مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

١ ـ ( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث

المسلم والكافر )

[ ٢٠٩٨١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة (١) ، ممن قرب نسبه أو بعد ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ـ كان الميت مسلما أو ذميا ـ لان الاسلام لم يزده إلا قوة.

ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ».

[ ٢٠٩٨٢ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وهم يصدون عن

__________________

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

(١) في المصدر : ذمته.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٥ ح ٤٦.

١٤١

المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ) (١) يعني أولياء الميت يعني المشركين ( ان أولياؤه إلا المتقون ) (٢) حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين.

[ ٢٠٩٨٣ ] ٣ ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : روى عبد الله بن الحسن بإسناده ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة ( عليها السلام ) فدكا وبلغها ذلك ، وساق قصة دخولها عليه في المسجد ، ومطالبتها حقها ، وخطبتها الطويلة المعروفة ، وفيها : « وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا ، أفخصكم الله بآية أخرج أبي ( صلى الله عليه وآله ) منها!؟ أم (١) تقولون (٢) : أهل ملتين لا يتوارثان!؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة!؟ » الخبر.

[ ٢٠٩٨٤ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم » ـ إلى أن قال ـ فقيل له : فإن الناس يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يتوارث أهل ملتين » فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « نرثهم ولا يرثونا ، لان الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة ».

[ ٢٠٩٨٥ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، نحن نرثهم ولا يرثونا ».

[ ٢٠٩٨٦ ] ٦ ـ وعن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(١) الأنفال ٨ : ٣٤.

(٢) الأنفال ٨ : ٣٤.

٣ ـ الاحتجاج ص ١٠٢.

(١) في المصدر زيادة : هل.

(٢) وفيه زيادة : وإن.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٥ ح ١٣٦٩.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٩٦ ح ١٥.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٩٦ ح ٥.

١٤٢

وآله ) : « لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين (١) ».

[ ٢٠٩٨٧ ] ٧ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : ومنها أنه ـ يعني عمر ـ منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا ، ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا ، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم ، دون من أسلم منهم ، واحتج في ذلك بقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « أهل الملتين لا يتوارثون » ولم يعلم الشقي تأويل هذا القول من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما ولي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورث من أسلم من أهل المدينة ، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم ، فقال له : أوليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أهل ملتين لا يتوارثون »؟ قال : « نعم ، قد قال ذلك ، ولكن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم ، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر ، لا إذا ورث آخر من غير عكس ، وهل زاد المسلم إسلامه إلا قوة وعزا!؟ أيمنع ميراثه بإسلامه!؟ وإنما أراد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتوارثان ، يعني أنا نرثهم ولا يرثونا ، كما أنا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا ».

قال : وقد روى أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورووا أن معاوية اتبع حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالشام في أيام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحكم به ، وكذلك فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جميع البلدان.

__________________

(١) في المخطوط : مختلفين ، وما أثبتناه من المصدر.

٧ ـ الاستغاثة ص ٥٤ ( الظاهر أن الرواية منقولة عن نسخة أخرى إذ الموجود في هذه النسخة مختصرا ).

١٤٣

٢ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك

فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد

القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ،

وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار

فميراثه للإمام ( عليه السلام ) )

[ ٢٠٩٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما (١) منه ، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن (٢) قسم فلاحظ لهما فيه ».

[ ٢٠٩٨٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه غير منقوص ، وإن (١) أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

٣ ـ ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )

[ ٢٠٩٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا ».

__________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٠.

(١) وفي نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.

(٢) وفي نسخة : فإذا.

٢ ـ المقنع ص ١٧٩.

(١) في المصدر : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٥ ح ١٣٦٩.

١٤٤

٤ ـ ( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان

الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافرا )

[ ٢٠٩٩١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ». إلى آخر ما تقدم.

٥ ـ ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ،

وقتله ، وعدة زوجته ، وحكم توارث المسلمين

مع الاختلاف في الاعتقاد )

[ ٢٠٩٩٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المرتد عن الاسلام : « إذا قتل ورثه أهله (١) المسلمون ».

[ ٢٠٩٩٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا قتل يوم الرابع ».

[ ٢٠٩٩٤ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل

__________________

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٢٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٧.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

١٤٥

في ديننا ثم رجع عنه ، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».

