الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢
[ ٢٠٧٥٠ ] ١٣ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : في قوله تعالى : ( واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ) (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :. « الميثاق هو ما بين الله (٢) في حجة الوداع ، من تحريم كل مسكر (٣) ، وكيفية الوضوء على ما ذكره الله في كتابه ، ونصب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إماما للخلق كافة ».
[ ٢٠٧٥١ ] ١٤ ـ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله عز وجل حرم على شيعتنا ( الشراب من كل مسكر ) (١) ، وعوضهم عن ذلك المتعة ».
[ ٢٠٧٥٢ ] ١٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، ومن شرب مسكرا نجست صلاته أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قيل : وما طينة الخبال؟ قال : « صديد أهل النار » الخبر.
١٢ ـ ( باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر )
[ ٢٠٧٥٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا محمد بن محمد قال :
__________________
١٣ ـ فقه القرآن ج ٢ ص ٢٨٤.
(١) المائدة ٥ : ٧.
(٢) في المصدر : لهم.
(٣) وفيه : ماء.
١٤ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢٠.
(١) في البحار : المسكر من كل شراب.
١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٨.
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٨٧.
حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم : المنان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن خمر ».
[ ٢٠٧٥٤ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة صاحب خمس : مدمن خمرا » الخبر.
[ ٢٠٧٥٥ ] ٣ ـ وعن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله بنى الفردوس بيده ، وحظرها على كل مشرك ومدمن الخمر سكير ».
[ ٢٠٧٥٦ ] ٤ ـ مجموعة الشهيد نقلا : من كتاب الخصائص العلوية على جميع البرية والمآثر العلوية لسيد الذرية : أشهد بالله وأشهد الله ، لقد قرأت على أبي علي القرشي ، عن أبي نعيم ، عن محمد بن عبد الله بن قضاعة ، لقد حدثني القاسم بن العلاء الهمداني ، يرفعه إلى علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أشهد بالله وأشهد الله ، لقد قال لي جبرئيل : يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن ».
[ ٢٠٧٥٧ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد الوثن ».
[ ٢٠٧٥٨ ] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حرمت
__________________
٢ ـ كتاب المانعات ص ٥٩.
٣ ـ كتاب المانعات ص ٦١.
٤ ـ مجموعة الشهيد.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٥٩.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٦٠.
الجنة على ثلاثة : مدمن الخمر ، وعابد وثن ، وعدو آل محمد ( عليهم السلام ) ».
[ ٢٠٧٥٩ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شارب الخمر كعابد الوثن ، ومدمن الخمر كعابد الوثن ».
[ ٢٠٧٦ ] ٨ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يحجبون عن النار : العاق والديه ، والمدمن الخمر » ـ إلى أن قال ـ قيل : وما المدمن في الخمر؟ قال : « الذي إذا وجدها شربها » الخبر.
[ ٢٠٧٦١ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ، حرمها في الآخرة ».
[ ٢٠٧٦٢ ] ١٠ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يجئ مدمن الخمر يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودا وجهه ، مائلا شقه ، يسيل لعابه ، مشدودة ناصيته إلى إبهام قدمه ، خارجة يداه من صلبه ، فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب » الخبر.
١٣ ـ ( باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام )
[ ٢٠٧٦٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ،
__________________
٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٢١٨.
٨ ـ الأخلاق : مخطوط.
٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٣٩.
١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٣ ح ٤٨.
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٣.
وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ».
[ ٢٠٧٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب العصير ، فقال : « لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري (١) ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام ، لا تشربوا حزنا (٢) طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه ، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم ، فإنما كان شيعة علي ( عليه السلام ) يعرفون بالورع ، والاجتهاد ، والمحافظة ، ومجانبة الصغائر ، والمحبة لأولياء الله ».
[ ٢٠٧٦٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله منها حرام ».
وقال : « وكل شراب يتغير العقل منه ، كثيره وقليله حرام » (١).
[ ٢٠٧٦٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما أسكر الفرق (١) منه ، فملء الكف منه حرام ».
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل مسكر حرام ، أوله
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٢.
(١) في حديث علي ( عليه السلام ) : نهى عن الشرب في الاناء الضاري ، وهو الاناء الذي طال مكث الخمر فيه ، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا ( النهاية ج ٣ ص ٨٧ ).
