مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

[ ٢٠٧٥٠ ] ١٣ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : في قوله تعالى : ( واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ) (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :. « الميثاق هو ما بين الله (٢) في حجة الوداع ، من تحريم كل مسكر (٣) ، وكيفية الوضوء على ما ذكره الله في كتابه ، ونصب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إماما للخلق كافة ».

[ ٢٠٧٥١ ] ١٤ ـ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله عز وجل حرم على شيعتنا ( الشراب من كل مسكر ) (١) ، وعوضهم عن ذلك المتعة ».

[ ٢٠٧٥٢ ] ١٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، ومن شرب مسكرا نجست صلاته أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قيل : وما طينة الخبال؟ قال : « صديد أهل النار » الخبر.

١٢ ـ ( باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر )

[ ٢٠٧٥٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا محمد بن محمد قال :

__________________

١٣ ـ فقه القرآن ج ٢ ص ٢٨٤.

(١) المائدة ٥ : ٧.

(٢) في المصدر : لهم.

(٣) وفيه : ماء.

١٤ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢٠.

(١) في البحار : المسكر من كل شراب.

١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٨.

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٨٧.

٦١

حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم : المنان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن خمر ».

[ ٢٠٧٥٤ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة صاحب خمس : مدمن خمرا » الخبر.

[ ٢٠٧٥٥ ] ٣ ـ وعن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله بنى الفردوس بيده ، وحظرها على كل مشرك ومدمن الخمر سكير ».

[ ٢٠٧٥٦ ] ٤ ـ مجموعة الشهيد نقلا : من كتاب الخصائص العلوية على جميع البرية والمآثر العلوية لسيد الذرية : أشهد بالله وأشهد الله ، لقد قرأت على أبي علي القرشي ، عن أبي نعيم ، عن محمد بن عبد الله بن قضاعة ، لقد حدثني القاسم بن العلاء الهمداني ، يرفعه إلى علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أشهد بالله وأشهد الله ، لقد قال لي جبرئيل : يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن ».

[ ٢٠٧٥٧ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد الوثن ».

[ ٢٠٧٥٨ ] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حرمت

__________________

٢ ـ كتاب المانعات ص ٥٩.

٣ ـ كتاب المانعات ص ٦١.

٤ ـ مجموعة الشهيد.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٥٩.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٦٠.

٦٢

الجنة على ثلاثة : مدمن الخمر ، وعابد وثن ، وعدو آل محمد ( عليهم السلام ) ».

[ ٢٠٧٥٩ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شارب الخمر كعابد الوثن ، ومدمن الخمر كعابد الوثن ».

[ ٢٠٧٦ ] ٨ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يحجبون عن النار : العاق والديه ، والمدمن الخمر » ـ إلى أن قال ـ قيل : وما المدمن في الخمر؟ قال : « الذي إذا وجدها شربها » الخبر.

[ ٢٠٧٦١ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ، حرمها في الآخرة ».

[ ٢٠٧٦٢ ] ١٠ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يجئ مدمن الخمر يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودا وجهه ، مائلا شقه ، يسيل لعابه ، مشدودة ناصيته إلى إبهام قدمه ، خارجة يداه من صلبه ، فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب » الخبر.

١٣ ـ ( باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام )

[ ٢٠٧٦٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ،

__________________

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٢١٨.

٨ ـ الأخلاق : مخطوط.

٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٣٩.

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٣ ح ٤٨.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٣.

٦٣

وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ».

[ ٢٠٧٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب العصير ، فقال : « لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري (١) ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام ، لا تشربوا حزنا (٢) طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه ، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم ، فإنما كان شيعة علي ( عليه السلام ) يعرفون بالورع ، والاجتهاد ، والمحافظة ، ومجانبة الصغائر ، والمحبة لأولياء الله ».

[ ٢٠٧٦٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله منها حرام ».

وقال : « وكل شراب يتغير العقل منه ، كثيره وقليله حرام » (١).

[ ٢٠٧٦٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما أسكر الفرق (١) منه ، فملء الكف منه حرام ».

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل مسكر حرام ، أوله

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٢.

(١) في حديث علي ( عليه السلام ) : نهى عن الشرب في الاناء الضاري ، وهو الاناء الذي طال مكث الخمر فيه ، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا ( النهاية ج ٣ ص ٨٧ ).