[ ٢٠٩٩٥ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : « عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بزنديق ـ رجل ) (١) كان يكذب بالبعث ـ فقتل وكان له مال كثير ، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».

[ ٢٠٩٩٦ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) (١) » الآية كلها.

[ ٢٠٩٩٧ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرتد : « إذا مات أو قتل ، فماله لورثته ، على كتاب الله جل ذكره ».

٦ ـ ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول )

[ ٢٠٩٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القاتل لا يرث ممن قتله ».

[ ٢٠٩٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ، ولم يرث ورثته تراثه عنها ».

[ ٢١٠٠٠ ] ٣ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه

__________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٢٧.

(١) في المصدر : برجل زنديق.

٥ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

(١) النساء ٤ : ١٣٧.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٢.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

٣ ـ الجعفريات ص ١١٨.

١٤٦

قال : « من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).

قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره الشيخ رحمه الله (٢).

٧ ـ ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة

والأخوات من الأم )

[ ٢١٠٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يرث الدية أهل الميراث » وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : « خلا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».

[ ٢١٠٠٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».

٨ ـ ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق )

[ ٢١٠٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا يتوارث الحر والمملوك ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٥.

(٢) الوسائل ذيل الحديث ج ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٦.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٣.

١٤٧

٩ ـ ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان

أعتق بعد القسمة لم يرث )

[ ٢١٠٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما (١) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ».

[ ٢١٠٠٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

١٠ ـ ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع

بقدر ما فيه من الرقية )

[ ٢١٠٠٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

١١ ـ ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق

أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق

ويورث )

[ ٢١٠٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٠.

(١) في نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.

٢ ـ المقنع ص ١٧٩.

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٧٩.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

١٤٨

« إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ] (١) ».

[ ٢١٠٠٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل ( أم ولد ) (١) فولدت ، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات [ سيدها ] (٢) ، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي ».

[ ٢١٠٠٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق ويورثها ».

الصدوق في المقنع : مثله (١).

١٢ ـ ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط )

[ ٢١٠١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم وقال : « شرط الله قبل شرطهم ».

__________________

(١) ما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣.

(١) في المصدر : أم ولده.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٨.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧.

١٤٩

١٣ ـ ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ،

وحكم ولده )

[ ٢١٠١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته (١) ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته (٢) وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ».

[ ٢١٠١٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه (١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي.

__________________

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

(١) في المصدر : نجومه.

(٢) في المصدر : كتابته.

٢ ـ المقنع ص ١٥٩.

(١) في نسخة : فان ابنه.

١٥٠

أبواب موجبات الإرث

١ ـ ( باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب ، وان الأقرب من

النسب يمنع الأبعد الا ما استثني ، وحكم الاخوة من الرضاع

ونحوهم ، وجملة من أحكام المواريث والحضانة )

[ ٢١٠١٣ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك ، قال : وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك [ من ابن أخيك من أبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك ] (١) من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من بني عمك ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من [ ابن ] (٢) عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه ».

[ ٢١٠١٤ ] ٢ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن

__________________

أبواب موجبات الإرث

الباب ١

١ ـ الاختصاص ص ٣٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ تفسير النعماني ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٨.

١٥١

سعيد بن عقدة قال : حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لما هاجر إلى المدينة ، آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ، وجعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الأرحام ، وذلك قوله تعالى : ( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) (١) فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة ، ثم عطف بالقول فقال تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (٢) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين ، دون القرابة والرحم الوشيجة ، فلما قوي الاسلام أنزل الله : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) (٣) ».

[ ٢١٠١٥ ] ٣ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : اعلم أن الجاهلية كانوا يتوارثون بالحلف والنصرة ، وأقروا على ذلك في صدر الاسلام ، في قوله تعالى : ( والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) (١) ثم نسخ مع وجود ذوي الأنساب بسورة الأنفال في قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى

__________________

(١) الأنفال ٨ : ٧٢.

(٢) الأنفال ٨ : ٧٣.

(٣) الأحزاب ٣٣ : ٦.

٣ ـ فقه القرآن ج ٢ ص ٣٢٤.

(١) النساء ٤ : ٣٣.