(٢) في المصدر : خزيا.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٩٠ ح ٣٠.
(١) نفس المصدر ص ٣٤.
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.
(١) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٥ ).
وآخره ».
[ ٢٠٧٦٧ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « إن الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله ـ إلى أن قال ـ كلما أسكر كثيره فقليله حرام ».
[ ٢٠٧٦٨ ] ٦ ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النبيذ والخمر ، بمنزلة واحدة هما؟ قال : « لا ، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الأشربة المسكر ، وما حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله » الخبر.
[ ٢٠٧٦٩ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن ادخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيره ، عذب ذلك العرق بستين وثلاثمائة نوع من العذاب ».
١٤ ـ ( باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام )
[ ٢٠٧٧٠ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : عن جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن
__________________
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠ ح ١٨٤.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٣ ح ٤٩.
الباب ١٤
١ ـ الرسائل العشرة ص ٢٦١.
الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ».
[ ٢٠٧٧١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الأواني الضاربة ، فقال : « انه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ».
[ ٢٠٧٧٢ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام ».
١٥ ـ ( باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر
وغيرها من المحرمات ، أكلا وشربا )
[ ٢٠٨٨٣ ] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبد [ الله ] (١) الا رجائي ، عن مالك بن سمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن النبيذ يجعل في دواء ، قال : « لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام ».
[ ٢٠٧٧٤ ] ٢ ـ وعن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال : دخلت على أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، أيام قدم من العراق ، فقال : « ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك ، وانظر مما وجعه » قال : فقمت من عند الصادق ( عليه السلام ) ودخلت عليه ، فسألته عن وجعه الذي يجده ، فأخبرني به ، فوصفت له دواء فيه نبيذ ، فقال لي إسماعيل : يا بن الحر ، النبيذ حرام ، وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٤.
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.
الباب ١٥
١ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٢.
(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٦ ).
٢ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٢.
[ ٢٠٧٧٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ... الخبر.
[ ٢٠٧٧٦ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يتداوى بالخمر ولا المسكر ، ولا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) قال : إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء ».
[ ٢٠٧٧٧ ] ٥ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن حبابة الوالبية مرت بعلي ( عليه السلام ) ومعها سمك فيها جرية ، فقال : ما هذا الذي معك؟ قالت : سمك ابتعته للعيال ، فقال : نعم زاد العيال السمك ، ثم قال : وما هذا الذي معك؟ قالت أخي اعتل من ظهره ، فوصف له أكل جري ، فقال يا حبابة ، إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم ، والذي نصب الكعبة لو أشاء أن أخبرك باسمها واسم أبيها [ لأخبرتك ] (١) ، فضربت به الأرض وقالت : استغفر الله من حملي هذا ».
[ ٢٠٧٧٨ ] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، لئن (١) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة ».
[ ٢٠٧٧٩ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا شفاء في حرام ».
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٧١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٣.
٥ ـ الخرائج والجرائح ص ٥١.
(١) أثبتناه من المصدر.
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٢.
(١) في الحجرية « لان » وما أثبتناه من المصدر.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٣٣ ح ٤٧.
١٦ ـ ( باب حكم التقية في شرب المسكرات ،
وفي الفتوى بإباحتها )
[ ٢٠٧٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ، وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر ، فقال : « يا شيخ ، ما أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : التقية ديني ودين آبائي ، في كل شئ : إلا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين ـ عند الوضوء ـ والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».
[ ٢٠٧٨١ ] ٢ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن نصر بن صباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : « أنت الذي تقول :
فالآن صرت إلى أمية |
|
والأمور إلى مصائر » |
قال : قد قلت ذلك ، فوالله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموال ولعدوكم قال ، ولكني قلته على التقية ، قال : « أما لئن قلت ذلك ، إن التقية تجوز في شرب الخمر ».
__________________
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٣.
٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٦٥ ح ٣٦٤.
١٧ ـ ( باب تحريم النبيذ )
[ ٢٠٧٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد ، فإذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي ».
[ ٢٠٧٨٣ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأواني الضارية ، فقال : « إنه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ».
