مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى

١ ـ ( باب أن الحكم بالبينة واليمين )

[ ٢١٥٨٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » الخبر.

[ ٢١٥٨٤ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن داود النبي ( صلى الله عليه ) ، قال : يا رب ، إني أقضي بين خلقك بما لعلي لا أقضي فيه بحقيقة علمك ، فأوحى الله إليه : يا داود ، إقض بينهم بالايمان والبينات ، وكلهم إلي فيما غاب عنك ، فأقضي بينهم فيه في الآخرة ، قال داود : يا رب ، فأطلعني على قضايا الآخرة ، فأوحى الله إليه : يا داود ، ان الذي سألت لم اطلع عليه أحدا من خلقي ، ولا ينبغي أن يقضي به أحد غيري ، فلم يقنعه (١) ذلك أن عاد فسأل الله إياه ، فأوحى الله إليه : يا داود سألتني ما لم يسأله نبي قبلك ، وسأطلعك عليه ، وأنت لا تطيق ذلك ، ولا يطيقه أحد من خلقي في الدنيا.

فجاء إلى داود رجل يستعدي على رجل في بقرة يدعيها عليه ، فأنكرها وجاء ببينة فشهدوا بها له وفي يديه ، فأوحى الله إلى داود : خذ البقرة من

__________________

أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٨.

(١) في المصدر : يمنعه.

٣٦١

الذي هي في يديه ، فادفعها إلى المدعى عليه ، واعطه سيفا ومره ان يضرب عنق الذي وجد البقرة عنده ، ففعل داود ( عليه السلام ) ما أمره الله به ، ولم يدر السبب فيه ، وعظم ذلك عليه ، وأنكر بنو إسرائيل ما حكم به.

ثم جاء شيخ قد تعلق بشاب ، ومع الشاب عنقود من العنب في كمه ، فقال الشيخ : يا نبي الله ، ان هذا الشاب دخل بستاني ، وخرب كرمي ، وأكل منه بغير اذني ، وأخذ منه هذا العنقود بغير أمرى فقال داود للشاب : ما تقول؟ فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك ، فأوحى الله عز وجل إلى داود أن يأمر الغلام بأن يضرب عنق الشيخ ، ويدفع إليه بستانه ، وأمره أن يحفر في موضع كذا وكذا منه ، فإنه يجد فيه أربعين ألف درهم ، كان الشيخ دفنها فيه ، فليأخذها الشاب.

ففعل داود ذلك ، وازداد غما ، وتكلم بنو إسرائيل في ذلك ، فأكثروا الانكار عليه فيه واجتمعوا إليه ليكلموه في ذلك ، فهم عنده كذلك ، وقد تهيؤوا ان يكلموه ، إذا اقبل ثور قد ند ، وهو يجري وهم ينظرون إليه إلى أن نظروا إلى رجل قد خرج من داره ، فاخذ الثور فربطه ، ثم دخل فاستخرج سكينا فذبحه وسلخه ، واقبل (٢) يقطع اللحم ويدخله إلى داره ، وهم ينظرون إليه ، فهم على ذلك إذ أقبل رجل يشتد ، فقال لبعضهم : لعلك رأيت ثورا مر بك؟ قال : نعم ، وهو ذلك ، قد ذبحه ذلك الرجل ، فاشتد حتى أتاه فقبض عليه ، وأتى به إلى داود ( صلوات الله عليه ) ، فقال : يا نبي الله ، أفلت لي ثور ، فوجدت هذا الرجل قد ذبحه وسلخه ، وهو يقطع لحمه ويدخله إلى داره ، وهذا رأس ثوري وجلده ، وأقام بينة ممن حضر ، فشهدوا أنه له ، فقال للرجل الذي ذبحه : ما تقول؟ فقال : يا نبي الله ، ما أدري ما يقولون ، ولكني خرجت وما تركت في بيتي شيئا لأهلي ، فأصبت ثورا نادا ، فذبحته وأدخلت لحمه بيتي كما قال ، فما وجب علي في ذلك

__________________

(٢) في نسخة : فأقبل ( منه قده ).