(٢) في المصدر : خزيا.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٩٠ ح ٣٠.

(١) نفس المصدر ص ٣٤.

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.

(١) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٥ ).

٦٤

وآخره ».

[ ٢٠٧٦٧ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « إن الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله ـ إلى أن قال ـ كلما أسكر كثيره فقليله حرام ».

[ ٢٠٧٦٨ ] ٦ ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النبيذ والخمر ، بمنزلة واحدة هما؟ قال : « لا ، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الأشربة المسكر ، وما حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله » الخبر.

[ ٢٠٧٦٩ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن ادخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيره ، عذب ذلك العرق بستين وثلاثمائة نوع من العذاب ».

١٤ ـ ( باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام )

[ ٢٠٧٧٠ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : عن جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن

__________________

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠ ح ١٨٤.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٣ ح ٤٩.

الباب ١٤

١ ـ الرسائل العشرة ص ٢٦١.

٦٥

الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ».

[ ٢٠٧٧١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الأواني الضاربة ، فقال : « انه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ».

[ ٢٠٧٧٢ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام ».

١٥ ـ ( باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر

وغيرها من المحرمات ، أكلا وشربا )

[ ٢٠٨٨٣ ] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبد [ الله ] (١) الا رجائي ، عن مالك بن سمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن النبيذ يجعل في دواء ، قال : « لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام ».

[ ٢٠٧٧٤ ] ٢ ـ وعن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال : دخلت على أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، أيام قدم من العراق ، فقال : « ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك ، وانظر مما وجعه » قال : فقمت من عند الصادق ( عليه السلام ) ودخلت عليه ، فسألته عن وجعه الذي يجده ، فأخبرني به ، فوصفت له دواء فيه نبيذ ، فقال لي إسماعيل : يا بن الحر ، النبيذ حرام ، وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٤.

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.

الباب ١٥

١ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٦ ).

٢ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٢.

٦٦

[ ٢٠٧٧٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ... الخبر.

[ ٢٠٧٧٦ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يتداوى بالخمر ولا المسكر ، ولا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) قال : إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء ».

[ ٢٠٧٧٧ ] ٥ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن حبابة الوالبية مرت بعلي ( عليه السلام ) ومعها سمك فيها جرية ، فقال : ما هذا الذي معك؟ قالت : سمك ابتعته للعيال ، فقال : نعم زاد العيال السمك ، ثم قال : وما هذا الذي معك؟ قالت أخي اعتل من ظهره ، فوصف له أكل جري ، فقال يا حبابة ، إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم ، والذي نصب الكعبة لو أشاء أن أخبرك باسمها واسم أبيها [ لأخبرتك ] (١) ، فضربت به الأرض وقالت : استغفر الله من حملي هذا ».

[ ٢٠٧٧٨ ] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، لئن (١) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة ».

[ ٢٠٧٧٩ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا شفاء في حرام ».

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٧١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٣.

٥ ـ الخرائج والجرائح ص ٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٢.

(١) في الحجرية « لان » وما أثبتناه من المصدر.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٣٣ ح ٤٧.

٦٧

١٦ ـ ( باب حكم التقية في شرب المسكرات ،

وفي الفتوى بإباحتها )

[ ٢٠٧٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ، وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر ، فقال : « يا شيخ ، ما أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : التقية ديني ودين آبائي ، في كل شئ : إلا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين ـ عند الوضوء ـ والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».

[ ٢٠٧٨١ ] ٢ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن نصر بن صباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : « أنت الذي تقول :

فالآن صرت إلى أمية

والأمور إلى مصائر »

قال : قد قلت ذلك ، فوالله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموال ولعدوكم قال ، ولكني قلته على التقية ، قال : « أما لئن قلت ذلك ، إن التقية تجوز في شرب الخمر ».

__________________

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٣.

٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٦٥ ح ٣٦٤.

٦٨

١٧ ـ ( باب تحريم النبيذ )

[ ٢٠٧٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد ، فإذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي ».

[ ٢٠٧٨٣ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأواني الضارية ، فقال : « إنه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ».