[ ٢٠٧٨٤ ] ٣ ـ جامع الأخبار : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « والذي بعثني بالحق نبيا ، ليأتي على الناس زمان ، يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ ، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، أنا منهم برئ وهم مني برآء ».
[ ٢٠٧٨٥ ] ٤ ـ الصدوق في الخصال : بالسند الآتي عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشطرنج والنرد ، قال : « لا تقربوهما ، قلت : فالغناء؟ قال : « لا خير فيه » قلت : فالنبيذ؟ قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام ». الخبر.
١٨ ـ ( باب حكم ظروف الشراب )
[ ٢٠٧٨٦ ] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن موسى المتوكل ، عن
__________________
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٤.
٣ ـ جامع الأخبار ص ١٧٨.
٤ ـ الخصال ص ٢٥١ ح ١١٩.
الباب ١٨
١ ـ الخصال ص ٢٥١ ح ١١٩.
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الحديث المتقدم ـ قلت : فالظروف التي تصنع فيها؟ قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت : وما ذلك؟ قال : « الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار الأردن (١) ، والنقير : خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » وقد قيل : الحنتم : الجرار الخضر.
١٩ ـ ( باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين
( عليه السلام ) عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه )
[ ٢٠٧٨٧ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن ابان ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن شرب الفقاع ، فكرهه كراهة شديدة.
وأخبرني أبو عبد الله محمد بن محمد (١) ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن زكريا أبي يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع وأصفه له ، فقال : « لا تشربه » فأعدت عليه ، كل ذلك أصفه له ، كيف يصنع ، فقال : « لا تشربه ، ولا تراجعني فيه ».
__________________
(١) في المصدر : الارزن.
الباب ١٩
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦١.
(١) في المصدر : وأخبرني جماعة ، وبما أن الشيخ المفيد من مشايخ الشيخ الطوسي فالظاهر أنه أحد مشمولي الجماعة ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٤٦ و ج ١٧ ص ٢١٠ ).
[ ٢٠٧٨٨ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم ، وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ».
[ ٢٠٧٨٩ ] ٣ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ـ إلى أن قال ـ فقال : أخبرني هشام بن الحكم ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
وروى أبو خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفقاع حد الخمر » (١).
[ ٢٠٧٩٠ ] ٤ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع ، فقال : « لا تقربه فإنه من الخمر ».
[ ٢٠٧٩١ ] ٥ ـ وعن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « هو خمر ».
[ ٢٠٧٩٢ ] ٦ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ،
__________________
٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.
٣ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.
(١) نفس المصدر ص ٢٦٣.
٤ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.
٥ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٠.
٦ ـ الرسائل العشر ص ٢٦١.
وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام ».
[ ٢٠٧٩٣ ] ٧ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب الفقاع ، ( فقال للسائل ) (١) : « كيف هو؟ » فأخبره ، فقال : « هو حرام ، فلا تشربه ».
[ ٢٠٧٩٤ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة ».
٢٠ ـ ( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر )
[ ٢٠٧٩٥ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « أما يا سليمان ، لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه ».
[ ٢٠٧٩٦ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه
__________________
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٢.
(١) في المصدر : فسأل السائل.
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤.
الباب ٢٠
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.
٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.
وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».
قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ».
وقال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : « حده حد شارب الخمر ».
وقال ( عليه السلام ) : « هي خمر استصغرها الناس ».
٢١ ـ ( باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا
انقلبت خلا حلت )
[ ٢٠٧٩٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( صلى الله عليه وآله ) ، في العصير : « فإن نش (١) من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته ، من غير أن تلقي فيه بشئ ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك ».
[ ٢٠٧٩٨ ] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عن
__________________
الباب ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
(١) في المصدر : نشر.
٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخمر يجعل منه الخل ، قال : « لا إلا ما كان من قبل نفسه ».
٢٢ ـ ( باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن
وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس
الشراب اختيارا )
[ ٢٠٧٩٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر ، ولا تجالس شارب الخمر » قال ( عليه السلام ) : « ولا تجتمع معه في مجلس ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».
[ ٢٠٨٠٠ ] ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن الحسن النيلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل السواد قلت : إنا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر ، قال : « ليس بدخولك عليهم بأس ».
[ ٢٠٨٠١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
__________________
الباب ٢٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٣.
