مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

١٣ ـ ( باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة ، فذكرتها الأخرى

فذكرت ، وجب عليها اقامتها ، وقبلت )

[ ٢١٧٢٨ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين ) (١) الآية ، فقد روي أن في [ سورة ] (٢) البقرة خمسمائة آية حكم ، وفي هذه الآية خمسة عشرة حكما ـ وعدها إلى أن قال ـ ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) (٣) يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، تسعة أحكام .. الخبر.

١٤ ـ ( باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع

الضرر بها عن النفس ، وعن المؤمن ، وعن العرض )

[ ٢١٧٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور ، فما على امرئ من وكف (١) في دينه ، ولا مأثم من ربه ، أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه ».

[ ٢١٧٣٠ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر ، عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله

__________________

الباب ١٣

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨١٩ عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ).

(١) الوكف : النقص والاثم والعيب ( النهاية ج ٥ ص ٢٢٠ ).

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١٤ ح ٣٥.

٤٢١

أو مروءته ، سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، ومن شهد لمؤمن بما يحيي به ماله ، أو يعينه على عدوه ، أو يحفظ دمه ، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ».

[ ٢١٧٣١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « ومعنى ذلك أن يشهد له أو (١) يشهد عليه ، فيما بينه وبين مخالف ، فاما بينه وبين موافق فليشهد (٢) له وعليه بالحق ».

١٥ ـ ( باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم )

[ ٢١٧٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أنه قال لرجل سأله : أن جيرانه زعموا أنهم أشهدوه على ما في كتاب ) (١) ولست أذكر الشهادة فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) (٢) ».

[ ٢١٧٣٣ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، سئل عن الشهادة فقال : « ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع ».

[ ٢١٧٣٤ ] ٣ ـ زيد الزراد في أصله : قال : سمعت أبا عبد الله

__________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

(١) في المصدر : و.

(٢) في المخطوط : « يشهد » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.

(١) في المصدر : « أن رجلا سأله ، فقال : يا بن رسول الله ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته ، ولا أشك فيه ».

(٢) الزخرف ٤٣ : ٨٦.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٢٨ ح ١.

٣ ـ أصل زيد الزراد ص ٢.

٤٢٢

( عليه السلام ) ، يقول : « لا تشهد على ما لا تعلم ـ إلى أن قال ـ لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر ، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم ، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ] (١) ، وإن شهدت على ما لم تذكره ، سلبك الله الرأي ، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين ».

١٦ ـ ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها

بعده قبلت )

[ ٢١٧٣٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في شهادة الصبيان : « إذا شهدوا وهم صغار ، جازت إذا كبروا ولم ينسوها ».

١٧ ـ ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ )

[ ٢١٧٣٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد » يعني ممن يلقنهم القول.

١٨ ـ ( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما )

[ ٢١٧٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.

٤٢٣

عدلا ، قال الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (١) فالعبد من الرجال ».

[ ٢١٧٣٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه ، فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية ، وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال : « تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا ».

[ ٢١٧٣٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق : جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته ».

[ ٢١٧٤٠ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : « إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته ».

[ ٢١٧٤١ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ».

١٩ ـ ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز )

[ ٢١٧٤٢ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠.

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٤٢٤

يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي ، إذا كانت مرضية ».

[ ٢١٧٤٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « كان علي ( عليه السلام ) ، يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

[ ٢١٧٤٤ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : « ان عليا ( عليه السلام ) اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن ».

[ ٢١٧٤٥ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : « ان عليا ( عليه السلام ) ، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ ٢١٧٤٦ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، ويجوز في الأموال ، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء ، من النظر إلى النساء ، والاستهلال ، والنفاس ، والولادة ، والحيض ، وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية ، وشهادة النساء في القتل لطخ (١) يكون مع القسامة ».

[ ٢١٧٤٧ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا شهادة السماع ـ إلى أن قال ـ فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة ويضربون حد

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ١١٨.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) اللطخ : الشئ اليسير ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١ ).

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٤٢٥

القاذف ».

[ ٢١٧٤٨ ] ٧ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ».

[ ٢١٧٤٩ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ( ولا تقبل في ) (١) الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، و ( لا ) (٢) تقبل في الحدود ، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، وكذا (٣) إذا كن أربع نسوة ورجلين ، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ، وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ».

[ ٢١٧٥٠ ] ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ».

[ ٢١٧٥١ ] ١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ( صلى الله عليه

__________________

٧ ـ الهداية ص ٤٥ ، وفي المقنع ص ١٣٥.

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ و ٤١.

(١) في المصدر « وفي ».

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٣ ح ١٣٤.

٤٢٦

وآله ) ، عن امرأة زنت ، فذكرت المرأة انها بكر ، فأمرني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أن آمر النساء ينظرن إليها ، فنظرن إليها (١) فوجدنها بكرا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».

