مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

داره ] (١) بهؤلاء الثلاثة نفر ، في يوم الجمعة ، في أول شهر رمضان ، الذي فرض الله على المسلمين صيامه ، وما كان من أكل أبي بكر وشربه الخمر وشعره ، إلى ما تضمنه من تذكير [ عمر لأبي بكر ] (٢).

وتمام الخبر أن المسلمين ضجوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيما يجب على أبي بكر من نقضه الصيام ، وأكله الطعام ، وشربه الخمر ، وقوله الشعر الذي [ ألزمه ] (٣) الكفر بالله عز وجل ، فاجتمعت تيم وهي قبيلة [ أبي بكر ] (٤) وعدي وهي قبيلة [ عمر ] (٥) وزهرة وهي قبيلة عبد الرحمن بن عوف ، وكل من قريش ، فقالوا : يا رسول الله ما [ لأبي بكر ] (٦) ذنب ولا حرمت علينا الخمر ، فتهب لنا ذنبه ، واقبل منا الكفارة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما حكم إلا حكم الله ، وأنا منتظر ما يأتي به جبرئيل عن الله عز وجل ، وقص الآيات : ( والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ) (٧) ».

ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن شرب الخمر ، واحتجوا بأنه مطلق حلال لم ينزل تحريمه في كتاب الله عز وجل ، وذكروا خبر نوح وقد شرب وسكر من الخمر حتى رقد ، فخرج ابنه حام وقد حملت الريح ثوب أبيه نوح حتى كشف عورته ، فوقف ينظر إليه ويتضاحك وجهه ، وتعجب من أبيه ، فخرج سام أخوه فنظر إليه وما يصنع ، فقال : يا أخي حام لم تهزأ؟ فلم يقبل منه ، فنظر إلى موضع ما نظر حام ، فإذا الريح قد كشفت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر. وفي المصدر زيادة : وأمية وهي قبيلة عثمان وسهم وهي قبيلة عمرو بن العاص.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) الأعراف ٧ : ٥٨.

٨١

ثوب أبيهما وهو سكران نائم ، [ فدنى منه ] (٨) فرد عليه ثوبه وألقى عليه ملاءته ، وقعد يحرسه إلى أن أفاق وانتبه من رقدته ، فنظر إلى سام وقال يا بني ما لك جالس وملاءتك علي ولونك متنكر؟ الا يكون أخوك جنى عليك أو علي جناية ، فقعدت تحرسني منها ، فقال سام : الله ورسوله أعلم.

فهبط جبرئيل قال : يا نوح ، الله يقرأك السلام ، ويقول لك : إن حاما فعل كيت وكيت ، وإن ساما بعد ذلك سترك وطرح عليك ملاءته ، وقعد يحرسك من أخيه حام ومن الريح ، فقال أبوه نوح : بدل الله بحام من الجمال قبحا ، ومن الخير شرا ، ومن الايمان كفرا ، ولعنه لعنا ، وبيلا ، كما صنع بأبيه رسولك ولم يشكر للولادة (٩) ولا للهداية ، فاستحال جماله سوادا زنجيا مفلفلا مجدرا مفرطحا طمطانيا ، فوثب على أبيه نوح يريد قتله ، فوثب إليه سام فعلا هامته بيده فصده عنه ، فدعا نوح ربه أن ينزع الايمان ( فسماه رمه ) (١٠) ، وأن يجعل بينهما العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، واحتجوا بأن القرابين والمقربين لها منذ قرب هابيل وقابيل ، كانوا يشربون الخمر ويسقون منها ، وأن شبرا [ و ] (١١) شبيرا ابني هارون قربا قربانا لم يسقياه الخمر ، وشرباهما ووقفا بقربان فنزلت النار وأحرقتهما ، لان الخمر كانت في بطونهما ، فقبلا بذلك ـ إلى أن قال ـ وقال المسلمون لم تنهنا عن شربهما يا رسول الله ، أنزل فيها شئ من عند الله تعالى أو لا؟ نعمل به.

فأنزل الله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) (١٢) فقال المسلمون : إنما أمرنا بالاجتناب ولم يحرم علينا الخمر ، فأنزل الله تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة

__________________

(٨) أثبتناه من المصدر.