٣٦٢

فامضه. فأوحى الله إلى داود : ان يأمر بهذا الذي جاء يطلب الثور ان يضجع ، ويأمر الذي ذبح الثور ليذبحه كما ذبح الثور ، وملكه (٣) جميع ما يملكه وما هو في يده ، ففعل وتضاعف غمه.

وقام إليه بنو إسرائيل فقالوا : يا نبي الله ، ما هذه الأحكام؟ بلغنا [ عنك ] (٤) شئ فجئنا فيه إليك ، حتى رأينا ما هو أعظم منه ، فقال : والله ما أنا فعلت ذلك ، ولكن الله أمرني به ، وقص عليهم ما سأل الله إياه.

ثم دخل المحراب ، فسأل الله أن يطلعه على معاني ما حكم به ، ليخرج من ذلك إلى بني إسرائيل ، فأوحى الله إليه : يا داود ، أما صاحب البقرة التي كانت في يديه ، فإنه لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه ، فعرف ابن المتقول البقرة ، ولم يجد من يشهد له ، ولم يعلم أن الذي هي في يديه قتل أباه ، وعلمت ذلك فقضيت له بعلمي.

وأما صاحب العنقود ، كان الشيخ صاحب البستان قتل أباه ، وأخذ منه (٥) مالا فاشترى منه ذلك البستان ، ودفن ما بقي منه في يديه فيه ، ولم يعلم الشاب بشئ من ذلك ، وعلمته فقضيت له بعلمي.

وأما صاحب الثور ، فإنه قتل أب الرجل الذي ( ذبح الثور ) (٦) وأخذ منه مالا كثيرا ، وكان أصل كسبه ، ولم يعلم الرجل بذلك ، وعلمته فقضيت له بعلمي ، وهذا يا داود من قضايا الآخرة ، وقد أخرتها إلى يوم الحساب ، فلا تسألني تعجيل ما أخرت ، واحكم بين خلقي بما أمرت ».

[ ٢١٥٨٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن عبد الله بن جعفر ،

__________________

(٣) في المخطوط : ويملكه ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط : له وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المخطوط : ذبحه ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ بصائر الدرجات ص ٢٧٩ ح ٤.

٣٦٣

عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا ـ أهل البيت ـ يحكم بحكم آل (١) داود ، لا يسأل الناس بينة ».

[ ٢١٥٨٦ ] ٤ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني ، يحكم بحكم آل داود ، لا يسأل عن بينة ، يعطي كل نفس حكمها ».

[ ٢١٥٨٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل الناس بينة ».

[ ٢١٥٨٨ ] ٦ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) أسأله عن القائم ( عليه السلام ) ، إذا قام ، بم يقضي بين الناس؟ واردت أن أسأله عن شئ لحمي الربع ، فأغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ] (١) : « سألت عن الامام ، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه ، كقضاء داود ، لا يسأل البينة » الخبر.

[ ٢١٥٨٩ ] ٧ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : روى عبد الله بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ،

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ ـ بصائر الدرجات ص ٢٧٨ ح ١.

٥ ـ بصائر الدرجات ص ٢٧٩ ح ٣.

٦ ـ دعوات الراوندي ص ٩٥ ح ٥٦١ وعنه في البحار ج ٥٢ ح ٣٢٠ ح ٢٥.

(١) أثبتناه من البحار.

٧ ـ الارشاد ص ٣٦٥.

٣٦٤

حكم بين الناس بحكم داود ، لا يحتاج إلى بينة ، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ، ويخبر كل قوم بما استبطنوه » الخبر.

[ ٢١٥٩٠ ] ٨ ـ الفضل بن شاذان في كتاب اثبات الرجعة : عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

[ ٢١٥٩١ ] ٩ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أحمد بن هوذة الباهلي ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ثم يأمر يعني القائم ( عليه السلام ) ـ مناديا فينادي : هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان ، لا يسأل على ذلك بينة ».

[ ٢١٥٩٢ ] ١٠ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان على عهد داود ( عليه السلام ) ، سلسلة يتحاكم الناس إليها ـ إلى أن قال ـ فأوحى الله تعالى إلى داود : احكم بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون بي ، ورفعت السلسلة ».