[ ٢١٧٥٢ ] ١١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، عن أخيه علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، ـ في حديث طويل ـ قال : « وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة ، جازت (١) شهادتها مع الرضى ، وإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين ، تقوم المرأتان (٢) بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : عنه ( عليه السلام ) مثله ، وأنه أملاه علي ابن السكيت ، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل (٣).

٢٠ ـ ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته )

[ ٢١٧٥٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته ، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

١١ ـ الاختصاص ص ٩٥.

(١) في المصدر : جائز.

(٢) في المصدر : مقامها.

(٣) المناقب ج ٤ ص ٤٠٤.

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٤٢٧

[ ٢١٧٥٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال : « تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ، وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف ».

[ ٢١٧٥٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر ـ إلى أن قال ـ ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».

قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدم العدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك.

٢١ ـ ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ

لأخيه ، لا الولد على والده )

[ ٢١٧٥٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، شهد لأبيه علي ( عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته (١) ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون (٢) » وقالون بالرومية أي جيد.

[ ٢١٧٥٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ح ٣٥.

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

(١) في المصدر : شهادته.

(٢) في المصدر : تالون.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٢.

٤٢٨

( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي ، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.

[ ٢١٧٥٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».

[ ٢١٧٥٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الرجل لامرأته.

وشهادة الولد لوالده ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) (١) وتجوز شهادة الولد على والده ».

٢٢ ـ ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك

فيه ، وقبولها في غيره )

[ ٢١٧٦٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ».

[ ٢١٧٦١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث ، والعتق ، والدماء ، والطلاق ، والنكاح ، والجنايات [ وأشباه ذلك ] (١) ».

[ ٢١٧٦٢ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد شهادة

__________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٢.

٤٢٩

فيما له حظ ( أو حق ) (١) ، لم تجز شهادة له ، ولا لغيره ، ممن شهد له معه ».

[ ٢١٧٦٣ ] ٤ ـ وتقدم عن كتاب الاستغاثة : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي بكر ، في قصة فدك : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين؟ » قال : وكيف ذلك؟ قال : « إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما تركناه صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب ، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حكم الاسلام في يد ورثته ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه » إلى آخر ما تقدم.

[ ٢١٧٦٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١).

٢٣ ـ ( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها

لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف )

[ ٢١٧٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع ، فقال : « هذا ظنين (١) لا تجوز شهادته ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء.

٥ ـ المقنع ص ١٣٣.

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣١.

(١) الظنين : المتهم في دينه ( النهاية ج ٣ ص ١٦٣ ).

٤٣٠

[ ٢١٧٦٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ـ إلى أن قال ـ ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ».

٢٤ ـ ( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم )

[ ٢١٧٦٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يرد شهادة الظنين والمتهم ».

[ ٢١٧٦٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى ان تجاز شهادة الخصم ، والظنين ، والجار إلى نفسه ».

[ ٢١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة المتهم ».

[ ٢١٧٧٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في عداد من لا تجوز شهادته : « ولا متهم ، ولا المشهور بالفسق ، ولا الفجور والزنى ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، ولا حاسد ، ولا باغ ، ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ».

[ ٢١٧٧١ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يجوز شهادة خصم ، ولا الظنين » والظنين : المتهم.

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٢٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٣.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٥ ح ٢٦.

٤٣١

[ ٢١٧٧٢ ] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر مناديه أن ينادي : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ».

٢٥ ـ ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى )

[ ٢١٧٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة ولد الزنى ».

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١).

[ ٢١٧٧٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ولا تجوز شهادة ولد الزنى ».

[ ٢١٧٧٥ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن نوحا حمل في السفينة الكلب ، والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنى ، وإن الناصب شر من ولد الزنى ».

[ ٢١٧٧٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ولد الزنى شر الثلاثة ».

[ ٢١٧٧٧ ] ٥ ـ وروي أن أبا عزة الهذلي (١) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه

__________________

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٤.

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٢٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٣ ـ المحاسن ص ١٨٥ ح ١٩٦.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٣ ح ٢٢.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٤ ح ٢٤ و ٢٥.

(١) في المخطوط : « الحجمي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٥ ص ٢٥٣ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٤٧٦ ).

٤٣٢

وآله ) ، فذكر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل فيه : ولد زنية ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ولد الزنى لا يدخل الجنة ».

وفي حديث آخر : « ولد الزنى لا يفلح أبدا ».

٢٦ ـ ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم )

[ ٢١٧٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق ».

[ ٢١٧٧٩ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز شهادة المتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] (١) الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعة في لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولا من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».

[ ٢١٧٨٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على

__________________

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.

٤٣٣

أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ] (١) دون غيرهم من أهل القرية ، مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم ».

[ ٢١٧٨١ ] ٤ ـ وقد روي : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان ، وأهل العدالة فيه ، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة.

[ ٢١٧٨٢ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمز على أخيه » والغمز الحقد.

[ ٢١٧٨٣ ] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا خير في شهادة الخائن ».