٢٣ ـ ( باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ،
وحفظها ، وبيعها ، وشرائها ، وأكل ثمنها ، والمساعدة على
اتخاذها ، وشربها )
[ ٢٠٨٠٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الخمر حرام ، ولعن الله الخمر بعينها ، وآكل ثمنها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ».
[ ٢٠٨٠٣ ] ٢ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ».
[ ٢٠٨٠٤ ] ٣ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث في الخمر : « الا وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ، سواء في عارها واثمها ، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوما ، ولا حجا ولا عمرة ، حتى يتوب » الخبر.
[ ٢٠٨٠٥ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ».
__________________
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٥٨.
٢ ـ لب اللباب : مخطوط.
٣ ـ جامع الأخبار ص ١٧٧.
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٢١٨.
٢٤ ـ ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق
شارب الخمر )
[ ٢٠٨٠٦ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال : « لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
٢٥ ـ ( باب حكم شرب الخمر عند العطش )
[ ٢٠٨٠٧ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن (١) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة ».
٢٦ ـ ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم
ما لم يعلم غليانه )
[ ٢٠٨٠٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
__________________
الباب ٢٤
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.
الباب ٢٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٢.
(١) في الطبعة الحجرية : « لان » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٢٦
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٤ ، ورواه أيضا في التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٥٤٥ والاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ٣٧٤.
(١) في الحجرية والمصدر : « أحمد بن محمد بن يحيى » وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٤٩ ».
عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي.
قال الشيخ بعد رد الخبر من وجوه ، ما لفظه : ورابعها : ما ذكره ابن أبي عمير ، من أن المراد به فقاع لا يغلي ، قال أبو علي بن الجنيد : وكان الشعير وغيره مما يعمل منه الفقاع ، يؤخذ فيستخرج منه عصارته ، ويجعل في إناء لم يضر (٢) بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ، ولا لحقه نشيش (٣) ولا غليان ، ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه ، فإن ذلك لا بأس بشربه.
والذي يدل على ذلك ، ما أخبرنا به جماعة ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد الرازي ، إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه : « لا تقرب إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا » فأعاد الكتاب إليه : إني كنت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ، فإني لا أشربه إلا ما كان في إناء جديد أو غير ضار ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضار والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ، فكتب ( عليه السلام ) : « يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد ، إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لم يعمل فيه إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك ».
[ ٢٠٨٠٩ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي علي محمد بن همام ، عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هارونا قال : أخبرنا إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه قال : كتب علي بن محمد
__________________
(٢) ضري بالشئ ضراوة : اعتاده واجترى عليه فهو ضار « مجمع البحرين ج ١ ص ٢٧١ ».
(٣) النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلى « مجمع البحرين ج ٤ ص ١٥٥ ».
الحضيني إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الفقاع ، وكتب : إني شيخ كبير ، وهو يحط عني طعامي ، ويمرئه لي ، فما ترى [ لي ] (١) فيه؟ فكتب إليه : « لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية ، في أواني الزجاج والفخار ، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه » قال علي : فأقرأني الكتاب وقال : لست أعرف ضراوة الاناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ، لست أعرف حد ضراوة الاناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به ، فكتب إليه : « إن الاناء إذا عمل [ به ] (٢) ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فأغلاه ، فإذا غلي حرم ، فإذا حرم فلا يتعرض له ».
[ ٢٠٨١٠ ] ٣ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف يعمل؟ ولا متى عمل؟ أيحل علي أن أشربه؟ قال : « لا أحبه ».
٢٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة )
[ ٢٠٨١١ ] ١ ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب ، والحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : واللفظ للأول ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في قصة مسجد قبا ، ورؤية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد وفاته ، ومخاصمة عمر معه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « فقال له يعني [ عمر ] (١) بالله يا [ أبا بكر ] (٢) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٤.
الباب ٢٧
١ ـ إرشاد القلوب ص ٢٦٦ باختلاف يسير في الألفاظ والهداية للحضيني ص ١٤ ـ أ.
(١) أثبتناه لاستقامة المعنى.
(٢) أثبتناه من المصدر.