١٥٢

ببعض ) (٢) وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما ، لقوله : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) (٣) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) (٤) فبين أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين ، إلا أن تكون وصية (٥) ، وبقوله : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) (٦) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث ، ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبع عشرة فريضة ، فذكر في قوله : ( يوصيكم الله في أولادكم ) (٧) ثلاثا في الأولاد ، وثلاثا في الأبوين ، واثنتين في الزوج ، واثنتين في المرأة ، واثنتين في الأخوات من الأم ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم ) الآية ، أربعا في الاخوة والأخوات من الأب والأم ، أو الأب مع عدمهم من الأب والأم ، وذكر واحدة ، وهي تمام السبع عشرة فريضة ، في قوله : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (٩).

__________________

(٢) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

(٣) الأنفال ٨ : ٧٢.

(٤) الأحزاب ٣٣ : ٦.

(٥) في المخطوط : وصيته ، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) النساء ٤ : ٧.

(٧) النساء ٤ : ١١.

(٨) النساء ٤ : ١٧٦.

(٩) الأنفال ٨ : ٧٥.

١٥٣

[ ٢١٠١٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان المهاجري يرث الأنصاري وبالعكس ، ونسخ ذلك بالرحم والقرابة.

[ ٢١٠١٧ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) (١) قال : « إنما عنى بذلك أولى الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجر إليها ».

٢ ـ ( باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن

أحد أقرب منه ، وإن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع

عدم المساوي )

[ ٢١٠١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما ترجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم بعد الكتاب الأقرب ، فالأقرب ، بقوله جملة : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه ، ويحل فيه محل من تسبب بسببه ، ويرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه ».

__________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٩٢ ح ٤.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٣.

(١) النساء ٤ : ٣٣.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٨.

(١) الأنفال ٨ : ٧٥.

١٥٤

٣ ـ ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى

واليتامى والمساكين )

[ ٢١٠١٩ ] ١ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه : « قال ونسخ قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) (١) قوله سبحانه : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (٢) » إلى آخر الآية.

[ ٢١٠٢٠ ] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء وصفوان ، عن ابن مسكان ، وعن أبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) (١) الآية ، قال : « نسختها آية الفرائض » وفي حديث آخر : « فيعطيهم (٢) ».

[ ٢١٠٢١ ] ٣ ـ وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليست بمنسوخة ، إذا حضروك فأعطهم ».

__________________

الباب ٣

١ ـ تفسير النعماني ص ١٥ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.

(١) النساء ٤ : ٨.

(٢) النساء ٤ : ١١.

٢ ـ التنزيل والتحريف ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.

(١) النساء ٤ : ٨.

(٢) في المصدر : وحضروك فاعطهم.

٣ ـ التنزيل والتحريف ص ١٩.

١٥٥

٤ ـ ( باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به

مع التقية ، إذا حكم له به العامة )

[ ٢١٠٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : ان السهام لا تعول ».

[ ٢١٠٢٣ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : : « إن الذي يعلم عدد رمل عالج (١) ، يعلم أن فريضة لم تعل ، وقالا : السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستة ».

[ ٢١٠٢٤ ] ٣ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن المظفر بن أحمد البلخي (١) ، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، عن جعفر بن محمد الحسني (٢) ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء ، عن أبي معاذ الخراز ، عن يونس بن عبد الوارث ، عن أبيه ، قال بينا ابن عباس يخطب لنا (٣) على منبر البصرة ، إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال : أيتها الأمة المتحيرة في دينها ، أم والله ، لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الوارثة ولولاية حيث جعلها الله ، ما عال سهم من فرائض الله ، ولا عال ولي

__________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.

(١) عالج : رملة في البادية على طريق مكة ـ من العراق ـ لا ماء فيها وهي مسيرة أربع ليال. ( انظر معجم البلدان ج ٤ ص ٧٠ ).

٣ ـ أمالي المفيد ص ٢٨٦ ح ٤.

(١) وهو مظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي من مشايخ المفيد ( ره ).

(٢) في المخطوط « جعفر بن محمد بن الحسين » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لأنه من أولاد الحسن ( عليه السلام ) ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٥ ).

(٣) في المصدر : عندنا.

١٥٦

الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت الأمة في شئ من كتاب الله ، فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم : ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) (٤).