٢ ـ ( باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، وإن

حكم له به القاضي أو المعصوم ، ببينة أو يمين )

[ ٢١٥٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه

__________________

٨ ـ إثبات الرجعة :

٩ ـ غيبة النعماني ص ٣١٣.

١٠ ـ قصص الأنبياء ص ٢٠٧ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٩٧ ح ٢.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦.

٣٦٥

( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.

[ ٢١٥٩٤ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن (١) بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له ، فإنما اقطع له قطعة من النار ».

[ ٢١٥٩٥ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى أبو أمامة الحارثي ـ واسمه اياس بن ثعلبة (١) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » ، قيل : وإن كان شيئا يسيرا؟ قال : « وإن كان سواكا ».

[ ٢١٥٩٦ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إنما انا بشر مثلكم ، وانكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ».

[ ٢١٥٩٧ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة من النار ».

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٧.

(١) لحن الرجل بفتح اللام وكسر الحاء : إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره ، والمراد من الحديث : إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره ( النهاية ج ٤ ص ٢٤١ ).

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣.

(١) في المخطوط : « أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلبة » وفي المصدر : أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلب ، والصواب ما أثبتناه « راجع أسد الغابة ج ١ ص ١٥٣ وص ١٨١ وص ٢٨٨ و ج ٦ ص ١٧ ، وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ ».

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٦٢.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣٦٦

٣ ـ ( باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في

المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وان بينة المدعي

لا تقبل مع التعارض )

[ ٢١٥٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : البينة في الأموال على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والبينة في الدماء على من أنكر ، براءة مما ادعي عليه ، واليمين على من ادعى ».

[ ٢١٥٩٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ـ إلى أن قال ـ إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم ، فلان البينة على المدعي عليه ، واليمين على المدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ».

الصدوق في المقنع : مثله (١).

[ ٢١٦٠٠ ] ٣ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان داود ( عليه السلام ) ، كان ( يدعو الله أن يعلمه ) (١) القضاء بين الناس ، بما هو عنده تعالى الحق ، فأوحى الله

__________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٠ ح ١٨٥٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٢.

٣ ـ قصص الأنبياء ص ٢٠٣.

(١) في المخطوط : يدعو أن يسلمه الله ، وما أثبتناه من المصدر. وفي نسخة : أن يلهمه ، ( منه قده ).

٣٦٧

إليه : يا داود ، إن الناس لا يحتملون ذلك ، واني سأفعل.

فارتفع إليه رجلان ، فاستعداه أحدهما على الآخر ، فأمر المستعدى عليه أن يقوم إلى المستعدي فيضرب عنقه ففعل ، فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك وقالت : رجل جاء يتظلم من رجل ، فأمر الظالم ان يضرب عنقه. فقال ( عليه السلام ) : رب أنقذني من هذه الورطة ، قال : فأوحى الله إليه : يا داود ، سألتني أن ألهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحق ، ان هذا المستعدى قتل أبا هذا المستعدى عليه ، فأمرت فضربت عنقه قودا بأبيه ، وهو مدفون في حائط كذا وكذا ، تحت شجرة كذا فاته فناده باسمه فإنه سيجيبك فسله ، قال : فخرج داود وقد فرح فرحا شديدا لم يفرح مثله ، وقال لبني إسرائيل : قد فرج الله ، فمشى ومشوا معه ، فانتهى إلى الشجرة فنادى : يا فلان ، فقال : لبيك يا نبي الله ، قال : من قتلك؟ قال : فلان ، فقالت بنو إسرائيل ، لسمعناه يقول : يا نبي الله ، فنحن نقول كما قال ، فأوحى الله تعال إليه : يا داود ، إن العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندي الحكم ، فسل المدعي البينة ، وأضف المدعى عليه إلى اسمي ».

[ ٢١٦٠١ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ».

وأورد بعض الرواة في حديث البينة إلى آخره : « إذا كانت بينهما خلطة » (١).

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شاهداك أو يمينه » (٢).

[ ٢١٦٠٢ ] ٥ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : في كلام له في قصة

__________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٩٠.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٨٩.