[ ٢٠٧٨٤ ] ٣ ـ جامع الأخبار : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « والذي بعثني بالحق نبيا ، ليأتي على الناس زمان ، يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ ، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، أنا منهم برئ وهم مني برآء ».

[ ٢٠٧٨٥ ] ٤ ـ الصدوق في الخصال : بالسند الآتي عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشطرنج والنرد ، قال : « لا تقربوهما ، قلت : فالغناء؟ قال : « لا خير فيه » قلت : فالنبيذ؟ قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام ». الخبر.

١٨ ـ ( باب حكم ظروف الشراب )

[ ٢٠٧٨٦ ] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن موسى المتوكل ، عن

__________________

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٤.

٣ ـ جامع الأخبار ص ١٧٨.

٤ ـ الخصال ص ٢٥١ ح ١١٩.

الباب ١٨

١ ـ الخصال ص ٢٥١ ح ١١٩.

٦٩

عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الحديث المتقدم ـ قلت : فالظروف التي تصنع فيها؟ قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت : وما ذلك؟ قال : « الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار الأردن (١) ، والنقير : خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » وقد قيل : الحنتم : الجرار الخضر.

١٩ ـ ( باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين

( عليه السلام ) عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه )

[ ٢٠٧٨٧ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن ابان ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن شرب الفقاع ، فكرهه كراهة شديدة.

وأخبرني أبو عبد الله محمد بن محمد (١) ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن زكريا أبي يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع وأصفه له ، فقال : « لا تشربه » فأعدت عليه ، كل ذلك أصفه له ، كيف يصنع ، فقال : « لا تشربه ، ولا تراجعني فيه ».

__________________

(١) في المصدر : الارزن.

الباب ١٩

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦١.

(١) في المصدر : وأخبرني جماعة ، وبما أن الشيخ المفيد من مشايخ الشيخ الطوسي فالظاهر أنه أحد مشمولي الجماعة ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٤٦ و ج ١٧ ص ٢١٠ ).

٧٠

[ ٢٠٧٨٨ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم ، وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ».

[ ٢٠٧٨٩ ] ٣ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ـ إلى أن قال ـ فقال : أخبرني هشام بن الحكم ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».

وروى أبو خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفقاع حد الخمر » (١).

[ ٢٠٧٩٠ ] ٤ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع ، فقال : « لا تقربه فإنه من الخمر ».

[ ٢٠٧٩١ ] ٥ ـ وعن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « هو خمر ».

[ ٢٠٧٩٢ ] ٦ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ،

__________________

٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٣ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٦٣.

٤ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.

٥ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٠.

٦ ـ الرسائل العشر ص ٢٦١.

٧١

وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام ».

[ ٢٠٧٩٣ ] ٧ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب الفقاع ، ( فقال للسائل ) (١) : « كيف هو؟ » فأخبره ، فقال : « هو حرام ، فلا تشربه ».

[ ٢٠٧٩٤ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة ».

٢٠ ـ ( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر )

[ ٢٠٧٩٥ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « أما يا سليمان ، لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه ».

[ ٢٠٧٩٦ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه

__________________

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٢.

(١) في المصدر : فسأل السائل.

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤.

الباب ٢٠

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٧٢

وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ».

وقال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : « حده حد شارب الخمر ».

وقال ( عليه السلام ) : « هي خمر استصغرها الناس ».

٢١ ـ ( باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا

انقلبت خلا حلت )

[ ٢٠٧٩٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( صلى الله عليه وآله ) ، في العصير : « فإن نش (١) من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته ، من غير أن تلقي فيه بشئ ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك ».

[ ٢٠٧٩٨ ] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عن

__________________

الباب ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

(١) في المصدر : نشر.

٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٧٣

أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخمر يجعل منه الخل ، قال : « لا إلا ما كان من قبل نفسه ».

٢٢ ـ ( باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن

وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس

الشراب اختيارا )

[ ٢٠٧٩٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر ، ولا تجالس شارب الخمر » قال ( عليه السلام ) : « ولا تجتمع معه في مجلس ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».

[ ٢٠٨٠٠ ] ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن الحسن النيلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل السواد قلت : إنا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر ، قال : « ليس بدخولك عليهم بأس ».

