بذلك من الاجماع ، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام.
قال الشيخ رحمه الله : من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن ، وكان آل محمد ( عليهم السلام ) يروون ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويعملون به ، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم! لولا عنادك وعصبيتك.
__________________
الباب ٤
* الطوب : الآجر. ( لسان العرب ج ١ ص ٥٦٢ ).
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٦ ح ١٣٩٤.
٢ ـ المسائل الصاغانية ص ٣٨.
(١) النساء ٤ : ١٢.
وأما ما تعلقت به من عموم الكتاب ، فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام ، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ( عليهم السلام ) ، بأن المرأة لا تورث من رباع الأرض شيئا ، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات ، إذا ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) بذلك ، يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها ، وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم .... إلى آخر كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله : ثم قال هذا الشيخ الضال : فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع ، يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر ، فلا يعطون الزوجات منها شيئا ، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الاسلام.
فيقال له : زادك الله ضلالة ، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك ، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت؟ ـ إلى أن قال ـ والرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن خاصة ، فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك .... إلى آخره ، منه.
قلت : المسألة من عويصات مسائل الميراث ، وقد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزوجة على أقول ، لاختلاف متون أخبار الباب ، وفي الزوجة التي تحرم منه ، هل هي الزوجة مطلقا؟ للاطلاق والعموم في كثير منها ، وعليه جماعة ، أو يفرق بين ذات الولد وغيرها؟ للعموم في بعض الأخبار المحمول عليه جمعا ، بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظاهر كونها خبرا بشهادة الصدوق ، فإنه بعد ما ساق في ( الفقيه ) الطائفة الأولى من الاخبار ، أخرج الخبر المعارض الذي فيه يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ، ثم قال : هذا إذا كان لها منه ولد ، فأما إذا لم يكن لها منه ولد ، فلا ترث من الأصول قيمتها ، وتصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ، فلولا أنه عنده من كلام الحجة
( عليه السلام ) ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه : عن فلان ( عليه السلام ) ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه ، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه ، وقال : قال ابن أذينة ، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما ، وهذا هو الأقوى.
٥ ـ ( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت )
[ ٢١١٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت ، قال : « إن كانت لواحد منهما بينة عليه ، فهو أحق به من الذي لا بينة له ، وإن لم تكن بينهما بينة ، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به ، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم ، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ».
٦ ـ ( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
وليان أو غيرهما )
[ ٢١١٣٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم » الخبر.
[ ٢١١٣٣ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما ، فنعم » الخبر.
__________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧١.
الباب ٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.
٧ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات
أحدهما قبل الدخول )
[ ٢١١٣٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ـ إلى أن قال ـ : « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ».
[ ٢١١٣٥ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها » الخبر.
[ ٢١١٣٦ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة؟ قال : « نعم عليها العدة ، ولها الميراث كاملا ».
٨ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا
البائنة ، إذا طلق في غير مرض )
[ ٢١١٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من طلق امرأته للعدة أو للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».
[ ٢١١٣٨ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٧ ح ٧٥.
عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ».
٩ ـ ( باب أن من طلق في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها
ترثه ما لم يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمضي سنة ، ولا يرثها
إلا في العدة الرجعية )
[ ٢١١٣٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( علي بن الحسين ، عن أبيه ) (١) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض ، فقال : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».
[ ٢١١٤٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : فأما إن طلقها وهو مريض ، فقد قالا ـ يعني أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) ـ : « إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها ، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك ، إلا أن يصح منه ، أو تتزوج زوجا غيره ».
[ ٢١١٤١ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز ، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وإن انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ».
__________________
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١١١.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.
١٠ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم
ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث )
[ ٢١١٤٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي وشاهدين ـ إلى أن قال ـ والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ».
[ ٢١١٤٣ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة قال : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة ».
[ ٢١١٤٤ ] ٣ ـ وعن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة؟ ـ إلى أن قال ـ قال : « وإن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما ».
وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج )
[ ٢١١٤٥ ] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية التي
__________________
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.
الباب ١١
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧١.