٥ ـ كتاب الاستغاثة ص ١٦.

٣٦٨

فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، باجماع الأمة : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ».

٤ ـ ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم

ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق )

[ ٢١٦٠٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه لزمه الحق (١).

٥ ـ ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق

تثبت بشاهدين )

[ ٢١٦٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.

٦ ـ ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان

رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت )

[ ٢١٦٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف

__________________

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٢.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦١.

٣٦٩

عليه ، قال : « ذلك له ، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له ».

[ ٢١٦٠٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي ، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف ، فلا حق له ».

الصدوق في المقنع : مثله (١).

٧ ـ ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،

إلا فيما استثني )

[ ٢١٦٠٧ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه ان يستحلف؟ قال : « لا ».

[ ٢١٦٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ».

قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان ـ إلى آخره ـ من كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي (١).

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٣٢.

الباب ٧

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦١.

(١) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب ٨ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٤.

٣٧٠

٨ ـ ( باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد

اليمين وإن كانت له بينة )

[ ٢١٦٠٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[ ٢١٦١٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس بمسلم ».

٩ ـ ( باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه )

[ ٢١٦١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من امتنع من دفع الحق ، وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه ، وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلا ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ».

__________________

الباب ٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

٣٧١

١٠ ـ ( باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ،

وما يحكم به عند فقد الترجيح )

[ ٢١٦١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان ، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان (١) ، وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه.

[ ٢١٦١٣ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، فزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » قيل : وما قضى به؟ قال : « الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه بينة ، فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق اخذها ، إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ».

[ ٢١٦١٤ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام الذي في يده شاهدين ، فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يدي أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام عليه

__________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.

(١) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٣٧٢

شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين ، فان أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ ».

الصدوق في المقنع : مثله : وقال في آخره : هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي (١).

[ ٢١٦١٥ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ، وأقام الآخر خمسة ، فقضى علي ( عليه السلام ) لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين بسهمين ».

[ ٢١٦١٦ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : روى عن جابر : ان رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمن هي في يده.

ورواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).

١١ ـ ( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من

مواقعها ، وكيفيتها )

[ ٢١٦١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.

__________________

(١) المقنع ص ١٣٣.

٤ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٢٦ ح ٣١.

(١) درر اللآلي ج ٢ ص ٧٤.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٤.

٣٧٣

[ ٢١٦١٨ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟! » وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قصة يونس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في قوله جل ذكره : ( فساهم فكان من المدحضين ) (١) وقصة زكريا ، وقوله جل وعلا : ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) (٢) وذكر قصة عبد المطلب ، لما نذر أن يذبح من يولد له ، فولد له عبد الله أبو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فألقى الله عليه محبته ، والقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة ، فوقعت السهام على الإبل ، فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي ، ونحرها ، حكى أبو عبد الله ( عليه السلام ) هذه القصص في كلام طويل ، وحكى حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى المشكل بالقرعة.

[ ٢١٦١٩ ] ٣ ـ وذكر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه [ يختصمون ] (١) في امرأة ، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر واحد ، فاتت بولد فأعاده كل واحد منهم ، فقرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : « ما أعلم فيها إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) ».

[ ٢١٦٢٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٤.

(١) الصافات ٣٧ : ١٤١.

(٢) آل عمران ٣ : ٤٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٣٧٤

( عليه السلام ) ، أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله!؟ لقوله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) (١) ولو أن رجلين اشتريا جارية ، فواقعاها فاتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة الحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه » إلى آخره.

[ ٢١٦٢١ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) : أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره ، فقال : يا رب لا أعرفه أخبرني به حتى اعرفه ، فقال : يا موسى عبت عليه النميمة ، وتكلفني أن أكون نماما! فقال : يا رب ، وكيف اصنع؟ قال الله تعالى : فرق أصحابك عشرة عشرة ، ثم تقرع بينهم ، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ، ثم تفرقهم وتقرع بينهم ، فان السهم يقع عليه ، قال : فلما رأى الرجل أن السهام تقرع ، قام فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبك ، لا والله لا أعود ».