[ ٢٠٨٠١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.

__________________

الباب ٢٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٣.

٧٤

٢٣ ـ ( باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ،

وحفظها ، وبيعها ، وشرائها ، وأكل ثمنها ، والمساعدة على

اتخاذها ، وشربها )

[ ٢٠٨٠٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الخمر حرام ، ولعن الله الخمر بعينها ، وآكل ثمنها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ».

[ ٢٠٨٠٣ ] ٢ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ».

[ ٢٠٨٠٤ ] ٣ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث في الخمر : « الا وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ، سواء في عارها واثمها ، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوما ، ولا حجا ولا عمرة ، حتى يتوب » الخبر.

[ ٢٠٨٠٥ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ».

__________________

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٥٨.

٢ ـ لب اللباب : مخطوط.

٣ ـ جامع الأخبار ص ١٧٧.

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٢١٨.

٧٥

٢٤ ـ ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق

شارب الخمر )

[ ٢٠٨٠٦ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال : « لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».

٢٥ ـ ( باب حكم شرب الخمر عند العطش )

[ ٢٠٨٠٧ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن (١) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة ».

٢٦ ـ ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم

ما لم يعلم غليانه )

[ ٢٠٨٠٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

الباب ٢٤

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.

الباب ٢٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٢.

(١) في الطبعة الحجرية : « لان » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٤ ، ورواه أيضا في التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٥٤٥ والاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ٣٧٤.

(١) في الحجرية والمصدر : « أحمد بن محمد بن يحيى » وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٤٩ ».

٧٦

عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي.

قال الشيخ بعد رد الخبر من وجوه ، ما لفظه : ورابعها : ما ذكره ابن أبي عمير ، من أن المراد به فقاع لا يغلي ، قال أبو علي بن الجنيد : وكان الشعير وغيره مما يعمل منه الفقاع ، يؤخذ فيستخرج منه عصارته ، ويجعل في إناء لم يضر (٢) بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ، ولا لحقه نشيش (٣) ولا غليان ، ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه ، فإن ذلك لا بأس بشربه.

والذي يدل على ذلك ، ما أخبرنا به جماعة ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد الرازي ، إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه : « لا تقرب إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا » فأعاد الكتاب إليه : إني كنت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ، فإني لا أشربه إلا ما كان في إناء جديد أو غير ضار ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضار والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ، فكتب ( عليه السلام ) : « يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد ، إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لم يعمل فيه إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك ».

[ ٢٠٨٠٩ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي علي محمد بن همام ، عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هارونا قال : أخبرنا إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه قال : كتب علي بن محمد

__________________

(٢) ضري بالشئ ضراوة : اعتاده واجترى عليه فهو ضار « مجمع البحرين ج ١ ص ٢٧١ ».

(٣) النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلى « مجمع البحرين ج ٤ ص ١٥٥ ».

٧٧

الحضيني إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الفقاع ، وكتب : إني شيخ كبير ، وهو يحط عني طعامي ، ويمرئه لي ، فما ترى [ لي ] (١) فيه؟ فكتب إليه : « لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية ، في أواني الزجاج والفخار ، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه » قال علي : فأقرأني الكتاب وقال : لست أعرف ضراوة الاناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ، لست أعرف حد ضراوة الاناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به ، فكتب إليه : « إن الاناء إذا عمل [ به ] (٢) ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فأغلاه ، فإذا غلي حرم ، فإذا حرم فلا يتعرض له ».

[ ٢٠٨١٠ ] ٣ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف يعمل؟ ولا متى عمل؟ أيحل علي أن أشربه؟ قال : « لا أحبه ».

٢٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة )

[ ٢٠٨١١ ] ١ ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب ، والحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : واللفظ للأول ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في قصة مسجد قبا ، ورؤية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد وفاته ، ومخاصمة عمر معه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « فقال له يعني [ عمر ] (١) بالله يا [ أبا بكر ] (٢) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٤.

الباب ٢٧

١ ـ إرشاد القلوب ص ٢٦٦ باختلاف يسير في الألفاظ والهداية للحضيني ص ١٤ ـ أ.