(٩) في الحجرية : « للولاية » وما أثبتناه من المصدر.

(١٠) كذا ويحتمل أن تكون سيماء الايمان ( منه ـ قده ).

(١١) أثبتناه من المصدر.

(١٢) المائدة ٥ : ٩٠.

٨٢

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (١٣) قالوا : أمرنا أن ننتهي عنها ولم يحرم علينا ، فأنزل الله : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) (١٤) فقال المسلمون : فيه إثم ومنافع ، وإن كان الاثم أكبر من المنافع فلا يحرم علينا ، فأنزل الله تعالى : ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) (١٥) فصح تحريم الخمر لقولهم الاثم اسم من أسماء الخمر ، واستشهدوا به بما تقدم من قول امرئ القيس :

شربت الاثم حتى زال عقلي

كذاك الاثم (١٦) يذهب بالعقول

لقول الله عز وجل : ( فيهما إثم كبير ) (١٧) فقد حرم الاثم ، فمن هذا التنزيل صح تحريم الخمر.

وللسيد الحميري ( رحمه الله ) :

لولا عتيق وسوء سكرته

كانت حلالا كسائغ العسل

وفي قصيدته الأخرى نونية : ( كانت حلالا كسائر الزمن )

[ ٢٠٨١٣ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : في قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر ) (١) عن جماعة من المفسرين ، في سبب نزول هذه الآية ، ما ملخصه : أن جماعة من الصحابة قالوا : يا رسول الله ، أفتنا في الخمر والميسر ، فإنهما مذهبة للعقل ، مسلبة للمال ، فنزلت هذه الآية ،

__________________

(١٣) المائدة ٥ : ٩١.

(١٤) البقرة ٢ : ٢١٩.

(١٥) الأعراف ٧ : ٣٣.

(١٦) في الحجرية : « الخمر » وما أثبتناه من المصدر.

(١٧) البقرة ٢ : ٢١٩.

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦١.

(١) البقرة ٢ : ٢١٩.

٨٣

فأمسك عن الخمر جماعة ، ولم يمسك عنها جماعة لما فيها من المنافع ، إلى أن أضاف عبد الرحمن بن عوف ، وهيأ طعاما ، ودعا جماعة ، فلما أكلوا سقاهم الخمر ، فدخل المغرب وهم سكارى ، فقدموا أحدهم ليصلي بهم ، فقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وقرأ فيها : أعبد ما تعبدون ، إلى آخرها ، فنزلت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) (٢) الآية ، فأمسك عنها جماعة أخرى ، وقالوا : لا خير فيما يصدنا عن الصلاة ، وفيه الاثم ، وقوم آخر يشربونها في غير أوقات الصلاة ، إلى أن شربها أحد من المسلمين يوما وسكر وتذكر قتلى بدر ، فبكى وناح ورثاهم بهذه الأبيات :

تحيي بالسلامة أم بكر

وهل لك بعد رهطك من سلام

ذريني اصطبح بكرا فإني

رأيت الموت نقب (٣) عن هشام

وود بنو المغيرة لو فدوه

بألف من رجال أو سوام

وكائن بالطوي طوي بدر

من الشرى (٤) تكلل بالسنام

وكائن بالطوي طوي بدر

من القينات والحلل الكرام

فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقصته ، فأتاه وفي يده ( صلى الله عليه وآله ) شئ يريد أن يضربه به ، فاستعاذ به واعتذر وتاب ، ثم ذكر قصة حمزة ، كما مر ما يقاربها.

قال : ثم إن عتبان بن مالك هيأ طعاما وشوى رأس بعير ، واحضر جماعة فيهم سعد بن أبي وقاص ، فلما سكروا تفاخروا بالاشعار ، فأنشد سعد قصيدة في فخر قومه ، فقام أنصاري فأخذ عظم الرأس وشج به رأس

__________________

(٢) النساء ٤ : ٤٣.

(٣) في الحجرية : يندر ، وما أثبتناه هو الصواب.