[ ٢١٦٢٢ ] ٦ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام رفعه قال : اختصم رجلان إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مواريث وأشياء قد درست ـ إلى أن قال ـ فقال كل من الرجلين : يا رسول الله ، حقي هذا لصاحبي ، فقال : « لا ، ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه » قال : وقوله : « استهما » أي اقترعا ، هذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام.

__________________

(١) الصافات ٣٧ : ١٤١.

٥ ـ بل الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد ص ٥ ح ٩ ، وقد نقله العلامة المجلسي ( قده ) في البحار ج ١٣ ص ٣٥٣ ح ٤٧ و ج ٧٥ ص ٢٦٦ ح ١٥ ، برمز « ين » في كليهما ، ويستخدم هذا الرمز لكتابي الزهد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، فتأمل.

٦ ـ معاني الأخبار ص ٢٧٩.

٣٧٥

[ ٢١٦٢٣ ] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي خالد القماط ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا : قال : والمحرر للمسجد إذا وضعته دخل المسجد ، فلم يخرج من المسجد ابدا ، فلما ولدت مريم ـ إلى أن قال ـ فساهم عليها النبيون ، فأصاب القرعة زكريا » الخبر.

[ ٢١٦٢٤ ] ٨ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، رفعه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ) إلى أن قال : قال : « فأول من سوهم عليه مريم ابنة عمران » الخبر.

[ ٢١٦٢٥ ] ٩ ـ وباسناده إلى الصدوق ، باسناده إلى محمد بن أورمة ، عن الحسن بن علي بن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « خرج يونس ( عليه السلام ) مغاضبا عن قومه لما رأى من معاصيهم ، حتى ركب مع قوم في سفينة في اليم فعرض لهم الحوت ليغرقهم ، فساهموا ثلاث مرات ، فقال يونس : إياي أراد فاقذفوني » الخبر.

[ ٢١٦٢٦ ] ١٠ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساهم قريشا في بناء البيت ، فصار لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من باب الكعبة إلى النصف ، ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود » وفي رواية أخرى : « كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي ».

__________________

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٠ ح ٣٦.

٨ ـ قصص الأنبياء ص ٢٧٣ والآية من سورة التحريم ٦٦ : ١٢.

٩ ـ قصص الأنبياء ص ٢٦٠.

١٠ ـ الكافي ج ٤ ص ٢١٨ ح ٥.

٣٧٦

[ ٢١٦٢٧ ] ١١ ـ السيد علي بن طاووس في الأبواب : حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة ، أنه يقرأ الحمد مرة واحدة ، وإنا أنزلناه احدى عشرة مرة ، ثم يقول : اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة (١) الأمور ، وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور ، اللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة اعجازه وبواديه ، وحفت بالكرامة أيامه ولياليه ، فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا ، وتقعص أيامه سرورا ، يا الله فأما أمر فائتمر ، وأما نهي فأنتهي ، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ، ثم يقرع هو وآخر ، ويقصد بقلبه أنه متى وقع عليه أو على رفيقه ، يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك ، مع توكله واخلاص طويته.

[ ٢١٦٢٨ ] ١٢ ـ الصدوق في المقنع : فان قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبع مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

قال : وإذا كان للرجل مماليك ، وأوصى بعتق ثلثهم ، اقرع بينهم (١).

[ ٢١٦٢٩ ] ١٣ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن علي بن شاذان ، عن أحمد بن يحيى النحوي أبي العباس ثعلب (١) ، عن أحمد بن سهل ، عن يحيى بن محمد بن إسحاق بن موسى ، عن أحمد بن قتيبة ، عن عبد الحكم القتيبي ، عن أبي كيسة ويزيد بن رومان قال : لما أجمعت عائشة على الخروج إلى البصرة ، أتت أم سلمة ( رضي الله عنها ) ـ إلى أن قال ـ : قالت لها : أتذكرين إذ كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقرع بين نسائه إذا أراد

__________________

١١ ـ فتح الأبواب ص ٥٣.