[ ٢١٠٢٥ ] ٤ ـ وعن عمر بن محمد ، عن جعفر بن محمد الحسني (١) ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء ، عن أبي معاذ الخراز ، عن عبد الله بن أحمد الربعي قال : بينا ابن عباس يخطب ..... وذكر مثله.

ورواه أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن المفيد رحمه الله ، مثله (٢).

[ ٢١٠٢٦ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت ستة لان الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة ) (١) » تمام الآية.

الصدوق في المقنع : مثله (٢).

[ ٢١٠٢٧ ] ٦ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : عن ابن عباس ، أنه قال : أترى الذي أحصى رمل عالج ، لم يعلم أنه لا يجوز أن يكون في مال نصف وثلثان.

__________________

(٤) الشعراء ٢٦ : ٢٢٧.

٤ ـ أمالي المفيد ص ٤٧ ح ٧.

(١) في المخطوط : الحسيني ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لأنه من أولاد الحسن ( عليه السلام ) واسمه : جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٥ ).

(٢) أمالي الطوسي ج ١ ص ٦٢.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

(١) المؤمنون ٢٣ : ١٢.

(٢) المقنع ص ١٦٧.

٦ ـ الاستغاثة ص ٥٦.

١٥٧

٥ ـ ( باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة

من أحكام الفرائض )

[ ٢١٠٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول ، في كتاب الله جل ذكره ، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه ، وأخروا من أخره الله عز وجل ، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها على الدرجة السفلى ، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لأبيها ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فيها « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث (١) سهمان ، وللأخت من الأب ما بقي وهو سهم » فقيل له : إن أهل العول يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قيل له : لان الله عز وجل يقول : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) (٢) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وإن كان الأخت أخا » قيل : ليس [ له ] (٣) إلا السدس ، قال : « فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت؟ والأخ أكثر قسمة (٤) ، قال الله عز وجل في الأخت : ( فلها النصف ) (٥) وقال في الأخ : ( وهو يرثها ) (٦) يعني جميع المال ، فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا ، ويعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما ».

__________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٢ ح ١٣٦٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤ : ١٧٦.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر : تسمية.

(٥) النساء ٤ : ١١.

(٦) النساء ٤ : ١٧٦.

١٥٨

[ ٢١٠٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ إن الله تبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين القسمة ، ثم قال عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) فجعل على ضربين : قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ، ولا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع الولد ، وعلى هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ، ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ».

[ ٢١٠٣٠ ] ٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : قال العلماء من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « الكلالة مأخوذة من الكل ، مثل قولك : فلان كل على فلان ، كقول الله تعالى : ( وهو كل على مولاه ) (١) » وقالوا ( عليهم السلام ) : « كل من يقرب إلى الميت بنفسه ، من غير أن يتقرب إليه بغيره ، فليس هو من الكلالة » وقالوا : « الأب والأم والابن والبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة ، يتقرب بنفسه لا بغيره ، فإذا ترك الميت واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس يورث كلالة ، فليس للاخوة مع واحد من هؤلاء الأربعة شئ ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميت بغيرهم ، فهم كلهم كلالة » قالوا ( عليهم السلام ) : « فإذا خلفت المرأة

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

(١) الأنفال ٨ : ٧٥.

٣ ـ كتاب الاستغاثة ص ٥٦ ـ ٥٧ باختلاف.

(١) النحل ١٦ : ٧٦.

١٥٩

زوجا ، وأما ، وأختا لأب وأم ، فليست بمورثة كلالة ، لان الأم تتقرب بنفسها ، فيدفع إلى الزوج النصف كملا ، وإلى الأم الثلث كملا ، ويبقى سدس لذوي الأرحام ، فكانت الأم أقرب الأرحام ، فرد إليها السدس بآية الرحم ، وأسقطت الأخت في ذلك ، وكذلك جميع الاخوة والأخوات ، لا يرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب ».

٦ ـ ( باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على

أربابها ، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان

الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنه يجوز

للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة )

[ ٢١٠٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ، ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) ».

[ ٢١٠٣٢ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، وليس للعصبة شئ مع ذوي الأرحام ».

[ ٢١٠٣٣ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) ، أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى ».

__________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.

(١) الأنفال ٨ : ٧٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٩.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.

١٦٠