[ ٢١٧٨٤ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود ، ولا ذي حقد على أخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا القانع مع أهل البيت » يعني الخادم لهم.

٢٧ ـ ( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل

مقامر ، وفاعل الغناء ومستمعه )

[ ٢١٧٨٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٦٣.

٦ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٨٤٣ ح ٢٧٧.

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٩٢.

الباب ٢٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٤٣٤

الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ».

٢٨ ـ ( باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته

واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال

والملاح مع الصلاح )

[ ٢١٧٨٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة سائق الحاج ».

٢٩ ـ ( باب عدم قبول شهادة السائل بكفه )

[ ٢١٧٨٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « شهادة الذي يسأل في كفه ترد ».

٣٠ ـ ( باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة ،

وعدم قبولها قبلها )

[ ٢١٧٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن قال : « القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته ، وقد قال الله عز وجل : ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (١) ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا ، وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (٢) ثم استثنى فقال : ( إلا الذين

__________________

الباب ٢٨

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

الباب ٢٩

١ ـ عدة الداعي ص ٨٩.

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٥.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢.

(٢) النور ٢٤ : ٤.

٤٣٥

تابوا ) (٣) ».

[ ٢١٧٨٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».

الصدوق في المقنع ، مثله (١).

[ ٢١٧٩٠ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ، ولا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (١) ».

[ ٢١٧٩١ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن القاذف ، أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : « نعم » قال : وما توبته؟ قال : « يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، ويندم مما قال ».

٣١ ـ ( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها )

[ ٢١٧٩٢ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،

__________________

(٣) النور ٢٤ : ٥.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٣.

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

(١) النور ٢٤ : ٤.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٤٣٦

عن جده ( عليهم السلام ) : « أن رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند علي ( عليه السلام ) شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي ( عليه السلام ) شهادته ، حين تاب وعلمت منه التوبة ».

٣٢ ـ ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول

شهادة الكافر عليه ولو ذميا ، عدا ما استثني )

[ ٢١٧٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.

[ ٢١٧٩٤ ] ٢ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض ، فكتب إليه : « حدثني أبي ، عن جدي : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان ، فرجمهما وقال : شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم ، إلا فيما ذكر الله عز وجل » يعني من أمر الوصية.

[ ٢١٧٩٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ».

[ ٢١٧٩٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ».

__________________

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٢.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٩٢.

٤٣٧

٣٣ ـ ( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم

فشهد بها قبلت )

[ ٢١٧٩٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما ، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها ».

[ ٢١٧٩٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا استشهد الكافر في حال كفره ، والطفل الصغير في حال صغره ، على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم ، والطفل الصغير بعد أن يبلغ ـ وكانا مقبولين ـ جازت شهادتهما ».

٣٤ ـ ( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم

على الوصية في الضرورة )

[ ٢١٧٩٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) (١) قال : « من أهل الكتاب ».

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من كان في سفر فحضرته الوفاة ، فلم يجد مسلما يشهده ، فاشهد ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل ».

__________________

الباب ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤١.

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٤٠.

(١) المائدة ٥ : ١٠٦.

٤٣٨

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا كان الرجل بأرض [ غربة ] (٢) ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته ، حلف الشاهدان بالله : ما شهدنا إلا بالحق ، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : ( اثنان ذوا عدل منكم ـ إلى قوله ـ فيقسمان بالله ) (٣) » الآية.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية (٤).

٣٥ ـ ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة )

[ ٢١٨٠٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من صلى الصلوات الخمس في جماعة ، فظنوا به كل خير ، وأجيزوا شهادته ».

[ ٢١٨٠١ ] ٢ ـ وعنه ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة ، إذا كان عدلا ».

[ ٢١٨٠٢ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القاذف إذا تاب وكان عدلا ، جازت شهادته ».

[ ٢١٨٠٣ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال :

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من كتاب الوصايا.

الباب ٣٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٥.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.

٤٣٩

« تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ».

[ ٢١٨٠٤ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تشبه بقوم عد منهم ».

[ ٢١٨٠٥ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : أنه من ولد على الفطرة ، ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة ».

وقال : « ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى ، إلا العدول » (١).

[ ٢١٨٠٦ ] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».

[ ٢١٨٠٧ ] ٨ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « تقبل شهادة الغلام إذا احتلم ، وكان مرضيا ».

[ ٢١٨٠٨ ] ٩ ـ السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه : أخبرني عمي الشريف الطاهر ـ قراءة عليه ـ قال : أخبرني الشيخ أبو علي ، قال : أخبرني الشريف أبو الرضا ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال ـ قراءة عليه ـ قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار ، قال : حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي ، قال : حدثنا ابن مهرويه القزويني ـ بقزوين في دار أبي يعلى ـ قال : حدثنا داود بن سليمان ، قال :

__________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٨.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

(١) نفس المصدر ص ٣٥.

٧ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٨ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٩ ـ الأربعون لابن زهرة ص ١٢.

٤٤٠