مستدرك الوسائل - ج ١٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢

[ ٢٠٨٦١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة في كل عقار ، والعقار : النخل والأرضون والدور ».

[ ٢٠٨٦٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ».

[ ٢٠٨٦٣ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوان وأرض وعقار.

[ ٢٠٨٦٤ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ـ ربع أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».

[ ٢٠٨٦٥ ] ٦ ـ وروى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا شفعة إلا في ربع أو حائط ».

[ ٢٠٨٦٦ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شئ ».

__________________

رائغ : مائل وفي الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. ( النهاية ج ٢ ص ٢٧٨ ).

(٣) في الحجرية : باشتراك ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٦٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٤ ـ المقنع ص ١٣٥.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٦ ح ٤.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٩٢ ح ٢٨٢.

١٠١

٦ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ،

وتثبت للغائب واليتيم ، ويأخذ له الولي مع المصلحة )

[ ٢٠٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المسلم واجب ، شفيعا كان أو غير شفيع ».

[ ٢٠٨٦٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تقطع الشفعة الغيبة ».

وقال ( عليه السلام ) : « الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ».

[ ٢٠٨٦٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ، قال : « لا تنقطع (١) شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم ».

[ ٢٠٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال : « هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له ».

[ ٢٠٨٧١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لا وصي له ، إذا كان ذلك من

__________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٣.

(١) في الحجرية : « لا يقطع » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٤.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٦.

١٠٢

النظر له ».

[ ٢٠٨٧٢ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم ، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة ».

[ ٢٠٨٧٣ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ».

[ ٢٠٨٧٤ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : ووصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة.

٧ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن

زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة

في الحيوان والمملوك )

[ ٢٠٨٧٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان [ الشركاء ] (١) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وزاد : « وارض » (٢).

[ ٢٠٨٧٦ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن

__________________

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٩.

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٨ ـ المقنع ص ١٣٦.

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ١٣٥.

٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٢٥٨ ح ١٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

١٠٣

أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة على عدد الرجال ، وليس بأصل ».

[ ٢٠٨٧٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، وليس في الحيوان شفعة ».

[ ٢٠٨٧٨ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والشعفة على قدر الأنصباء بالحصص ».

قلت : حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية.

٨ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق

والرحى والحمام )

[ ٢٠٨٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في حيوان ».

[ ٢٠٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا نهر ، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ».

[ ٢٠٨٨١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، و [ لا حمام ] (١) ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شئ مقسوم.

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٦٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٩.

٣ ـ المقنع ص ١٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠٤

[ ٢٠٨٨٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ، ولا في حيوان.

وروي : أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في رحى ، ولا في حمام ، ولا في ثوب ».

٩ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع

وجوهر ، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة )

[ ٢٠٨٨٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى حصة برقيق أو متاع ـ بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك ـ فليس عليه (١) شفعة ».

[ ٢٠٨٨٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته ، فلا شفعة [ فيها ] (١) ».

١٠ ـ ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟ ).

[ ٢٠٨٨٥ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لا تورث ».

__________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٣.

(١) في نسخة : فيه.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٢٥٨ ح ١١ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

١٠٥

[ ٢٠٨٨٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن العلامة ، أنه روي عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تورث الشفعة ».

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة )

[ ٢٠٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا انعقد البيع وجبت الشفعة ، قبض المال أو لم يقبض ».

[ ٢٠٨٨٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اكترى الشفيع من المشتري الأرض المبيعة ، أو الدار ، أو عامله في النخل ، أو ساومه في شئ من ذلك ، فقد قطعت (١) شفعته ».

[ ٢٠٨٨٩ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا (١) من غائب ، فقام عليه الشفيع ، قال : « لا شفعة له حتى يثبت البيع ».

[ ٢٠٨٩٠ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار ، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، إن لم يكن للشفيع بينة ».