(١) في نسخة : بعواقب ( منه قده ).

١٢ ـ المقنع ص ١٥٧.

(١) نفس المصدر ص ١٦٥.

١٣ ـ الاختصاص ص ١١٦ ـ ١١٨.

(١) في المخطوط : أحمد بن يحيى النحوي ، عن أبي العباس تغلب ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع « تاريخ بغداد ج ٥ ص ٢٠٤ والكنى والألقاب ج ٢ ص ١١٥ ».

٣٧٧

سفرا ، فاقرع بينهن فخرج سهمي وسهمك ... الخبر.

[ ٢١٦٣٠ ] ١٤ ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحيم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إن عليا ( عليه السلام ) كان إذا ورد عليه امر ، لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنة ، رجم فيه ـ يعني ساهم ـ فأصاب ، ثم قال : يا عبد الرحيم ، وتلك من المعضلات ».

وعن أحمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم ، ما يقرب منه (٢).

[ ٢١٦٣١ ] ١٥ ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء الأصحاب : عن حنبل بن إسحاق ، عن هبة الله بن الحصين ، عن الحسن بن علي المذهب ، عن أحمد بن جعفر بن مالك ، عن الفضل بن الحباب ، عن إبراهيم بن يسر (١) ، عن سفيان ، عن الأجلح بن عبد الله الكندي ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم ، قال : « أتي علي ( عليه السلام ) بثلاثة نفر ، وقعوا على جارية في طهر واحد ، فولدت ولدا فادعوه ، فقال علي ( عليه السلام ) لأحدهم : » تطيب به نفسك لهذا؟ « قال : لا ، وقال للآخر : » تطيب به نفسك لهذا؟ « قال : لا ، وقال للآخر : » تطيب به نفسك لهذا؟ « قال : لا ، قال : « أراكم [ شركاء ] متشاكسون ، اني مقرع بينكم ، فأيكم أصابته القرعة ، أغرمه ثلثي القيمة ،

__________________

١٤ ـ الاختصاص ص ٣١٠.

(١) في المخطوط : « يحيى بن حمران الحلبي » وفي المصدر « عيسى بن عمران الحلبي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٧٢ ).

(٢) نفس المصدر ٣١٠.

١٥ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤١١ ح ١٨.

(١) في المصدر : بشير.

٣٧٨

وألزمه الولد » فذكروا ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ما أجد فيها الا ما قال علي ( عليه السلام ) ».

١٢ ـ ( باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد

ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوها )

[ ٢١٦٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الأموال خاصة ، وهو قول أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ).

[ ٢١٦٣٣ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة ـ وكان على سوق الأهواز ـ فكتب إلى رفاعة : « إذا قرأت كتابي هذا ، فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس ـ إلى أن قال ـ فمن أتى عليه بشاهد ، فحلفه مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه » الخبر.

[ ٢١٦٣٤ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد [ الواحد ] (١) في الأموال خاصة » الخبر.

[ ٢١٦٣٥ ] ٤ ـ الشهيد رحمه الله في الأربعين : باسناده إلى الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى عن عبد الله الأشعري ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « قال أبي ـ رضي الله عنه ـ قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشاهد ويمين ».

__________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ ـ الأربعون حديثا ص ٨.

٣٧٩

[ ٢١٦٣٦ ] ٥ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم (١) قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن مياح المدائني ، عن المفضل : انه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : ( عليه السلام ) : « وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن ، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ، ولم يكن شاهد غير واحد ، فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه ، ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل ، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ، ويأجره الله ، ويجئ عدلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعمل به ».

[ ٢١٦٣٧ ] ٦ ـ الصدوق في الهداية : وحكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي.

[ ٢١٦٣٨ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة الواحد ويمين الخصم ، فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ».

__________________

٥ ـ بصائر الدرجات ص ٥٥٤.

(١) في المخطوط والمصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم ، وقد جاء في هامش المخطوط ما نصه : « الظاهر أن علي زيادة من النساخ ». والصواب ما أثبتناه وما استظهره المصنف ( قده ) « راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٥٧ ».

٦ ـ الهداية ص ٧٥.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٣٨٠