(٤) كذا وفي المصدر : الشيرى ، كلاهما تصحيف صحته ( الشيزى ) وهو شجر تتخذ منه الجفان وأراد بالجفان أهلها الذين كانوا يطعمون فيها وقتلوا ببدر وألقوا في القليب فهو يرثهم ( النهاية ج ٢ ص ٥١٨ ).

٨٤

سعد ، فشكا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال أحد من الصحابة : اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر ، فأنزل الله هذه الآية من سورة المائدة : ( إنما الخمر والميسر ) (٥) الآية.

[ ٢٠٨١٤ ] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : بإسناده عن الفضل بن شاذان قال : روى محمد بن رافع ، وأحمد بن نصر ، وحميد بن زنجويه ـ زاد بعضهم على بعض ـ عن علي بن عاصم ، والنضر بن شميل ، عن عوف ، عن أبي القموص قال : شرب انسان الخمر قبل أن يحرم ، فأقبل ينوح على قتلى المشركين الذين قتلهم ( النبي صلى الله عليه وآله ) يوم بدر ، فقال :

تحيي بالسلامة أم بكر

وهل لك بعد رهط من سلام

ذريني اصطبح يا بكر إني

رأيت الموت نقب عن هشام

فود بنو المغيرة لو فدوه

بألف من رجال أو سوام

يحدثنا النبي بأن سنحيى

فكيف حياة أصداء وهام؟

الا (١) من مبلغ الرحمن عني

باني تارك شهر الصيام

أيقتلني إذا ما كنت حيا

ويحيني إذا رمت عظامي

إذا ما الرأس فارق منكبيه

فقد شبع الأنيس من الطعام

وقال بعض الشعراء في ذلك :

لولا فلان وسوء سكرته

كانت حلالا كسائغ العسل

[ ٢٠٨١٥ ] ٥ ـ الأمير صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي في رسالة قبائح الخمر : على ما نقله السيد المعاصر في الروضات ، قال : روي عن طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : سيأتي زمان على أمتي يأكلون شيئا اسمه

__________________

(٥) المائدة ٥ : ٩٠.

٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٤٧.

(١) في الحجرية : إلى ، وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ روضات الجنات ج ٧ ص ١٨٩.

٨٥

البنج (١) ، أنا برئ منهم ، وهم بريئون مني ».

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « سلموا على اليهود والنصارى ، ولا تسلموا على آكل البنج ».

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من احتقر ذنب البنج فقد كفر ».

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل البنج فكأنما هدم الكعبة سبعين مرة ، وكأنما قتل سبعين ملكا مقربا ، وكأنما قتل سبعين نبيا مرسلا ، وكأنما أحرق سبعين مصحفا ، وكأنما رمى إلى الله سبعين حجرا ، وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر ، وآكل الربا ، والزاني ، والنمام ».

__________________

(١) البنج : نبت له حب يسكر. معرب. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٧٩ ).

٨٦

أبواب كتاب الغصب

١ ـ ( باب تحريمه ، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه )

[ ٢٠٨١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع ، وهو على ناقته العضباء ، فقال : أيها الناس ، إني خشيت أني لا ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا ، فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به ، ثم قال : أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم يا رسول الله ، قال فأي الشهور أعظم (١) حرمة؟ قالوا : هذا الشهر يا رسول الله ، قال : فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا : هذا البلد يا رسول الله ، قال : فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، إلى أن تلقوا ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد : وذكر باقي الحديث.

[ ٢٠٨١٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فمن نال من رجل [ مسلم ] (١) شيئا من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال

__________________

كتاب الغصب

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٤ ح ١٧٢٩.

(١) في المصدر زيادة : عند الله.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٧

من ذلك والتنصل (١) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل (٣) ، ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ».

[ ٢٠٨١٨ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ».

[ ٢٠٨١٩ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ».

عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).

[ ٢٠٨٢٠ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ».

[ ٢٠٨٢١ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يأخذن أحدكم (١) متاع أخيه جادا ولا

__________________

(٢) في الحجرية : « والانفصال » وفي نسخة : والا تنصل ، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية : « والانفصال » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الاسلام :

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٨٤.

(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٠.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٨

لاعبا ، من أخذ عصا أخيه فليردها ».

[ ٢٠٨٢٢ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اتخذ من الأرض شبرا بغير حق ، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ».