[ ٢٠٨٩١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأرض تكون حبيسا على القوم ، فيبني فيها بعضهم ثم يموت ، فيبيع بعض ورثته حصته ، هل

__________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٩ ح ١٥.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٦.

(١) في المصدر : قطع.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٧.

(١) الشقص : الحصة أو السهم من الشئ ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٨.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٨٠.

١٠٦

لصاحبه شفعة؟ قال : « نعم له الشفعة ، لأنه يدخل على ما بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ».

[ ٢٠٨٩٢ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : « له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع ».

[ ٢٠٨٩٣ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة ، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته (١) دون المقسوم؟ قال : « لا إنما له الصفقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع ومقسوم ، فإن أراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا ».

[ ٢٠٨٩٤ ] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري فقال : اشتريت بكذا وكذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك ، قال : له الرجوع إن أحب القيام بشفعته ».

[ ٢٠٨٩٥ ] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وضع البائع عن (١) المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من (٢) المتبايعين ، وضع مثل ذلك عن (٣) الشفيع ، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله ، فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع عن الشفيع ».

__________________

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨١.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٢.

(١) في الحجرية : « بقيمة » وما أثبتناه من المصدر.

٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٤.

٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٥.

(١) في الحجرية : « من » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة : بين.

(٣) في الحجرية : « من » وما أثبتناه من المصدر.

١٠٧

[ ٢٠٨٩٦ ] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري ، وأوجب أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري ، فإنه يلزمه ».

[ ٢٠٨٩٧ ] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين ».

[ ٢٠٨٩٨ ] ١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري ، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

وقال ( عليه السلام ) : وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل ، إلا أن يتجافى عنه ، أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة » (١).

[ ٢٠٨٩٩ ] ١٣ ـ عوالي اللآلي : روى العلامة (١) مرفوعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لمن يأتيها ».

[ ٢٠٩٠٠ ] ١٤ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به ».

[ ٢٠٩٠١ ] ١٥ ـ وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى

__________________

١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٧.

١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٨.

١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

(١) نفس المصدر ص ٣٥.

١٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٨ ح ١٣.

(١) في المصدر : العامة.

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٩ ح ١٤.

١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨ ح ٨٦.

١٠٨

الله عليه وآله ) ، أنه قال : « جار الدار أحق بدار الجار والأرض ».

مجموعة الشهيد : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله إلا أنه اسقط قوله : « والأرض » (١).

__________________

(١) مجموعة الشهيد : مخطوط.

١٠٩

١١٠

أبواب كتاب إحياء الموات

١ ـ ( باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له ، وعليه في حاصلها

الزكاة بشرائطها )

[ ٢٠٩٠٢ ] ١ ـ السيد الرضي في المجازات النبوية : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ».

[ ٢٠٩٠٣ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : روى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد بن نفيل : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : وذكر مثله.

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « موتان الأرض لله ورسوله ، فمن أحيا منها شيئا فهو له » (١).

[ ٢٠٩٠٤ ] ٣ ـ وروى سمرة بن جندب : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أحاط حائطا على أرض فهي له ».

[ ٢٠٩٠٥ ] ٤ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من سبق إلى ما لا

__________________

كتاب احياء الموات

الباب ١

١ ـ المجازات النبوية ص ٢٥٥ ح ٢٠١.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٢.

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٨٠ ح ١.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٣.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٤.

١١١

يسبقه إليه المسلم (١) هو أحق به ».

[ ٢٠٩٠٦ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « عادي (١) الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني ، فمن أحيا مواتا فهي له ».

[ ٢٠٩٠٧ ] ٦ ـ وفي درر اللآلي : عن جابر الأنصاري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت الدواب منه فهو له صدقة ».

٢ ـ ( باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه

عنها وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكا له بوجه آخر ، فعلى من

أحياها أن يؤدي إليه أجرتها )

[ ٢٠٩٠٨ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) (١) وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فعمرها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها (٢) بعد ما عمرها ، فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى

__________________

(١) في الحجرية : لعلم ، وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٨.