(١) أثبتناه لاستقامة المعنى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧٨

الذي فرض علينا صيامه!؟ حيث جاءك حذيفة بن اليمان ، وسهل بن حنيف ، ونعمان الأزدي ، وخزيمة بن ثابت ، في يوم جمعة إلى دارك ليتقاضوك دينا عليك ، فلما انتهوا إلى باب الدار ، سمعوا لك صلصلة (٣) في الدار ، فوقفوا بالباب ولم يستأذنوا عليك ، فسمعوا أمر بكر ـ زوجتك ـ تناشدك وتقول لك : قد عمل حر الشمس بين كتفيك ، قم إلى داخل البيت ، وابتعد عن الباب ، لئلا يسمعك أحد من أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فيهدروا دمك ، فقد علمت أن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) أهدر دم من أفطر يوما من شهر رمضان من غير سفر ولا مرض ، خلافا على الله وعلى محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت لها : هات لا أم لك فضل طعامي من الليل ، واترعي الكأس من الخمر ، وحذيفة ومن معه بالباب يسمعون محاورتكما ، فجاءت بصحفة فيها طعام من الليل ، وقعب مملوء خمرا ، فأكلت من الصحفة وشربت من الخمر في ضحى النهار ، وقلت لزوجتك هذه الأبيات :

ذرينا نصطبح يا أم بكر

فإن الموت نقب عن هشام

ونقب عن أخيك وكان صعبا

من الأقوام شريب المدام (٤)

يقول لنا ابن كبشة : سوف نحيى

وكيف حياة أشلاء وهام؟

ولكن باطل ما قال هذا

وافك من زخاريف الكلام

الا هل مبلغ الرحمن عني

باني تارك الشهر الصيام

وتارك كل ما أوحى إلينا

محمد من أساطير الكلام

فقل لله يمنعني شرابي

وقل لله يمنعني طعامي

ولكن الحكيم رأى حميرا

فألجمها فتاهت في اللجام

فلما سمعك حذيفة ومن معه ، تهجو محمدا ( صلى الله عليه وآله ) ، قحموا عليك في دارك ، فوجدوك وقعب الخمر في يدك وأنت تكرعها ،

__________________

(٣) الصلصلة : صوت الحديد إذا حرك ، وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٨٢ ).

(٤) البيت ليس في المصدر.

٧٩

فقالوا : مالك يا عدو الله خالفت الله ورسوله؟ وحملوك كهيئتك إلى مجمع الناس بباب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقصوا عليه قصتك ، وأعادوا شعرك ، فدنوت منك وساررتك (٥) وقلت لك في الضجيج : قل : إني شربت الخمر ليلا فثملت فزال عقلي ، فأتيت ما أتيته نهارا ، ولا علم لي بذلك ، فعسى أن يدرأ عنك الحد.

وخرج محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فنظر إليك فقال : استيقظوه فقلت : رأيناه وهو ثمل ـ يا رسول الله ـ لا يعقل ، فقال : ويحكم الخمر يزيل العقل ، تعلمون هذا من أنفسكم ، وأنتم تشربونها! فقلنا : نعم يا رسول الله ، وقد قال فيها امرئ القيس الشاعر شعرا :

شربت الاثم (٦) حتى زال عقلي

كذاك الخمر يفعل بالعقول

ثم قال محمد ( صلى الله عليه وآله ) : انظروه إلى إفاقته من سكرته وأمهلوك حتى أريتهم أنك صحوت ، فسألك محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته بما أوعزته إليك من شربك لها بالليل.

وزاد الحضيني هنا : وكانت حلالا في سائر الشرائع والملل وفي شريعة محمد ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذلك اليوم ، وجاء بتحريمها سبب سكرتك. » الخبر.

[ ٢٠٨١٢ ] ٢ ـ قال الحسين بن حمدان : حدثني جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن خلف ، عن محول بن إبراهيم ، عن زيد الشحام ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي خالد عبد الله بن غالب ، عن جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري ، وحذيفة اليماني ، وعثمان وسهل ابني حنيف ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، بالحديث الذي كان لحذيفة بن اليمان مع [ أبي بكر وقصده

__________________

(٥) في المصدر : وشاورتك.

(٦) في المصدر : الخمر.

٢ ـ الهداية للحضيني ص ١٥ ـ أ.

٨٠