[ ٢٠٨٢٣ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حق ، لم يزل الله معرضا عنه ، ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير ، لا يثبتها في حسناته ، حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه ».

[ ٢٠٨٢٤ ] ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار : رجل مات وفي عنقه أموال ، فيكون في تابوت من جمر » الخبر.

٢ ـ ( باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة ، فله الزرع

والغرس ، وعليه أجرة الأرض لصاحبها ، وإزالتها )

[ ٢٠٨٢٥ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام بن سهيل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن رزيق بن زبير الخلفاني قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) يوما ، إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أعرفتهما؟ » قلت : نعم ، هما من مواليك ، فقال : « نعم ، والحمد لله الذي جعل أجلة موالي من عراق » فقال له أحد الرجلين : جعلت فداك ، إنه كان علي مال لرجل ينسب إلى بني عمار

__________________

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٤ ح ٥٦.

٩ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ٢

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٩.

٨٩

الصيارف بالكوفة ، وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأني وثقت به ، وقلت له : مزق الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه ، وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم (١) ، فباع على قاضي الكوفة معيشة لي ، وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي ، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه ، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ، ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إني أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال الرجل : جعلت فداك كيف أصنع؟

قال : « عليك أن ترجع بمالك على الورثة ، وترد المعيشة على صاحبها ، وتخرج يدك عنها » قال : فإذا أنا فعلت ذلك ، له أن يطالبني بغير ذلك؟ قال : « نعم ، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمر الثمار ، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتراها ، يجب أن ترد كل ذلك ، إلا ما كان من زرع زرعته أنت ، فإن للمزارع اما قيمة الزرع واما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل كان ذلك له ، ورد عليك القيمة وكان الزرع له » قلت : جعلت فداك ، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا ، قال : « له قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه » فقلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء ، فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال : يرد ذلك إلى ما كان ، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان ، أو رد القيمة كذلك ، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من ، قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ورفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه ».

__________________

(١) في المصدر زيادة : فأخذت المال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم.

٩٠

[ ٢٠٨٢٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي وعلي ما أنفقت ، فللزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه ».

٣ ـ ( باب أن من غصب أرضا فبنى فيها ، رفع بناؤه وسلمت

الأرض إلى المالك )

قد تبين وجهه في الخبر المذكور في الباب السابق

[ ٢٠٨٢٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي يعلى بن مرة الثقفي : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أخذ أرضا بغير حقها ، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ».

[ ٢٠٨٢٨ ] ٢ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه ، طوق به يوم القيامة من سبع أرضين ».

٤ ـ ( باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا )

[ ٢٠٨٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من أكل [ من ] (١) مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق ، خلده الله في النار ».

[ ٢٠٨٣٠ ] ٢ ـ « وروي : أن أكل مال اليتيم ، من الكبائر التي وعد الله عليها

__________________

٢ ـ المقنع ص ١٢٤.

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٦.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

(١) أثبتناه لضرورة السياق.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٩١

النار ، فإن الله عز وجل من قائل يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (١) ».

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة.

٥ ـ ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج

والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه )

[ ٢٠٨٣١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه ، طلبا لما في يديه من دنياه ، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه ، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره (١) على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ».

٦ ـ ( باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها

والولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته )

[ ٢٠٨٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن اشترى [ جارية ] (١) مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها وقيمة الولد ».

__________________

(١) النساء ٤ : ١٠.

الباب ٥

١ ـ أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

(١) في الحجرية : « يؤجر » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩٢

٧ ـ ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب

وغيره ، إلا المالك ومن أذن له ، وكذا الشراء منه )

[ ٢٠٨٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم ، قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم (١) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له ».

[ ٢٠٨٣٤ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه!؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ، فلا يحلبن أحدكم ماشية [ أحد ] إلا بإذنه ».

٨ ـ ( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه

من الغاصب ، وحكم الرجوع إلى الغاصب )

[ ٢٠٨٣٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل ذي مال أحق بماله ».

[ ٢٠٨٣٦ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم ، استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».