الذي فرض علينا صيامه!؟ حيث جاءك حذيفة بن اليمان ، وسهل بن حنيف ، ونعمان الأزدي ، وخزيمة بن ثابت ، في يوم جمعة إلى دارك ليتقاضوك دينا عليك ، فلما انتهوا إلى باب الدار ، سمعوا لك صلصلة (٣) في الدار ، فوقفوا بالباب ولم يستأذنوا عليك ، فسمعوا أمر بكر ـ زوجتك ـ تناشدك وتقول لك : قد عمل حر الشمس بين كتفيك ، قم إلى داخل البيت ، وابتعد عن الباب ، لئلا يسمعك أحد من أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فيهدروا دمك ، فقد علمت أن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) أهدر دم من أفطر يوما من شهر رمضان من غير سفر ولا مرض ، خلافا على الله وعلى محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت لها : هات لا أم لك فضل طعامي من الليل ، واترعي الكأس من الخمر ، وحذيفة ومن معه بالباب يسمعون محاورتكما ، فجاءت بصحفة فيها طعام من الليل ، وقعب مملوء خمرا ، فأكلت من الصحفة وشربت من الخمر في ضحى النهار ، وقلت لزوجتك هذه الأبيات :
ذرينا نصطبح يا أم بكر |
|
فإن الموت نقب عن هشام |
ونقب عن أخيك وكان صعبا |
|
من الأقوام شريب المدام (٤) |
يقول لنا ابن كبشة : سوف نحيى |
|
وكيف حياة أشلاء وهام؟ |
ولكن باطل ما قال هذا |
|
وافك من زخاريف الكلام |
الا هل مبلغ الرحمن عني |
|
باني تارك الشهر الصيام |
وتارك كل ما أوحى إلينا |
|
محمد من أساطير الكلام |
فقل لله يمنعني شرابي |
|
وقل لله يمنعني طعامي |
ولكن الحكيم رأى حميرا |
|
فألجمها فتاهت في اللجام |
فلما سمعك حذيفة ومن معه ، تهجو محمدا ( صلى الله عليه وآله ) ، قحموا عليك في دارك ، فوجدوك وقعب الخمر في يدك وأنت تكرعها ،
__________________
(٣) الصلصلة : صوت الحديد إذا حرك ، وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٨٢ ).
(٤) البيت ليس في المصدر.
فقالوا : مالك يا عدو الله خالفت الله ورسوله؟ وحملوك كهيئتك إلى مجمع الناس بباب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقصوا عليه قصتك ، وأعادوا شعرك ، فدنوت منك وساررتك (٥) وقلت لك في الضجيج : قل : إني شربت الخمر ليلا فثملت فزال عقلي ، فأتيت ما أتيته نهارا ، ولا علم لي بذلك ، فعسى أن يدرأ عنك الحد.
وخرج محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فنظر إليك فقال : استيقظوه فقلت : رأيناه وهو ثمل ـ يا رسول الله ـ لا يعقل ، فقال : ويحكم الخمر يزيل العقل ، تعلمون هذا من أنفسكم ، وأنتم تشربونها! فقلنا : نعم يا رسول الله ، وقد قال فيها امرئ القيس الشاعر شعرا :
شربت الاثم (٦) حتى زال عقلي |
|
كذاك الخمر يفعل بالعقول |
ثم قال محمد ( صلى الله عليه وآله ) : انظروه إلى إفاقته من سكرته وأمهلوك حتى أريتهم أنك صحوت ، فسألك محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته بما أوعزته إليك من شربك لها بالليل.
وزاد الحضيني هنا : وكانت حلالا في سائر الشرائع والملل وفي شريعة محمد ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذلك اليوم ، وجاء بتحريمها سبب سكرتك. » الخبر.
[ ٢٠٨١٢ ] ٢ ـ قال الحسين بن حمدان : حدثني جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن خلف ، عن محول بن إبراهيم ، عن زيد الشحام ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي خالد عبد الله بن غالب ، عن جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري ، وحذيفة اليماني ، وعثمان وسهل ابني حنيف ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، بالحديث الذي كان لحذيفة بن اليمان مع [ أبي بكر وقصده
__________________
(٥) في المصدر : وشاورتك.
(٦) في المصدر : الخمر.
٢ ـ الهداية للحضيني ص ١٥ ـ أ.