مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

بالحجام » فجاء فقال : « جز شعر هذا الرجل » ثم نزع الرداء عنها ، وألحفها إياه الحاف الرجل ، فقال : « اخرج فلا سبيل لهذا عليك ، وأنكح وتزوج من النساء ما يحل لك » فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، امرأتي وابنة عمي ، ألحقتها بالرجال ، من أين أخذت؟ قال ( عليه السلام ) : « من أبي آدم ( عليه السلام ) ، إن حواء خلقت من ضلعه ، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء ».

[ ٢١١٩٥ ] ٢ ـ وقد روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الخنثى : « إن بال منهما جميعا نظر إلى أيهما يسبق البول منه ، فإن ( خرج منهما ) (١) معا ، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ».

[ ٢١١٩٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن ترك الرجل ولدا خنثى ، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.

[ ٢١١٩٧ ] ٤ ـ وفي الهداية : روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي ، اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك؟ قالت : أنت ، قال : أفرجوا لها ، فدخلت فقال لها : وما ظلامتك؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) يقضي على المبال ، قالت : فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٨ ح ١٣٧٨.

(١) في المخطوط : خرجا جميعا ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المقنع ص ١٧٦.

٤ ـ الهداية ص ٨٥.

٢٢١

فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : يا أمير المؤمنين ، لقد ورد علي شئ ما سمعت بأعجب منه ، ثم قص عليه [ قصة المرأة ] (١).

فسألها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : « من زوجك؟ » فقالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه قال : « أتعرف هذه؟ » قال : نعم هي زوجتي ، قال : فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : « لانت أجرأ من راكب الأسد ، حيث تقدم عليها بهذه الحال » ثم قال : « يا قنبر ، ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها » فقال زوجها : لا آمن عليها رجلا ، ولا آمن عليها امرأة ، فقال علي ( صلوات الله عليه ) : « علي بدينار الخصي » وكان من صالحي أهل الكوفة ، وكان يثق به ، فقال له : « يا دينار ، ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ، وأمرها أن تشد مئزرا ، وعد أضلاعها » ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها ثياب الرجال القلنسوة والنعلين ، وألقى عليها الرداء ، وألحقها بالرجال.

فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ، ابنة عمي وقد ولدت مني ، تلحقها بالرجال؟ فقال : « إني حكمت فيها بحكم الله تبارك وتعالى ، خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام ».

[ ٢١١٩٨ ] ٥ ـ البحار ، عن كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء ، وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر ، وإن بالت من كليهما عد أضلاعه ، فإن زادت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٦.

٢٢٢

واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة ، وإن نقصت فهي رجل.

[ ٢١١٩٩ ] ٦ ـ ومن كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله (١) : روي عن الحسن البصري قال : أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت : أخلني ، فأخلاها فقالت : أنا امرأة ولي فرج وإحليل ، فقال من أين يخرج البول سابقا؟ قالت : منهما جميعا ، فقال لقد أخبرت بعجب ، فقالت : وأعجب منه ، أنه تزوجني ابن عمي واخدمني جارية وطئتها فأولدتها ، فدهش شريح فقام ودخل على علي ( عليه السلام ) فأخبره ، فاستدعى بزوجها فاعترف ، فقال ( عليه السلام ) لامرأتين : « أدخلاها البيت وعدا أضلاعها » ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا ، وفي الأيسر سبعة عشر ، فأخذ شعرها ، وأعطاها حذاء والحقها بالرجال ، فقيل له في ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : « اخذت هذا من قصة حواء ، فإن أضلاعها كانت سبعة عشر من كل جانب ، وأضلاع الرجل تزيد عليها بضلع ، فلهذا ألحقتها بالرجال ».

[ ٢١٢٠٠ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان ترك الرجل ولدا خنثى ، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ».

[ ٢١٢٠١ ] ٨ ـ الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : وروي أنه تعد أضلاعه ، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور ، وإن تساويا ورث ميراث النساء.

__________________

٦ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٦ ح ١٣.

(١) في المخطوط : عطاء الدين ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٤٦ ).

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٨ ـ الرسائل العشر ص ٢٧٥.