__________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.

(١) في المصدر زيادة : ان ، وفي نسخة : من.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٨٢.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.

٩٣

٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب )

[ ٢٠٨٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت ، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ».

[ ٢٠٨٣٨ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، فإن كان قد وطأها فعلقت منه ، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى ، فماتت من النفاس ، فالغاصب ضامن لقيمتها ».

[ ٢٠٨٣٩ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه ، قال : « ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب ».

[ ٢٠٨٤٠ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه : « قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا (١) فأبطله ».

[ ٢٠٨٤١ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه ».

__________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧.

(١) البربط بفتح الباءين وسكون الراء : أداة لهو تشبه العود. معرب. ( النهاية ج ١ ص ١١٢ ).

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

٩٤

[ ٢٠٨٤٢ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] (١) ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها (٢).

[ ٢٠٨٤٣ ] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعيه (١) وأكرته (٢) ، لان الله يقول : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) (٣) » الخبر.

__________________

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية : « ثمنه » وما أثبتناه من المصدر.

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

(١) في الحجرية : « من مزارعه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء : جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).

(٣) النساء ٤ : ١٦٠.

٩٥

٩٦

أبواب كتاب الشفعة

١ ـ ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك )

[ ٢٠٨٤٤ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ـ ربع (١) أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».

٢ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك )

[ ٢٠٨٤٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « وليس للجار شفعة ، وله حق وحرمة ».

[ ٢٠٨٤٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة لجار ».

__________________

كتاب الشفعة

الباب ١

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.

(١) الربع : المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ).

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

٩٧

٣ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو

وقع البيع بعدها فلا شفعة )

[ ٢٠٨٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ».

[ ٢٠٨٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في مقسوم ».

[ ٢٠٨٤٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة » الخبر.

[ ٢٠٨٥٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم ».

[ ٢٠٨٥١ ] ٥ ـ السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٢ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٣ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :

__________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٥ ـ المجازات النبوية ص ٣٨٤ ح ٣٠٠.

٦ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٢.

٩٨

« الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٤ ] ٨ ـ ( روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ) (١) قال : « إنما جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت (٢) الطرق فلا شفعة ».

ورواه في درر اللآلي : عن جابر ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٣).

[ ٢٠٨٥٥ ] ٩ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم.

[ ٢٠٨٥٦ ] ١٠ ـ وروي : « إذا أرفت (١) الأرف ، وحدت الحدود ، فلا شفعة ».

٤ ـ ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في

الطريق وبيع مع الملك )

[ ٢٠٨٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة إلا في مشاع ـ إلى أن قال ـ فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك ».

[ ٢٠٨٥٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أنه ليس في الطريق

__________________

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٣.

(١) في الحجرية : وعن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية : « وضربت » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) درر اللآلي ج ٢ ص ٩٢.

٩ ـ المقنع ص ١٣٦.

١٠ ـ المقنع ص ١٣٦.

(١) الأرفة بضم الهمزة : الحد ، والأرف : الحدود وارف : حد حدا للدار وغيرها ( لسان العرب ج ٩ ص ٤ ).

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٩٩

شفعة ـ إلى أن قال ـ ولا في شئ مقسوم ، فإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها من رجل ، فكان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ».

[ ٢٠٨٥٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أبوابها (١) في عرصة واحدة ، فباع أحدهم (٢) دارا منها من رجل ، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة ، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.

٥ ـ ( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة

وكل مبيع ، عدا ما استثني )

[ ٢٠٨٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة إلا في مشاع (١) ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، ولا صحاب الزائقة (٢) غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في ) (٣) الزائقة (٤) ».

__________________

٣ ـ المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر : أربابها.

(٢) في الحجرية : « أحد منهم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.

(١) المشاع : هو الملك المشترك غير مقسوم ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٧ ).

، ٤) في نسخة : الرائعة كذا في نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة فقيه عصره صاحب الجواهر : الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ في الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر ( منه ). والزائقة : وستأتي في باب ١١ حديث ٢ من كتاب إحياء الموات : رائقة ) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته ما جاء في مطبوعة الدعائم ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨ : الرائغة ، والرائغة : من قولهم طريق

١٠٠