(١) العادي : القديم ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٨٧ ).

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

الباب ٢

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥ ح ٦٦.

(١) الأعراف ٧ : ١٢٨.

(٢) في الحجرية : وأخرجها ، وما أثبتناه من المصدر.

١١٢

يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها ، كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم ».

[ ٢٠٩٠٩ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن أرض خربة عمرها رجل وكسح (١) أنهارها ، هل عليه فيها صدقة؟ قال « إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه » الخبر.

٣ ـ ( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له ،

ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم )

[ ٢٠٩١٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وليس بشراء أرض اليهود والنصارى بأس ، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.

[ ٢٠٩١١ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن شرى أرض اليهود والنصارى ، قال : « لا بأس قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أرض خيبر ، فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها ، وما بها بأس ان اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم ».

[ ٢٠٩١٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « ومن اشترى أرض اليهود ، وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ».

__________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) كسح النهر والبئر : نقاه ونظفه ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٦ ).

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٣٢.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

١١٣

٤ ـ ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ (*) ، ما لم

يكن ملك أحد بعينه )

[ ٢٠٩١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.

[ ٢٠٩١٤ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الناس شركاء في ثلاث النار ، والماء والكلأ ».

٥ ـ ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ،

بدراهم وبغلة )

[ ٢٠٩١٥ ] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه ( عليه السلام ) ، وهو بضع وسبعون ألف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

[ ٢٠٩١٦ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب (١) في شراكة ، أيحل له بيعه؟ قال : « له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما

__________________

الباب ٤

* الكلأ : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٦٢ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣.

٢ ـ درر اللآلي ص ٢ ح ٩٦.

الباب ٥

١ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٤.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) الشرب بتشديد الشين وكسرها : الحصة من الماء ( انظر لسان العرب ج ١ ص ٤٨٨ ).

١١٤

شاء » الخبر.

٦ ـ ( باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ ، واستحباب بذلها لمن

يحتاج إليها )

[ ٢٠٩١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله تعالى فضله يوم القيامة ».

[ ٢٠٩١٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم ، وفضل العلم خير من فضل العبادة ، وكمال الدين الورع ».

[ ٢٠٩١٩ ] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن القاسم بن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن محمد بن عثمان ، عن عبد الله بن عثمان ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل (١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ ورجل على فضل ماء بالفلاة ، يمنعه ابن السبيل ».

[ ٢٠٩٢٠ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله » وذكر مثله ، وفيه : « ورجل له ماء على ظهر الطريق ، يمنعه سابلة الطريق ».

__________________

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٢

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢.

٣ ـ الخصال ص ١٠٧ ح ٧٠.

(١) في المصدر زيادة : يوم القيامة ولا ينظر إليهم.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧.

١١٥

[ ٢٠٩٢١ ] ٥ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ».

٧ ـ ( باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع إلى

الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه )

[ ٢٠٩٢٢ ] ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في سيل وادي مهزور (١) ، أن يحبس الأعلى على الذي أسفل فيه ، للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك.

٨ ـ ( باب حد حريم (*) البئر والعين والطريق والمعطن (*)

والناضح والنهر والمسجد والمؤمن )

[ ٢٠٩٢٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٥ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٩٦.

الباب ٧

* الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على ظهر القدم ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٧٦ ).

١ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٩٨.

(١) وادي مهزور : واد من أودية المدينة المنورة نزلته بنو قريظة ( معجم البلدان ج ٥ ص ٢٣٤ ) ، وفي المصدر : مهروز.

الباب ٨

* الحريم : هو ما حول البئر أو العين ... من مرافقها وحقوقها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٩ ).

* المعطن للإبل بفتح الميم وسكون العين : مبركها حول الماء ( لسان العرب ج ١٣ ص ٢٨٦ ).

١ ـ الجعفريات ص ١٥.