٢٢٣

٣ ـ ( باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى

فرجيه ليعلم وجودهما )

[ ٢١٢٠٢ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهما السلام ) ، قال : قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ، يسألني عن عشر مسائل أو تسع ، فدخلت على أخي ـ يعني علي الهادي ( عليه السلام ) ـ فقلت : جعلت فداك ، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : « فهل افتيته؟ » قلت : لا ، قال : « ولم؟ » قلت : لم أعرفها ، قال : : « وما هي؟ » قلت : كتب إلي : أخبرني ـ إلى أن قال ـ وأخبرني عن الخنثى ، قول علي ( عليه السلام ) فيها : « يورث الخنثى من المبال » من ينظر إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ، مع أنه عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء ، وهذا ما لا يحل ، فكيف هذا؟ ـ إلى أن قال ـ : قال ـ يعني علي الهادي ( عليه السلام ) ـ : « وأما قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى : أنه يورث من المبال ، فهو كما قال ، وينظر إليه قوم عدول ، فيأخذ كل واحد منهم المرآة ، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا ، وينظرون في المرآة فيرون الشبح ، فيحكمون عليه » الخبر.

٤ ـ ( باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ،

حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنها لا تختص بالامام )

[ ٢١٢٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، فقال : « فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه

__________________

الباب ٣

١ ـ الاختصاص ص ٩١.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨١.

٢٢٤

الامام ، فيكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم آخر : أمة الله ، ثم يقول الامام المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، خلقت هذا الخلق كما أردت ، وصورته كيف شئت ، اللهم وإنا لا ندري ما هو ولا يعلم ما هو إلا أنت ، فبين لنا أمره وما يجب له فيما فرضت ، ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال ثم يخرج فأيهما خرج ورثه عليه ».

[ ٢١٢٠٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ، فإنه يؤخذ سهمان ، يكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة ، ثم يقوم الامام أو المقرع فيقول : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك ، ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه ».

[ ٢١٢٠٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ، فإنه يؤخذ سهمان فيكتب على سهم : عبد الله ، وعلى الآخر : أمة الله ، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة ، ثم يقول الامام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة (١) أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك ، ثم يجال السهمان فأيهما خرج ورث عليه.

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٣ ـ المقنع ص ١٧٧.

(١) في المصدر زيادة : الرحمن الرحيم.

٢٢٥

٥ ـ ( باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو (*) واحد )

[ ٢١٢٠٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل ولدا له رأسان ، فإنه يترك حتى ينام ، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا ، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ».

[ ٢١٢٠٧ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في مولود له رأسان ، أنه يصير عليه حتى ينام ، ثم ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث [ ميراث ] (١) اثنين.

[ ٢١٢٠٨ ] ٣ ـ البحار ، عن الأربعين للسيد عطاء الله : روي عن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد ، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط ، نظر إلى أسنانه أعلاه اثنان وأسفله واحد ، وقد مات أبوه ، فبعضهم يقول : هو اثنان ويرث ميراث اثنين ، وبعضهم يقول : واحد يرث ميراث واحد ، فلم يدر كيف الحكم فيه ، فقال : اعرضوه على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، واطلبوا الحكم منه ، فعرضوا عليه فقال علي ( عليه السلام ) : « انظروا إذا رقد ، ثم يصاح ، فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد ، وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائما فاثنان » فقال عمر : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

__________________

الباب ٥

* الحقو بفتح الحاء : الخصر ومعقد الإزار من بدن الانسان ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٩٠ ).

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٢ ـ الهداية ص ٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٧ ح ١٤.

٢٢٦

[ ٢١٢٠٩ ] ٤ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد ، بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن ـ في خبر ـ قال : أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ، ومعه أخت ، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا ، فأتوا عليا ( عليه السلام ) وهو في حائط له ، فقال ( عليه السلام ) : « قضيته أن ينوم ، فإن غمض الأعين ، أو غط (١) من الفمين جميعا فبدن واحد ، وإن فتح بعض الأعين ، أو غط أحد الفمين فبدنان ».

__________________

٤ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٥ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٥.

(١) غط ، الغطيط : هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٢ ).

٢٢٧

٢٢٨

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ ـ ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة

ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث

كل منهم إلى وارثه )

[ ٢١٢١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغرقى ، وأصحاب الهدم ، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : « يرث بعضهم بعضا ».

[ ٢١٢١١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر (١) أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ».

الصدوق في المقنع : مثله.

__________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

(١) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ١٧٨.

٢٢٩

٢ ـ ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون

الآخر ، فالمال للآخر ، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال )

[ ٢١٢١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، ولكل واحد منهما ورثة ، وللواحد منهما مائة ألف ، وليس للآخر شئ ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته ، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ».

[ ٢١٢١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب ) (١) بعضهما من بعض.

٣ ـ ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو

اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق

بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر )

[ ٢١٢١٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض ».

الصدوق في المقنع : مثله (١).

__________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ ـ المقنع ص ١٧٨.

(١) في المصدر : قريب أقرب من.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٨.

٢٣٠

٤ ـ ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل

من المهدوم عليهم )

[ ٢١٢١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ، ولم يدر (١) أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة ، وكذا إذا كان الابن ، ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب ».

[ ٢١٢١٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.

٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى

والمهدوم عليهم )

[ ٢١٢١٧ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة ، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما (١) يرثه من صاحبه ، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق ، ويؤخر الأقوى.

__________________

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

(١) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٧٨.

الباب ٥

١ ـ الرسائل العشر : ٢٧٦.

(١) في المخطوط : « ما » وما أثبتناه من المصدر.

٢٣١

٢٣٢

أبواب ميراث المجوس

١ ـ ( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين

في الاسلام )

[ ٢١٢١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يورث المجوسي من وجهين ، ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان ، فتكون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته.

[ ٢١٢١٩ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : يرث المجوسي جميع قراباته التي يدلي (١) بها ، ما لم يسقط بعضها بعضا ، ويرثون (٢) أيضا بالنكاح وإن لم يكن سائغا في شرع الاسلام ـ إلى أن قال ـ وأما بالأسباب فإنه يتقدر ذلك في البنت أو الأم أن تكون زوجة ، وفي الابن أن يكون زوجا ، فيأخذ الميراث من الوجهين معا ، ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة ، فان الجد من قبل الأب يمكن أن يكون جدا من قبل الأم ، فإذا اجتمع الاخوة مع الأخوات أخذ نصيب جدين ـ إلى أن قال ـ وهذا الذي ذكرنا هو المشهور عن علي ( عليه السلام ) ، عند الخاص والعام.

__________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧١.

٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٧٩.

(١) في المخطوط : بدني ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر : يورتون.

٢٣٣

٢ ـ ( باب تحريم قذف المجوس )

[ ٢١٢٢٠ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادق ( عليه السلام ) ، فزبره ونهاه ، فقال له : إنه تزوج بأمه ، فقال ( عليه السلام ) : « أما علمت أن ذلك عندهم النكاح!؟ ».

[ ٢١٢٢١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢١٢٢٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، إنه مجوسي نكح أخته ، قال ( عليه السلام ) : « أوليس ذلك من (١) دينهم نكاح!؟ ».

٣ ـ ( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ،

وجاز الحكم عليه به )

[ ٢١٢٢٣ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عنه ، ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ أنه قال : « كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ».

__________________

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٣ ح ٧٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

(١) في المصدر : في.

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٤ ح ٧٥.

٢٣٤

كتاب القضاء

٢٣٥

٢٣٦

فهرست أنواع الأبواب اجمالا :

أبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به.

أبواب آداب القاضي.

أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى.

٢٣٧

٢٣٨

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

١ ـ ( باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة ، فلا يجوز الترافع إلى

قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف ، ولا يمضي حكمهم

وإن وافق الحق )

[ ٢١٢٢٤ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن يونس ـ مولى علي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من كانت بينه وبين أخيه منازعة ، فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى الا ان يرفعه إلى السلطان ، فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت ، وقد قال الله : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ـ إلى قوله ـ بعيدا ) (١) ».

[ ٢١٢٢٥ ] ٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) (١) فقال : « يا أبا محمد ، إنه لو

__________________

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٧٩.

(١) النساء ٤ : ٦٠.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٨٠.

(١) النساء ٤ : ٦٠.

٢٣٩

كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ، كان ممن حاكم إلى الطاغوت ».

[ ٢١٢٢٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم ) (١) ثم قال : « ان الله عز وجل ، علم أن في الأمة حكاما يجورون ، أما أنه لم يعن حكام أهل العدل ، ولكنه عنى حكام أهل الجور ، أما انه لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليه إلا أن يرافعه إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ، كان ممن تحاكم إلى الطاغوت ، وهو قول الله عز وجل : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) (٢) » الآية.

[ ٢١٢٢٧ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال يوما لأصحابه : « إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه ».

[ ٢١٢٢٨ ] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله ، وطاعتهم واجبة ، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم ، وولاة الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله ، غير جائز لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم ، ولا القبول منهم ».

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٤.

(١) البقرة ٢ : ١٨٨.

(٢) النساء ٤ : ٦٠.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٥.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٦.

٢٤٠