١١٦

وآله ) : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح (١) إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إلى الطريق ـ إذا تضايق على أهله ـ سبعة أذرع ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٢).

[ ٢٠٩٢٤ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبو عمر الحوصي (١) ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع ».

[ ٢٠٩٢٥ ] ٣ ـ العلامة في المختلف : عن ابن الجنيد قال : روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا ، وإن كانت حفرت في (١) الاسلام فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ».

__________________

(١) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء ( لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ) والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٧.

(١) في الحجرية : أبي عمرو الحرصي ، وفي المصدر : أبو عمر الخرصي ، وما أثبتناه هو الصواب ( تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ وتهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٠٦ ).

٣ ـ المختلف ص ٤٧٤.

(١) في المصدر زيادة : أول.

١١٧

ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « حفرت في أول الاسلام » (٢).

[ ٢٠٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه : قد جاء في الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن [ حد ] (١) حريم البئر الناضح ستون ذراعا.

٩ ـ ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة

في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز

قلعها ودفعها إليه )

[ ٢٠٩٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جدار لرجل ـ وهو سترة بينه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه ، قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : « لا يترك وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه ».

[ ٢٠٩٢٨ ] ٢ ـ وروينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار ».

__________________

(٢) درر اللآلي ج ٢ ص ٩٧.

٤ ـ المختلف ص ٤٧٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١.

١١٨

١٠ ـ ( باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ، ومن ترك

مطالبة حق له عشر سنين )

[ ٢٠٩٢٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره ، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين ، فلا حق له.

قلت : ظاهره لعله خلاف ضرورة المذهب ، وإن كان مؤيدا بما في الأصل الذي حمل على التقية ، أو على ما إذا خربت بعد ما أحياها ، أو على ما إذا أعرض عنها في بعض صوره.

١١ ـ ( باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق ،

والميزاب والكنيف )

[ ٢٠٩٣٠ ] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي أن الفرات مد على عهد علي ( عليه السلام ) ، فقال الناس : نخاف الغرق ، فركب وصلى على الفرات ، فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم ، فالتفت إليهم وقال : « يا بقية ثمود ، يا صغار الخدود (١) ، هل أنتم إلا طغام لئام!؟ من لي بهؤلاء إلا عبد!؟ » فقال مشايخ منهم : إن هؤلاء شباب جهال ، فلا تأخذنا بهم واعف عنا ، قال : « لا أعفو عنكم إلا على أن ارجع وقد هدمتم هذه المجالس ، وسددتم كل كوة ، وقلعتم كل ميزاب ، وطممتم (٢) كل بالوعة على الطريق ، فإن هذا كله في طريق المسلمين ، وفيه أذى لهم »

__________________

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٢٣.

الباب ١١

١ ـ الخرائج والجرائح ص ٦١.

(١) صغار الخدود : كذا ولعل الصواب : صغار الجدود ، من الصغر : وهو الذل والوضاعة. والجدود : اباء المرء مهما علوا ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ٤٥٨ ).

(٢) في الحجرية : وطمحتم ، وما أثبتناه من المصدر.

١١٩

فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ، ففعلوا ذلك كله ... الخبر.

[ ٢٠٩٣١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ ، فذلك له ، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة ، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلا برضى أهل الرائقة ».

[ ٢٠٩٣٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة ».

[ ٢٠٩٣٣ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ، فيريد أن يجعل عليه بابا ، قال : « ليس له ذلك ، إلا أن يأذن صاحب الطريق ».

[ ٢٠٩٣٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات المسلمين ، وقال : « من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له ، فإن عليه رده إلى موضعه ، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له؟ ولمن يترك ذلك؟ وهل يترك فيها!؟ بل يرحل (١) عن قريب عنها ، ويقدم على من لا يعذره ، ويدعها لمن

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨١٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٦ ح ١٨١١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٦ ح ١٨١٢.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤٠.

(١) في الحجرية : « يرفع » وما أثبتناه من المصدر.

١٢٠